علاقات الشغل الجماعية: النقابات والتمثيل والمفاوضة الجماعية
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- شرح الحرية النقابية وأسسها الدستورية والدولية؛
- تحديد شروط تأسيس النقابة وأهدافها ومعايير التمثيلية؛
- تقديم مؤسسات تمثيل الأجراء داخل المقاولة وحمايتهم؛
- تعريف المفاوضة الجماعية واتفاقية الشغل الجماعية وآثارها؛
- فهم دور الحوار الاجتماعي الوطني.
5.1 الحرية النقابية
الأساس الدستوري: ينص الفصل 8 من الدستور على أن «تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها»، وأن تأسيسها وممارسة أنشطتها حر في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن تكون مطابقة للمبادئ الديمقراطية. ويضمن الفصل 29 حرية الانتماء النقابي.
الأساس الدولي: اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لم يصادق عليها المغرب بعد بسبب نقاش حول بعض الفئات كالقضاة وحاملي السلاح) و98 (حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، صادق عليها المغرب سنة 1957).
مضمون الحرية النقابية:
- الحرية الفردية: لكل أجير الحق في الانخراط في نقابة يختارها، أو عدم الانخراط، أو الانسحاب؛ ويمنع على المشغل اعتبار الانتماء النقابي في قراراته (المادتان 9 و36)؛
- الحرية الجماعية: حرية تأسيس النقابات وتنظيمها وتسييرها، والتعددية النقابية، واستقلالها عن الدولة والمشغلين والأحزاب في تسييرها؛
- الحماية الجنائية: يعاقب على كل عرقلة لممارسة الحق النقابي (المادة 9 والمواد الزجرية).
الخريطة النقابية: يتميز المغرب بـالتعددية النقابية: الاتحاد المغربي للشغل (1955)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (1960)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (1978)، إضافة إلى نقابات أخرى؛ وتمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) المشغلين.
5.2 النقابات المهنية: التأسيس والأهداف والتمثيلية
الأهداف (المادة 396): تهدف النقابات المهنية، إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة هذه المصالح وتنميتها وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين؛ كما تساهم في إعداد السياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وتستشار في الخلافات والقضايا التي تهم ميدان اختصاصها.
التأسيس (المواد 398 وما يليها):
- يمكن تأسيس النقابة بكل حرية من طرف أشخاص يمارسون المهنة نفسها أو مهنا متشابهة أو مرتبطة بعضها ببعض؛
- إيداع ملف التأسيس (القانون الأساسي، لائحة المسيرين) لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل، ونسخة لدى المندوبية الإقليمية للشغل؛
- يشترط في المسيرين أن يكونوا مغاربة متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة في بعض الجرائم؛
- يجب أن تكون هياكل النقابة وتسييرها ديمقراطية (عقد المؤتمرات، تجديد الأجهزة).
الشخصية المعنوية: تتمتع النقابة بـالشخصية المعنوية والأهلية المدنية: حق التقاضي، تملك الأموال، إبرام العقود، والانتصاب طرفا مدنيا للدفاع عن المصالح الجماعية للمهنة.
النقابة الأكثر تمثيلا (المادة 425): تحدد التمثيلية على أساس نتائج انتخابات مندوبي الأجراء:
- على صعيد المقاولة: النقابة التي تحصل على 35 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين؛
- على الصعيد الوطني: النقابة التي تحصل على 6 في المائة على الأقل من مجموع مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة معايير أخرى (الاستقلالية، القدرة التعاقدية)؛
- الأهمية: تخول التمثيلية حق التفاوض باسم الأجراء، والتمثيل في الهيئات الاستشارية الثلاثية، والمشاركة في الحوار الاجتماعي، والحصول على الدعم العمومي؛ وتجرى الانتخابات المهنية كل ست سنوات تقريبا (آخرها سنة 2021).
5.3 تمثيل الأجراء داخل المقاولة
مندوبو الأجراء (المواد 430 إلى 463):
- يجب انتخابهم في المؤسسات التي تشغل عشرة أجراء رسميين على الأقل؛
- يتحدد عددهم حسب عدد الأجراء (مثلا: مندوب رسمي ومندوب نائب من 10 إلى 25 أجيرا، ويرتفع العدد مع الحجم)؛
- الانتخاب بالاقتراع السري لمدة محددة، عن طريق اللوائح والتمثيل النسبي؛
- المهام (المادة 432): تقديم الشكايات الفردية للأجراء التي لم تتم تلبيتها مباشرة إلى المشغل، وإحالتها على مفتش الشغل إذا استمر الخلاف؛ وتجتمع بهم الإدارة مرة في الشهر على الأقل.
لجنة المقاولة (المواد 464 إلى 469): تحدث في المقاولات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل؛ وتضم المشغل أو من ينوب عنه، مندوبين للأجراء، وممثلين نقابيين؛ وتكلف بمهام استشارية: التغييرات الهيكلية والتكنولوجية، الحصيلة الاجتماعية، استراتيجية الإنتاج، برامج التكوين، المشاريع الاجتماعية لفائدة الأجراء؛ وتجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل.
الممثل النقابي (المواد 470 إلى 474): يحق للنقابة الأكثر تمثيلا داخل المقاولة التي تشغل مائة أجير على الأقل أن تعين ممثلا نقابيا أو أكثر من بين أعضاء مكتبها النقابي في المقاولة؛ ويكلف بتقديم الملف المطلبي للمشغل، والدفاع عن المطالب الجماعية، والمشاركة في المفاوضة الجماعية.
لجنة السلامة وحفظ الصحة (50 أجيرا فأكثر، المادة 336)، سبق تقديمها.
حماية ممثلي الأجراء (المادة 457): كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء (نقل، توقيف، فصل) يجب أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل؛ وتمتد هذه الحماية إلى المترشحين لمدة معينة وإلى المندوبين السابقين لمدة ستة أشهر بعد انتهاء انتدابهم، كما تشمل الممثل النقابي. والهدف هو حماية الممثلين من الانتقام بسبب قيامهم بمهامهم.
5.4 المفاوضة الجماعية
التعريف (المادة 92): المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف:
- تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛
- تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛
- تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة، وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
المستويات (المادة 96): تجرى المفاوضة الجماعية على صعيد المقاولة، وعلى صعيد القطاع، وعلى الصعيد الوطني؛ وتجرى على صعيد المقاولة مرة كل سنة.
مبدأ حسن النية: يلتزم الأطراف بتبادل المعلومات الضرورية، والتفاوض بجدية، وعدم اتخاذ قرارات أحادية أثناء المفاوضة.
5.5 اتفاقية الشغل الجماعية
التعريف (المادة 104): اتفاقية الشغل الجماعية عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية أو أكثر للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها، وبين مشغل أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو أكثر.
الشكل: يجب أن تكون مكتوبة، وتودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ وتدخل حيز التنفيذ بعد الإيداع بأجل محدد؛ ويمكن أن تبرم لمدة محددة (لا تتجاوز ثلاث سنوات) أو غير محددة أو لإنجاز مشروع.
المضمون: الحد الأدنى للأجور حسب الفئات، المنح والعلاوات، مدة الشغل، العطل الإضافية، التعويضات، الترقية، التكوين، الحماية الاجتماعية التكميلية، مسطرة تسوية النزاعات؛ ويجب أن تكون أفضل للأجراء من القانون أو مكملة له.
النطاق والآثار:
- الطابع الملزم: تلزم كل من وقعها أو انضم إليها، وتطبق على جميع أجراء المؤسسة المشمولة، ولو لم يكونوا منخرطين في النقابة الموقعة؛
- الأثر الآمر: تحل مقتضياتها الأفضل محل مقتضيات عقود الشغل الفردية الأقل فائدة؛
- التعميم (المادة 133): يمكن تعميم اتفاقية جماعية على كل المشغلين والأجراء في القطاع أو المنطقة المعنية بـمرسوم، بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا.
الواقع: تبقى الاتفاقيات الجماعية قليلة في المغرب مقارنة بعدد المقاولات، بسبب ضعف نسبة التنقيب (الانخراط النقابي) وضعف ثقافة التفاوض في المقاولات الصغيرة؛ ومن أبرز الاتفاقيات القطاعية: البنوك، الفوسفاط، بعض القطاعات الصناعية.
5.6 الحوار الاجتماعي الوطني
المفهوم: آلية ثلاثية للتشاور بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول قضايا الأجور والتشغيل والحماية الاجتماعية والتشريع الاجتماعي.
المحطات الكبرى: تصريح فاتح غشت 1996، اتفاق 23 أبريل 2000، اتفاق 30 أبريل 2003 (الذي مهد لمدونة الشغل)، اتفاق 26 أبريل 2011، اتفاق 25 أبريل 2019، اتفاق 30 أبريل 2022 (مع ميثاق لمأسسة الحوار الاجتماعي)، واتفاق 29 أبريل 2024 (زيادات في الأجور والحد الأدنى، تخفيض الضريبة على الدخل، التزام بإخراج قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد).
المأسسة: يهدف ميثاق 2022 إلى جعل الحوار منتظما (دورتان في السنة)، وإحداث لجان موضوعاتية، وتوسيع الحوار إلى المستويات الجهوية والقطاعية.
5.7 منهجية: نازلة في العلاقات الجماعية
- حدد الفاعل: نقابة، مندوب، لجنة، ممثل نقابي.
- تحقق من شروط الإحداث (عدد الأجراء: 10، 50، 100) والتمثيلية (35 أو 6 في المائة).
- حدد الحماية: موافقة مفتش الشغل على الإجراءات التأديبية (457).
- في الاتفاقية الجماعية: الأطراف، الشكل، النطاق، القاعدة الأفضل، التعميم.
- استنتج الحل مع الإشارة إلى الأساس الدستوري (الفصلان 8 و29).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين مندوب الأجراء (منتخب، شكايات فردية) والممثل النقابي (معين من النقابة، مطالب جماعية).
- القول إن الاتفاقية الجماعية لا تطبق إلا على المنخرطين في النقابة الموقعة.
- نسيان أن فصل مندوب الأجراء يتطلب موافقة مفتش الشغل.
- الخلط بين عتبتي التمثيلية: 35 في المائة (المقاولة) و6 في المائة (الوطني).
- القول إن المغرب صادق على الاتفاقية 87.
Exercice 1 — نازلة
مقاولة صناعية تشغل 120 أجيرا. حصلت النقابة «أ» على 40 في المائة من مندوبي الأجراء المنتخبين، والنقابة «ب» على 30 في المائة. وقرر المشغل فصل سمير، مندوب الأجراء، لأنه «يحرض العمال» بعد تقديمه شكايات متكررة حول ظروف السلامة. كما رفض المشغل التفاوض مع النقابة «أ» حول ملف مطلبي.
- ما هي مؤسسات التمثيل الواجب إحداثها في هذه المقاولة؟
- أي نقابة يمكنها تعيين ممثل نقابي والتفاوض؟
- ما حكم فصل سمير؟
- هل يلتزم المشغل بالتفاوض؟
Voir le corrigé
1. مؤسسات التمثيل. المقاولة تشغل 120 أجيرا، فيجب إحداث: مندوبي الأجراء (10 فأكثر)، لجنة المقاولة (50 فأكثر)، لجنة السلامة وحفظ الصحة (50 فأكثر)، ويحق تعيين ممثل نقابي (100 فأكثر).
2. النقابة الأكثر تمثيلا. النقابة «أ» حصلت على 40 في المائة (أكثر من 35 في المائة)، فهي الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة (المادة 425)، ويحق لها تعيين ممثل نقابي (المادة 470) والتفاوض باسم الأجراء. أما النقابة «ب» (30 في المائة) فلا تبلغ العتبة.
3. فصل سمير. تقديم الشكايات هو جوهر مهمة مندوب الأجراء (المادة 432)، ولا يعتبر مبررا مقبولا للفصل (المادة 36). كما أن كل إجراء تأديبي في حق المندوب يتطلب موافقة مفتش الشغل (المادة 457). فالفصل دون هذه الموافقة باطل وتعسفي، ويمكن أن يشكل عرقلة للعمل النقابي معاقبا عليها.
4. التفاوض. المفاوضة الجماعية على صعيد المقاولة تجرى مرة كل سنة (المادة 96)، ويلتزم المشغل بالتفاوض بـحسن نية مع النقابة الأكثر تمثيلا؛ ورفضه قد يؤدي إلى نزاع جماعي يخضع لمساطر المصالحة والتحكيم (الفصل السادس).
Exercice 2 — المؤسسة الواجبة
حدد مؤسسات التمثيل الواجبة في: 1) مقاولة تشغل 8 أجراء؛ 2) مقاولة تشغل 30 أجيرا؛ 3) مقاولة تشغل 70 أجيرا؛ 4) مقاولة تشغل 300 أجير.
Voir le corrigé
- لا شيء إلزامي. 2) مندوبو الأجراء. 3) مندوبو الأجراء، لجنة المقاولة، لجنة السلامة وحفظ الصحة. 4) كل ما سبق إضافة إلى الممثل النقابي.
Exercice 3 — صحيح أم خطأ
- يمكن للمشغل فصل مندوب الأجراء دون موافقة مفتش الشغل إذا ارتكب خطأ. 2) تطبق الاتفاقية الجماعية على الأجراء غير المنخرطين. 3) يعين الممثل النقابي بالانتخاب. 4) تجرى المفاوضة على صعيد المقاولة سنويا. 5) يجوز تعميم اتفاقية جماعية بمرسوم.
Voir le corrigé
- خطأ (457). 2) صحيح. 3) خطأ: تعينه النقابة الأكثر تمثيلا. 4) صحيح (96). 5) صحيح (133).
الخلاصة — العلاقات الجماعية
- الحرية النقابية: الفصلان 8 و29 من الدستور؛ الاتفاقية 98 (مصادق عليها 1957) والاتفاقية 87 (غير مصادق عليها)؛ حرية فردية (الانخراط، عدمه، الانسحاب) وجماعية (التأسيس، التسيير، التعددية)؛ حماية جنائية.
- الخريطة: UMT (1955)، UGTM (1960)، CDT (1978)... والمشغلون: CGEM.
- النقابة (396 وما يليها): الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية والمساهمة في السياسة الوطنية؛ التأسيس الحر بالإيداع لدى السلطة المحلية، مسيرون مغاربة، هياكل ديمقراطية؛ الشخصية المعنوية.
- التمثيلية (425): 35% من المندوبين على صعيد المقاولة، 6% على الصعيد الوطني؛ حق التفاوض والتمثيل والدعم؛ الانتخابات المهنية (آخرها 2021).
- مندوبو الأجراء (430 وما يليها): 10 أجراء فأكثر، منتخبون، يقدمون الشكايات الفردية، اجتماع شهري؛ لجنة المقاولة (464): 50 أجيرا فأكثر، استشارية؛ الممثل النقابي (470): 100 أجير فأكثر، يعينه النقابة الأكثر تمثيلا، الملف المطلبي.
- حماية الممثلين (457): كل إجراء تأديبي يتطلب موافقة مفتش الشغل، وتمتد إلى المترشحين والمندوبين السابقين.
- المفاوضة الجماعية (92 و96): بين النقابات الأكثر تمثيلا والمشغلين، على صعيد المقاولة (سنويا) والقطاع والوطن، بحسن نية؛ الاتفاقية الجماعية (104): مكتوبة ومودعة، تطبق على كل الأجراء المشمولين، أثر آمر، التعميم بمرسوم (133)؛ قلتها في الواقع.
- الحوار الاجتماعي: 1996، 2000، 2003، 2011، 2019، 2022 (ميثاق المأسسة)، 2024.