Chapitre 3 · Droit S3 · الجذع المشترك

ظروف الشغل: المدة والراحة والأجر والصحة والسلامة

القانون الاجتماعي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد المدة القانونية للشغل وأحكام الساعات الإضافية؛
  • شرح الراحة الأسبوعية والعطل المؤدى عنها؛
  • تقديم أحكام الأجر: الحد الأدنى، الأداء، الحماية، التقادم؛
  • تحديد الحماية الخاصة بالنساء والأحداث؛
  • تقديم قواعد الصحة والسلامة والتعويض عن حوادث الشغل.

3.1 مدة الشغل

المدة القانونية (المادة 184):

  • في النشاطات غير الفلاحية: 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع؛
  • في النشاطات الفلاحية: 2496 ساعة في السنة، توزع على فترات حسب متطلبات المزروعات؛
  • ولا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي عشر ساعات في اليوم.

المرونة: يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية على السنة حسب حاجيات المقاولة، بشرط ألا تتجاوز مدة الشغل العادية عشر ساعات في اليوم، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين. كما يمكن تقليص مدة الشغل مؤقتا عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة، بعد استشارة ممثلي الأجراء، ولمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، مع أداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية مع حد أدنى.

الساعات الإضافية (المواد 196 إلى 204): هي الساعات التي تتجاوز المدة القانونية، ويلجأ إليها المشغل لمواجهة أشغال ذات أهمية استثنائية؛ ويستحق الأجير عنها زيادة في الأجر:

  • 25 في المائة إذا قضيت بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضيت بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، في الأيام العادية؛
  • 50 في المائة و100 في المائة على التوالي إذا قضيت في يوم الراحة الأسبوعية.

الشغل الليلي: يخضع لقيود، ويمنع بالنسبة للأحداث دون 16 سنة في النشاطات غير الفلاحية، مع إمكانية الترخيص الاستثنائي؛ ويخضع شغل النساء ليلا لشروط تتعلق بالسلامة والنقل.

3.2 الراحة والعطل

الراحة الأسبوعية (المادة 205): يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، تمتد من منتصف الليل إلى منتصف الليل، وتمنح يوم الجمعة أو السبت أو الأحد أو يوم السوق الأسبوعي؛ مع استثناءات في بعض القطاعات (المستشفيات، الفنادق، النقل) بالتناوب.

أيام الأعياد المؤدى عنها والعطل الرسمية: يحددها نص تنظيمي (الأعياد الدينية والوطنية)؛ ويستحق الأجير الذي اشتغل فيها أجرا إضافيا أو راحة تعويضية حسب الأحوال.

العطلة السنوية المؤدى عنها (المواد 231 إلى 268):

  • يستحق كل أجير قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في المقاولة عطلة سنوية مدتها يوم ونصف عن كل شهر شغل، أي 18 يوم شغل في السنة؛
  • ويومان عن كل شهر شغل بالنسبة للأحداث دون 18 سنة؛
  • تزاد مدة العطلة يوما ونصفا عن كل خمس سنوات من الشغل المتصل أو غير المتصل، على ألا تتجاوز ثلاثين يوم شغل؛
  • يستحق الأجير تعويضا عن العطلة يساوي الأجر الذي كان سيتقاضاه لو اشتغل؛ ولا يجوز التنازل عن العطلة مقابل تعويض نقدي إلا عند انتهاء العقد (التعويض عن العطلة غير المستفاد منها).

العطل الخاصة: تنص المدونة على رخص للأجير في مناسبات عائلية (الزواج، الولادة، الختان، وفاة قريب، العمليات الجراحية للزوج أو الأبناء)، تحدد مدتها في المادة 274 وما يليها، ويتقاضى عنها الأجر.

3.3 الأجر

التعريف: الأجر هو المقابل الذي يتقاضاه الأجير عن عمله، ويشمل الأجر الأساسي والتوابع (المنح، العلاوات، التعويضات عن الأقدمية، الامتيازات العينية).

الحد الأدنى القانوني للأجر (المادة 356 وما يليها): لا يمكن أن يقل الأجر عن الحد الأدنى القانوني الذي تحدده الحكومة بـمرسوم بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا:

  • SMIG في القطاعات غير الفلاحية (الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة)، ويحتسب على أساس الساعة؛
  • SMAG في القطاع الفلاحي، ويحتسب على أساس اليوم؛
  • وقد عرفت قيمتهما زيادات متتالية في إطار الحوار الاجتماعي (اتفاقات 2022 و2024)، مع هدف التوحيد التدريجي بين القطاعين؛
  • عدم أداء الحد الأدنى للأجر يعرض المشغل لـغرامة عن كل أجير.

المساواة (المادة 346): يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.

أداء الأجر (المواد 363 وما يليها):

  • نقدا بالعملة الوطنية، أو بشيك أو تحويل بنكي؛
  • في فترات منتظمة لا تتجاوز شهرا بالنسبة للمستخدمين، و16 يوما بالنسبة للعمال؛
  • ورقة الأداء إجبارية عند كل أداء، تتضمن البيانات القانونية (المادة 370)؛ ويعد دفتر الأداء إثباتا لعمليات الأداء.

حماية الأجر:

  • الامتياز (المادة 382): تتمتع الديون المستحقة للأجراء (الأجور، التعويضات) بـامتياز على جميع منقولات المشغل، وتستوفى قبل أغلب الدائنين الآخرين؛ وتحظى بحماية خاصة في صعوبات المقاولة؛
  • حدود الحجز والتنازل: لا يمكن الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلا في حدود جزء معين، حفاظا على حد أدنى للعيش؛
  • منع المقاصة بين الأجر وديون المشغل على الأجير إلا في حدود قانونية؛
  • التقادم (المادة 395): تتقادم دعوى المطالبة بالأجر بمضي سنتين.

3.4 حماية النساء والأحداث

حماية المرأة الأجيرة:

  • إجازة الأمومة (المادة 152): تتمتع الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفضل في العقد أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي؛ ويؤدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا يوميا عنها؛
  • منع الفصل (المادة 159): لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي ثبت حملها، أثناء فترة الحمل، وطيلة الأسابيع الأربعة عشر الموالية للوضع، إلا في حالة الخطأ الجسيم أو سبب لا علاقة له بالحمل؛
  • ساعة الرضاعة (المادة 161): تستفيد الأم الأجيرة، طيلة اثني عشر شهرا من تاريخ استئنافها الشغل، من استراحة خاصة يؤدى عنها الأجر، مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا، لإرضاع مولودها؛
  • منع التحرش الجنسي واعتباره خطأ جسيما إذا صدر عن المشغل (المادة 40)، وجريمة حسب القانون الجنائي (الفصل 503-1).

حماية الأحداث:

  • السن الأدنى للتشغيل: 15 سنة كاملة (المادة 143)، طبقا للاتفاقية 138 لمنظمة العمل الدولية؛
  • منع تشغيل الأحداث دون 18 سنة في الأشغال الخطرة التي تشكل خطرا بينا عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما يخل بالآداب العامة، وتحدد قائمتها بنص تنظيمي (المادة 147)؛
  • العقوبات: تشغيل الأطفال دون السن القانونية يعاقب عليه بغرامة، وفي حالة العود بالحبس.

3.5 الصحة والسلامة في العمل

الالتزام العام (المادتان 24 و281): يجب على المشغل أن يسهر على أن تكون أماكن الشغل نظيفة وتتوفر فيها شروط الصحة والسلامة اللازمة: التهوية، الإنارة، الماء الصالح للشرب، المرافق الصحية، الوقاية من الحرائق، أجهزة الحماية من الآلات الخطيرة؛ ويمنع على الأجراء إزالة أجهزة الحماية.

مصالح طب الشغل (المادة 304 وما يليها): يجب إحداث مصالح طبية للشغل مستقلة أو مشتركة في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا على الأقل، أو التي تمارس أشغالا تعرض الأجراء لخطر الإصابة بأمراض مهنية؛ ودورها وقائي أساسا (الفحص الطبي، مراقبة ظروف الشغل).

لجنة السلامة وحفظ الصحة (المادة 336): يجب إحداثها في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا على الأقل، وتضم المشغل أو ممثله، رئيس المصلحة الأمنية، طبيب الشغل، ممثلين عن الأجراء والممثلين النقابيين؛ وتكلف بالكشف عن المخاطر المهنية، وتطبيق قواعد السلامة، واقتراح التحسينات.

3.6 التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الإطار: القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (2014)، الذي عوض ظهير 1963.

حادثة الشغل: كل حادثة، كيفما كان سببها، يترتب عنها ضرر للمستفيد، سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة تبعية كانت، وفي أي محل كان، إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة. وتعتبر حادثة شغل أيضا حادثة الطريق التي تقع للأجير في المسافة بين محل إقامته ومكان الشغل، أو بين مكان الشغل ومكان تناول الطعام، ذهابا وإيابا، ما لم يقطعها لغرض شخصي.

المسؤولية الموضوعية: يقوم النظام على المسؤولية دون خطأ للمشغل (مخاطر المهنة): فلا يحتاج الأجير المصاب إلى إثبات خطأ المشغل؛ وفي المقابل، يكون التعويض جزافيا محددا بالقانون. ويستثنى الخطأ المتعمد للأجير، ويخفض التعويض في حالة الخطأ غير المغتفر للأجير، ويرفع في حالة الخطأ غير المغتفر للمشغل.

التأمين الإجباري: يلزم المشغل بإبرام عقد تأمين يغطي حوادث الشغل لدى مقاولة للتأمين؛ وفي حالة عدم التأمين، يتحمل المشغل التعويضات، ويتدخل صندوق ضمان لفائدة المصابين.

التعويضات: المصاريف الطبية والصيدلية والاستشفائية؛ تعويض يومي عن العجز المؤقت؛ إيراد (rente) عن العجز الدائم يحتسب حسب نسبة العجز والأجر السنوي؛ وإيراد لذوي الحقوق في حالة الوفاة (الزوج، الأبناء، الأصول).

الأمراض المهنية: تطبق عليها الأحكام نفسها، إذا كان المرض مدرجا في لائحة الأمراض المهنية المحددة بنص تنظيمي، أو أثبت ارتباطه بالشغل.

3.7 منهجية: حساب حقوق مرتبطة بظروف الشغل

  1. حدد القطاع (فلاحي أو غير فلاحي) وفئة الأجير (راشد، حدث، امرأة حامل).
  2. حدد القاعدة: المدة القانونية، الحد الأدنى، العطلة، الإضافي.
  3. احسب بدقة (الساعات، النسب، الأيام).
  4. قارن مع الاتفاقية الجماعية والعقد (القاعدة الأفضل).
  5. حدد الجزاء والجهة المختصة (مفتش الشغل، القضاء الاجتماعي).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين مدة الشغل الفلاحية (2496 ساعة) وغير الفلاحية (2288 ساعة).
  • نسيان الزيادة الخاصة بالساعات الإضافية في يوم الراحة الأسبوعية.
  • اعتبار العطلة السنوية قابلة للاستبدال بتعويض نقدي أثناء سريان العقد.
  • نسيان أن دعوى الأجر تتقادم بـسنتين.
  • اشتراط خطأ المشغل للتعويض عن حادثة الشغل: المسؤولية موضوعية.

Exercice 1 — حسابات

نوال أجيرة في مقاولة صناعية، أجرها الساعي 20 درهما، قضت أربع سنوات في المقاولة. خلال أسبوع، اشتغلت 50 ساعة، منها 4 ساعات إضافية بين 21h و24h يوم الأربعاء، وساعتان يوم الأحد (يوم راحتها الأسبوعية) صباحا. وهي حامل في شهرها السابع، وأخبرها المشغل أنه سيفصلها «لأن الحمل سيعطل الإنتاج».

  1. احسب أجر الساعات الإضافية.
  2. كم يوما من العطلة السنوية تستحق؟
  3. ما حكم قرار الفصل؟ وما مدة إجازة الولادة؟
Voir le corrigé

1. الساعات الإضافية. المدة القانونية 44 ساعة؛ اشتغلت 50 ساعة، أي 6 ساعات إضافية:

  • 4 ساعات ليلا (بين 21h و6h) في يوم عادي: زيادة 50 في المائة: 4 × 20 × 1,5 = 120 درهما؛
  • ساعتان نهارا في يوم الراحة الأسبوعية: زيادة 50 في المائة: 2 × 20 × 1,5 = 60 درهما؛
  • المجموع: 180 درهما (بدل 120 درهما دون زيادة).

2. العطلة السنوية. يوم ونصف عن كل شهر، أي 18 يوم شغل في السنة؛ ولم تبلغ بعد خمس سنوات لتستفيد من زيادة الأقدمية (يوم ونصف إضافي عن كل خمس سنوات).

3. الفصل والإجازة. القرار باطل وتعسفي: يمنع على المشغل إنهاء عقد الأجيرة التي ثبت حملها أثناء الحمل وطيلة 14 أسبوعا بعد الوضع، إلا في حالة خطأ جسيم أو سبب لا علاقة له بالحمل (المادة 159)؛ كما يعتبر الحمل سببا تمييزيا غير مقبول للفصل (المادتان 9 و36). وتستحق نوال إجازة ولادة مدتها 14 أسبوعا (المادة 152) مع تعويض يومي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وساعة رضاعة يومية لمدة 12 شهرا بعد استئناف العمل (المادة 161).

Exercice 2 — حساب العطلة

احسب مدة العطلة السنوية: 1) أجير راشد قضى 3 سنوات؛ 2) حدث عمره 17 سنة قضى سنة؛ 3) أجير قضى 10 سنوات؛ 4) أجير قضى 4 أشهر فقط.

Voir le corrigé
  1. 18 يوما. 2) يومان × 12 = 24 يوما. 3) 18 + 1,5 × 2 = 21 يوما. 4) لا يستحق بعد العطلة السنوية (شرط ستة أشهر متصلة).

Exercice 3 — حادثة شغل أم لا؟

  1. أجير سقط في المصنع أثناء العمل؛ 2) أجير صدمته سيارة في طريقه المباشر من منزله إلى العمل؛ 3) أجير أصيب أثناء توقفه للتسوق لغرض شخصي في طريقه؛ 4) أجير أصيب بإجهاد مزمن ليس مدرجا في لائحة الأمراض المهنية.
Voir le corrigé
  1. حادثة شغل. 2) حادثة شغل (حادثة الطريق). 3) ليست حادثة شغل لقطع المسار لغرض شخصي. 4) ليست مرضا مهنيا ما لم يثبت ارتباطه بالشغل.

الخلاصة — ظروف الشغل

  • مدة الشغل (184): 2288 ساعة/سنة أو 44 ساعة/أسبوع (غير فلاحي)، 2496 ساعة/سنة (فلاحي)، 10 ساعات يوميا كحد أقصى؛ التوزيع السنوي والتقليص المؤقت (60 يوما).
  • الساعات الإضافية (196 إلى 204): 25% (6h-21h) و50% (21h-6h) في الأيام العادية؛ 50% و100% في يوم الراحة الأسبوعية.
  • الراحة الأسبوعية (205): 24 ساعة متواصلة، الجمعة أو السبت أو الأحد أو يوم السوق؛ الأعياد المؤدى عنها.
  • العطلة السنوية (231 وما يليها): بعد 6 أشهر، يوم ونصف/شهر (18 يوما)، يومان لمن دون 18 سنة، +1,5 يوم كل 5 سنوات في حدود 30 يوما؛ لا استبدال نقدي إلا عند انتهاء العقد؛ رخص المناسبات العائلية.
  • الأجر: SMIG (ساعي) وSMAG (يومي) بمرسوم، زيادات الحوار الاجتماعي والتوحيد التدريجي؛ المساواة بين الجنسين (346)؛ الأداء نقدا أو بشيك أو تحويل، شهريا للمستخدمين و16 يوما للعمال، ورقة الأداء (370).
  • حماية الأجر: امتياز على المنقولات (382)، حدود الحجز والتنازل، منع المقاصة، التقادم بسنتين (395).
  • النساء: إجازة الولادة 14 أسبوعا (152)، منع الفصل أثناء الحمل و14 أسبوعا بعد الوضع إلا لخطأ جسيم (159)، ساعة الرضاعة 12 شهرا (161)، منع التحرش (40، الفصل 503-1)؛ الأحداث: 15 سنة، منع الأشغال الخطرة دون 18 سنة (147).
  • الصحة والسلامة: التزام عام (24 و281)، طب الشغل ولجنة السلامة وحفظ الصحة (50 أجيرا فأكثر)؛ حوادث الشغل (القانون 18.12): حادثة بمناسبة أو بسبب الشغل وحادثة الطريق، مسؤولية موضوعية، تأمين إجباري، مصاريف وتعويض يومي وإيراد.
1المدة القانونية للشغل في النشاطات غير الفلاحية:
2الزيادة عن الساعات الإضافية النهارية في يوم عادي:
3الزيادة عن الساعات الإضافية الليلية في يوم الراحة:
4مدة الراحة الأسبوعية:
5العطلة السنوية للأجير الراشد:
6تتقادم دعوى الأجر بمضي:
7مدة إجازة الولادة:
8تستفيد الأم الأجيرة من ساعة الرضاعة لمدة:
9يجب إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة في المقاولة التي تشغل:
10القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل: