الحقوق المرتبطة بالشخص: الحياة والسلامة والأمن والحياة الخاصة والمساواة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحليل الحق في الحياة وإشكالية عقوبة الإعدام؛
- شرح الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية في الدستور والقانون الجنائي؛
- تحديد ضمانات الأمن الشخصي: الاعتقال والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي؛
- تقديم حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن والمعطيات الشخصية؛
- شرح حرية التنقل وحدودها؛
- تحليل مبدأ المساواة والمناصفة ومنع التمييز.
5.1 الحق في الحياة
النصوص: «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» (الفصل 20 من الدستور)؛ المادة 3 من الإعلان العالمي؛ المادة 6 من العهد الدولي («لكل إنسان حق طبيعي في الحياة… ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا»).
الالتزامات:
- سلبية: امتناع الدولة عن القتل التعسفي، وتقييد استعمال القوة القاتلة من طرف قوات الأمن بشروط الضرورة المطلقة والتناسب؛
- إيجابية: حماية الحياة من اعتداءات الغير (التجريم، التحقيق الفعال في الوفيات)، والوقاية من المخاطر (الكوارث، الأوبئة، السلامة الطرقية).
عقوبة الإعدام: لا يحظرها العهد الدولي مطلقا، لكنه يقيدها بأشد الجرائم خطورة، ويمنعها على القاصرين وعلى الحوامل، ويشجع على إلغائها (البروتوكول الاختياري الثاني 1989). بالمغرب: لا يزال القانون الجنائي ينص عليها لعدد من الجنايات، لكن لم تنفذ منذ 1993 (وقف فعلي)، ويعرف النقاش بين المطالبين بالإلغاء استنادا إلى الفصل 20، والمتمسكين بها للردع وبالمرجعية الدينية في جرائم القتل.
الإجهاض: يجرمه القانون الجنائي مع استثناء حالة الحفاظ على صحة الأم أو حياتها؛ وقد عرف نقاشا وطنيا سنة 2015 انتهى بتوصيات لتوسيع الاستثناءات (الاغتصاب، زنا المحارم، التشوهات الخطيرة).
5.2 السلامة الجسدية ومنع التعذيب
الفصل 22: «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون».
التعريف الدولي (المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب): أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص لغرض الحصول على اعتراف أو معلومات أو معاقبته أو تخويفه أو لأي سبب يقوم على التمييز، يحرض عليه أو يرتكبه أو يوافق عليه موظف عمومي أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية.
القانون المغربي: أدرج القانون 43.04 (2006) الفصل 231-1 في القانون الجنائي، الذي يعرف التعذيب ويعاقب عليه بعقوبات مشددة؛ وتبطل الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أو العنف (المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية).
الطابع المطلق: منع التعذيب قاعدة آمرة لا تقبل أي استثناء، ولو في حالة حرب أو إرهاب أو أمر من رئيس؛ ويمنع ترحيل شخص إلى دولة يخشى أن يتعرض فيها للتعذيب (مبدأ عدم الإعادة القسرية، المادة 3 من الاتفاقية).
الوقاية: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) التي تزور أماكن الحرمان من الحرية دون إشعار مسبق؛ الفحص الطبي للموقوف بطلب منه أو من النيابة العامة؛ تسجيل الاستجوابات في بعض الحالات.
5.3 الأمن الشخصي: الاعتقال والحراسة النظرية
الفصل 23: «لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم…».
حقوق الموقوف (الفصل 23):
- إخباره فورا، وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت؛
- الاستفادة في أقرب وقت من مساعدة قانونية (المحامي)، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه؛
- قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة؛
- التمتع بحقوق أساسية وظروف اعتقال إنسانية، وإمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.
الحراسة النظرية (قانون المسطرة الجنائية): إجراء تتخذه الشرطة القضائية تحت مراقبة النيابة العامة:
- المدة: 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة (المادة 66)؛ ومدد أطول في جرائم المس بأمن الدولة والإرهاب (96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن)؛
- الضمانات: إشعار العائلة، الاتصال بمحام خلال المدة وبالشروط القانونية، سجل الحراسة النظرية المرقم والموقع، مراقبة وكيل الملك لأماكن الحراسة.
الاعتقال الاحتياطي: تدبير استثنائي (المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية)، يأمر به قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة، ويخضع لمدد محددة؛ ويطرح بالمغرب إشكال ارتفاع نسبته في مجموع السجناء، مما دفع إلى التفكير في العقوبات البديلة (القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر سنة 2024).
5.4 الحياة الخاصة وحرمة المسكن والمعطيات الشخصية
الفصل 24: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون».
حرمة المسكن: لا يجوز التفتيش إلا في الحالات المحددة قانونا (التلبس، البحث التمهيدي بموافقة كتابية من صاحب المنزل، التحقيق)، وفي الأوقات القانونية (من السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا كقاعدة)، بحضور صاحب المنزل أو من يمثله أو شاهدين.
سرية المراسلات والاتصالات: التقاط المكالمات لا يتم إلا بأمر قضائي من قاضي التحقيق أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطلب من الوكيل العام، في جرائم محددة وبمدد محدودة (المواد 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية).
المعطيات الشخصية: القانون 09.08 (2009) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أحدث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ ويفرض مشروعية المعالجة، رضا المعني، تحديد الغاية، حق الولوج والتصحيح والتعرض، والتصريح أو الإذن المسبق لدى اللجنة.
الحماية الجنائية: يعاقب القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) على التقاط أو تسجيل أو نشر أقوال أو صور شخص دون موافقته.
5.5 حرية التنقل
المضمون: حرية التنقل داخل التراب الوطني واختيار مكان الإقامة، مغادرة البلاد والعودة إليها (الفصل 24، المادة 13 من الإعلان العالمي، المادة 12 من العهد).
جواز السفر: حق للمواطن تنظمه القوانين والمراسيم، ولا يجوز سحبه أو رفض تسليمه إلا بمقتضى القانون (مثلا في إطار إغلاق الحدود الذي يأمر به القضاء في البحث الجنائي)، وإلا أمكن الطعن أمام القضاء الإداري.
الأجانب: ينظم القانون 02.03 (2003) دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، مع ضمانات ضد الطرد التعسفي (الطعن أمام المحكمة الإدارية، حماية بعض الفئات كالقاصرين والحوامل).
5.6 المساواة والمناصفة ومنع التمييز
الفصل 19: «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية… وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».
المساواة القانونية والفعلية: المساواة أمام القانون تقتضي معاملة الوضعيات المتماثلة بالطريقة نفسها؛ لكن المساواة الفعلية قد تتطلب تدابير إيجابية (التمييز الإيجابي) لصالح فئات تعرضت للحيف، كـاللائحة الوطنية ثم الدوائر الجهوية المخصصة للنساء في الانتخابات التشريعية، والحصص في المجالس الجماعية.
منع التمييز: يحظر التصدير كل تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي؛ ويجرم القانون الجنائي التمييز (الفصل 431-1)، وتمنعه مدونة الشغل في التشغيل والأجر.
إصلاحات: مدونة الأسرة (2004) جعلت الأسرة تحت رعاية الزوجين، ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة، وقيدت التعدد؛ وقانون الجنسية (تعديل 2007) سمح للأم المغربية بنقل جنسيتها إلى أبنائها؛ ويعرف ورش مراجعة مدونة الأسرة منذ 2023 نقاشا مجتمعيا واسعا.
5.7 منهجية: نازلة في الحريات الشخصية
- حدد الحق: الحياة، السلامة، الأمن الشخصي، الحياة الخاصة، التنقل، المساواة.
- حدد النص: الفصل من الدستور (20 إلى 24، 19)، المادة من العهد، القانون (المسطرة الجنائية، 09.08، 103.13).
- هل الحق مطلق (منع التعذيب) أم قابل للتقييد؟
- إن كان قابلا للتقييد: هل احترمت الشرعية (نص) والإجراءات (أمر قضائي، آجال، أوقات) والتناسب؟
- الجزاء: بطلان الإجراء أو الدليل، مسؤولية جنائية أو تأديبية للموظف، تعويض.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- القول إن المغرب ألغى عقوبة الإعدام: النص قائم مع وقف فعلي للتنفيذ منذ 1993.
- اعتبار منع التعذيب قابلا للاستثناء في حالة الإرهاب: إنه مطلق.
- الخلط بين الحراسة النظرية (الشرطة القضائية) والاعتقال الاحتياطي (قرار قضائي).
- القول إن التقاط المكالمات يتم بأمر من النيابة العامة وحدها: الأصل أمر قضائي وفق شروط.
- فهم المساواة بأنها تمنع أي تدبير تمييزي إيجابي.
Exercice 1 — نازلة
أوقفت الشرطة القضائية كريم يوم الاثنين على الساعة العاشرة صباحا للاشتباه في سرقة. لم تخبره بحقه في الصمت، ولم تشعر عائلته. وفي الساعة الحادية عشرة ليلا، فتشت منزله دون حضوره ودون موافقته. ثم مددت الحراسة النظرية إلى يوم الخميس دون إذن. وقع كريم على محضر يعترف فيه بالسرقة بعد أن حرم من النوم والأكل. ونشرت صفحة على الإنترنت صورته وهو مكبل اليدين.
حدد الخروقات والجزاءات.
Voir le corrigé
1. الإخبار والإشعار. لم يخبر كريم بدواعي اعتقاله وبحقه في الصمت، ولم تشعر عائلته: خرق للفصل 23 من الدستور ولقانون المسطرة الجنائية؛ يجعل الإجراءات معيبة ويمكن إثارته أمام المحكمة.
2. التفتيش. في غير التلبس، يشترط الموافقة الكتابية لصاحب المنزل في البحث التمهيدي، ويجب أن يتم بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، بحضوره أو من يمثله؛ والتفتيش في الحادية عشرة ليلا دون حضوره ولا موافقته باطل (الفصل 24)، وتبطل معه الأدلة المحجوزة.
3. مدة الحراسة. من الاثنين العاشرة صباحا إلى الخميس، أي أكثر من 72 ساعة، دون إذن، في جريمة سرقة عادية: تجاوز 48 ساعة المسموح بها، و24 ساعة التمديد الممكن بإذن كتابي من النيابة العامة؛ فهو اعتقال تعسفي (الفصل 23) يرتب مسؤولية الضباط الجنائية (الفصل 225 من القانون الجنائي) والتأديبية.
4. الاعتراف. الحرمان من النوم والأكل لانتزاع الاعتراف يشكل معاملة قاسية أو تعذيبا إذا بلغ الألم درجة الشدة (الفصل 22، الفصل 231-1 من القانون الجنائي)؛ والاعتراف المنتزع باطل ولا يعتد به (المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب)؛ ويجب على النيابة العامة فتح بحث وإخضاع كريم لفحص طبي.
5. نشر الصورة. نشر صورة شخص مكبل دون موافقته يمس بحياته الخاصة وقرينة البراءة (الفصلان 24 و119)، ويعاقب عليه القانون 103.13 (تعديل الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي)، ويمكن المطالبة بالتعويض وبحذف الصورة، مع اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات.
Exercice 2 — احسب مدة الحراسة النظرية
أوقف شخص يوم الثلاثاء على الساعة 14:00 في جنحة نصب. ما آخر أجل للحراسة دون تمديد؟ ومع التمديد؟
Voir le corrigé
دون تمديد: الخميس 14:00 (48 ساعة)؛ مع تمديد بإذن كتابي من النيابة العامة: الجمعة 14:00 (24 ساعة إضافية). بعدها يجب تقديمه إلى النيابة العامة أو إطلاق سراحه.
Exercice 3 — مطلق أم قابل للتقييد؟
- منع التعذيب؛ 2) حرية التنقل؛ 3) سرية الاتصالات؛ 4) عدم الاسترقاق.
Voir le corrigé
- مطلق؛ 2) قابل للتقييد بقانون (أمر قضائي بإغلاق الحدود، الحجر الصحي)؛ 3) قابل للتقييد بأمر قضائي؛ 4) مطلق.
الخلاصة — الحقوق المرتبطة بالشخص
- الحياة (الفصل 20، المادة 6 من العهد): التزامات سلبية (القوة القاتلة: الضرورة المطلقة) وإيجابية (الحماية، التحقيق)؛ الإعدام: منصوص عليه، وقف فعلي منذ 1993؛ الإجهاض والنقاش 2015.
- السلامة ومنع التعذيب (الفصل 22): تعريف المادة 1 من الاتفاقية (ألم شديد، عمد، غرض، موظف)؛ الفصل 231-1 ق.ج (43.04، 2006)؛ بطلان الاعتراف (المادة 293 ق.م.ج)؛ مطلق، عدم الإعادة القسرية؛ الوقاية (الآلية الوطنية، الفحص الطبي).
- الأمن الشخصي (الفصل 23): الإخبار بالدواعي والحقوق، الصمت، المحامي، الاتصال بالأقارب، قرينة البراءة؛ الحراسة النظرية 48 ساعة + 24 بإذن كتابي (المادة 66)، مدد أطول في الإرهاب وأمن الدولة؛ الاعتقال الاحتياطي استثنائي (159)؛ العقوبات البديلة (43.22، 2024).
- الحياة الخاصة (الفصل 24): حرمة المسكن (التفتيش 6 صباحا - 9 ليلا، موافقة كتابية خارج التلبس)، سرية الاتصالات (أمر قضائي، المواد 108 وما يليها)، 09.08 (اللجنة الوطنية، الرضا، الغاية، الولوج)، 103.13 (التقاط ونشر الصور).
- التنقل (الفصل 24): الداخل، المغادرة، العودة؛ جواز السفر؛ الأجانب (02.03).
- المساواة (الفصل 19): المناصفة، هيئة المناصفة؛ المساواة الفعلية والتمييز الإيجابي (الدوائر الجهوية للنساء)؛ منع التمييز (431-1 ق.ج، مدونة الشغل)؛ مدونة الأسرة 2004، الجنسية 2007، المراجعة منذ 2023.