المنازعات الإدارية الخاصة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تقديم المسطرة الإدارية والقضائية في المنازعات الضريبية؛
- تحديد الجهة المختصة في المنازعات الانتخابية حسب نوع الانتخابات؛
- شرح منازعات الوضعية الفردية للموظفين والمعاشات؛
- تحليل المرحلة القضائية في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
- التمييز بين المنازعات الإدارية والمنازعات المالية أمام المحاكم المالية؛
- توجيه نازلة خاصة إلى المسطرة الملائمة.
6.1 المنازعات الضريبية
الطبيعة: نزاع بين الملزم (الخاضع للضريبة) والإدارة الضريبية حول وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها؛ يدخل في القضاء الشامل (المادة 8 من 41.90)، ولا يقبل فيه في الأصل الطعن بالإلغاء بسبب الدعوى الموازية.
المرحلة الإدارية (المدونة العامة للضرائب):
- مسطرة التصحيح: تبلغ الإدارة الملزم بالتصحيحات التي تعتزم إجراءها، فيرد عليها داخل الأجل القانوني؛
- اللجان: في حالة الخلاف، يعرض النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية حسب الحالة؛
- التظلم (المطالبة): يقدم الملزم تظلما إلى الإدارة في الآجال المحددة، وهو شرط لقبول الدعوى القضائية في عدد من الحالات.
المرحلة القضائية: يمكن الطعن في قرارات اللجان وفي الفرض الضريبي أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وفق المدونة؛ ويتمتع القاضي بسلطات واسعة: إلغاء الضريبة أو تخفيضها، ومراقبة احترام المسطرة (التبليغ، الآجال، حقوق الدفاع)، والاستعانة بالخبرة المحاسبية.
منازعات التحصيل: تتعلق بإجراءات التحصيل الجبري (الإنذار، الحجز، البيع) وفق مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97)؛ وتقدم المطالبة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل أولا، ثم إلى المحكمة الإدارية.
إيقاف التحصيل: الطعن لا يوقف التحصيل في الأصل، لكن يمكن طلب إيقافه مقابل ضمانات كافية.
6.2 المنازعات الانتخابية
توزيع الاختصاص حسب نوع الانتخابات:
- انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية (الجماعات، العمالات والأقاليم، الجهات) والغرف المهنية وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء: تختص بها المحاكم الإدارية (المادة 8 من 41.90، والقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية)؛
- انتخابات أعضاء البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين): تختص بها المحكمة الدستورية (الفصل 132 من الدستور)؛
- اللوائح الانتخابية العامة (القيد والتشطيب): المحاكم الابتدائية أو الإدارية حسب النص، في آجال قصيرة جدا.
خصائص المنازعة الانتخابية أمام القاضي الإداري:
- آجال قصيرة للطعن وللبت، لضمان استقرار المؤسسات المنتخبة؛
- الإعفاء من الرسوم وأحيانا من المحامي؛
- قضاء شامل: يملك القاضي إلغاء الانتخاب كليا أو جزئيا، أو تصحيح النتائج، أو إعلان فوز مرشح آخر؛
- معيار التأثير: لا يلغى الانتخاب إلا إذا كانت المخالفات (التزوير، الضغط، شراء الأصوات، خرق قواعد الحملة) من شأنها التأثير في النتيجة، بالنظر إلى فارق الأصوات؛
- يمكن الطعن في انتخاب المكاتب المسيرة للمجالس (الرئيس ونوابه).
6.3 منازعات الوضعية الفردية للموظفين والمعاشات
الوضعية الفردية: تختص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية (المادة 8): التوظيف، الترسيم، الترقية، الأجر والتعويضات، النقل، العقوبات التأديبية، الإعفاء والعزل.
- الطبيعة المزدوجة: قد تكون دعوى إلغاء (قرار عزل، رفض ترقية) أو قضاء شاملا (المطالبة بأجور متأخرة، تعويضات، إعادة ترتيب)؛
- قاعدة الأجر مقابل العمل: لا يستحق الموظف الأجر عن مدة لم يعمل فيها، لكن الاجتهاد يعوضه عن الأجر الضائع إذا كان الإبعاد غير مشروع؛
- المعينون بظهير أو مرسوم: تختص بهم المحكمة الإدارية بالرباط (المادة 11).
المعاشات: تختص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة لموظفي الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (المادة 8)؛ وهي دعاوى قضاء شامل: يحدد القاضي حق المعني في المعاش ويصحح مبلغه. أما معاشات أجراء القطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) فتخضع للقضاء الاجتماعي العادي.
6.4 منازعات نزع الملكية
ينظم القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (1982) مسطرة تتكون من:
المرحلة الإدارية:
- مقرر إعلان المنفعة العامة (بمرسوم)، ثم مقرر التخلي الذي يعين العقارات؛
- البحث الإداري (شهران) والإشهار؛
- لجنة إدارية للتقييم تحدد التعويض المقترح؛
- الاتفاق بالتراضي إن قبل المالك. ويمكن الطعن في مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي بالإلغاء أمام القضاء الإداري، مع رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.
المرحلة القضائية (المحكمة الإدارية):
- الإذن بالحيازة: يأمر قاضي المستعجلات الإداري بحيازة العقار مقابل إيداع التعويض المقترح، ولا يجوز له رفضه إلا لبطلان المسطرة؛
- نقل الملكية وتحديد التعويض: تحكم المحكمة بنقل الملكية إلى نازع الملكية، وتحدد التعويض النهائي بعد خبرة، على أساس قيمة العقار يوم صدور مقرر نزع الملكية، دون اعتبار الزيادة الناتجة عن الإعلان عن المشروع، مع خصم ما قد يستفيده الباقي من العقار من قيمة مضافة.
الاعتداء المادي: إذا استولت الإدارة على عقار دون احترام مسطرة نزع الملكية، فذلك اعتداء مادي، يحق معه للمالك المطالبة بالتعويض الكامل أمام المحكمة الإدارية، بل برفع الاعتداء في بعض الحالات.
6.5 المنازعات المالية أمام المحاكم المالية
الإطار: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (الفصول 147 إلى 150 من الدستور، القانون 62.99)، وهي محاكم متخصصة خارج هرم القضاء الإداري، تبت في المسؤولية المالية.
الاختصاصات القضائية:
- التدقيق والبت في الحسابات: مراقبة حسابات المحاسبين العموميين، وإصدار قرارات بالإبراء أو بالعجز (إلزام المحاسب بأداء المبالغ الناقصة من ماله الخاص)؛
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: معاقبة الآمرين بالصرف والمراقبين والمسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات لقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، أو لقواعد الصفقات العمومية، بغرامات.
الضمانات والطعون: احترام حقوق الدفاع وحضور النيابة العامة (الوكيل العام للملك لدى المجلس)؛ الاستئناف أمام هيئة الغرف المشتركة أو المجلس، ثم النقض أمام محكمة النقض؛ وإحالة الأفعال التي تشكل جرائم على وزير العدل أو رئيس النيابة العامة.
المنازعات المالية أمام المحاكم الإدارية: تشمل تحصيل ديون الخزينة والنزاعات المتعلقة بالصفقات وأوامر التحصيل، وهي منازعات إدارية عادية.
6.6 منهجية: معالجة نازلة في منازعة خاصة
- حدد النوع: ضريبي، انتخابي، وظيفي، معاش، نزع ملكية، مالي.
- حدد الجهة: المحكمة الإدارية، المحكمة الدستورية (البرلمان)، المحكمة الإدارية بالرباط (المعينون بظهير أو مرسوم)، المحاكم المالية، القضاء العادي (معاشات القطاع الخاص).
- تحقق من المرحلة الإدارية المسبقة: تظلم، لجان، مقترحات.
- احترم الآجال الخاصة: قصيرة جدا في الانتخابات، 60 يوما في الضرائب.
- حدد سلطات القاضي: إلغاء، تعديل، تحديد مبلغ، نقل ملكية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- إسناد منازعات انتخاب البرلمانيين إلى المحكمة الإدارية: إنها للمحكمة الدستورية.
- الطعن بالإلغاء في الضريبة بدل القضاء الشامل.
- القول إن قاضي الحيازة في نزع الملكية يحدد التعويض النهائي: إنه يأمر بالحيازة مقابل التعويض المقترح.
- الخلط بين المحاسب العمومي (البت في الحسابات) والآمر بالصرف (التأديب المالي).
- إسناد معاشات الضمان الاجتماعي للأجراء إلى المحكمة الإدارية.
Exercice 1 — نازلة
- شركة توصلت بإشعار ضريبي إضافي بعد مراجعة، ثم أصدرت اللجنة الوطنية قرارا لغير صالحها بلغ إليها في 2 فبراير.
- مرشح خسر انتخابات رئاسة جماعة بفارق صوت واحد، ويثبت أن أحد الناخبين كان ممنوعا من التصويت قانونا وصوت لمنافسه.
- مالك أرض استولت عليها الجماعة لبناء سوق دون أي مقرر لنزع الملكية.
- آمر بالصرف في جماعة أمر بأداء نفقات دون وجود اعتمادات.
حدد المسطرة والجهة المختصة والحل المحتمل.
Voir le corrigé
1. الشركة. نزاع ضريبي يدخل في القضاء الشامل؛ وبعد استنفاد المرحلة الإدارية (اللجنة الوطنية)، يمكنها رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من 2 فبراير، فتطلب إلغاء الضريبة الإضافية أو تخفيضها؛ ويراقب القاضي المسطرة والأساس، ويمكنه الأمر بخبرة. ولا تقبل منها دعوى إلغاء بسبب الدعوى الموازية.
2. المرشح. انتخاب مكتب مجلس جماعي من اختصاص المحكمة الإدارية (القانون التنظيمي 59.11)، في آجال قصيرة. والمخالفة (تصويت شخص ممنوع) مؤثرة لأن فارق الأصوات صوت واحد؛ فإن ثبتت، يمكن للمحكمة إلغاء الانتخاب، أو تصحيح النتيجة بخصم الصوت، فتصبح النتيجة تعادلا يطبق بشأنه ما ينص عليه القانون (الأكبر سنا مثلا) أو تعاد العملية.
3. المالك. الاستيلاء دون مسطرة نزع الملكية يشكل اعتداء ماديا على الملكية الخاصة (الفصل 35 من الدستور)؛ فيحق له رفع دعوى قضاء شامل أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض الكامل عن قيمة الأرض والحرمان من الانتفاع، دون التقيد بقواعد التعويض الخاصة بالقانون 7.81، بل يمكنه طلب رفع الاعتداء إن كان ممكنا.
4. الآمر بالصرف. الالتزام بنفقة دون اعتماد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، يسأل عنها أمام المجلس الجهوي للحسابات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (القانون 62.99)، بغرامة؛ وإذا شكلت الأفعال جريمة (تبديد أموال عمومية)، أحيل الملف على النيابة العامة المختصة.
Exercice 2 — الجهة المختصة
- طعن في انتخاب نائب برلماني؛ 2) طعن في انتخاب رئيس مجلس جهة؛ 3) أجير في شركة خاصة ينازع في معاشه؛ 4) عامل معين بظهير يطعن في إعفائه.
Voir le corrigé
- المحكمة الدستورية؛ 2) المحكمة الإدارية؛ 3) القضاء الاجتماعي (المحكمة الابتدائية)؛ 4) المحكمة الإدارية بالرباط (المادة 11).
Exercice 3 — مراحل نزع الملكية
رتب: أ) الحكم بنقل الملكية؛ ب) مرسوم إعلان المنفعة العامة؛ ج) الأمر بالحيازة؛ د) البحث الإداري؛ هـ) مقرر التخلي؛ و) تحديد التعويض النهائي.
Voir le corrigé
ب ← د ← هـ ← ج ← أ و و: يعلن عن المنفعة العامة، ثم يعرض مشروع مقرر التخلي على البحث الإداري (شهران)، ثم يصدر مقرر التخلي، فتطلب الحيازة، ويصدر أخيرا حكم نقل الملكية والتعويض النهائي (عادة في الحكم نفسه).
الخلاصة — المنازعات الخاصة
- الضريبية: قضاء شامل (لا إلغاء: الدعوى الموازية)؛ مرحلة إدارية (التصحيح، اللجنة المحلية والوطنية، التظلم)؛ الطعن أمام المحكمة الإدارية داخل 60 يوما من التبليغ؛ إلغاء أو تخفيض؛ التحصيل (15.97) والمحاسب أولا؛ الطعن لا يوقف التحصيل إلا بضمانات.
- الانتخابية: الجماعات الترابية والغرف المهنية واللجان متساوية الأعضاء ⇒ المحكمة الإدارية (59.11)؛ البرلمان ⇒ المحكمة الدستورية (132)؛ آجال قصيرة، إعفاءات، قضاء شامل (إلغاء، تصحيح، إعلان فائز)؛ معيار التأثير (فارق الأصوات).
- الوضعية الفردية: التوظيف، الترقية، الأجر، النقل، التأديب، العزل؛ إلغاء أو قضاء شامل؛ الرباط للمعينين بظهير أو مرسوم (11).
- المعاشات العمومية (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي) ⇒ المحكمة الإدارية؛ الضمان الاجتماعي ⇒ القضاء الاجتماعي.
- نزع الملكية (7.81): إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي (قابلان للإلغاء، الموازنة)، البحث، لجنة التقييم، التراضي؛ الحيازة (قاضي المستعجلات، التعويض المقترح)؛ نقل الملكية والتعويض النهائي (قيمة يوم المقرر، دون زيادة المشروع)؛ الاعتداء المادي ⇒ تعويض كامل.
- المالية (62.99): البت في الحسابات (المحاسبون، العجز) والتأديب المالي (الآمرون بالصرف، غرامات)؛ الطعون ثم النقض؛ إحالة الجرائم.