Chapitre 7 · Droit S4 · القانون الخاص

الحقوق العينية التبعية والحجز العقاري

القانون العقاري

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد مفهوم الحقوق العينية التبعية وفائدتها؛
  • تقديم الامتيازات العقارية وترتيبها؛
  • شرح الرهن الحيازي وشروطه وآثاره؛
  • تحليل الرهن الرسمي: الأنواع، الإنشاء، التقييد، الرتبة؛
  • شرح حقوق الدائن المرتهن: التتبع والأفضلية، والتطهير والانقضاء؛
  • تقديم مسطرة الحجز العقاري والبيع بالمزاد العلني.

7.1 مفهوم الحقوق العينية التبعية

الحق العيني التبعي (الضمان العيني) حق يتبع دينا أصليا يضمنه؛ فلا يوجد مستقلا عنه، وينقضي بانقضائه. ويخول الدائن:

  • حق الأفضلية: استيفاء دينه من ثمن العقار قبل الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين عنه في الرتبة؛
  • حق التتبع: تتبع العقار في أي يد انتقل إليها، والتنفيذ عليه ولو بيع.

الفائدة: الضمان العام (كل أموال المدين ضامنة لديونه، الفصل 1241 من ق.ل.ع) غير كاف لأن الدائنين متساوون فيه، والمدين قد يتصرف في أمواله؛ فيحتاج الدائن (خصوصا البنك) إلى ضمان خاص على عقار معين.

الأنواع: الامتيازات، الرهن الحيازي، الرهن الرسمي (مدونة الحقوق العينية).

7.2 الامتيازات العقارية

الامتياز: أولوية يمنحها القانون لدائن معين بسبب صفة دينه، دون حاجة إلى اتفاق؛ ولا امتياز إلا بنص.

الامتيازات المهمة:

  • مصاريف العدالة المنفقة لحفظ العقار وبيعه وتوزيع ثمنه لفائدة جميع الدائنين؛
  • امتيازات الخزينة على العقارات بالنسبة لبعض الضرائب المترتبة عليها؛
  • امتياز البائع على العقار المبيع لضمان الثمن غير المؤدى (إذا قيد)؛
  • امتياز المقاسم لضمان المعدل في القسمة؛
  • امتياز اتحاد الملاك في الملكية المشتركة لضمان الواجبات. الرتبة: تتقدم الامتيازات العامة (المصاريف القضائية) على غيرها، ثم ترتب حسب النص والتقييد؛ وفي العقار المحفظ، لا يحتج ببعض الامتيازات إلا بتقييدها.

7.3 الرهن الحيازي

التعريف: حق عيني يتقرر على عقار يضعه المدين أو الغير في حيازة الدائن المرتهن أو شخص آخر متفق عليه، لضمان أداء دين؛ ويخول الدائن حبس العقار إلى أن يستوفي دينه، وحق الأفضلية والتتبع.

الشروط: الشكل (المادة 4: محرر رسمي أو ثابت التاريخ)، الحيازة الفعلية للعقار من طرف الدائن (شرط أساسي)، والتقييد في الرسم العقاري إذا كان محفظا.

الآثار:

  • الدائن يحبس العقار، ويستغله لحساب المدين، ويخصم الثمار من الفوائد ثم من أصل الدين، ويلتزم بالمحافظة عليه وتقديم الحساب؛
  • يمنع شرط التملك التلقائي للعقار عند عدم الأداء (شرط الإغلاق)، فيجب بيعه وفق القانون؛
  • ينقضي بأداء الدين، أو برد العقار، أو بهلاكه.

الأهمية: قليل الاستعمال عمليا لأن المدين يفقد حيازة عقاره؛ لكنه الضمان العقاري الوحيد الممكن على العقار غير المحفظ إلى جانب بعض الامتيازات.

7.4 الرهن الرسمي: المفهوم والإنشاء

التعريف: حق عيني تبعي يتقرر على عقار محفظ أو في طور التحفيظ، مخصص لأداء التزام، لا ينقل الحيازة إلى الدائن؛ فيبقى المدين مالكا وحائزا يستغل عقاره، وهذا ما يجعله أهم الضمانات العقارية للبنوك (القروض العقارية).

الخصائص:

  • لا يرد إلا على عقار محفظ (أو في طور التحفيظ مع إيداع)؛
  • غير قابل للتجزئة: يبقى العقار كله ضامنا لكل جزء من الدين، ولو أدي جزء منه؛
  • يتبع الدين ويمتد إلى التحسينات والبنايات اللاحقة.

أنواعه:

  • الرهن الاتفاقي: ينشئه عقد رسمي أو ثابت التاريخ (المادة 4)، يحدد العقار والدين المضمون (المبلغ أو الحد الأقصى)؛
  • الرهن الإجباري (القانوني): يقرره القانون لفائدة دائنين معينين (البائع، المقاسم، القاصر على أموال وصيه…)؛
  • الرهن القضائي: يأذن به القاضي لضمان دين.

التقييد: لا ينشأ الرهن الرسمي ولا يرتب أثرا إلا بتقييده في الرسم العقاري (الأثر المنشئ)؛ ويحفظ التقييد رتبته، ويستمر أثره إلى التشطيب عليه.

7.5 آثار الرهن الرسمي ورتبته

بالنسبة للمدين الراهن: يبقى مالكا، يمكنه التصرف في العقار (بيعه، رهنه مرة ثانية)، لكن مع بقاء الرهن عالقا به؛ ويمنع عليه الإنقاص من قيمة العقار (الهدم، الإتلاف)، وإلا جاز للدائن طلب ضمان إضافي أو الأداء الفوري.

حق الأفضلية والرتبة: إذا تعدد الدائنون المرتهنون، ترتب حقوقهم حسب تاريخ تقييد رهونهم، وعند الاتحاد في اليوم نفسه بنفس الرتبة؛ فيستوفي الأول دينه كاملا من الثمن، ثم الثاني من الباقي، وهكذا؛ ولا يحتج بتاريخ العقد بل بتاريخ التقييد.

حق التتبع: إذا بيع العقار المرهون، يمكن للدائن تتبعه في يد المشتري (الحائز)، الذي يخير بين:

  • أداء الديون المقيدة؛
  • تطهير العقار: عرض الثمن على الدائنين المقيدين، فيقبلونه أو يطلبون بيعه بالمزاد بزيادة معينة؛
  • التخلي عن العقار؛
  • أو تحمل الحجز والبيع.

الانقضاء: أداء الدين المضمون، هلاك العقار (مع حلول الدائن في التعويض أو مبلغ التأمين)، التنازل، التطهير، البيع بالمزاد؛ ثم التشطيب في الرسم العقاري.

7.6 الحجز العقاري والبيع بالمزاد

الأساس: قانون المسطرة المدنية (الفصول 469 وما يليها) والمدونة؛ يمارسه الدائن بسند تنفيذي (حكم نهائي، عقد رهن رسمي مقيد يعتبر سندا تنفيذيا في بعض الحالات).

المراحل:

  1. الإنذار العقاري: يبلغ إلى المدين إنذارا بالأداء داخل أجل، وإلا بيع العقار؛
  2. الحجز التنفيذي: يحرر مأمور التنفيذ (المفوض القضائي أو كتابة الضبط) محضر الحجز، ويقيد في الرسم العقاري؛ ومن تاريخه لا يجوز للمدين التصرف في العقار تصرفا يضر بالدائن الحاجز؛
  3. دفتر التحملات والإشهار: يحرر دفتر يحدد شروط البيع والثمن الافتتاحي (بعد خبرة تقويمية)، وينشر الإعلان عن البيع (الصحف، التعليق)؛
  4. البيع بالمزاد العلني: في جلسة يرسو فيها المزاد على أعلى عرض، مع إمكانية الزيادة بالسدس خلال أجل قصير بعد المزاد؛
  5. محضر إرساء المزاد: ينقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد بعد أداء الثمن، ويطهر العقار من الرهون والامتيازات المقيدة؛
  6. توزيع الثمن: بين الدائنين حسب الرتبة (المصاريف القضائية، الامتيازات، المرتهنون حسب تاريخ التقييد، ثم الدائنون العاديون بالمحاصة).

الحماية: يمكن للمدين التعرض على الإجراءات أو المنازعة في صعوبات التنفيذ، وطلب إيقاف البيع لأسباب جدية؛ ولا يجوز حجز السكن الرئيسي في بعض الحالات وفق النصوص الخاصة، وتراعى قواعد المساطر الجماعية إذا كان المدين تاجرا في وضعية تسوية.

7.7 منهجية: نازلة في الضمانات العقارية

  1. حدد العقار: محفظ (رهن رسمي ممكن) أم غير محفظ (رهن حيازي)؟
  2. حدد الضمانات: امتياز، رهن حيازي، رهن رسمي؛ وتحقق من الشكل والتقييد.
  3. رتب الدائنين: المصاريف القضائية، الامتيازات، المرتهنون حسب تاريخ التقييد، ثم العاديون بالمحاصة.
  4. في حالة البيع: حق التتبع وخيارات الحائز (الأداء، التطهير، التخلي).
  5. التنفيذ: الحجز، الإشهار، المزاد، التوزيع.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • إنشاء رهن رسمي على عقار غير محفظ.
  • ترتيب المرتهنين حسب تاريخ العقد بدل تاريخ التقييد.
  • قبول شرط التملك التلقائي للعقار المرهون عند عدم الأداء.
  • القول إن المدين الراهن لا يمكنه بيع عقاره: يمكنه، والرهن يتبع العقار.
  • نسيان أن الرهن غير قابل للتجزئة: أداء جزء من الدين لا يحرر جزءا من العقار.

Exercice 1 — نازلة

اقترض السيد الوالي من البنك أ مبلغ 800 000 درهم بضمان رهن رسمي على فيلته المحفظة، أبرم يوم 1 فبراير وقيد يوم 10 مارس؛ ثم اقترض من البنك ب 500 000 درهم برهن رسمي أبرم يوم 15 فبراير وقيد يوم 1 مارس. ولمقاول أنجز إصلاحات في الفيلة دين قدره 100 000 درهم دون ضمان. وباع الوالي الفيلا إلى السيد الشرقاوي. ولما لم يؤد الوالي ديونه، طلب البنكان الحجز. بيعت الفيلا بالمزاد بمبلغ 1 100 000 درهم، وبلغت المصاريف القضائية 50 000 درهم.

  1. هل يصح بيع الفيلا المرهونة؟ وما خيارات الشرقاوي؟
  2. رتب الدائنين ووزع الثمن.
Voir le corrigé

1. البيع. المدين الراهن يبقى مالكا ويمكنه بيع العقار المرهون؛ لكن الرهون المقيدة تتبع العقار في يد الشرقاوي (حق التتبع)؛ وله أن يؤدي الديون المقيدة، أو يطهر العقار بعرض الثمن على الدائنين، أو يتخلى عنه، أو يتحمل الحجز والبيع بالمزاد كما وقع.

2. الترتيب والتوزيع. الرتبة حسب تاريخ التقييد لا تاريخ العقد: البنك ب (قيد 1 مارس) قبل البنك أ (قيد 10 مارس).

  • المصاريف القضائية: 50 000 ⇒ الباقي 1 050 000؛
  • البنك ب: 500 000 كاملة ⇒ الباقي 550 000؛
  • البنك أ: 550 000 من أصل 800 000 ⇒ يبقى له 250 000 دينا عاديا على الوالي؛
  • المقاول: دائن عادي لا يحصل على شيء من الثمن، ويبقى له الرجوع على أموال الوالي الأخرى بالمحاصة مع البنك أ في الجزء غير المستوفى. ويبرز ذلك أهمية التقييد السريع للرهن.

Exercice 2 — الضمان الملائم

  1. بنك يمنح قرضا بضمان شقة محفظة يسكنها المقترض؛ 2) دائن يريد ضمانا على أرض غير محفظة؛ 3) بائع لم يقبض باقي الثمن.
Voir le corrigé
  1. رهن رسمي (لا نقل للحيازة)؛ 2) رهن حيازي (الرهن الرسمي يتطلب المحفظ)، أو التحفيظ أولا؛ 3) امتياز البائع (مع التقييد) أو رهن إجباري.

Exercice 3 — وزع الثمن

بيع عقار بالمزاد بـ600 000 درهم؛ المصاريف القضائية 30 000؛ رهن (أ) 400 000 مقيد أولا؛ رهن (ب) 300 000 مقيد ثانيا. وزع.

Voir le corrigé

المصاريف 30 000 ← الباقي 570 000؛ (أ) 400 000 ← الباقي 170 000؛ (ب) 170 000، ويبقى له 130 000 دينا عاديا.

الخلاصة — الضمانات والحجز العقاري

  • الحق العيني التبعي: يتبع دينا ويضمنه، أفضلية وتتبع؛ يتجاوز قصور الضمان العام (الفصل 1241 ق.ل.ع).
  • الامتيازات: أولوية بنص لصفة الدين (المصاريف القضائية، الخزينة، البائع، المقاسم، اتحاد الملاك)؛ بعضها يحتاج إلى التقييد في المحفظ.
  • الرهن الحيازي: وضع العقار في حيازة الدائن؛ المادة 4 والتقييد؛ الحبس، الاستغلال لحساب المدين وخصم الثمار، منع شرط التملك التلقائي؛ الضمان الممكن على غير المحفظ.
  • الرهن الرسمي: على المحفظ، دون نقل الحيازة، غير قابل للتجزئة؛ اتفاقي (المادة 4) أو إجباري أو قضائي؛ لا ينشأ إلا بالتقييد.
  • الآثار: المدين يبقى مالكا ويتصرف، يمنع عليه الإنقاص؛ الرتبة بتاريخ التقييد؛ التتبع: الحائز يؤدي أو يطهر أو يتخلى أو يتحمل الحجز؛ الانقضاء (الأداء، الهلاك مع الحلول، التنازل، التطهير، المزاد) ثم التشطيب.
  • الحجز العقاري (ق.م.م 469 وما يليها): سند تنفيذي ← إنذار ← محضر الحجز وتقييده (منع التصرف الضار) ← دفتر التحملات وخبرة والإشهار ← المزاد العلني (الزيادة بالسدس) ← محضر إرساء المزاد (نقل الملكية والتطهير) ← التوزيع (المصاريف، الامتيازات، المرتهنون، العاديون بالمحاصة)؛ صعوبات التنفيذ وإيقاف البيع.
1الحق العيني التبعي يخول الدائن:
2الرهن الرسمي يرد على:
3الرهن الذي ينقل حيازة العقار إلى الدائن:
4ترتب الرهون الرسمية حسب:
5شرط تملك الدائن للعقار المرهون تلقائيا عند عدم الأداء:
6الرهن الرسمي:
7عرض الحائز الثمن على الدائنين المقيدين يسمى:
8الزيادة بعد المزاد في الحجز العقاري:
9ينقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد:
10يستوفي أولا من ثمن البيع بالمزاد: