أوصاف الالتزام وانقضاؤه
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- التمييز بين الشرط والأجل وآثار كل منهما؛
- شرح التضامن بين المدينين وبين الدائنين؛
- تعداد أسباب انقضاء الالتزام حسب الفصل 319 من ق.ل.ع؛
- شرح الوفاء والمقاصة والتجديد والإبراء واتحاد الذمة؛
- حساب آجال التقادم المسقط (الفصل 387 والآجال الخاصة).
7.1 أوصاف الالتزام: الشرط والأجل
يكون الالتزام بسيطا (منجزا) إذا نشأ وأصبح واجب الأداء فورا دون قيد. وقد يكون موصوفا إذا اقترن بوصف يؤثر في وجوده أو في تنفيذه.
الشرط (الفصول 107 وما بعده): الشرط تعبير عن الإرادة يعلق وجود الالتزام أو زواله على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع.
- الشرط الواقف: يعلق وجود الالتزام على تحقق الأمر (أبيعك منزلي إذا عينت في الرباط)؛ فإذا تحقق الشرط نشأ الالتزام بأثر رجعي من يوم الاتفاق، وإذا تخلف اعتبر الالتزام كأن لم يكن؛
- الشرط الفاسخ: يعلق زوال الالتزام على تحقق الأمر (أبيعك منزلي على أن يفسخ البيع إذا لم تحصل على قرض)؛ فإذا تحقق الشرط زال الالتزام بأثر رجعي؛
- الشروط الباطلة: يبطل الالتزام المعلق على شرط مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام، أو على شرط إرادي محض يتوقف على محض إرادة الملتزم (إذا شئت) (الفصلان 108 و112)؛
- تحقق الشرط حكما: يعتبر الشرط متحققا إذا كان الطرف الذي له مصلحة في تخلفه قد حال دون تحققه بخطئه.
الأجل (الفصول 127 وما بعده): الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع، يتوقف عليه تنفيذ الالتزام أو انقضاؤه.
- الأجل الواقف: يؤجل تنفيذ الالتزام دون أن يمنع وجوده (أؤدي الثمن في فاتح يناير)؛ فالدائن لا يستطيع المطالبة قبل حلول الأجل، لكن ما دفعه المدين قبل الأجل عن طواعية لا يسترده؛
- الأجل الفاسخ: ينهي الالتزام عند حلوله (كراء لمدة سنة)؛
- الأجل المحدد وغير المحدد: قد يكون التاريخ معلوما (يوم معين) أو غير معلوم مع تحقق وقوعه (وفاة شخص)؛
- سقوط الأجل: يسقط حق المدين في الأجل إذا أفلس أو أصبح في حالة عسر، أو أنقص بفعله التأمينات التي قدمها للدائن، أو لم يقدم الضمانات الموعود بها؛ فيصبح الدين حالا؛
- لمن الأجل؟ يفترض أن الأجل مقرر لمصلحة المدين، فيجوز له التنازل عنه والوفاء قبل حلوله، إلا إذا تبين أنه مقرر لمصلحة الدائن أيضا (القرض بفائدة).
الالتزام التخييري والالتزام البدلي: في الالتزام التخييري يكون محل الالتزام أشياء متعددة، ويبرأ المدين بأداء واحد منها، ويكون الخيار في الأصل للمدين؛ وفي الالتزام البدلي يكون المحل شيئا واحدا، لكن للمدين أن يبرأ بأداء شيء آخر بدلا منه.
7.2 تعدد الأطراف: التضامن
المبدأ: إذا تعدد المدينون أو الدائنون، فالأصل أن الالتزام ينقسم بينهم: كل مدين لا يلزم إلا بحصته، وكل دائن لا يطالب إلا بحصته. والتضامن لا يفترض: يجب أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو عن القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة (الفصل 164)، مع استثناء مهم: التضامن مفترض في الالتزامات التجارية بين التجار (الفصل 165).
التضامن بين المدينين (التضامن السلبي):
- في علاقة الدائن بالمدينين: يحق للدائن أن يطالب أيا من المدينين المتضامنين بكل الدين، ولا يجوز للمدين المطالب أن يتمسك بالتجزئة؛ ووفاء أحدهم يبرئ ذمة الباقين؛
- الدفوع: يمكن للمدين أن يتمسك بالدفوع المشتركة بين جميع المدينين (بطلان العقد، الوفاء) وبالدفوع الخاصة به (نقص أهليته)، لا بالدفوع الخاصة بغيره؛
- في علاقة المدينين فيما بينهم: المدين الذي وفى كل الدين يرجع على الباقين كل بقدر حصته؛ وإذا كان أحدهم معسرا، يتحمل الباقون حصته بالتناسب.
التضامن بين الدائنين (التضامن الإيجابي): يحق لكل دائن متضامن أن يطالب بكل الدين، ويبرأ المدين بالوفاء لأي منهم؛ وهو نادر في العمل (الحسابات البنكية المشتركة).
الالتزام غير القابل للتجزئة: إذا كان محل الالتزام غير قابل للانقسام بطبيعته (تسليم حيوان حي) أو بإرادة الأطراف، وجب أداؤه كاملا ولو تعدد المدينون، دون أن يعني ذلك التضامن.
7.3 أسباب انقضاء الالتزام
ينص الفصل 319 على أن الالتزامات تنقضي بـ:
- الوفاء؛
- استحالة التنفيذ؛
- الإبراء الاختياري؛
- التجديد؛
- المقاصة؛
- اتحاد الذمة؛
- التقادم؛
- الإقالة الاختيارية. ويضاف إليها الإبطال والفسخ اللذان يزيلان الالتزام.
الوفاء: هو تنفيذ المدين لما التزم به. ويشترط أن يكون:
- من المدين أو من يقوم مقامه، ويجوز الوفاء من الغير، فيحل الموفي محل الدائن في حالات الحلول القانوني أو الاتفاقي؛
- للدائن أو لنائبه؛ والوفاء لغير الدائن لا يبرئ المدين إلا إذا أقره الدائن أو استفاد منه؛
- بالشيء المستحق نفسه: لا يجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة، ولا على قبول وفاء جزئي (مبدأ عدم تجزئة الوفاء)، إلا إذا منح القاضي المدين آجالا (مهلة الميسرة)؛
- في المكان والزمان المتفق عليهما؛
- ويقع عبء إثبات الوفاء على المدين. وإذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء بدون سبب مشروع، يمكن للمدين العرض العيني ثم الإيداع لدى صندوق المحكمة لإبراء ذمته.
استحالة التنفيذ: ينقضي الالتزام إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب أجنبي عن المدين (القوة القاهرة، الفصل الرابع).
الإبراء: هو تنازل الدائن مجانا عن حقه؛ ويجب أن يصدر عن دائن أهل للتبرع؛ ويعتبر في حكم الإبراء رد الدائن سند الدين الأصلي إلى المدين طواعية في بعض الحالات.
التجديد: هو استبدال التزام جديد بالتزام قديم، يختلف عنه في عنصر أساسي (تغيير المدين، أو الدائن، أو المحل، أو السبب)؛ ولا يفترض التجديد، بل يجب أن تظهر نية التجديد بوضوح. ويترتب عليه انقضاء الالتزام القديم وتوابعه (الضمانات) إلا إذا اتفق على نقلها.
المقاصة: هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين بقدر الأقل منهما، إذا كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر. وتشترط المقاصة القانونية أن يكون الدينان من جنس واحد (نقود)، خاليين من النزاع (محققين)، مستحقي الأداء، قابلين للحجز؛ ولا تقع المقاصة في بعض الديون، كالنفقة والأجور في حدود الجزء غير القابل للحجز، ورد الوديعة.
اتحاد الذمة: ينقضي الالتزام إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد (الوارث الذي يرث دائنه، اندماج شركتين).
الإقالة الاختيارية: اتفاق الطرفين على إنهاء العقد ورفع آثاره، وهو تطبيق لمبدأ أن ما ينشأ بالتراضي ينقضي بالتراضي (الفصل 230).
7.4 التقادم المسقط
المفهوم: التقادم المسقط هو مرور مدة معينة على الالتزام دون مطالبة الدائن به، فيسقط حق الدعوى المتعلقة به. ويقوم على استقرار المعاملات وصعوبة الإثبات بعد مرور الزمن وقرينة الوفاء. ولا يزيل التقادم الالتزام كليا، بل يحوله إلى التزام طبيعي (الفصل الأول).
الأجل العام: ينص الفصل 387 على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
الآجال الخاصة (الفصول 388 إلى 392 ونصوص أخرى)، ومن أمثلتها:
- خمس سنوات: دعاوى التجار فيما بينهم من أجل التوريدات والأعمال المرتبطة بالتجارة (الفصل 5 من مدونة التجارة)، وأجور الأكرية والفوائد والإيرادات الدورية المماثلة؛ ودعوى المسؤولية التقصيرية (الفصل 106)؛
- سنتان أو سنة أو ثلاثمائة وخمسة وستون يوما: لبعض الديون المهنية والاستهلاكية الصغيرة المحددة في الفصل 388 (ديون أرباب الفنادق، والمعلمين، والأطباء، وبعض التجار مع غير التجار)؛
- آجال خاصة في قوانين أخرى: الشيك، الكمبيالة، حوادث الشغل، عقد الشغل (مدونة الشغل).
بدء التقادم: يبدأ التقادم من يوم استحقاق الدين، أي من اليوم الذي يكون فيه للدائن الحق في المطالبة به؛ ولا يسري في الدين المعلق على شرط واقف إلا من يوم تحقق الشرط، ولا في الدين المؤجل إلا من حلول الأجل.
انقطاع التقادم (الفصل 381): يقطع التقادم:
- كل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت (إنذار بواسطة مفوض قضائي)؛
- اعتراف المدين بحق الدائن صراحة أو ضمنا (أداء جزء من الدين، طلب أجل)؛
- الحجز أو التنفيذ. وأثر الانقطاع أن المدة السابقة لا تحسب، ويبدأ تقادم جديد بالمدة نفسها.
وقف التقادم (الفصل 380): لا يسري التقادم أو يوقف بين الزوجين أثناء الزواج، وبين الأب أو الأم وأولادهما، وبين ناقص الأهلية ونائبه الشرعي، ولا ضد القاصرين والمحجورين الذين ليس لهم نائب قانوني، وفي حالة القوة القاهرة التي تمنع الدائن من المطالبة. وأثر الوقف أن المدة السابقة تحسب، ويستأنف التقادم سيره بعد زوال سبب الوقف.
التمسك بالتقادم: لا يجوز للقاضي أن يثير التقادم تلقائيا، بل يجب أن يتمسك به المدين (الفصل 372)؛ ولا يجوز التنازل مسبقا عن التقادم قبل اكتسابه، لكن يجوز التنازل عنه بعد اكتماله.
7.5 كلمة في الإثبات
يقع عبء الإثبات على من يدعي الالتزام، وعلى من يدعي انقضاءه أن يثبته (الفصل 399 وما يليه). ووسائل الإثبات في ق.ل.ع هي إقرار الخصم، والحجة الكتابية (الورقة الرسمية والورقة العرفية والوثيقة الإلكترونية)، وشهادة الشهود، والقرائن، واليمين (الفصل 404). ولا تقبل شهادة الشهود في إثبات الاتفاقات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ولا فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه المحرر (الفصل 443 كما عدل). وقد درست هذه القواعد بتفصيل في مدخل لدراسة القانون (S1).
7.6 منهجية: هل ما زال الالتزام قابلا للمطالبة؟
- تحقق من الأوصاف: هل الالتزام معلق على شرط واقف لم يتحقق؟ هل الأجل حل؟ هل سقط الأجل؟
- حدد المدين المطالب: هل يوجد تضامن (اتفاق، قانون، مادة تجارية)؟
- ابحث عن سبب انقضاء: وفاء، مقاصة، تجديد، إبراء، اتحاد ذمة، استحالة، إقالة.
- احسب التقادم: الأجل العام (15 سنة) أو الخاص، تاريخ البدء، الانقطاع، الوقف؛ وتحقق من تمسك المدين به.
- حدد وسائل الإثبات المتاحة لكل طرف.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين الشرط (أمر غير محقق) والأجل (أمر محقق الوقوع).
- افتراض التضامن في المعاملات المدنية: لا يفترض إلا في المادة التجارية.
- الخلط بين انقطاع التقادم (تحذف المدة السابقة) ووقفه (تحسب المدة السابقة).
- القول إن القاضي يثير التقادم تلقائيا: يجب أن يتمسك به المدين.
- نسيان أن الدين المتقادم يبقى التزاما طبيعيا.
Exercice 1 — دين الإخوة الثلاثة
اقترض الإخوة أحمد وسعيد ونادية، متضامنين بمقتضى العقد، من السيد الكرمي مبلغ 300.000 درهم في 1 مارس 2008، يرد في 1 مارس 2010. لم يطالب السيد الكرمي بشيء إلى أن وجه إلى سعيد وحده إنذارا بواسطة مفوض قضائي في 15 فبراير 2025. وكان سعيد قد أدى 10.000 درهم من الدين في 2016. كما أن أحمد أصبح دائنا للسيد الكرمي بمبلغ 50.000 درهم ثمن بضاعة باعها له.
- هل يمكن للسيد الكرمي مطالبة سعيد بكل الدين؟
- هل تقادم الدين؟
- هل يمكن لأحمد التمسك بالمقاصة؟
- إذا أدى سعيد كل الدين، فما هي حقوقه تجاه أخويه؟
Voir le corrigé
1. المطالبة بكل الدين. التضامن منصوص عليه في العقد (الفصل 164): يحق للسيد الكرمي مطالبة أي من المدينين المتضامنين بكل الدين، ولا يجوز لسعيد التمسك بالتجزئة.
2. التقادم. الدين مدني، فيخضع للتقادم العام بخمس عشرة سنة (الفصل 387)، يبدأ من يوم الاستحقاق: 1 مارس 2010، فكان ينتهي في 1 مارس 2025. غير أن أداء سعيد جزءا من الدين سنة 2016 يعتبر اعترافا بالدين يقطع التقادم (الفصل 381)، فيبدأ تقادم جديد من 2016 لمدة 15 سنة، أي إلى 2031. كما أن الإنذار المؤرخ في 15 فبراير 2025 قطع التقادم مرة أخرى. فالدين لم يتقادم. ويثور سؤال أثر الانقطاع بالنسبة لأحمد ونادية: في التضامن، يمتد أثر قطع التقادم تجاه أحد المدينين المتضامنين إلى الباقين حسب قواعد التضامن في ق.ل.ع، وهي مسألة يجب التحقق منها في النص؛ وفي جميع الأحوال، الدين قائم تجاه سعيد.
3. المقاصة. أحمد دائن للسيد الكرمي بـ 50.000 درهم ومدين له متضامنا بـ 300.000 درهم. إذا كان الدينان من جنس واحد (نقود)، محققين، مستحقي الأداء، تقع المقاصة بقدر الأقل، أي 50.000 درهم، فيصبح الدين 250.000 درهم. ويستطيع أحمد التمسك بها إذا طولب. أما سعيد فلا يستطيع التمسك بمقاصة خاصة بدين أخيه إلا في حدود حصة أحمد، حسب القواعد الخاصة بالدفوع في التضامن.
4. رجوع سعيد. إذا وفى سعيد كل الدين، تبرأ ذمة أخويه تجاه الدائن، ويرجع سعيد على كل منهما بحصته في الدين (الثلث في الأصل، إذا لم يتفق على خلاف ذلك)، أي 100.000 درهم على أحمد و100.000 درهم على نادية (بعد احتساب ما دفعه سابقا والمقاصة إن وقعت). وإذا كان أحدهما معسرا، يتحمل الآخران حصته بالتناسب.
Exercice 2 — شرط أم أجل؟
- أؤدي لك الثمن عند وفاة عمي؛ 2) أهبك سيارتي إذا نجحت في الباكالوريا؛ 3) أكريك المحل لمدة ثلاث سنوات؛ 4) أبيعك الأرض بشرط حصولك على رخصة البناء؛ 5) أؤدي الدين في فاتح يناير 2027.
Voir le corrigé
- أجل واقف غير محدد التاريخ لكنه محقق الوقوع. 2) شرط واقف. 3) أجل فاسخ. 4) شرط واقف (أو فاسخ حسب الصياغة). 5) أجل واقف محدد.
Exercice 3 — انقطاع أم وقف؟
- أدى المدين جزءا من الدين؛ 2) الدائن قاصر بدون نائب شرعي؛ 3) وجه الدائن إنذارا بواسطة مفوض قضائي؛ 4) الدائن والمدين زوجان؛ 5) طلب المدين أجلا كتابيا للأداء.
Voir le corrigé
- انقطاع (اعتراف ضمني). 2) وقف. 3) انقطاع (مطالبة ثابتة التاريخ). 4) وقف أثناء الزواج. 5) انقطاع (اعتراف).
الخلاصة — أوصاف الالتزام وانقضاؤه
- الشرط (الفصول 107 وما بعده): أمر مستقبل غير محقق؛ واقف (وجود الالتزام) أو فاسخ (زواله)، بأثر رجعي؛ بطلان الشرط المستحيل أو غير المشروع أو الإرادي المحض.
- الأجل (الفصول 127 وما بعده): أمر مستقبل محقق؛ واقف (التنفيذ) أو فاسخ (الانقضاء)؛ سقوطه بالإفلاس أو إنقاص الضمانات؛ مقرر لمصلحة المدين في الأصل.
- الالتزام التخييري والبدلي.
- التضامن لا يفترض إلا بنص أو اتفاق (الفصل 164)، ومفترض بين التجار (الفصل 165)؛ الدائن يطالب أيا من المدينين بكل الدين؛ الدفوع المشتركة والخاصة؛ الرجوع بالحصص.
- انقضاء الالتزام (الفصل 319): الوفاء، الاستحالة، الإبراء، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، التقادم، الإقالة.
- الوفاء: بالشيء المستحق، لا تجزئة إلا بمهلة؛ إثباته على المدين؛ العرض والإيداع؛ المقاصة: دينان متقابلان من جنس واحد، محققان، مستحقان، قابلان للحجز.
- التقادم المسقط: الأجل العام 15 سنة (الفصل 387)؛ آجال خاصة (5 سنوات بين التجار، الفصل 5 م.ت؛ الفصل 388...)؛ يبدأ من الاستحقاق.
- الانقطاع (الفصل 381): مطالبة، اعتراف، حجز → مدة جديدة؛ الوقف (الفصل 380): الزوجان، القاصر بلا نائب، القوة القاهرة → تحسب المدة السابقة؛ لا يثيره القاضي تلقائيا (الفصل 372).
- الإثبات: البينة على من ادعى (الفصل 399)؛ الوسائل (الفصل 404)؛ لا شهادة فوق 10.000 درهم (الفصل 443).