Chapitre 6 · Droit S3 · القانون العام

المجال الإقليمي للدولة: الإقليم البري والبحري والجوي

القانون الدولي العام

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • شرح طرق اكتساب الإقليم ومبدأ الفعلية؛
  • تحديد قواعد رسم الحدود البرية وتسوية نزاعاتها؛
  • تقسيم المجالات البحرية حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982؛
  • تحديد حقوق الدولة الساحلية وحقوق الغير في كل منطقة؛
  • تقديم المجالات البحرية المغربية ونصوصها؛
  • شرح النظام القانوني للمجال الجوي والفضاء الخارجي.

6.1 الإقليم وطرق اكتسابه

الإقليم هو النطاق الذي تمارس عليه الدولة سيادتها واختصاصاتها بشكل حصري. وقد عرف القانون الدولي التقليدي عدة طرق لاكتسابه:

  • الاستيلاء (الاحتلال): وضع اليد على إقليم لا مالك له (terra nullius) مع ممارسة فعلية للسلطة؛ وقد أصبح اليوم نظريا لانعدام هذه الأقاليم، وأكدت المحكمة في رأيها حول الصحراء الغربية (1975) أن الإقليم الذي تسكنه قبائل لها تنظيم اجتماعي وسياسي ليس أرضا لا مالك لها؛
  • التنازل: انتقال الإقليم بمعاهدة بين دولتين (بيع، مبادلة، معاهدة سلم)؛
  • التراكم الطبيعي: الزيادة الطبيعية كتكون الجزر والدلتا؛
  • التقادم المكسب: الممارسة الهادئة والمستمرة للسيادة مدة طويلة دون احتجاج من الدولة صاحبة السيادة؛
  • الضم بالقوة (الغزو): محظور منذ الميثاق؛ فـ«لا يجوز الاعتراف بأي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها» (القرار 2625، 1970).

مبدأ الفعلية: في قضية جزيرة بالماس (هولندا ضد الولايات المتحدة، 1928)، رجح المحكم ماكس هوبر الممارسة الفعلية والمستمرة والسلمية لوظائف الدولة من طرف هولندا على سند الاكتشاف الإسباني الذي ورثته الولايات المتحدة، لأن الاكتشاف لا يعطي إلا سندا أوليا يجب أن يتبع باحتلال فعلي داخل أجل معقول. وفي قضية غرينلاند الشرقية (1933)، اكتفت المحكمة بممارسة محدودة للسلطة نظرا لطبيعة الإقليم القطبي غير المأهول.

6.2 الحدود البرية

الحدود هي الخط الذي يفصل إقليم دولة عن إقليم دولة أخرى. ويمر رسمها بمرحلتين:

  • التحديد (délimitation): وصف خط الحدود في معاهدة أو حكم قضائي، مع الخرائط الملحقة؛
  • التخطيط (démarcation): تجسيده على الأرض بعلامات، تتولاه عادة لجان مشتركة.

معايير رسم الحدود: الحدود الطبيعية (خط تقسيم المياه في الجبال، خط التالوك أي أعمق مجرى صالح للملاحة في الأنهار الملاحية، أو منتصف النهر غير الملاحي) والحدود الهندسية (خطوط الطول والعرض، الشائعة في إفريقيا والصحراء).

قواعد أساسية:

  • استقرار الحدود ونهائيتها: الحدود المقررة بمعاهدة تبقى ولو انقضت المعاهدة نفسها (قضية النزاع الإقليمي ليبيا ضد تشاد، 1994)، ولا يحتج بتغير الظروف ضدها (المادة 62 من اتفاقية فيينا)؛
  • ثبات الحدود الموروثة عن الاستعمار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛
  • قيمة الخرائط: هي مجرد عنصر إثبات، ما لم تكن ملحقة بمعاهدة وتعبر عن إرادة الأطراف؛
  • السلوك اللاحق: قد يكرس خطا معينا إذا سكتت الدولة عن الاحتجاج مدة طويلة (قضية معبد برياه فيهير، 1962).

6.3 المجالات البحرية الخاضعة للسيادة

تنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي، 10 دجنبر 1982، دخلت حيز النفاذ سنة 1994، وصادق عليها المغرب سنة 2007) المجالات البحرية، انطلاقا من خطوط الأساس: إما العادية (خط أدنى الجزر على الساحل، المادة 5) أو المستقيمة التي تصل بين نقاط بارزة في السواحل الكثيرة التعاريج (المادة 7).

المياه الداخلية: المياه الواقعة داخل خطوط الأساس (الموانئ، الخلجان)؛ تخضع لسيادة كاملة كالإقليم البري، ولا يوجد فيها حق مرور.

البحر الإقليمي: حزام بحري لا يتجاوز 12 ميلا بحريا من خطوط الأساس (المادة 3). تمارس عليه الدولة السيادة على المياه وقاعها وباطنها والمجال الجوي فوقه، مع قيد مهم: حق المرور البريء لسفن جميع الدول (المادة 17). ويكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها (المادة 19)، وتعدد المادة أنشطة تجعله غير بريء: التهديد بالقوة، المناورات العسكرية، التجسس، التلويث المتعمد والخطير، الصيد، البحث العلمي، تحميل أو إنزال سلع أو أشخاص خلافا لقوانين الجمارك أو الهجرة…؛ ويجب على الغواصات أن تبحر طافية رافعة علمها (المادة 20).

المضايق الدولية: في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزأين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية، تتمتع السفن والطائرات بحق المرور العابر (المواد 37 إلى 44)، وهو أوسع من المرور البريء: لا يجوز وقفه، ويشمل الطائرات والغواصات تحت الماء. ويطبق على مضيق جبل طارق الذي يطل عليه المغرب.

6.4 المجالات البحرية ذات الحقوق السيادية

المنطقة المتاخمة: تمتد إلى 24 ميلا من خطوط الأساس (المادة 33)؛ تمارس فيها الدولة رقابة لـمنع وـمعاقبة خرق قوانينها الجمركية والضريبية وقوانين الهجرة والصحة المرتكبة في إقليمها أو بحرها الإقليمي.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: تمتد إلى 200 ميل بحري من خطوط الأساس (المادة 57)؛ للدولة الساحلية فيها حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، وولاية على الجزر الاصطناعية والبحث العلمي وحماية البيئة البحرية (المادة 56)؛ وتحتفظ باقي الدول بحريات الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب (المادة 58).

الجرف القاري: قاع البحر وباطن أرضه الممتد طبيعيا من الإقليم البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو حتى 200 ميل إذا لم تبلغ الحافة هذه المسافة، دون أن يتجاوز 350 ميلا في الحالات الممتدة (المادة 76)؛ للدولة عليه حقوق سيادية خالصة على الموارد (النفط، الغاز، المعادن)، ولا تتوقف على احتلال فعلي أو إعلان (المادة 77). ويتطلب التمديد عرض المعطيات على لجنة حدود الجرف القاري.

تحديد الحدود بين دول متقابلة أو متجاورة (المادتان 74 و83): يتم بالاتفاق للتوصل إلى حل منصف؛ وتطبق المحكمة منهجية من ثلاث مراحل: رسم خط وسط مؤقت، ثم تعديله حسب الظروف الملائمة، ثم التحقق من عدم وجود عدم تناسب صارخ (قضية البحر الأسود، رومانيا ضد أوكرانيا، 2009).

6.5 المجالات البحرية الدولية

أعالي البحار: كل ما لا يدخل في المناطق السابقة؛ مفتوحة لجميع الدول ولا يجوز لأي دولة إخضاعها لسيادتها (المادتان 87 و89). وتشمل الحريات: الملاحة، التحليق، الصيد، البحث العلمي، وضع الكابلات، إقامة الجزر الاصطناعية. وتخضع السفينة للولاية الحصرية لدولة العلم (المادة 92)، باستثناءات: القرصنة (اختصاص عالمي، المادة 105)، الرق، البث غير المرخص، المطاردة الحثيثة التي تبدأ في المياه الخاضعة للدولة الساحلية (المادة 111).

المنطقة: قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية، وهي ومواردها «تراث مشترك للإنسانية» (المادة 136) تديرها السلطة الدولية لقاع البحار (جامايكا).

6.6 المجالات البحرية المغربية

  • الظهير الشريف رقم 1.73.211 (2 مارس 1973): حدد عرض البحر الإقليمي في 12 ميلا بحريا؛
  • القانون رقم 1.81 (1981): أحدث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري؛
  • القانونان 37.17 و38.17 (نشرا سنة 2020): غيرا النصين السابقين لتحيين خطوط الأساس ولإدماج المياه المقابلة للأقاليم الجنوبية في المجال البحري الوطني، مع إعلان المغرب استعداده لـالتفاوض مع الدول المجاورة (إسبانيا وموريتانيا) حول تحديد الحدود عند التداخل، وفق اتفاقية قانون البحار.

ويستفيد المغرب من واجهتين بحريتين (المتوسط والأطلسي)، ومن موقعه على مضيق جبل طارق، مما يجعل قواعد المرور العابر والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب ذات أهمية خاصة.

6.7 المجال الجوي والفضاء الخارجي

المجال الجوي: «لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها» (المادة 1 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، 1944)، أي فوق الإقليم البري والمياه الداخلية والبحر الإقليمي. فلا يوجد مرور بريء جوي؛ ويتطلب عبور الطائرات اتفاقات («حريات الجو» الخمس). وتنشئ الاتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي (مونتريال). ولا يجوز استعمال السلاح ضد طائرة مدنية أثناء الطيران (المادة 3 مكرر المضافة سنة 1984).

الفضاء الخارجي: معاهدة الفضاء الخارجي (1967): الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية لا يجوز تملكها وطنيا بادعاء السيادة أو بالاستخدام أو الاحتلال (المادة 2)، واستكشافها حر لجميع الدول ولمصلحة الإنسانية، ويمنع وضع أسلحة الدمار الشامل في المدار.

6.8 منهجية: تحديد حقوق الدولة الساحلية في نازلة بحرية

  1. حدد موقع الواقعة بدقة بالأميال من خطوط الأساس.
  2. صنف المنطقة: مياه داخلية، بحر إقليمي (12)، منطقة متاخمة (24)، منطقة اقتصادية (200)، أعالي البحار.
  3. حدد طبيعة النشاط: مرور، صيد، تنقيب، تهريب، بحث علمي.
  4. طبق النظام الملائم: سيادة، مرور بريء أو عابر، حقوق سيادية على الموارد، حريات أعالي البحار.
  5. تحقق من الاستثناءات: مطاردة حثيثة، قرصنة، علم السفينة.
  6. استنتج مشروعية تدخل الدولة الساحلية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • قياس المسافات من الشاطئ بدل خطوط الأساس.
  • الخلط بين السيادة في البحر الإقليمي والحقوق السيادية المحدودة في المنطقة الاقتصادية.
  • القول إن الاكتشاف وحده يكفي لاكتساب الإقليم: يجب الاحتلال الفعلي.
  • الخلط بين المرور البريء والمرور العابر في المضايق.
  • تطبيق المرور البريء على المجال الجوي.

Exercice 1 — نازلة

رصد خفر السواحل المغربي:

  • (أ) سفينة صيد ترفع علم دولة يوتا تصطاد على بعد 60 ميلا من خطوط الأساس المغربية الأطلسية دون ترخيص؛ حاولت الفرار، فطاردتها البحرية دون انقطاع وأوقفتها على بعد 230 ميلا؛
  • (ب) سفينة حربية أجنبية تعبر مضيق جبل طارق وطائرة عسكرية تحلق فوقه دون إذن مسبق؛
  • (ج) سفينة تجارية أجنبية تجري مناورات بالأسلحة على بعد 8 أميال من الساحل؛
  • (د) سفينة غادرت ميناء مغربيا دون التصريح الجمركي بحمولتها، وتستعد لنقل هذه الحمولة إلى قارب آخر على بعد 20 ميلا من خطوط الأساس.

حدد في كل حالة المنطقة المعنية وصلاحيات المغرب.

Voir le corrigé

(أ) الصيد في المنطقة الاقتصادية. 60 ميلا تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل، القانون 1.81 والمادة 57)، حيث للمغرب حقوق سيادية على الموارد الحية؛ فالصيد دون ترخيص غير مشروع، ويجوز تفتيش السفينة وحجزها ومتابعتها (المادة 73)، على أن لا تشمل العقوبة الحبس في غياب اتفاق، مع الإفراج الفوري مقابل كفالة معقولة. أما التوقيف على بعد 230 ميلا (في أعالي البحار) فهو مشروع لأنه مطاردة حثيثة بدأت في منطقة خاضعة لولاية المغرب واستمرت دون انقطاع (المادة 111)، وتنتهي فقط بدخول السفينة البحر الإقليمي لدولتها أو لدولة أخرى.

(ب) العبور في المضيق. مضيق جبل طارق مضيق دولي يربط بين أعالي البحار والمناطق الاقتصادية؛ فتتمتع السفن الحربية والطائرات العسكرية بحق المرور العابر (المواد 37 إلى 44) دون إذن مسبق، ولا يجوز للمغرب وقفه، بشرط أن يكون العبور متواصلا وسريعا دون تهديد أو استعمال للقوة.

(ج) المناورات. 8 أميال تقع في البحر الإقليمي (12 ميلا) الخاضع لسيادة المغرب؛ والمناورات بالأسلحة تجعل المرور غير بريء (المادة 19)، فيجوز للمغرب اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه (المادة 25)، ومنها مطالبة السفينة بمغادرة البحر الإقليمي فورا.

(د) التهريب. 20 ميلا تقع في المنطقة المتاخمة (24 ميلا، المادة 33)؛ والخرق الجمركي (عدم التصريح بالحمولة) ارتكب داخل الميناء، أي في إقليم المغرب، فيجوز له في المنطقة المتاخمة ممارسة الرقابة اللازمة لـمعاقبة هذا الخرق، بتفتيش السفينة وتوقيفها وحجز الحمولة. ولو تعلق الأمر بنقل سلع بين سفينتين أجنبيتين دون أي صلة بإقليم المغرب، لما جاز له التدخل على هذا الأساس.

Exercice 2 — أي منطقة؟

حدد المنطقة: 1) ميناء طنجة المتوسط؛ 2) 10 أميال من خطوط الأساس؛ 3) 18 ميلا؛ 4) 150 ميلا؛ 5) 250 ميلا في عرض المحيط على مياه عميقة دون امتداد قاري.

Voir le corrigé
  1. مياه داخلية؛ 2) بحر إقليمي؛ 3) منطقة متاخمة (وهي أيضا ضمن المنطقة الاقتصادية)؛ 4) منطقة اقتصادية خالصة؛ 5) أعالي البحار، وقاعها المنطقة (تراث مشترك).

Exercice 3 — صح أم خطأ؟

  1. يجوز للمغرب منع سفينة أجنبية من المرور البريء في بحره الإقليمي دون سبب؛ 2) تملك الدولة الساحلية الجرف القاري ولو لم تعلن ذلك؛ 3) يجوز لطائرة أجنبية التحليق فوق البحر الإقليمي المغربي دون إذن؛ 4) يجوز لأي دولة توقيف سفينة قرصنة في أعالي البحار.
Voir le corrigé
  1. خطأ: يمكن فقط الوقف المؤقت لأسباب أمنية مع النشر ودون تمييز (المادة 25)؛ 2) صحيح (المادة 77)؛ 3) خطأ في البحر الإقليمي العادي (لا مرور بريء جوي)، بخلاف المضيق الدولي حيث يوجد مرور عابر؛ 4) صحيح (الاختصاص العالمي، المادة 105).

الخلاصة — المجال الإقليمي

  • الاكتساب: الاستيلاء على أرض لا مالك لها مع فعلية (بالماس 1928، غرينلاند 1933)، التنازل، التراكم، التقادم؛ الضم بالقوة محظور (القرار 2625)؛ الإقليم المأهول بقبائل منظمة ليس أرضا لا مالك لها (الصحراء الغربية 1975).
  • الحدود: تحديد ثم تخطيط؛ خط تقسيم المياه، التالوك، الخطوط الهندسية؛ استقرار الحدود (ليبيا/تشاد 1994)؛ الخرائط وسيلة إثبات؛ السلوك اللاحق (برياه فيهير 1962).
  • اتفاقية 1982 (المغرب صادق 2007): من خطوط الأساس؛ مياه داخلية (سيادة كاملة)؛ بحر إقليمي 12 ميلا (سيادة + مرور بريء، 17-19)؛ المضايق: مرور عابر لا يوقف (37-44، جبل طارق).
  • المنطقة المتاخمة 24 ميلا (الجمارك، الضرائب، الهجرة، الصحة)؛ المنطقة الاقتصادية 200 ميل (حقوق سيادية على الموارد، حرية الملاحة للغير)؛ الجرف القاري (200 إلى 350 ميلا، حقوق خالصة دون احتلال)؛ التحديد بحل منصف (البحر الأسود 2009).
  • أعالي البحار: الحريات، ولاية دولة العلم، القرصنة، المطاردة الحثيثة (111)؛ المنطقة تراث مشترك (136).
  • المغرب: ظهير 1973 (12 ميلا)، القانون 1.81 (200 ميل)، القانونان 37.17 و38.17 (2020).
  • الجو: سيادة كاملة ومطلقة (شيكاغو 1944، المادة 1)، لا مرور بريء جوي؛ الفضاء: لا تملك (معاهدة 1967).
1عرض البحر الإقليمي الأقصى:
2المنطقة المتاخمة تمتد إلى:
3في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية:
4حق المرور في مضيق جبل طارق هو:
5رجحت الممارسة الفعلية على سند الاكتشاف في قضية:
6صادق المغرب على اتفاقية قانون البحار سنة:
7النص المغربي الذي أحدث المنطقة الاقتصادية الخالصة:
8قاع البحار خارج الولاية الوطنية يعتبر:
9السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي تنص عليها اتفاقية:
10خط التالوك يستعمل لرسم الحدود في: