Chapitre 6 · Droit S4 · الجذع المشترك

حريات الفكر والتعبير: الرأي والدين والصحافة والمعلومة

حقوق الإنسان والحريات العامة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد مضمون حرية الفكر والرأي والتعبير وحدودها؛
  • شرح وضعية حرية ممارسة الشؤون الدينية في الدستور المغربي؛
  • تقديم النظام القانوني للصحافة والنشر وفق القانون 88.13؛
  • تحليل الحق في الحصول على المعلومات وفق القانون 31.13؛
  • شرح تنظيم الاتصال السمعي البصري ودور الهيئة العليا؛
  • الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الغير والنظام العام.

6.1 حرية الفكر والرأي والتعبير

النصوص: الفصل 25: «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة»؛ المادة 19 من الإعلان العالمي؛ المادة 19 من العهد الدولي.

التمييز:

  • حرية الفكر والرأي: داخلية، مطلقة لا تقبل التقييد، فلا يجوز إكراه أحد على اعتناق رأي أو معاقبته على رأيه؛
  • حرية التعبير: خارجية، تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة (القول، الكتابة، الفن، الإنترنت)؛ وهي قابلة للتقييد بشروط المادة 19 فقرة 3 من العهد: نص قانوني، وضرورة لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

الحدود المقبولة:

  • القذف والسب (المس بالشرف والاعتبار)؛
  • التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف (المادة 20 من العهد التي توجب حظر الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية)؛
  • الإشادة بالإرهاب؛
  • حماية القاصرين (المحتويات الإباحية)؛
  • المساس بالثوابت في القانون المغربي (الدين الإسلامي، النظام الملكي، الوحدة الترابية) بشروط يحددها القانون.

الإشكال: يرى الفقه الحقوقي أن المتابعة بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة في قضايا الرأي، وغموض بعض المفاهيم، قد يحدان من حرية التعبير؛ وتطالب المؤسسات الحقوقية بالتدقيق والتناسب.

6.2 حرية المعتقد وممارسة الشؤون الدينية

الفصل 3: «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».

الفصل 41: الملك، أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية؛ ويرأس المجلس العلمي الأعلى، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا.

المضمون:

  • حرية ممارسة الشعائر لأتباع الديانات الأخرى، ولا سيما اليهود المغاربة (الذين يتمتعون بقضاء عبري في أحوالهم الشخصية، ويعترف التصدير بالمكون العبري من مكونات الهوية) والمسيحيين الأجانب في كنائسهم؛
  • الحدود: يعاقب الفصل 220 من القانون الجنائي على زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى باستعمال وسائل الإغراء أو استغلال ضعفه أو حاجته، وعلى عرقلة ممارسة الشعائر؛ ويعاقب الفصل 222 على الإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي.
  • النقاش: حول التوفيق بين المادة 18 من العهد الدولي (حرية الفكر والوجدان والدين، بما فيها تغيير الدين) والخصوصية المغربية؛ ولم يتضمن دستور 2011 عبارة «حرية المعتقد» التي اقترحت أثناء إعداده.

6.3 حرية الصحافة والنشر (القانون 88.13)

الأساس الدستوري: الفصل 28: «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة»؛ وتشجع السلطات العمومية تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

المدونة الجديدة (2016): تتكون من ثلاثة قوانين:

  • القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي عوض ظهير 1958؛
  • القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين؛
  • القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة (هيئة للتنظيم الذاتي: البطاقة المهنية، أخلاقيات المهنة، الوساطة والتحكيم، التأديب المهني).

أهم مقتضيات القانون 88.13:

  • حرية إصدار الصحف بنظام التصريح لدى النيابة العامة، لا الترخيص؛
  • الصحافة الإلكترونية تخضع للقانون نفسه؛
  • حماية سرية المصادر الصحفية، إلا بمقرر قضائي في حالات محددة تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة؛
  • إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة داخل المدونة، وتعويضها بغرامات؛
  • الحق في الحصول على المعلومات للصحفي؛
  • الحق في الرد والتصحيح للأشخاص المعنيين؛
  • الحجز والمنع لا يكونان إلا بقرار قضائي.

الإشكال: ازدواجية المتابعة، إذ يتابع بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي (الذي يتضمن عقوبات حبسية) بدل قانون الصحافة، مما ينتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات المهنية.

6.4 الحق في الحصول على المعلومات (القانون 31.13)

الفصل 27: «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية…، وحماية مصادر المعلومات».

القانون 31.13 (صدر 2018، دخل حيز التنفيذ تدريجيا إلى 2020):

  • المستفيدون: المواطنون، والأجانب المقيمون بصفة قانونية؛
  • الهيئات المعنية: الإدارات، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، البرلمان، المحاكم في الجانب الإداري، المؤسسات الدستورية؛
  • المسطرة: طلب مكتوب إلى الشخص المكلف بالمعلومات، وجواب داخل أجل عشرين يوم عمل قابل للتمديد، ومجانية المعلومة مع أداء تكلفة النسخ؛
  • النشر الاستباقي: تلتزم الهيئات بنشر المعلومات الأساسية (الميزانيات، الصفقات، المساطر) دون طلب؛
  • الاستثناءات: الدفاع الوطني، أمن الدولة، الحياة الخاصة، المعطيات الشخصية، سرية المداولات، حماية مصادر المعلومات؛
  • الطعن: شكاية إلى رئيس الهيئة، ثم إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية.

6.5 الاتصال السمعي البصري

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الفصل 165، القانون 11.15): تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، وعلى الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وتمنح التراخيص للمتعهدين الخواص، وتراقب احترام دفاتر التحملات، وتنظم حصص التعبير للأحزاب في الحملات الانتخابية، وتعاقب المخالفات.

تحرير القطاع: منذ 2002 (القانون 77.03 لسنة 2005)، أنهى المغرب احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي، فظهرت إذاعات خاصة عديدة.

6.6 منهجية: الموازنة بين حرية التعبير وحدودها

  1. حدد التعبير: رأي، خبر، عمل فني، نقد، تدوينة.
  2. حدد الحماية: الفصول 25 و27 و28، المادة 19 من العهد.
  3. حدد المصلحة المقابلة: سمعة شخص، حياته الخاصة، النظام العام، حقوق الغير.
  4. طبق الاختبار الثلاثي: نص قانوني واضح، غاية مشروعة، ضرورة وتناسب.
  5. فرق بين الوقائع (يمكن إثبات صحتها) والآراء (لا تخضع لإثبات الصحة)، وبين الشخصيات العامة (نقد أوسع) والأفراد العاديين.
  6. حدد الإطار القانوني الملائم: قانون الصحافة 88.13 بدل القانون الجنائي متى تعلق الأمر بالنشر الصحفي.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين حرية الرأي (مطلقة) وحرية التعبير (قابلة للتقييد).
  • القول إن الدستور يتحدث صراحة عن حرية المعتقد: ينص على حرية ممارسة الشؤون الدينية (الفصل 3).
  • القول إن إصدار صحيفة يتطلب ترخيصا: النظام هو التصريح.
  • القول إن القانون 88.13 ألغى كل العقوبات الحبسية في قضايا النشر: ألغاها داخل المدونة، مع بقاء متابعات بالقانون الجنائي.
  • نسيان مسطرة لجنة الحق في الحصول على المعلومات قبل اللجوء إلى القضاء.

Exercice 1 — نازلة

  1. صحفية بموقع إلكتروني نشرت تحقيقا يكشف اختلالات في صفقة جماعية، استنادا إلى وثائق سربها موظف؛ فطالبتها النيابة العامة بالكشف عن مصدرها.
  2. رئيس الجماعة رفع دعوى ضدها بالقذف، مطالبا بحبسها.
  3. جمعية طلبت من الجماعة نسخة من دفتر التحملات الخاص بالصفقة، فلم تتلق أي رد بعد شهر.
  4. مدون نشر تدوينة تدعو إلى العنف ضد أتباع ديانة معينة.

حلل كل وضعية.

Voir le corrigé

1. سرية المصادر. يحمي القانون 88.13 سرية مصادر الصحفي، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي في حالات محددة (الدفاع الوطني، أمن الدولة، الحياة الخاصة)؛ وتحقيق حول صفقة جماعية يدخل في المصلحة العامة ولا يدخل في هذه الاستثناءات؛ فيحق للصحفية رفض الكشف عن مصدرها.

2. القذف. الواقعة (الاختلالات) يمكن إثبات صحتها؛ فإذا أثبتت الصحفية صحة الوقائع أو حسن نيتها (التحقق الجدي، المصلحة العامة، الاعتدال في التعبير)، انتفى القذف. ورئيس الجماعة شخصية عامة يتحمل نقدا أوسع في تدبيره للشأن العام. وفي كل الأحوال، لا عقوبة حبسية في جرائم الصحافة داخل المدونة، بل غرامات وتعويض، ما لم يتابع بمقتضى نص جنائي آخر، وهو ما يجب أن يكون استثنائيا.

3. دفتر التحملات. الحق في الحصول على المعلومات (الفصل 27، القانون 31.13)؛ ودفاتر التحملات من المعلومات التي يجب نشرها استباقيا؛ وأجل الجواب عشرون يوم عمل، فيعتبر السكوت رفضا؛ فيمكن للجمعية تقديم شكاية إلى رئيس الجماعة ثم إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية.

4. التدوينة. التحريض على العنف ضد فئة بسبب دينها يخرج عن حماية حرية التعبير، لأن المادة 20 من العهد توجب حظر الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على العنف؛ ويعاقب عليه القانون الجنائي (التحريض على التمييز والكراهية، الفصول 431-1 وما يليها)؛ فالمتابعة مشروعة ومتناسبة، ويمكن الأمر بحذف المحتوى.

Exercice 2 — رأي أم واقعة؟

  1. «الوزير سيئ التدبير»؛ 2) «الوزير تلقى رشوة يوم 3 ماي»؛ 3) «أعتقد أن هذا القانون ظالم»؛ 4) «الشركة لم تؤد الضرائب سنة 2023».
Voir le corrigé
  1. رأي (حكم قيمي)؛ 2) واقعة يمكن إثباتها، وإلا شكلت قذفا؛ 3) رأي؛ 4) واقعة.

Exercice 3 — مسطرة الحصول على المعلومات

رتب: أ) الطعن أمام المحكمة الإدارية؛ ب) الطلب إلى الشخص المكلف؛ ج) الشكاية إلى رئيس الهيئة؛ د) الشكاية إلى اللجنة.

Voir le corrigé

ب ← ج ← د ← أ.

الخلاصة — حريات الفكر والتعبير

  • الفصل 25 والمادة 19: الرأي (داخلي، مطلق) / التعبير (خارجي، قابل للتقييد: نص، ضرورة، حقوق الغير، الأمن، النظام، الصحة، الآداب)؛ الحدود: القذف، التحريض على الكراهية (المادة 20 من العهد)، الإشادة بالإرهاب، القاصرون، الثوابت؛ إشكال المتابعات الجنائية.
  • الدين: الفصل 3 (الإسلام دين الدولة، حرية ممارسة الشؤون الدينية)، الفصل 41 (أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى)؛ اليهود المغاربة والمكون العبري؛ الفصلان 220 (زعزعة العقيدة بالإغراء) و222 (الإفطار العلني)؛ غياب عبارة «حرية المعتقد».
  • الصحافة: الفصل 28 (لا رقابة قبلية، تنظيم مستقل)؛ 88.13 (التصريح، الإلكترونية، سرية المصادر، إلغاء الحبس داخل المدونة، حق الرد، الحجز بقرار قضائي) و89.13 (الصحفي المهني) و90.13 (المجلس الوطني للصحافة)؛ إشكال المتابعة بالقانون الجنائي.
  • المعلومة: الفصل 27 و31.13 (2018): المواطنون والأجانب المقيمون، طلب، 20 يوم عمل، مجانية، النشر الاستباقي، الاستثناءات، الشكاية ثم لجنة الحق في الحصول على المعلومات ثم المحكمة الإدارية.
  • السمعي البصري: الهاكا (165، 11.15): التعددية، التراخيص، دفاتر التحملات، الحملات؛ تحرير القطاع (77.03، 2005).
1حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها بمقتضى الفصل:
2حرية الرأي (الداخلية):
3توجب حظر الدعوة إلى الكراهية الدينية المادة:
4الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية حسب الفصل:
5قانون الصحافة والنشر الحالي:
6المجلس الوطني للصحافة هيئة:
7أجل الجواب على طلب المعلومات:
8يستفيد من الحق في الحصول على المعلومات:
9تمنح تراخيص البث الإذاعي الخاص:
10الكشف عن مصادر الصحفي لا يكون إلا: