محاكم الدرجة الأولى
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تقديم تأليف المحكمة الابتدائية وأجهزتها؛
- تحديد الاختصاص العام للمحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الولاية العامة؛
- شرح تنظيم قسم قضاء الأسرة واختصاصه؛
- تحليل اختصاص أقسام قضاء القرب وفق القانون 42.10؛
- تقديم المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية الابتدائية واختصاصاتها؛
- توجيه نزاع معين إلى المحكمة المختصة في الدرجة الأولى.
4.1 المحكمة الابتدائية: محكمة الولاية العامة
المحكمة الابتدائية هي المحكمة العادية في الدرجة الأولى، وصاحبة الولاية العامة: أي أنها تختص بالنظر في جميع القضايا التي لم يسند القانون اختصاصها صراحة إلى محكمة أخرى (المادة 18 من قانون المسطرة المدنية). وتنتشر في مختلف أنحاء المملكة، ويحدد مرسوم مقارها ودوائر نفوذها.
التأليف (القانون 38.15):
- رئيس المحكمة، وقضاة للأحكام، من بينهم قضاة مكلفون بمهام خاصة (قاضي التحقيق، قاضي الأحداث، قاضي تطبيق العقوبات، قاضي التوثيق وشؤون القاصرين…)؛
- نيابة عامة يرأسها وكيل الملك، يساعده نواب؛
- كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. ويمكن أن تتوفر المحكمة على مراكز للقضاة المقيمين في الجماعات البعيدة عن مقرها، تقريبا للقضاء من المتقاضين.
التنظيم الداخلي: تنظم المحكمة في أقسام وغرف (قسم قضاء الأسرة، أقسام قضاء القرب، غرف مدنية وعقارية واجتماعية وجنحية…)، ويمكن في بعض المحاكم إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري وفق القانون 38.15. وتعقد المحكمة جمعية عامة لقضاتها في بداية السنة القضائية لتوزيع المهام وتحديد عدد الجلسات وأيامها.
4.2 اختصاص المحكمة الابتدائية
في المادة المدنية والعقارية: الدعاوى المدنية (العقود، المسؤولية التقصيرية، الكراء…)، والدعاوى العقارية العينية والمختلطة، العقار المحفظ وغير المحفظ (مع اختصاص المحافظ العقاري في التحفيظ إداريا)؛ وتبت ابتدائيا وانتهائيا في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها نصابا يحدده قانون المسطرة المدنية، وابتدائيا مع قابلية الاستئناف في ما يتجاوزه أو في الطلبات غير المحددة القيمة.
في المادة الاجتماعية: نزاعات الشغل الفردية بين الأجراء والمشغلين، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، ونزاعات الضمان الاجتماعي؛ مع محاولة الصلح الإجبارية، وإعفاء الأجير من الرسوم.
في المادة الزجرية: الجنح والمخالفات؛ أما الجنايات فتختص بها غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف. ويوجد بالمحكمة الابتدائية قاضي التحقيق في الجنح التي يوجب أو يجيز القانون التحقيق فيها، وقاضي الأحداث.
الأوامر الاستعجالية والولائية: يختص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر الاستعجالية في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق، والأوامر المبنية على طلب (معاينة، إنذار، حجز تحفظي…)، والأمر بالأداء.
4.3 قسم قضاء الأسرة
أحدث قسم قضاء الأسرة داخل المحاكم الابتدائية بمقتضى مدونة الأسرة (القانون 70.03، 2004) والتعديل المرافق للتنظيم القضائي.
الاختصاص: جميع قضايا الأحوال الشخصية والميراث: الزواج وثبوت الزوجية، الطلاق والتطليق، النفقة والحضانة، النسب، الكفالة، الحالة المدنية، شؤون القاصرين والنيابة الشرعية، التركات وما يرتبط بها، وكذلك توثيق العقود العدلية ومراقبتها عن طريق قاضي التوثيق.
التأليف: قضاة متخصصون، ومشاركة النيابة العامة بوصفها طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة (المادة 3 من المدونة)؛ ومساعدات اجتماعيات في بعض الأقسام، وخلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
خصائص: السرعة في بعض القضايا (النفقة)، محاولة الصلح الإجبارية في الطلاق والتطليق في غرفة المشورة، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
4.4 أقسام قضاء القرب (القانون 42.10)
أحدث القانون 42.10 (2011) أقسام قضاء القرب داخل المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، بديلا عن محاكم الجماعات والمقاطعات (1974) التي كانت تنتقد بضعف تكوين حكامها غير المهنيين.
التأليف: قاض واحد مهني، وكاتب للضبط، دون نيابة عامة.
الاختصاص المدني: الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5 000 درهم؛ ويستثنى صراحة من اختصاصه: نزاعات الأسرة (مدونة الأسرة)، العقار، القضايا الاجتماعية، والإفراغات.
الاختصاص الزجري: بعض المخالفات البسيطة المحددة في القانون (الإيذاء الخفيف، الإزعاج، بعض مخالفات النظافة والمرور…)، ولا يحكم إلا بـالغرامة.
المسطرة: شفوية ومجانية (الإعفاء من الرسوم القضائية)، دون إلزامية المحامي، مع محاولة الصلح أولا؛ وتصدر الأحكام ابتدائيا ونهائيا، فلا تقبل الاستئناف.
4.5 المحاكم التجارية (القانون 53.95)
أحدث القانون 53.95 (1997) المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية للاستجابة لحاجة المستثمرين إلى قضاء متخصص وسريع.
التأليف: رئيس، ونواب للرئيس، وقضاة، ونيابة عامة يرأسها وكيل الملك، وكتابة ضبط؛ وتبت بهيئة جماعية من ثلاثة قضاة، مع إمكانية القاضي الفرد في بعض الحالات.
الاختصاص النوعي (المادة 5):
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
- صعوبات المقاولة (الإنقاذ، التسوية والتصفية القضائيتان)؛ ويختص رئيس المحكمة التجارية بالأوامر الاستعجالية والأوامر بالأداء في المادة التجارية.
الاختصاص القيمي: تختص المحاكم التجارية بالطلبات التي تتجاوز قيمتها 20 000 درهم (المادة 6)، وتبت ابتدائيا وانتهائيا في حدود نصاب معين.
الأعمال المختلطة: إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيا للآخر، يجوز للطرف المدني رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية حسب اختياره، ولا يرفعها التاجر إلا أمام المحكمة التجارية.
4.6 المحاكم الإدارية (القانون 41.90)
أحدث القانون 41.90 (1993، اشتغلت سنة 1994) المحاكم الإدارية لتعزيز دولة القانون ومراقبة الإدارة.
التأليف: رئيس، وقضاة، ومفوض ملكي للدفاع عن القانون والحق (لا نيابة عامة)، يقدم آراء مكتوبة مستقلة في القضايا؛ وتبت بهيئة جماعية من ثلاثة قضاة.
الاختصاص (المادة 8):
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛
- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام؛
- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والمعاشات؛
- المنازعات الانتخابية والضريبية، ونزاعات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
- تحصيل الديون المستحقة للخزينة. وهذا ما سيدرس بتفصيل في مادة المنازعات الإدارية.
4.7 منهجية: توجيه نزاع إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة
- حدد طبيعة النزاع: إداري (طرف من أشخاص القانون العام يمارس امتيازات السلطة)؟ تجاري (عقد تجاري، تجار، شركة، ورقة تجارية)؟ أسري؟ اجتماعي؟ زجري؟ مدني؟
- طبق قاعدة التخصص: المحكمة الإدارية أو التجارية إذا توفرت شروطها، وإلا المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة.
- داخل المحكمة الابتدائية: هل يتعلق الأمر بقضاء القرب (أقل من 5 000 درهم، ليس أسرة ولا عقارا ولا شغلا ولا إفراغا)؟ أم بقسم الأسرة؟
- حدد الاختصاص القيمي: النصاب (20 000 درهم في التجاري، 5 000 في القرب).
- حدد الاختصاص المحلي: الأصل موطن المدعى عليه، مع استثناءات (موقع العقار، مكان الحادث…).
- استنتج المحكمة والهيئة وطبيعة الحكم (قابل للاستئناف أم نهائي).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- القول إن المحكمة الابتدائية تختص بالجنايات: هي من اختصاص غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف.
- إسناد قضايا الأسرة أو العقار إلى قضاء القرب.
- الاعتقاد أن في المحكمة الإدارية وكيلا للملك: يوجد مفوض ملكي للدفاع عن القانون والحق.
- نسيان الخيار المخول للطرف المدني في الأعمال المختلطة.
- اعتبار قسم قضاء الأسرة محكمة مستقلة: إنه قسم داخل المحكمة الابتدائية.
Exercice 1 — نازلة
صنف كل نزاع وحدد المحكمة المختصة في الدرجة الأولى:
- أمينة تطالب جارها بـ2 500 درهم تعويضا عن تكسير زجاج نافذتها.
- شركة مساهمة تطالب شركة أخرى بـ400 000 درهم ثمن بضاعة مسلمة.
- مستهلك اشترى سيارة من وكالة تجارية ويطالب بفسخ البيع واسترداد 150 000 درهم.
- موظف يطعن في قرار عزله الصادر عن وزارة.
- زوجة تطالب بالنفقة لها ولأطفالها.
- أجير يطالب مشغله بالتعويض عن الفصل التعسفي.
- مالك يطالب مكتريه بالإفراغ وأداء 3 000 درهم من واجبات الكراء.
Voir le corrigé
1. نزاع مدني شخصي منقول قيمته أقل من 5 000 درهم، لا يتعلق بأسرة ولا عقار ولا شغل ولا إفراغ: قسم قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية، بحكم ابتدائي ونهائي.
2. نزاع بين تاجرين (شركتان تجاريتان بالشكل) يتعلق بأعمالهما التجارية، قيمته تتجاوز 20 000 درهم: المحكمة التجارية.
3. عمل مختلط: تجاري بالنسبة للوكالة ومدني بالنسبة للمستهلك؛ فللمستهلك الخيار بين المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية؛ مع مراعاة قواعد القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك في الاختصاص المحلي لفائدته.
4. طعن بـالإلغاء في قرار إداري فردي متعلق بوضعية موظف: المحكمة الإدارية (المادة 8 من القانون 41.90).
5. نفقة: قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، مع مشاركة النيابة العامة طرفا أصليا.
6. نزاع شغل فردي: المحكمة الابتدائية في إطار القضاء الاجتماعي، مع محاولة الصلح والإعفاء من الرسوم لفائدة الأجير.
7. رغم أن المبلغ أقل من 5 000 درهم، فإن طلب الإفراغ مستثنى من اختصاص قضاء القرب؛ فتختص المحكمة الابتدائية في إطار القضاء المدني العادي بالطلبين معا لارتباطهما.
Exercice 2 — قضاء القرب أم لا؟
- مطالبة بـ4 000 درهم ثمن هاتف؛ 2) نفقة شهرية بـ1 500 درهم؛ 3) نزاع حول حدود قطعة أرض قيمتها 3 000 درهم؛ 4) أجير يطالب بـ2 000 درهم أجرة متأخرة.
Voir le corrigé
- نعم؛ 2) لا (نزاع أسري: قسم قضاء الأسرة)؛ 3) لا (عقار)؛ 4) لا (قضية اجتماعية: المحكمة الابتدائية، القضاء الاجتماعي).
Exercice 3 — المحكمة المختصة
- شركة تطعن في قرار ضريبي؛ 2) نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ 3) سرقة بسيطة (جنحة)؛ 4) طلب أمر استعجالي بإيقاف أشغال بناء ضارة.
Voir le corrigé
- المحكمة الإدارية (المنازعات الضريبية)؛ 2) المحكمة التجارية (نزاع بين الشركاء في شركة تجارية)؛ 3) المحكمة الابتدائية (الجنح)؛ 4) رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات.
الخلاصة — محاكم الدرجة الأولى
- المحكمة الابتدائية: الولاية العامة (كل ما لم يسند صراحة لغيرها)؛ رئيس، قضاة (تحقيق، أحداث، تطبيق العقوبات، توثيق)، وكيل الملك، كتابة الضبط؛ مراكز القضاة المقيمين؛ جمعية عامة؛ أقسام متخصصة ممكنة (38.15).
- اختصاصها: مدني وعقاري (نصاب للأحكام النهائية)، اجتماعي (الشغل، حوادث الشغل، الضمان الاجتماعي)، زجري (الجنح والمخالفات؛ الجنايات لمحكمة الاستئناف)، استعجالي وأوامر ولائية وأمر بالأداء للرئيس.
- قسم قضاء الأسرة (2004): الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، النسب، الكفالة، الحالة المدنية، القاصرون، التركات، قاضي التوثيق؛ النيابة العامة طرف أصلي (المادة 3 من المدونة).
- قضاء القرب (42.10، 2011، بدل محاكم الجماعات والمقاطعات): قاض فرد دون نيابة عامة؛ مدني ≤ 5 000 درهم باستثناء الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغ؛ مخالفات بسيطة بالغرامة؛ شفوي، مجاني، دون محام، صلح؛ ابتدائي ونهائي.
- المحاكم التجارية (53.95، 1997): العقود التجارية، التجار، الأوراق التجارية، الشركات، الأصول التجارية، صعوبات المقاولة (المادة 5)؛ > 20 000 درهم (المادة 6)؛ هيئة جماعية؛ خيار المدني في العمل المختلط.
- المحاكم الإدارية (41.90، 1994): مفوض ملكي لا نيابة عامة؛ الإلغاء، العقود الإدارية، المسؤولية، الموظفون والمعاشات، الانتخابات، الضرائب، نزع الملكية (المادة 8).