السيادة وطرق ممارستها
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- المقارنة بين نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب ونتائج كل منهما؛
- التمييز بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية وشبه المباشرة؛
- تقديم آليات الديمقراطية التشاركية في الدستور المغربي؛
- تعريف الاقتراع العام وخصائصه؛
- توزيع المقاعد وفق التمثيل النسبي على أساس أكبر البقايا.
6.1 لمن تعود السيادة؟
رأينا أن الدولة ذات سيادة. والسؤال هنا: من هو صاحب السيادة داخل الدولة؟ في الأنظمة الديمقراطية، تعود السيادة إلى الأمة أو الشعب، لا إلى ملك يحكم بالحق الإلهي. وقد تنافست في هذا الشأن نظريتان ظهرتا خلال الثورة الفرنسية.
تعريف — سيادة الأمة: السيادة للأمة، باعتبارها كيانا مجردا لا يتجزأ، مستقلا عن الأفراد الذين يكونونها في لحظة معينة، ولا تعبر عن إرادتها إلا بواسطة ممثلين (سييس).
تعريف — سيادة الشعب: السيادة للشعب، أي لمجموع المواطنين، ولكل مواطن جزء منها (روسو، «العقد الاجتماعي»، 1762).
| النتيجة | سيادة الأمة | سيادة الشعب |
|---|---|---|
| طريقة الممارسة | الديمقراطية التمثيلية | الديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة |
| طبيعة الوكالة | وكالة تمثيلية: النائب يمثل الأمة كلها، ولا يتلقى تعليمات ناخبيه، ولا يمكنهم عزله | وكالة إلزامية: النائب وكيل عن ناخبيه، يتلقى تعليماتهم ويمكنهم عزله |
| طبيعة الانتخاب | الانتخاب وظيفة: يمكن للأمة أن تحصره في الأكثر أهلية (الاقتراع المقيد) | الانتخاب حق: لكل مواطن حق التصويت (الاقتراع العام) |
وتجمع الدساتير الحديثة بين النظريتين. فينص الفصل 2 من الدستور المغربي على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. فالنص يستعمل لفظ «الأمة»، لكنه يقبل الممارسة المباشرة بالاستفتاء، وهي من نتائج سيادة الشعب. وينص الفصل 60 على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وأن حقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه: فـالوكالة الإلزامية مستبعدة.
6.2 الديمقراطية المباشرة
يمارس الشعب السلطة بنفسه، فيصوت على القوانين ويتخذ القرارات دون وسيط. عرفتها أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، عبر جمعية المواطنين، مع إقصاء النساء والعبيد والأجانب. وما تزال قائمة في شكل «اللاندسجماينده» في كانتونين سويسريين، حيث يجتمع المواطنون سنويا ويصوتون برفع الأيدي. لكنها غير قابلة للتطبيق في دولة حديثة واسعة.
6.3 الديمقراطية التمثيلية
ينتخب الشعب ممثلين يقررون باسمه طيلة مدة انتدابهم. وتقوم على الانتخاب ودورية الانتدابات والتعددية وحرية الاقتراع. وينص الفصل 11 من الدستور على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وعيبها المعروف أن المواطن، بين انتخابين، لا يملك تأثيرا مباشرا على القرارات. ومن هنا ظهرت آليات مكملة.
6.4 الديمقراطية شبه المباشرة والتشاركية
تعريف — الديمقراطية شبه المباشرة: نظام تمثيلي يتدخل فيه الشعب مباشرة في بعض القرارات، عبر الاستفتاء أو المبادرة الشعبية.
| الآلية | مضمونها | في المغرب |
|---|---|---|
| الاستفتاء | يصادق الشعب على نص أو يرفضه | الاستفتاء التأسيسي والمراجعة (الفصل 174)؛ الاستفتاءات الدستورية لسنوات 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 و2011 خاصة |
| المبادرة الشعبية | يقترح عدد من المواطنين نصا | الملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14) وفق القانون التنظيمي 64.14 |
| العريضة | طلب يوجه إلى السلطات العمومية | العرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15، القانون التنظيمي 44.14) وإلى الجماعات الترابية (الفصل 139) |
| الاعتراض الشعبي والعزل | يلغي الشعب قانونا أو يعزل منتخبا | غير معروفة في القانون المغربي (تعرفها سويسرا وبعض الولايات الأمريكية) |
ويجعل الفصل الأول من الدستور الديمقراطية المواطنة والتشاركية من أسس النظام الدستوري، ويمنح الفصلان 12 و13 المجتمع المدني دورا في إعداد السياسات العمومية وتقييمها.
6.5 الاقتراع
تعريف — الاقتراع العام: حق التصويت المعترف به لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط عامة (الجنسية، السن، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية)، دون شرط ثروة أو كفاءة أو جنس.
وقد كان الاقتراع في البداية مقيدا: اقتراعا بشرط النصاب المالي (يقتصر على من يؤدي ضريبة دنيا) أو اقتراعا بشرط الكفاءة (يقتصر على المتعلمين). ولم تحصل النساء على حق التصويت إلا في القرن العشرين في أغلب الدول (1944 في فرنسا، 1971 في سويسرا). وفي المغرب، صوت الرجال والنساء منذ أولى الانتخابات، وينص الفصل 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وسن التصويت هو 18 سنة.
خصائص الاقتراع في الديمقراطية: عام، متساو («صوت واحد لكل مواطن»)، سري، حر، شخصي. ويكون مباشرا (ينتخب الناخبون ممثليهم مباشرة، كما في مجلس النواب) أو غير مباشر (ينتخب الناخبون هيئة تنتخب بدورها الممثلين، كما في مجلس المستشارين الذي ينتخبه أعضاء الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلو المأجورين).
6.6 أنماط الاقتراع
| النمط | مضمونه | آثاره المعتادة |
|---|---|---|
| الاقتراع الأغلبي الأحادي الاسمي في دورة واحدة | يفوز المرشح المتصدر | يدعم الأحزاب الكبرى والثنائية الحزبية (بريطانيا) |
| الاقتراع الأغلبي في دورتين | أغلبية مطلقة في الدورة الأولى، ونسبية في الثانية | يشجع التحالفات (فرنسا) |
| التمثيل النسبي | توزع المقاعد بين اللوائح بحسب أصواتها | يمثل التيارات بدقة، لكنه يشتت البرلمان ويفرض الائتلافات |
وفي المغرب، ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، في دوائر محلية وجهوية (القانون التنظيمي 27.11 كما تم تغييره). ومنذ تعديل 2021، أصبح القاسم الانتخابي يحتسب على أساس عدد الناخبين المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها، وألغيت العتبة في توزيع المقاعد.
6.7 ضمانات نزاهة الانتخابات
لا تكفي القواعد الانتخابية إذا لم تحترم في الممارسة. لذلك يحيط الدستور والقانون الانتخابات بعدة ضمانات:
- حياد السلطات العمومية: يلزم الفصل 11 السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم؛
- الملاحظة المستقلة والمحايدة: ينظم القانون 30.11 شروط وكيفيات ملاحظة الانتخابات من طرف هيئات وطنية ودولية مؤهلة؛
- تمويل الحملات ومراقبته: تحدد القوانين سقف مصاريف الحملات، ويراقب المجلس الأعلى للحسابات حسابات الأحزاب والمترشحين؛
- الزجر الجنائي: يعاقب القانون على شراء الأصوات واستعمال المال العام والضغط على الناخبين؛
- المنازعات الانتخابية: تبت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان (الفصل 132)، وتبت المحاكم الإدارية في منازعات الانتخابات الجماعية والجهوية.
وتهدف هذه الضمانات إلى أن يعكس الاقتراع إرادة الناخبين فعلا، وهو شرط مشروعية التمثيل الديمقراطي.
6.8 المنهجية: توزيع المقاعد على أساس أكبر البقايا
- احسب القاسم الانتخابي: عدد الأصوات المرجعية (المعبر عنها أو المسجلين) مقسوما على عدد المقاعد.
- امنح لكل لائحة عددا من المقاعد يساوي عدد المرات التي يتضمن فيها رصيدها القاسم (الجزء الصحيح).
- احسب البقية لكل لائحة.
- وزع المقاعد المتبقية على اللوائح ذات أكبر البقايا تنازليا.
- تحقق من أن مجموع المقاعد الموزعة يساوي عدد المقاعد المتنافس عليها.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- نسبة نظرية سيادة الأمة إلى روسو: هي لـسييس، أما روسو فصاحب سيادة الشعب.
- الاعتقاد بأن الفصل 2 يتبنى سيادة الأمة الخالصة: يجمع بين التمثيل والاستفتاء.
- الخلط بين الوكالة التمثيلية والوكالة الإلزامية الممنوعة في المغرب.
- الخلط بين العريضة (الفصل 15) والملتمس التشريعي (الفصل 14).
- نسيان أن القاسم الانتخابي يحتسب على أساس المسجلين منذ 2021.
Exercice 1 — توزيع المقاعد في دائرة
دائرة انتخابية مخصص لها 3 مقاعد، بها 180 000 ناخب مسجل و90 000 صوت معبر عنه. النتائج:
| اللائحة | الأصوات |
|---|---|
| أ | 45 000 |
| ب | 27 000 |
| ج | 12 000 |
| د | 6 000 |
نفترض عدم وجود أي عتبة.
- وزع المقاعد على أساس أكبر البقايا بقاسم يحتسب على الأصوات المعبر عنها.
- أعد التوزيع بقاسم يحتسب على المسجلين.
- ماذا تستنتج؟
Voir le corrigé
1. القاسم على الأصوات المعبر عنها. القاسم = 90 000 / 3 = 30 000.
| اللائحة | الأصوات | مقاعد بالقاسم | البقية | مقاعد بأكبر البقايا | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | 45 000 | 1 | 15 000 | 1 (ثاني أكبر بقية) | 2 |
| ب | 27 000 | 0 | 27 000 | 1 (أكبر بقية) | 1 |
| ج | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| د | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
وزع مقعد واحد بالقاسم، ومقعدان بأكبر البقايا (ب: 27 000، ثم أ: 15 000). المجموع 3 مقاعد.
2. القاسم على المسجلين. القاسم = 180 000 / 3 = 60 000. لا تبلغ أي لائحة القاسم، فتوزع المقاعد الثلاثة كلها بأكبر البقايا، أي حسب الأصوات نفسها: أ ثم ب ثم ج. فتحصل كل من أ وب وج على مقعد واحد، ولا تحصل د على شيء.
3. الاستنتاج. كلما ارتفع القاسم، قل عدد المقاعد الموزعة بالقاسم وكثرت المقاعد الموزعة بأكبر البقايا: فقدت اللائحة الكبرى أ مقعدا لفائدة اللائحة ج. فاحتساب القاسم على أساس المسجلين يخدم اللوائح الصغرى ويصعب حصول حزب واحد على أغلبية واسعة. وقد أثار تعديل 2021 نقاشا حادا لهذا السبب، وصرحت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور.
Exercice 2 — سيادة الأمة أم سيادة الشعب؟
اربط كل قاعدة بالنظرية المناسبة: 1) يمكن للناخبين عزل نائبهم أثناء انتدابه؛ 2) النائب يمثل الأمة كلها؛ 3) لا يصوت إلا من يؤدي ضريبة دنيا؛ 4) تعرض القوانين المهمة على الاستفتاء؛ 5) لكل مواطن راشد حق التصويت.
Voir le corrigé
- سيادة الشعب (وكالة إلزامية). 2) سيادة الأمة (وكالة تمثيلية). 3) سيادة الأمة (الانتخاب وظيفة، اقتراع مقيد ممكن). 4) سيادة الشعب (تدخل مباشر). 5) سيادة الشعب (الانتخاب حق)، وإن كانت أنظمة سيادة الأمة قد تبنته أيضا.
Exercice 3 — أكبر البقايا بأربعة مقاعد
دائرة بها 4 مقاعد و100 000 صوت معبر عنه: أ 38 000، ب 31 000، ج 19 000، د 12 000. وزع المقاعد بقاسم على الأصوات المعبر عنها دون عتبة.
Voir le corrigé
القاسم = 100 000 / 4 = 25 000. بالقاسم: أ مقعد (بقية 13 000)، ب مقعد (بقية 6 000)، ج 0 (بقية 19 000)، د 0 (بقية 12 000). يبقى مقعدان لأكبر البقايا: ج (19 000) ثم أ (13 000). النتيجة: أ 2، ب 1، ج 1، د 0، أي 4 مقاعد.
الخلاصة — السيادة وطرق ممارستها
- سيادة الأمة (سييس): تمثيل، وكالة تمثيلية، الانتخاب وظيفة؛ سيادة الشعب (روسو): ديمقراطية مباشرة، وكالة إلزامية، الانتخاب حق.
- الفصل 2: السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها؛ الفصل 60: لا وكالة إلزامية.
- الديمقراطية المباشرة (أثينا، اللاندسجماينده)، التمثيلية (الفصل 11)، شبه المباشرة.
- المغرب: الاستفتاء (الفصل 174)، الملتمسات التشريعية (الفصل 14، القانون التنظيمي 64.14)، العرائض (الفصل 15، القانون التنظيمي 44.14؛ الفصل 139 محليا).
- الاقتراع العام والمتساوي والسري والحر والشخصي؛ مباشر (مجلس النواب) أو غير مباشر (مجلس المستشارين)؛ التصويت في 18 سنة (الفصل 30).
- أنماط الاقتراع: الأغلبي في دورة أو دورتين، التمثيل النسبي.
- المغرب: اقتراع باللائحة وتمثيل نسبي بأكبر البقايا؛ منذ 2021 قاسم على أساس المسجلين وإلغاء العتبة.