Chapitre 7 · Droit S4 · الجذع المشترك

الحريات الجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

حقوق الإنسان والحريات العامة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • شرح النظام القانوني للتجمعات العمومية والمظاهرات؛
  • تحديد مسطرة تأسيس الجمعيات وحلها؛
  • تقديم النظام القانوني للأحزاب السياسية وفق القانون التنظيمي 29.11؛
  • تحليل الحرية النقابية وحق الإضراب وتنظيمه بقانون تنظيمي؛
  • تحديد مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الفصل 31 وطبيعتها؛
  • تقديم حق الملكية والحق في البيئة.

7.1 حرية التجمع والتظاهر

الأساس: الفصل 29: «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات»؛ المادة 21 من العهد الدولي (الحق في التجمع السلمي).

الإطار التشريعي: الظهير رقم 1.58.377 (1958) بشأن التجمعات العمومية، كما عدل خاصة سنة 2002، الذي يميز بين:

  • الاجتماعات العمومية: كل جمع مؤقت مدبر في مكان خاص أو عام، مفتوح للعموم، لتبادل الأفكار؛ تخضع لتصريح مسبق لدى السلطة الإدارية المحلية، وتنعقد تحت مسؤولية مكتب يحافظ على النظام؛ ويعفى منها بعض الاجتماعات (الجمعيات المصرح بها في مقراتها، الاجتماعات الخاصة)؛
  • المظاهرات في الطرق العمومية: تخضع لتصريح مسبق يقدم إلى السلطة المحلية قبل تاريخها بأجل يحدده القانون (بين ثلاثة وخمسة عشر يوما)، يتضمن الأسماء والهدف والمسار؛ ويمكن للسلطة منعها بقرار مكتوب يبلغ إلى المنظمين إذا قدرت أنها تهدد الأمن العام؛ وتعفى المظاهرات التقليدية والدينية المعتادة من التصريح؛
  • التجمهر: تجمع في الطريق العمومي؛ المسلح منه ممنوع، وغير المسلح يمكن تفريقه إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، بعد إنذارات قانونية من ممثل السلطة.

الحماية: المنع يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا ومعللا، ويقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية؛ وتفريق المظاهرات يجب أن يحترم مبدأ التناسب في استعمال القوة.

7.2 حرية تأسيس الجمعيات

الإطار: الظهير رقم 1.58.376 (1958)، المعدل بالقانون 75.00 (2002)؛ وتعرف الجمعية بأنها «اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم».

التأسيس: الأصل الحرية: «يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن»؛ لكن لاكتساب الأهلية القانونية، يجب تقديم تصريح إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشوية أو القيادة) التي تسلم وصلا مؤقتا فورا، ثم وصلا نهائيا داخل أجل ستين يوما؛ وإذا لم يسلم داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها.

البطلان والحل:

  • تبطل كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحميدة، أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي، أو تدعو إلى التمييز؛
  • الحل لا يكون إلا بحكم قضائي من المحكمة الابتدائية، بطلب من النيابة العامة أو كل من يعنيه الأمر؛ ويمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق المقر مؤقتا.

صفة المنفعة العامة: تمنح بمرسوم لبعض الجمعيات، فتستفيد من الهبات والامتيازات الضريبية، مقابل رقابة أدق.

التمويل الأجنبي: تلتزم الجمعيات بالتصريح بالمساعدات الأجنبية لدى الأمانة العامة للحكومة.

إشكالات الممارسة: امتناع بعض السلطات عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم الوصل، مما تعتبره المحاكم الإدارية قرارا قابلا للإلغاء؛ إذ تتعامل الإدارة مع التصريح أحيانا كأنه ترخيص.

7.3 الأحزاب السياسية (القانون التنظيمي 29.11)

الفصل 7: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين؛ تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية؛ و«لا يجوز أن تؤسس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان»؛ ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية؛ ونظام الأحزاب يحدده قانون تنظيمي.

القانون التنظيمي 29.11 (2011):

  • التأسيس: تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مع توقيعات عدد من الأعضاء المؤسسين موزعين جغرافيا، ثم مؤتمر تأسيسي؛
  • الديمقراطية الداخلية: انتخاب الهيئات، تمثيلية النساء والشباب، الشفافية؛
  • التمويل: دعم عمومي حسب التمثيلية والنتائج، تدقيق الحسابات من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛
  • منع الترحال السياسي (الفصل 61 من الدستور): يجرد من صفة النائب كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه؛
  • الحل: لا يكون إلا بمقرر قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط بطلب من وزارة الداخلية في الحالات المحددة.

7.4 الحرية النقابية وحق الإضراب

الحرية النقابية: الفصل 8: تساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها؛ والفصل 29 يضمن الانتماء النقابي. وينظمها الكتاب الثالث من مدونة الشغل (القانون 65.99)؛ وتشمل حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها وعدم الانخراط، ومنع التمييز بسبب الانتماء النقابي، والمفاوضة الجماعية. والاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية لم يصادق عليها المغرب بعد.

حق الإضراب: الفصل 29: «حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته». وقد ظل هذا القانون منتظرا منذ دستور 1962، إلى أن صدر القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سنة 2025، بعد نقاش طويل مع النقابات؛ وهو ينظم أساسا الإخطار المسبق، والحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وحماية حرية العمل لغير المضربين، ومنع الإجراءات الانتقامية ضد المضربين.

قبل صدوره: اعتمد القضاء على الاجتهاد: الإضراب حق لا يقطع عقد الشغل بل يوقفه، مع الاقتطاع من الأجر عن أيام الإضراب (قاعدة الأجر مقابل العمل)، ومعاقبة عرقلة حرية العمل (الفصل 288 من القانون الجنائي)، والإضراب في الوظيفة العمومية معترف به مع الاقتطاع من الأجر وفق النصوص المتعلقة بالتغيب غير المبرر واجتهاد المحاكم الإدارية.

7.5 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الفصل 31)

الفصل 31: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:

  • العلاج والعناية الصحية؛
  • الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
  • الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
  • التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية؛
  • التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
  • السكن اللائق؛
  • الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
  • ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
  • الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
  • التنمية المستدامة».

الطبيعة القانونية: صيغة «تعمل الدولة… لتيسير أسباب الاستفادة» تجعل هذه الحقوق التزامات بوسائل لا بنتائج، يتوقف تحقيقها على الموارد والسياسات العمومية، فهي أصعب تقاضيا من الحريات؛ لكن القضاء يمكن أن يراقب التمييز في الولوج، أو التراجع غير المبرر، أو الحد الأدنى الأساسي.

التفعيل التشريعي: القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين (2019)، القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية (2021) الذي يعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويوسع التعويضات العائلية، مدونة الشغل (2004)، برامج السكن والدعم الاجتماعي المباشر (2023).

7.6 حق الملكية والحق في البيئة

حق الملكية (الفصل 35): «يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون»؛ وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛ والقانون 7.81 ينظم نزع الملكية مقابل تعويض عادل.

الحق في البيئة: الفصل 31 (البيئة السليمة، التنمية المستدامة)؛ القانون الإطار 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (2014)، الذي يكرس مبادئ الوقاية والاحتياط والملوث المؤدي والمشاركة؛ ويطرح الإشكال حول صفة الجمعيات في التقاضي البيئي.

7.7 منهجية: موضوع إنشائي حول حرية جماعية

  1. المقدمة: التعريف، الأساس الدولي والدستوري، الإشكالية (مثال: هل يحقق نظام التصريح المسبق التوازن بين الحرية والنظام العام؟).
  2. التصميم: أولا الضمانات (الدستور، التصريح، الطعن القضائي)؛ ثانيا القيود وتطبيقاتها (المنع، الحل، الممارسة الإدارية).
  3. الاستشهاد: الفصول 7 و8 و29 و31، ظهائر 1958، القانون التنظيمي 29.11 أو 97.15، الاجتهاد الإداري.
  4. الخاتمة: تقييم وآفاق (التنظيم الذاتي، الرقمنة، المجتمع المدني).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • القول إن تأسيس الجمعية يتطلب ترخيصا: إنه حر مع تصريح لاكتساب الأهلية.
  • القول إن الإدارة تحل الجمعيات أو الأحزاب بقرار إداري: الحل قضائي.
  • القول إن المغرب لم يصدر بعد قانون الإضراب: صدر القانون التنظيمي 97.15 سنة 2025.
  • اعتبار الحقوق الاجتماعية التزامات بنتيجة قابلة للتقاضي مثل الحريات الكلاسيكية.
  • نسيان شرط السلمية في حرية التجمع والتظاهر.

Exercice 1 — نازلة

  1. أودع مؤسسو جمعية حقوقية تصريحا لدى القيادة، فرفض القائد تسلم الملف دون تعليل.
  2. حزب في طور التأسيس يجعل من أهدافه «الدفاع عن مصالح سكان جهة معينة وحدهم».
  3. أجراء شركة دخلوا في إضراب دون احترام الإخطار المسبق، ومنعوا زملاءهم غير المضربين من الدخول إلى مقر العمل.
  4. أسرة معوزة تطالب أمام المحكمة بإلزام الدولة بتوفير سكن لها استنادا إلى الفصل 31.

حلل كل وضعية.

Voir le corrigé

1. رفض تسلم الملف. تأسيس الجمعيات حر (ظهير 1958)، والتصريح مجرد إخبار؛ والسلطة ملزمة بتسلم الملف وتسليم وصل مؤقت فورا؛ ورفض التسلم دون تعليل يعد قرارا إداريا قابلا للإلغاء أمام المحكمة الإدارية لعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل (القانون 03.01)، وقد سار الاجتهاد على ذلك؛ ويمكن للمؤسسين إثبات الإيداع بواسطة مفوض قضائي.

2. الحزب الجهوي. يمنع الفصل 7 من الدستور والقانون التنظيمي 29.11 تأسيس الأحزاب على أساس جهوي؛ فالهدف المعلن غير مشروع، ويمكن لوزارة الداخلية التعرض على التأسيس وطلب بطلانه أمام المحكمة الإدارية بالرباط؛ ويمكن للحزب أن يدافع عن قضايا جهوية في إطار مشروع وطني.

3. الإضراب. حق الإضراب مضمون (الفصل 29)، لكن ممارسته تخضع لشروط القانون التنظيمي 97.15، ومنها الإخطار المسبق؛ فعدم احترامه يجعل الإضراب غير مستوف للشروط ويعرض المضربين لجزاءات وفق القانون. أما منع غير المضربين من العمل فهو عرقلة لحرية العمل يعاقب عليها الفصل 288 من القانون الجنائي، ولا يحميه حق الإضراب.

4. الحق في السكن. يتضمن الفصل 31 التزاما على الدولة بتعبئة الوسائل لتيسير الاستفادة من السكن اللائق، أي التزاما بوسيلة لا يخول في الأصل حقا فرديا في الحصول على سكن معين بحكم قضائي؛ فيرجح رفض الطلب، ما لم تثبت الأسرة تمييزا في الاستفادة من برنامج قائم أو حرمانا تعسفيا منه، فيمكنها حينئذ الطعن في القرار الإداري المعني.

Exercice 2 — من يقرر؟

  1. حل جمعية تمارس نشاطا غير مشروع؛ 2) منع مظاهرة تهدد الأمن؛ 3) حل حزب سياسي؛ 4) منح صفة المنفعة العامة لجمعية.
Voir le corrigé
  1. المحكمة الابتدائية؛ 2) السلطة الإدارية المحلية بقرار مكتوب قابل للطعن؛ 3) المحكمة الإدارية بالرباط؛ 4) مرسوم.

Exercice 3 — صح أم خطأ؟

  1. يجوز تأسيس حزب على أساس ديني؛ 2) يمكن للجمعية العمل إذا لم تتسلم الوصل النهائي داخل 60 يوما؛ 3) الحقوق الاجتماعية التزامات بنتيجة؛ 4) عرقلة حرية العمل جريمة.
Voir le corrigé
  1. خطأ (الفصل 7)؛ 2) صحيح؛ 3) خطأ (بوسائل)؛ 4) صحيح (الفصل 288 ق.ج).

الخلاصة — الحريات الجماعية والحقوق الاجتماعية

  • التجمع (الفصل 29، المادة 21، ظهير 1.58.377): الاجتماعات العمومية (تصريح، مكتب)، المظاهرات (تصريح قبل 3 إلى 15 يوما، منع مكتوب إذا هددت الأمن)، التجمهر (المسلح ممنوع، غير المسلح يفرق بعد إنذارات)؛ التناسب في القوة؛ الطعن الإداري.
  • الجمعيات (ظهير 1.58.376، 75.00): تأسيس حر، تصريح لدى السلطة المحلية، وصل مؤقت فورا ونهائي داخل 60 يوما؛ البطلان (غرض غير مشروع، الثوابت، التمييز)؛ الحل قضائي؛ المنفعة العامة بمرسوم؛ التصريح بالتمويل الأجنبي؛ رفض التسلم قرار قابل للإلغاء.
  • الأحزاب (الفصل 7، 29.11): لا أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ تصريح لدى الداخلية، مؤتمر تأسيسي، ديمقراطية داخلية، دعم عمومي وتدقيق المجلس الأعلى للحسابات؛ منع الترحال (61)؛ الحل بمقرر قضائي (المحكمة الإدارية بالرباط).
  • النقابات (الفصل 8، الكتاب الثالث من 65.99)؛ الاتفاقية 87 غير مصادق عليها.
  • الإضراب (الفصل 29): القانون التنظيمي 97.15 (2025): الإخطار، الحد الأدنى من الخدمة، حرية العمل، منع الانتقام؛ قبله: الاجتهاد (توقيف العقد، الاقتطاع، الفصل 288 ق.ج).
  • الفصل 31: العلاج، الحماية الاجتماعية، التعليم، الشغل، السكن، الماء، البيئة، التنمية المستدامة؛ التزام بوسائل؛ التفعيل: 51.17 (2019)، 09.21 (2021)، الدعم الاجتماعي المباشر (2023).
  • الملكية (الفصل 35، 7.81)؛ البيئة (99.12، 2014: الوقاية، الاحتياط، الملوث المؤدي).
1حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة بمقتضى الفصل:
2الوصل النهائي للجمعية يسلم داخل أجل:
3حل الجمعية يكون:
4القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:
5يمنع تأسيس الأحزاب على أساس جهوي بمقتضى الفصل:
6القانون التنظيمي لحق الإضراب:
7عرقلة حرية العمل يعاقب عليها الفصل:
8الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعددها الفصل:
9القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية:
10الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: