Chapitre 6 · Droit S2 · الجذع المشترك

الجماعات الترابية: الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

مدخل إلى القانون الإداري والتنظيم الإداري

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد الأجهزة المشتركة بين الجماعات الترابية: المجلس والرئيس والمكتب؛
  • تقديم الجهة واختصاصاتها (القانون التنظيمي 111.14)؛
  • تقديم العمالة والإقليم واختصاصاتهما (القانون التنظيمي 112.14)؛
  • تقديم الجماعة واختصاصاتها (القانون التنظيمي 113.14)؛
  • شرح مالية الجماعات الترابية وتحديد الجماعة المختصة في حالة عملية.

6.1 الأجهزة المشتركة بين الجماعات الترابية

تتوفر كل جماعة ترابية على:

المجلس (الجهاز التداولي):

  • ينتخب بالاقتراع العام المباشر في الجهات والجماعات (الفصل 135)، وبالاقتراع غير المباشر في العمالات والأقاليم (من طرف أعضاء المجالس الجماعية)؛ لمدة ست سنوات؛
  • يتداول في القضايا التي تدخل في اختصاص الجماعة: برنامج التنمية، الميزانية، إحداث المرافق وطرق تدبيرها، الشراكات، القروض، الأنظمة؛
  • يعقد دورات عادية ثلاث مرات في السنة في الأصل، ودورات استثنائية عند الحاجة؛ والجلسات علنية في الأصل؛
  • يحدث لجانا دائمة (الميزانية والشؤون المالية، التنمية، المرافق) وهيئات تشاورية (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الهيئة المكلفة بقضايا الشباب في الجهة، الهيئة المكلفة بالقضايا الاقتصادية)؛
  • يضمن تمثيلية النساء عبر آليات انتخابية (اللوائح الإضافية أو الدوائر المخصصة) وفق القانون التنظيمي 59.11.

الرئيس (الجهاز التنفيذي):

  • ينتخب من طرف المجلس من بين أعضائه؛
  • ينفذ مداولات المجلس ومقرراته (الفصل 138)، ويمثل الجماعة أمام القضاء والغير، وهو الآمر بالصرف لميزانيتها، ويرأس الإدارة والموظفين، ويبرم العقود والصفقات؛
  • يمارس في الجماعة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجالات محددة (الوقاية الصحية، النظافة، السكينة العمومية، سلامة المرور في الطرق العمومية داخل الجماعة، المحلات المضرة)، دون المساس باختصاصات العامل ورجال السلطة؛
  • يساعده نواب يشكلون معه المكتب، ويفوض إليهم بعض الصلاحيات.

الإدارة: لكل جماعة ترابية إدارة يرأسها مدير (المديرية العامة للمصالح في الجهة، المدير العام أو المدير في الجماعات الكبرى)، وموظفون خاضعون لنظام أساسي خاص؛ وتحدث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع.

أخلاقيات وحكامة: يمنع على أعضاء المجالس ربط مصالح خاصة مع الجماعة (تنازع المصالح)، ويلتزمون بالحضور، تحت طائلة العزل القضائي؛ كما يمنع الترحال السياسي أثناء الولاية.

6.2 الجهة (القانون التنظيمي 111.14)

الوضعية: تقسم المملكة منذ 2015 إلى 12 جهة: طنجة تطوان الحسيمة، الشرق، فاس مكناس، الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، درعة تافيلالت، سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب. ويمثل الدولة فيها الوالي.

الاختصاصات الذاتية: تتمحور حول التنمية الجهوية:

  • التنمية الاقتصادية: دعم المقاولات، جذب الاستثمارات، إحداث المناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية، إنعاش التشغيل والتكوين المهني؛
  • إعداد التراب: إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب (SRAT)؛
  • التنمية القروية، النقل بين الجماعات داخل الجهة، الثقافة الجهوية، البيئة.

برنامج التنمية الجهوية: يعد المجلس برنامجا للتنمية الجهوية لمدة ست سنوات يحدد الأولويات والمشاريع، بتنسيق مع الوالي، وتنفذ بعض مشاريعه بواسطة عقود-برامج مع الدولة.

الاختصاصات المشتركة: مع الدولة: التنمية الاقتصادية، التنمية القروية، التنمية الاجتماعية، البيئة، الثقافة، السياحة. والمنقولة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، الصناعة، الصحة، التجارة، التعليم، الثقافة، الرياضة، الطاقة والماء (في إطار نقل تدريجي).

أدوات التنفيذ: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والشركات الجهوية للتنمية.

الصدارة: تتبوأ الجهة مكانة الصدارة في إعداد وتتبع برامج التنمية (الفصل 143)، دون وصاية على باقي الجماعات الترابية.

6.3 العمالة والإقليم (القانون التنظيمي 112.14)

الوضعية: يوجد بالمغرب 75 عمالة وإقليما تقريبا (13 عمالة و62 إقليما)؛ والعمالة تخص في الغالب المجالات الحضرية، والإقليم المجالات القروية أو المختلطة. وينتخب مجلس العمالة أو الإقليم بالاقتراع غير المباشر، ويمثل الدولة فيها العامل.

الاختصاصات الذاتية: تتمحور حول التنمية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي:

  • النقل المدرسي في المجال القروي؛
  • إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
  • محاربة الفقر والهشاشة وتشخيص الحاجات في مجالات الصحة والسكن والتعليم؛
  • التأهيل الاجتماعي والأنشطة الموجهة للفئات الهشة.

برنامج التنمية: يعد المجلس برنامج عمل العمالة أو الإقليم لست سنوات.

الاختصاصات المشتركة: مع الدولة في مجالات تأهيل العالم القروي، والتنمية الاجتماعية، والبنيات الصحية، والتعليم، وفك العزلة.

6.4 الجماعة (القانون التنظيمي 113.14)

الوضعية: الجماعة هي الوحدة الترابية الأساسية الأقرب إلى المواطن؛ ويبلغ عددها حوالي 1503 جماعة (حضرية وقروية في التصنيف القديم). وتخضع المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، طنجة، سلا) لنظام وحدة المدينة مع مقاطعات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لها مجالس منتخبة تمارس بعض الصلاحيات بالقرب.

الاختصاصات الذاتية: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية للقرب:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء (في إطار تدبير مفوض أو وكالة أو شركات جهوية متعددة الخدمات حسب الإصلاحات الأخيرة)؛
  • النقل العمومي الحضري؛
  • الإنارة العمومية؛
  • التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة؛
  • جمع النفايات المنزلية ونقلها ومعالجتها؛
  • الأسواق الجماعية، المجازر، المقابر؛
  • السير والجولان داخل الجماعة (تشوير الطرق، مواقف السيارات)؛
  • التعمير: منح رخص البناء والتجزئة ورخص السكن، في احترام وثائق التعمير، بتنسيق مع الوكالات الحضرية؛
  • برنامج عمل الجماعة لست سنوات.

الاختصاصات المشتركة: مع الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، الثقافة والرياضة، دور الشباب، التعليم الأولي، الصيانة الصحية، المحافظة على البيئة.

الشرطة الإدارية الجماعية: يمارسها رئيس المجلس الجماعي في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور (الفصل الرابع).

طرق تدبير المرافق: يمكن للجماعة تدبير مرافقها بطريقة مباشرة (الوكالة)، أو عبر وكالات مستقلة، أو شركات التنمية المحلية، أو التدبير المفوض (القانون 54.05) لشركات خاصة (النقل الحضري، النظافة)، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12)؛ وتدرس هذه الطرق في مادة النشاط الإداري (S3).

6.5 مالية الجماعات الترابية

الموارد:

  • الموارد الذاتية: الضرائب المحلية (القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، المعدل: الرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية...)، الرسوم والأتاوى عن الخدمات، مداخيل الأملاك الجماعية؛
  • الموارد المرصودة من الدولة: حصة من الضريبة على القيمة المضافة (لفائدة الجماعات)، حصة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين (لفائدة الجهات، مع اعتمادات من الميزانية العامة تصل إلى مبالغ مهمة سنويا)؛
  • الاقتراض، خاصة من صندوق التجهيز الجماعي، والهبات، وصناديق التضامن (الفصل 142).

الميزانية: يعدها الرئيس، ويصوت عليها المجلس، ويؤشر عليها الوالي أو العامل؛ وتخضع لمبادئ الميزانية (السنوية، الشمولية، التوازن)، ولقواعد المحاسبة العمومية وتنفيذها بواسطة المحاسب العمومي (الخازن الجهوي أو الإقليمي)؛ وتخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات.

التحديات: ضعف الموارد الذاتية واعتماد كثير من الجماعات القروية على حصة الضريبة على القيمة المضافة، التفاوت الكبير بين الجماعات، ضعف القدرات التدبيرية، وتأخر نقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات.

6.6 منهجية: تحديد الجماعة الترابية المختصة

  1. حدد المجال: تنمية اقتصادية جهوية (الجهة)، تنمية اجتماعية وقروية (العمالة أو الإقليم)، مرافق القرب (الجماعة).
  2. تحقق من طبيعة الاختصاص: ذاتي، مشترك، منقول (القانون التنظيمي المعني).
  3. حدد الجهاز المختص: المجلس (التداول) أو الرئيس (التنفيذ، الشرطة الإدارية).
  4. حدد دور الدولة: الاختصاص المشترك، التعاقد، المراقبة الإدارية.
  5. حدد التمويل: الموارد الذاتية، المحولة، الاقتراض، الشراكة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين رئيس المجلس الجهوي المنتخب ووالي الجهة المعين.
  • نسيان أن مجالس العمالات والأقاليم تنتخب بالاقتراع غير المباشر.
  • نسب اختصاصات القرب (النظافة، الإنارة) إلى الجهة: إنها للجماعة.
  • اعتبار المقاطعات أشخاصا معنوية: هي جزء من الجماعة في نظام وحدة المدينة.
  • الخلط بين الآمر بالصرف (الرئيس) والمحاسب العمومي (الخازن).

Exercice 1 — من المختص؟

حدد الجماعة الترابية المختصة والجهاز المختص في كل حالة:

  1. إنجاز منطقة للأنشطة الاقتصادية لجذب المستثمرين في جهة الشرق.
  2. توفير النقل المدرسي لتلاميذ الدواوير في إقليم أزيلال.
  3. منح رخصة بناء منزل في جماعة إفران.
  4. تنظيم وقوف السيارات وسط مدينة آسفي.
  5. إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.
Voir le corrigé

1. منطقة الأنشطة الاقتصادية. التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار من الاختصاصات الذاتية لـالجهة (القانون التنظيمي 111.14): يتداول المجلس الجهوي للشرق في المشروع ويدرجه في برنامج التنمية الجهوية، وينفذه رئيس المجلس بواسطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بتنسيق مع الوالي والمركز الجهوي للاستثمار.

2. النقل المدرسي القروي. من الاختصاصات الذاتية لـالإقليم (القانون التنظيمي 112.14): يتداول مجلس إقليم أزيلال (المنتخب بالاقتراع غير المباشر) في البرنامج ويدرجه في برنامج عمل الإقليم، وينفذه رئيس المجلس، ويمكن إبرام شراكات مع الجماعات والجمعيات والمديرية الإقليمية للتعليم.

3. رخصة البناء. من اختصاص رئيس المجلس الجماعي لإفران (القانون التنظيمي 113.14 وقانون التعمير 12.90)، بعد دراسة الملف في إطار الشباك الوحيد واستطلاع رأي الوكالة الحضرية، مع احترام وثائق التعمير؛ ويمكن الطعن في رفض غير مبرر أمام المحكمة الإدارية.

4. وقوف السيارات. السير والجولان وتنظيم مواقف السيارات داخل الجماعة يدخلان في اختصاص الجماعة؛ ويمارس رئيس المجلس الجماعي لآسفي صلاحيات الشرطة الإدارية في مجال سلامة المرور بقرارات تنظيمية، ويمكن للمجلس أن يقرر تفويض تدبير المواقف لشركة في إطار التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.

5. التصميم الجهوي لإعداد التراب. من الاختصاصات الذاتية للجهة: يعده المجلس الجهوي تحت إشراف رئيسه، بتنسيق مع الدولة (الوالي والوزارة المكلفة بإعداد التراب)، ويحدد التوجهات الكبرى لتهيئة التراب الجهوي خلال مدة معينة؛ ويجب على الجماعات الأخرى مراعاته في وثائقها، تجسيدا لـصدارة الجهة (الفصل 143).

Exercice 2 — أي جماعة ترابية؟

  1. فك العزلة عن الدواوير بإنجاز مسالك قروية؛ 2) تدبير مطرح النفايات المنزلية لمدينة؛ 3) دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش التشغيل في الجهة؛ 4) إحداث سوق أسبوعي؛ 5) برامج محاربة الهشاشة لفائدة الأشخاص المسنين في الإقليم.
Voir le corrigé
  1. العمالة أو الإقليم. 2) الجماعة (أو مجموعة جماعات). 3) الجهة. 4) الجماعة. 5) العمالة أو الإقليم (التنمية الاجتماعية).

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. رئيس المجلس الجماعي هو الآمر بالصرف لميزانية الجماعة. 2) تتمتع المقاطعات في نظام وحدة المدينة بالشخصية المعنوية. 3) ينتخب أعضاء مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر. 4) يتولى المحاسب العمومي التصويت على الميزانية. 5) تستفيد الجماعات من حصة من الضريبة على القيمة المضافة.
Voir le corrigé
  1. صحيح. 2) خطأ: هي جزء من الجماعة. 3) صحيح (الفصل 135). 4) خطأ: يصوت عليها المجلس، والمحاسب ينفذ عمليات الأداء والتحصيل. 5) صحيح.

الخلاصة — الجماعات الترابية

  • المجلس: اقتراع مباشر (الجهة، الجماعة) أو غير مباشر (العمالة، الإقليم)، 6 سنوات؛ يتداول؛ دورات عادية واستثنائية علنية؛ لجان دائمة وهيئات تشاورية؛ تمثيلية النساء (القانون التنظيمي 59.11).
  • الرئيس: ينتخبه المجلس؛ ينفذ المداولات (الفصل 138)، يمثل الجماعة، آمر بالصرف، يرأس الإدارة؛ نواب ومكتب؛ منع تنازع المصالح والترحال، العزل القضائي.
  • الجهة (111.14، 12 جهة): اختصاصات ذاتية في التنمية الاقتصادية، التكوين والتشغيل، التصميم الجهوي لإعداد التراب، التنمية القروية والنقل بين الجماعات؛ برنامج التنمية الجهوية (6 سنوات)؛ الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ صدارة الجهة.
  • العمالة والإقليم (112.14، 75 تقريبا): التنمية الاجتماعية، النقل المدرسي القروي، المسالك القروية، محاربة الفقر والهشاشة؛ برنامج العمل.
  • الجماعة (113.14، حوالي 1503): مرافق القرب: الماء والكهرباء، النقل الحضري، الإنارة، التطهير، النفايات، الأسواق والمجازر والمقابر، السير والمواقف، رخص البناء؛ الشرطة الإدارية الجماعية؛ وحدة المدينة والمقاطعات.
  • طرق التدبير: المباشر، الوكالة، شركات التنمية المحلية، التدبير المفوض (54.05)، الشراكة (86.12).
  • المالية: موارد ذاتية (الجبايات المحلية، القانون 47.06)، موارد محولة (حصة TVA للجماعات، حصص IS وIR وعقود التأمين للجهات)، الاقتراض (صندوق التجهيز الجماعي)؛ الميزانية: الرئيس يعد، المجلس يصوت، الوالي أو العامل يؤشر، المحاسب ينفذ، المجالس الجهوية للحسابات تراقب.
  • التحديات: ضعف الموارد الذاتية، التفاوت، القدرات، بطء نقل الاختصاصات.
1مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية:
2ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم:
3من الاختصاصات الذاتية للجهة:
4النقل المدرسي في الوسط القروي من اختصاص:
5يمنح رخصة البناء:
6يمارس الشرطة الإدارية الجماعية:
7يعد التصميم الجهوي لإعداد التراب:
8القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة هو:
9القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية هو:
10تخضع مالية الجماعات الترابية لمراقبة: