المنظمات الدولية والمسؤولية الدولية وتسوية النزاعات
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تعريف المنظمة الدولية وشخصيتها القانونية؛
- تقديم أجهزة الأمم المتحدة واختصاصاتها وطرق التصويت؛
- تحليل شروط قيام المسؤولية الدولية للدولة وأسباب انتفاء عدم المشروعية وأشكال الجبر؛
- تعداد وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية؛
- تحديد اختصاص محكمة العدل الدولية القضائي والاستشاري؛
- شرح مبدأ منع استعمال القوة واستثناءاته.
7.1 المنظمة الدولية: التعريف والشخصية
المنظمة الدولية هيئة دائمة تنشئها مجموعة من الدول بمقتضى معاهدة (الميثاق أو النظام الأساسي)، تتمتع بإرادة ذاتية متميزة عن إرادة أعضائها، لتحقيق أهداف مشتركة. ومن عناصرها: الأساس الاتفاقي، الطابع الدائم (أجهزة وأمانة)، الإرادة الذاتية، والشخصية القانونية.
الشخصية القانونية: أقرتها محكمة العدل الدولية للأمم المتحدة في رأيها الاستشاري حول التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة (1949)، إثر اغتيال الوسيط الأممي برنادوت في فلسطين: للمنظمة شخصية دولية موضوعية تحتج بها حتى على غير الأعضاء، وتؤهلها لتقديم مطالبة دولية. لكنها شخصية وظيفية محكومة بمبدأ التخصص: لا تملك المنظمة إلا الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، سواء كانت صريحة أو ضمنية (نظرية الاختصاصات الضمنية).
أنواع المنظمات: عالمية (الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة: اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية) وإقليمية (جامعة الدول العربية 1945، الاتحاد الإفريقي 2002 الذي عاد إليه المغرب في يناير 2017 بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، اتحاد المغرب العربي المنشأ بمراكش سنة 1989)؛ منظمات تعاون ومنظمات اندماج (الاتحاد الأوروبي).
7.2 الأمم المتحدة: المقاصد والأجهزة
المقاصد (المادة 1): حفظ السلم والأمن الدوليين، إنماء العلاقات الودية على أساس المساواة وتقرير المصير، تحقيق التعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان. والمبادئ (المادة 2): المساواة في السيادة، تنفيذ الالتزامات بحسن نية، التسوية السلمية للنزاعات، منع استعمال القوة، عدم التدخل.
العضوية (المادة 4): مفتوحة للدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات الميثاق؛ ويتم القبول بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.
الأجهزة الرئيسية الستة (المادة 7):
- الجمعية العامة: تضم جميع الأعضاء (193)، لكل دولة صوت واحد؛ تتخذ القرارات في المسائل المهمة (السلم، القبول، الميزانية) بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين، وفي غيرها بالأغلبية البسيطة (المادة 18)؛ وتصدر أساسا توصيات؛
- مجلس الأمن: 15 عضوا، منهم 5 دائمون (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) و10 غير دائمين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين؛ وهو المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم (المادة 24)؛ تصدر قراراته في المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات يكون من بينها أصوات الدول الدائمة متفقة (المادة 27)، وهو ما يسمى حق الاعتراض؛ وقد استقرت الممارسة على أن الامتناع عن التصويت لا يعد اعتراضا؛
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 54 عضوا، ينسق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة؛
- مجلس الوصاية: علق نشاطه منذ 1994 بعد استقلال آخر إقليم مشمول بالوصاية (بالاو)؛
- محكمة العدل الدولية: الجهاز القضائي الرئيسي (المادة 92)، مقرها لاهاي، تتكون من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة 9 سنوات؛
- الأمانة العامة: يرأسها الأمين العام المعين من الجمعية بناء على توصية مجلس الأمن، وله أن ينبه المجلس إلى أي مسألة تهدد السلم (المادة 99).
7.3 المسؤولية الدولية للدولة
قننت لجنة القانون الدولي قواعدها في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا (2001)، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما، وتعبر في أغلبها عن العرف.
المبدأ (المادة 1): «كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية».
العنصران (المادة 2):
- عنصر النسبة: أن يكون الفعل أو الامتناع منسوبا إلى الدولة؛ وتنسب إليها تصرفات أجهزتها كلها، التشريعية والتنفيذية والقضائية، المركزية والمحلية (المادة 4)، ولو تجاوزت اختصاصها (المادة 7)؛ وتصرفات الأشخاص الذين يعملون بتعليمات منها أو تحت توجيهها أو سيطرتها (المادة 8)، وقد اشترطت المحكمة في قضية نيكاراغوا سيطرة فعلية على العمليات؛ وتصرفات حركة تمرد تصبح حكومة جديدة (المادة 10)؛ أما تصرفات الأفراد العاديين فلا تنسب إليها، لكن الدولة قد تسأل عن تقصيرها في الوقاية أو العقاب (قضية الرهائن الأمريكيين بطهران، 1980)؛
- عنصر الخرق: أن يشكل الفعل خرقا لالتزام دولي نافذ تجاه الدولة، أيا كان مصدره (معاهدة، عرف) (المادة 12)؛ ووصف الفعل بأنه غير مشروع يخضع للقانون الدولي لا للقانون الداخلي (المادة 3). ولا يشترط في الأصل الخطأ ولا الضرر لقيام المسؤولية، بل يكفي الخرق؛ والضرر يهم مدى الجبر.
أسباب انتفاء عدم المشروعية (المواد 20 إلى 25): الرضا الصحيح من الدولة المتضررة، الدفاع الشرعي المطابق للميثاق، التدابير المضادة المشروعة، القوة القاهرة، حالة الشدة (إنقاذ حياة أشخاص)، حالة الضرورة (مصلحة أساسية مهددة بخطر جسيم ووشيك، والوسيلة الوحيدة لحمايتها، دون المساس بمصلحة أساسية للدولة الأخرى، المادة 25). ولا يمكن الاحتجاج بأي منها لتبرير خرق قاعدة آمرة (المادة 26).
الآثار: وقف الفعل غير المشروع وتقديم ضمانات بعدم التكرار (المادة 30)، والجبر الكامل للضرر (المادة 31، قضية مصنع شورزوف، 1928: يجب أن يمحو الجبر قدر الإمكان كل آثار الفعل)، في أشكال:
- الرد العيني: إعادة الحال إلى ما كانت عليه (المادة 35)، وهو الأصل؛
- التعويض: عن الضرر القابل للتقييم المالي، بما فيه الربح الفائت (المادة 36)؛
- الترضية: اعتراف بالخرق، تعبير عن الأسف، اعتذار رسمي، عن الضرر المعنوي (المادة 37).
الحماية الدبلوماسية: تتبنى الدولة مطالبة رعيتها المتضرر من فعل دولة أخرى؛ بشرطين: الجنسية الفعلية (نوتبوم) واستنفاد طرق الطعن الداخلية.
7.4 التسوية السلمية للنزاعات
الالتزام: تلزم الدول بتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر (المادة 2 فقرة 3). وتعدد المادة 33 الوسائل، مع حرية الاختيار:
الوسائل الدبلوماسية (نتيجتها غير ملزمة):
- المفاوضة: الاتصال المباشر بين الطرفين، وهي الوسيلة الأولى والأكثر استعمالا؛
- المساعي الحميدة: طرف ثالث يقرب بين الطرفين دون أن يقترح حلا؛
- الوساطة: طرف ثالث يشارك في المفاوضات ويقترح حلولا؛
- التحقيق: لجنة تتحقق من الوقائع المتنازع عليها؛
- التوفيق: لجنة تبحث النزاع من جميع جوانبه وتقترح تسوية في تقرير غير ملزم.
الوسائل القضائية (نتيجتها ملزمة):
- التحكيم: يفصل فيه محكمون يختارهم الأطراف وفق القانون الذي يحددونه، ويستند إلى اتفاق تحكيم؛ مثاله المحكمة الدائمة للتحكيم (1899)؛
- القضاء الدولي: محكمة دائمة مستقلة، قضاتها معينون مسبقا، كـمحكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار (هامبورغ).
الأجهزة الدولية: يمكن عرض النزاع على مجلس الأمن (الفصل السادس، توصيات) أو الجمعية العامة، أو على المنظمات الإقليمية (المادة 52).
7.5 اختصاص محكمة العدل الدولية
الاختصاص القضائي: للدول وحدها حق التقاضي أمامها (المادة 34 من النظام الأساسي)، ويقوم على رضا الأطراف بإحدى الطرق:
- الاتفاق الخاص (compromis) بعد نشوء النزاع؛
- الشرط القضائي في معاهدة يحيل على المحكمة النزاعات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها؛
- التصريح الاختياري بقبول الاختصاص الإلزامي (المادة 36 فقرة 2)، بشرط المعاملة بالمثل؛
- قبول الاختصاص اللاحق (forum prorogatum): بالمثول والدفاع في الموضوع دون الدفع بعدم الاختصاص. الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف (المادة 60)، وملزمة للأطراف (المادة 59)؛ ويتعهد الأعضاء بالنزول على حكمها، وللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن عند الامتناع (المادة 94 من الميثاق). وللمحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة (المادة 41)، وهي ملزمة منذ قضية لاغراند (2001).
الاختصاص الاستشاري: يطلبه الجمعية العامة ومجلس الأمن في أي مسألة قانونية، والأجهزة الأخرى والوكالات المتخصصة المأذون لها في حدود نشاطها (المادة 96 من الميثاق، المادة 65 من النظام الأساسي)؛ وللآراء الاستشارية قيمة غير ملزمة لكنها ذات وزن قانوني كبير (الصحراء الغربية 1975، الجدار 2004، كوسوفو 2010).
7.6 منع استعمال القوة واستثناءاته
المبدأ (المادة 2 فقرة 4): «يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة». وهو مبدأ عرفي وآمر. ويعرف القرار 3314 (1974) العدوان ويعدد صوره.
الاستثناءان:
- الدفاع الشرعي (المادة 51): «الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم»؛ ويشترط: عدوان مسلح قائم، الضرورة، التناسب، وإبلاغ مجلس الأمن فورا؛ وفي قضية نيكاراغوا (1986) ميزت المحكمة بين أخطر أشكال استعمال القوة (العدوان المسلح) وغيرها، ورفضت الدفاع الشرعي الجماعي دون طلب الدولة الضحية؛
- تدابير الأمن الجماعي (الفصل السابع): يقرر مجلس الأمن وجود تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني (المادة 39)، ثم يتخذ تدابير غير عسكرية (المادة 41: عقوبات اقتصادية، قطع المواصلات والعلاقات الدبلوماسية) أو عسكرية (المادة 42)، وتتم عمليا بـالترخيص للدول باستعمال «كل الوسائل اللازمة».
عمليات حفظ السلام: غير منصوص عليها صراحة («الفصل السادس ونصف»)، تقوم على رضا الدولة المضيفة والحياد وعدم استعمال القوة إلا للدفاع؛ ومنها بعثة المينورسو المنشأة سنة 1991.
7.7 منهجية: معالجة نازلة في المسؤولية الدولية
- حدد الفعل وصاحبه: جهاز للدولة؟ شخص تحت سيطرتها؟ فرد عادي؟
- انسب الفعل إلى الدولة (المواد 4 إلى 11) أو ابحث عن تقصير الدولة.
- حدد الالتزام المخروق ومصدره (معاهدة، عرف، قاعدة آمرة).
- فحص أسباب انتفاء عدم المشروعية: رضا، دفاع شرعي، تدابير مضادة، قوة قاهرة، شدة، ضرورة.
- حدد الآثار: وقف، ضمانات، رد عيني، تعويض، ترضية.
- حدد الطريق: حماية دبلوماسية (الجنسية واستنفاد الطرق الداخلية)، وسيلة التسوية، اختصاص المحكمة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- اعتبار قرارات الجمعية العامة ملزمة كقرارات مجلس الأمن في الفصل السابع.
- القول إن الامتناع عن التصويت لدولة دائمة يعد اعتراضا.
- اشتراط الخطأ لقيام المسؤولية الدولية.
- الاعتقاد أن محكمة العدل الدولية مختصة تلقائيا: الاختصاص قائم على الرضا.
- التوسع في الدفاع الشرعي: يلزم عدوان مسلح وضرورة وتناسب وإبلاغ مجلس الأمن.
Exercice 1 — نازلة
اقتحم متظاهرون سفارة دولة كابا في عاصمة دولة لامدا، وأتلفوا محتوياتها واحتجزوا موظفيها ثلاثة أيام، بينما ظلت الشرطة قريبة دون تدخل، ثم أشاد وزير داخلية لامدا بـ«غضب الشعب المشروع». ردت كابا بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات لامدا، ثم أطلقت صواريخ على منشأة عسكرية في لامدا، معتبرة ذلك «دفاعا شرعيا». وقبلت كلتا الدولتين الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية بتصريح بموجب المادة 36 فقرة 2.
- هل تقوم مسؤولية لامدا؟ وما أساسها؟
- ما الجبر الذي يمكن لكابا المطالبة به؟
- قيم مشروعية رد فعل كابا.
- هل يمكن عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؟
Voir le corrigé
1. مسؤولية لامدا. المتظاهرون أفراد عاديون، فأفعالهم لا تنسب في الأصل إلى لامدا؛ لكن لامدا ملزمة بموجب المادة 22 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر البعثة، وبالمادة 29 لحماية المبعوثين؛ وامتناع الشرطة عن التدخل تقصير منسوب إلى الدولة (المادة 4). وزيادة على ذلك، فإن إشادة الوزير باستمرار الاحتجاز يمكن أن تعد إقرارا وتبنيا للفعل يجعله منسوبا إلى الدولة (المادة 11 من مواد 2001)، كما في قضية الرهائن بطهران (1980). فتقوم مسؤولية لامدا.
2. الجبر. وقف الاحتجاز إن استمر وتقديم ضمانات بعدم التكرار؛ الرد العيني بإعادة المقر والمحتويات؛ التعويض عن الإتلافات والأضرار التي لحقت الموظفين؛ والترضية باعتذار رسمي ومعاقبة المسؤولين، نظرا للضرر المعنوي الناتج عن المس بحرمة البعثة.
3. رد فعل كابا. إغلاق المجال الجوي إجراء يدخل في سيادتها (اتفاقية شيكاغو) أو يعد على الأقل تدبيرا مضادا مشروعا إذا كان متناسبا ويهدف إلى حمل لامدا على الوفاء بالتزاماتها. أما إطلاق الصواريخ فهو استعمال للقوة محظور (المادة 2 فقرة 4)؛ ولا يقوم الدفاع الشرعي لأن اقتحام السفارة من طرف متظاهرين ليس عدوانا مسلحا بالمعنى المقصود في المادة 51، ولأن الضربة جاءت بعد انتهاء الاحتجاز فلا ضرورة فيها، ولا تجوز التدابير المضادة المسلحة (المادة 50 من مواد 2001). فتتحمل كابا بدورها مسؤولية دولية.
4. الاختصاص. نعم، التصريحان الاختياريان بموجب المادة 36 فقرة 2 يؤسسان الاختصاص في حدود ما تقبله الدولتان معا (المعاملة بالمثل)، ما لم يتضمن أحدهما تحفظا يستبعد هذا النوع من النزاعات. ويمكن لكابا أيضا الاستناد إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا لسنة 1961 إذا كانت الدولتان طرفين فيه. ويمكن لكل طرف أن يطلب تدابير مؤقتة، وهي ملزمة.
Exercice 2 — نتيجة التصويت في مجلس الأمن
مشروع قرار في مسألة موضوعية: أ) 11 صوتا مؤيدا وامتناع دولة دائمة؛ ب) 13 صوتا مؤيدا ورفض دولة دائمة؛ ج) 8 أصوات مؤيدة دون أي رفض؛ د) 9 أصوات مؤيدة ورفض دولتين غير دائمتين.
Voir le corrigé
أ) يعتمد (الامتناع ليس اعتراضا حسب الممارسة)؛ ب) لا يعتمد (حق الاعتراض)؛ ج) لا يعتمد (أقل من 9 أصوات)؛ د) يعتمد إذا لم يكن من بين الرافضين أي عضو دائم.
Exercice 3 — أي وسيلة تسوية؟
حدد الوسيلة: 1) رئيس دولة ثالثة يجمع الطرفين ويقترح حلا؛ 2) لجنة تتحقق فقط من وقائع حادث بحري؛ 3) هيئة يختار الطرفان أعضاءها وتصدر قرارا ملزما؛ 4) دولة ثالثة تكتفي بتسهيل الاتصال دون اقتراح.
Voir le corrigé
- وساطة؛ 2) تحقيق؛ 3) تحكيم؛ 4) مساع حميدة.
الخلاصة — المنظمات والمسؤولية وتسوية النزاعات
- المنظمة الدولية: أساس اتفاقي، دوام، إرادة ذاتية، شخصية وظيفية (رأي التعويض 1949)، اختصاصات ضمنية؛ عالمية وإقليمية (الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي: عودة المغرب 2017، اتحاد المغرب العربي 1989).
- الأمم المتحدة: المقاصد (1) والمبادئ (2)؛ القبول بقرار الجمعية بتوصية المجلس (4)؛ ستة أجهزة (7): الجمعية (193، الثلثان في المسائل المهمة، 18)، مجلس الأمن (15، 5 دائمون، 9 أصوات مع اتفاق الدائمين، 27؛ الامتناع ليس اعتراضا)، المجلس الاقتصادي والاجتماعي (54)، مجلس الوصاية (معلق منذ 1994)، المحكمة (15 قاضيا، 9 سنوات)، الأمانة (99).
- المسؤولية (مواد 2001): فعل غير مشروع = نسبة (الأجهزة 4، تجاوز الاختصاص 7، السيطرة 8، الإقرار 11) + خرق؛ لا يشترط الخطأ؛ أسباب الانتفاء (20-25) لا تبرر خرق قاعدة آمرة؛ وقف وضمانات، جبر كامل: رد عيني، تعويض، ترضية؛ الحماية الدبلوماسية: الجنسية واستنفاد الطرق الداخلية.
- التسوية السلمية (2§3 و33): مفاوضة، مساع حميدة، وساطة، تحقيق، توفيق (غير ملزمة)؛ تحكيم وقضاء (ملزمة).
- محكمة العدل الدولية: للدول فقط (34)؛ الاختصاص بالرضا: اتفاق خاص، شرط قضائي، تصريح 36§2 بالمعاملة بالمثل، قبول لاحق؛ أحكام نهائية (60) وتنفيذ عبر مجلس الأمن (94)؛ تدابير مؤقتة ملزمة (لاغراند 2001)؛ آراء استشارية (96).
- منع استعمال القوة (2§4، عرفي وآمر، القرار 3314)؛ الاستثناءان: الدفاع الشرعي (51: عدوان مسلح، ضرورة، تناسب، إبلاغ) والفصل السابع (39، 41، 42)؛ حفظ السلام بالرضا (المينورسو 1991).