أشخاص الحق
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحديد بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي ونهايتها؛
- شرح مميزات الشخصية: الاسم، الموطن، الجنسية، الحالة، الذمة المالية؛
- التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وتحديد مراحل الأهلية في مدونة الأسرة؛
- تحديد حكم تصرفات عديم الأهلية وناقصها، ودور النيابة الشرعية؛
- تعريف الشخص الاعتباري وأنواعه وطريقة اكتسابه الشخصية.
6.1 مفهوم الشخص في القانون
تعريف — الشخص القانوني: كل كائن يعترف له القانون بصلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
ويعترف القانون بنوعين من الأشخاص: الشخص الطبيعي، أي الإنسان، والشخص الاعتباري (أو المعنوي)، أي مجموعات الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القانون الشخصية لتحقيق غرض معين، كالدولة والشركات والجمعيات.
6.2 بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي ونهايتها
البداية. تبدأ الشخصية القانونية بـالولادة حيا. غير أن القانون يعترف لـالحمل (الجنين) ببعض الحقوق بشرط أن يولد حيا: فيوقف له نصيبه في الميراث إلى أن يولد، وتصح الوصية لفائدته. وهذا اعتراف بشخصية «مشروطة» تراعي مصلحة الجنين.
النهاية. تنتهي الشخصية بـالوفاة. وتسجل الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية التي ينظمها القانون 37.99. وقد تكون الوفاة حكمية في حالة المفقود، أي الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته من موته: تنظم مدونة الأسرة مسطرة الحكم بموته بعد البحث والتحري، مع مراعاة الظروف التي فقد فيها، ويترتب على الحكم بموته فتح تركته واعتداد زوجته.
6.3 مميزات الشخصية
| الميزة | مضمونها | في القانون المغربي |
|---|---|---|
| الاسم | وسيلة تمييز الشخص عن غيره: الاسم الشخصي والاسم العائلي | يخضع للقانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الحق في الاسم من حقوق الشخصية |
| الموطن | المكان الذي يعتبر الشخص مقيما فيه بصفة معتادة، وتوجه إليه التبليغات القضائية | تحدد قواعد الاختصاص في المسطرة المدنية المحكمة المختصة غالبا بموطن المدعى عليه |
| الجنسية | رابطة قانونية وسياسية بين الشخص والدولة | قانون الجنسية المغربية (1958، المعدل سنة 2007) |
| الحالة | مركز الشخص في الأسرة (متزوج، أعزب، مطلق) | تثبت بوثائق الحالة المدنية وعقود الزواج والطلاق |
| الذمة المالية | مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية | الضمان العام للدائنين على أموال المدين |
| الأهلية | صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وممارستها | تنظمها مدونة الأسرة (المواد 206 وما بعدها) |
6.4 أهلية الوجوب وأهلية الأداء
تميز مدونة الأسرة بين نوعين من الأهلية:
تعريف — أهلية الوجوب: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. وهي تلازم الإنسان طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
تعريف — أهلية الأداء: صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته. وهي تتدرج بحسب السن والإدراك، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
فالرضيع يملك أهلية الوجوب (يمكن أن يرث منزلا فيصبح مالكا له)، لكنه لا يملك أهلية الأداء (لا يستطيع بيع المنزل بنفسه).
6.5 مراحل أهلية الأداء في مدونة الأسرة
| المرحلة | السن | الأهلية | حكم التصرفات |
|---|---|---|---|
| الصغير غير المميز | أقل من 12 سنة شمسية كاملة | عديم الأهلية | تصرفاته باطلة |
| الصغير المميز | من 12 سنة إلى أقل من 18 سنة | ناقص الأهلية | النافعة نفعا محضا نافذة؛ الضارة ضررا محضا باطلة؛ الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة نائبه الشرعي |
| الراشد | 18 سنة شمسية كاملة | كامل الأهلية | تصرفاته نافذة، ما لم يثبت سبب من أسباب نقصانها أو انعدامها |
ويمكن للصغير الذي بلغ ستة عشر عاما أن يطلب من المحكمة ترشيده إذا آنست منه الرشد، فيتسلم أمواله ويديرها، وتعتبر تصرفاته كتصرفات الراشد في حدود ما رشد فيه.
عوارض الأهلية. تؤثر بعض الحالات في أهلية الراشد:
- الجنون وفقدان العقل: يصبح الشخص عديم الأهلية؛
- السفه (تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع) والعته (ضعف الإدراك): يصبح الشخص ناقص الأهلية.
ويحجر على هؤلاء بحكم قضائي، وتسري تصرفاتهم وفق أحكام مدونة الأسرة.
6.6 النيابة الشرعية
يتولى التصرف في أموال عديم الأهلية وناقصها النائب الشرعي، وهو:
- الولي: الأب الراشد، ثم الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
- الوصي: الذي يعينه الأب أو الأم؛
- المقدم: الذي يعينه القضاء عند عدم وجود ولي أو وصي.
ويخضع النائب الشرعي لرقابة القضاء، ولا يجوز له القيام ببعض التصرفات الخطيرة (كبيع عقار المحجور) إلا وفق الشروط والإذن الذي يحدده القانون، حماية لمصالح القاصر.
6.7 الشخص الاعتباري
تعريف — الشخص الاعتباري: مجموعة من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية أعضائها أو مؤسسيها.
| النوع | أمثلة | النص المنظم |
|---|---|---|
| أشخاص القانون العام | الدولة، الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، المؤسسات العمومية | الدستور، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، قوانين إحداث المؤسسات العمومية |
| أشخاص القانون الخاص | الشركات التجارية، الجمعيات، التعاونيات | القانونان 17.95 و5.96 (الشركات)، ظهير 15 نونبر 1958 (الجمعيات)، القانون 112.12 (التعاونيات) |
اكتساب الشخصية. تكتسب الشركة التجارية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقييدها في السجل التجاري؛ وتكتسب الجمعية الأهلية القانونية بعد التصريح بها وفق ظهير 1958.
آثار الشخصية الاعتبارية. يتمتع الشخص الاعتباري بـذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائه، واسم (التسمية أو العنوان التجاري)، وموطن (المقر الاجتماعي)، وجنسية، وأهلية محدودة بالغرض الذي أنشئ من أجله (مبدأ التخصص)، وحق التقاضي. ويمثله شخص طبيعي (المسير، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية).
6.8 الذمة المالية: نظريتان
تعريف — الذمة المالية: مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، حاضرة ومستقبلة، باعتبارها وحدة قانونية.
اختلف الفقه في طبيعتها:
- النظرية الشخصية (أوبري ورو): الذمة لصيقة بالشخص، فلكل شخص ذمة، ولا تكون له إلا ذمة واحدة، ولا ذمة دون شخص، ولا تنتقل الذمة كاملة إلا بالوفاة. وتفسر هذه النظرية لماذا يكون جميع أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه؛
- النظرية الموضوعية (نظرية التخصيص): الذمة مجموعة أموال مخصصة لغرض معين، يمكن أن توجد مستقلة عن الشخص، ويمكن أن يكون للشخص أكثر من ذمة.
وقد تأثر القانون المغربي بالنظريتين معا: فالمبدأ أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه (النظرية الشخصية)، لكن القانون يسمح بتخصيص ذمم مستقلة في حالات، كما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، التي تمكن شخصا واحدا من فصل أموال مشروعه عن أمواله الخاصة عبر إنشاء شخص اعتباري مستقل، والوقف الذي يحبس أصل مال ويخصص منفعته لجهة بر وإحسان.
6.9 المنهجية: تحديد أهلية شخص وحكم تصرفه
- حدد سن الشخص في تاريخ التصرف.
- تحقق من وجود عارض من عوارض الأهلية أو حكم بالحجر أو ترشيد.
- استخلص درجة الأهلية: كاملة، ناقصة، منعدمة.
- كيّف التصرف: نافع نفعا محضا، ضار ضررا محضا، دائر بين النفع والضرر.
- استخلص الحكم: نافذ، باطل، أو موقوف على إجازة النائب الشرعي.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين أهلية الوجوب (اكتساب الحقوق) وأهلية الأداء (ممارستها).
- اعتبار سن الرشد 21 سنة: هو 18 سنة شمسية كاملة.
- اعتبار جميع تصرفات الصغير المميز باطلة: النافعة نفعا محضا نافذة، والدائرة بين النفع والضرر موقوفة.
- نسيان أن الشركة لا تكتسب الشخصية إلا بالتقييد في السجل التجاري.
- الخلط بين ذمة الشخص الاعتباري وذمم أعضائه.
Exercice 1 — الأهلية وحكم التصرفات
حدد حكم كل تصرف من التصرفات الآتية مع التعليل:
- «آدم»، عمره 10 سنوات، باع دراجته لصديقه.
- «هند»، عمرها 15 سنة، قبلت هبة حاسوب من خالتها دون مقابل.
- «سامي»، عمره 16 سنة، وهب هاتفه لصديق.
- «مريم»، عمرها 17 سنة، باعت قطعة أرض ورثتها عن أبيها.
- «زكرياء»، عمره 25 سنة، صدر حكم بالحجر عليه للسفه، ثم اشترى سيارة بالتقسيط.
- أسس ثلاثة أصدقاء شركة ذات مسؤولية محدودة، وقبل تقييدها في السجل التجاري أبرموا باسمها عقد كراء: من يلتزم بالعقد؟
Voir le corrigé
| الرقم | الأهلية | حكم التصرف |
|---|---|---|
| 1 | آدم صغير غير مميز (أقل من 12 سنة): عديم الأهلية | البيع باطل |
| 2 | هند صغيرة مميزة: ناقصة الأهلية | قبول الهبة نافع نفعا محضا: نافذ |
| 3 | سامي صغير مميز | الهبة ضارة ضررا محضا: باطلة (لا تصححها حتى إجازة النائب الشرعي) |
| 4 | مريم صغيرة مميزة | البيع دائر بين النفع والضرر: موقوف على إجازة النائب الشرعي، الذي يخضع بدوره لشروط القانون في التصرف في عقار القاصر |
| 5 | زكرياء سفيه محجور عليه: ناقص الأهلية | الشراء دائر بين النفع والضرر: موقوف على إجازة نائبه الشرعي (المقدم) |
| 6 | الشركة لم تكتسب الشخصية بعد | يلتزم المؤسسون شخصيا بالعقد، ويمكن للشركة بعد تقييدها أن تتحمل الالتزامات المبرمة باسمها وفق الشروط التي يحددها قانون الشركات |
Exercice 2 — أهلية الوجوب أم أهلية الأداء؟
حدد نوع الأهلية المعنية: 1) طفل عمره سنتان يرث شقة؛ 2) شاب عمره 19 سنة يبرم عقد كراء؛ 3) جنين يوقف له نصيب في التركة؛ 4) شخص محجور عليه للجنون يملك أرضا.
Voir le corrigé
- أهلية الوجوب: يكتسب الحق دون أن يمارسه بنفسه. 2) أهلية الأداء الكاملة: راشد يمارس حقوقه. 3) أهلية وجوب مشروطة بولادته حيا. 4) يملك أهلية الوجوب (يبقى مالكا)، لكنه عديم أهلية الأداء: يتصرف عنه نائبه الشرعي.
Exercice 3 — الشخص الاعتباري
أسست خمس طالبات جمعية ثقافية، وصرحن بها وفق القانون. اقترضت الجمعية مبلغا لتنظيم مهرجان ولم تستطع أداءه. هل يمكن للدائن مطالبة الطالبات بأموالهن الشخصية؟
Voir le corrigé
بعد التصريح، تكتسب الجمعية الأهلية القانونية وتصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها. الدين دين على الجمعية، والدائن يستوفيه من أموالها. لا يمكنه في الأصل مطالبة الطالبات بأموالهن الشخصية، إلا إذا التزمت إحداهن شخصيا (كفالة مثلا) أو ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها.
الخلاصة — أشخاص الحق
- الشخص القانوني: صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات؛ شخص طبيعي وشخص اعتباري.
- تبدأ الشخصية بالولادة حيا (حقوق مشروطة للحمل: الميراث، الوصية) وتنتهي بالوفاة الحقيقية أو الحكمية (المفقود).
- مميزات الشخصية: الاسم (القانون 37.99)، الموطن، الجنسية، الحالة، الذمة المالية، الأهلية.
- أهلية الوجوب تلازم الإنسان؛ أهلية الأداء تتدرج.
- أقل من 12 سنة: عديم الأهلية، تصرفاته باطلة؛ من 12 إلى 18: ناقص الأهلية (نافع محض نافذ، ضار محض باطل، دائر بينهما موقوف)؛ 18 سنة شمسية كاملة: الرشد.
- الترشيد ابتداء من 16 سنة؛ عوارض الأهلية: الجنون (انعدام)، السفه والعته (نقصان).
- النائب الشرعي: الولي (الأب ثم الأم)، الوصي، المقدم، تحت رقابة القضاء.
- الشخص الاعتباري: عام (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية) وخاص (الشركات، الجمعيات، التعاونيات).
- الشركة: الشخصية بالتقييد في السجل التجاري؛ الجمعية: بالتصريح (ظهير 1958)؛ ذمة مستقلة ومبدأ التخصص.