إنهاء عقد الشغل: التأديب والفصل والتعويضات
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحديد طرق انتهاء عقد الشغل المحدد وغير المحدد المدة؛
- شرح السلطة التأديبية للمشغل والعقوبات المتدرجة؛
- تحديد الأخطاء الجسيمة ومسطرة الفصل التأديبي؛
- التمييز بين الفصل المبرر والفصل التعسفي؛
- حساب التعويضات المستحقة: الإخطار، الفصل، الضرر؛
- تقديم الاستقالة والفصل لأسباب اقتصادية والتقادم.
4.1 طرق انتهاء عقد الشغل
العقد محدد المدة: ينتهي بحلول أجله أو بانتهاء الشغل المتفق عليه؛ وإذا أنهاه أحد الطرفين قبل الأجل دون خطأ جسيم أو قوة قاهرة، استحق الطرف الآخر تعويضا يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة بين تاريخ الإنهاء والأجل المحدد (المادة 33).
العقد غير محدد المدة (المادة 34): يمكن إنهاؤه بإرادة منفردة من أحد الطرفين، مع مراعاة أجل الإخطار والقواعد الخاصة بالفصل؛ ويكون ذلك:
- بإرادة الأجير: الاستقالة؛
- بإرادة المشغل: الفصل (لسبب تأديبي أو لسبب اقتصادي أو تكنولوجي أو هيكلي)؛
- بـالاتفاق بين الطرفين (الإنهاء الاتفاقي)؛
- بـالقوة القاهرة، أو وفاة الأجير، أو التقاعد (60 سنة كقاعدة عامة في القطاع الخاص، المادة 526).
4.2 السلطة التأديبية والعقوبات المتدرجة
السلطة التأديبية: يملك المشغل سلطة تأديب الأجير عن الأخطاء غير الجسيمة، في إطار التبعية؛ لكنها سلطة مقيدة بالقانون والنظام الداخلي.
العقوبات (المادة 37): يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية الآتية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛
- التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.
التدرج (المادة 38): يراعي المشغل التدرج في العقوبات؛ وإذا استنفد العقوبات التأديبية داخل السنة، أمكنه فصل الأجير، ويعتبر الفصل في هذه الحالة مبررا (كأنه خطأ جسيم).
الضمانات: تطبق مسطرة الاستماع (المادة 62) قبل التوبيخ الثاني والثالث والتوقيف والنقل والفصل؛ ولا يمكن للمشغل فرض عقوبات مالية (الغرامات)؛ ويمكن للأجير الطعن في العقوبة أمام القضاء.
4.3 الخطأ الجسيم
المبدأ (المادة 61): لا يمكن فصل الأجير دون إخطار ولا تعويض إلا في حالة ارتكابه خطأ جسيما.
قائمة الأخطاء الجسيمة للأجير (المادة 39)، على سبيل المثال:
- ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛
- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛
- ارتكاب الأفعال الآتية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: السرقة، خيانة الأمانة، السكر العلني، تعاطي مادة مخدرة، الاعتداء بالضرب، السب الفادح، رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا، إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل، عدم مراعاة تعليمات السلامة المهنية وترتب عنه ضرر جسيم، التحريض على الفساد، استعمال أي نوع من العنف ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
أخطاء المشغل الجسيمة (المادة 40): يعد من الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير: السب الفادح، استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء، التحرش الجنسي، التحريض على الفساد؛ ويعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد هذه الأخطاء، إذا ثبت ارتكابها، فصلا تعسفيا.
دور القاضي: القائمة ليست حصرية، لكن القاضي يراقب تكييف الخطأ، وجسامته بالنظر إلى ظروف ارتكابه، وأقدمية الأجير وسوابقه.
4.4 مسطرة الفصل التأديبي
1. الاستماع (المادة 62): يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بـالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه؛ ويحرر محضر في الموضوع يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه للأجير. وإذا رفض أحد الطرفين إجراء المسطرة أو إتمامها، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.
2. مقرر الفصل (المادة 63): يسلم مقرر الفصل إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه؛ ويجب أن يتضمن الأسباب المبررة للفصل.
3. إخبار مفتش الشغل (المادة 64): توجه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
الجزاء: عدم احترام المسطرة يجعل الفصل تعسفيا، حتى ولو كان الخطأ ثابتا، حسب الاجتهاد الغالب لمحكمة النقض؛ ويقع عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل على المشغل (المادة 63).
4.5 الفصل التعسفي وأسبابه
المبدأ (المادة 35): «يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول، إلا إذا كان المبرر مرتبطا بـكفاءته أو بـسلوكه، في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادتين 38 و39، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة، في نطاق المادتين 66 و67».
المبررات غير المقبولة (المادة 36): لا تعد من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو الفصل:
- الانتماء النقابي أو ممارسة مهام الممثل النقابي؛
- المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل أو أثناءها برضى المشغل؛
- طلب الترشيح لممارسة مهام مندوب الأجراء أو ممارستها؛
- تقديم شكوى ضد المشغل أو المشاركة في دعاوى ضده؛
- العرق، اللون، الجنس، الحالة الزوجية، المسؤوليات العائلية، العقيدة، الرأي السياسي، الأصل الوطني أو الاجتماعي؛
- الإعاقة إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.
الفصل التعسفي: هو الفصل الذي يتم دون مبرر مقبول أو دون احترام المسطرة، أو المغادرة الناتجة عن خطأ جسيم للمشغل (المادة 40).
4.6 التعويضات المستحقة
1. التعويض عن أجل الإخطار (المادتان 43 و51): يجب على الطرف الذي ينهي العقد غير محدد المدة احترام أجل الإخطار، ما لم يرتكب الطرف الآخر خطأ جسيما. ويحدد بنص تنظيمي حسب الفئة والأقدمية: بالنسبة للأطر وأشباههم: شهر (أقل من سنة)، شهران (من سنة إلى خمس سنوات)، ثلاثة أشهر (أكثر من خمس سنوات)؛ وبالنسبة للمستخدمين والعمال: ثمانية أيام، شهر، شهران على التوالي. وعدم احترامه يوجب تعويضا يعادل الأجر الذي كان سيتقاضاه الأجير خلال الأجل.
2. التعويض عن الفصل (المادتان 52 و53): يستحق الأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة، الذي قضى ستة أشهر على الأقل في المقاولة، تعويضا عن الفصل (إلا في حالة الخطأ الجسيم)، يحتسب على أساس الأجر الساعي عن كل سنة أو جزء من السنة:
- 96 ساعة عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى؛
- 144 ساعة عن كل سنة من السادسة إلى العاشرة؛
- 192 ساعة عن كل سنة من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة؛
- 240 ساعة عن كل سنة تفوق الخامسة عشرة.
3. التعويض عن الضرر (المادة 41): في حالة الفصل التعسفي، للأجير الحق في الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض عن الضرر، يحدد في أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على ألا يتعدى سقف 36 شهرا. ويضاف إلى التعويض عن الفصل والإخطار.
4. الصلح التمهيدي (المادة 41): يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل للرجوع إلى شغله أو للحصول على تعويض؛ ويعتبر الاتفاق الذي يتم في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم. وفي حالة تعذر الصلح، يلجأ إلى المحكمة.
حقوق أخرى: التعويض عن العطلة السنوية غير المستفاد منها، والأجور المستحقة، وشهادة الشغل (المادة 72)، والتعويض عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا توفرت شروطه.
4.7 الاستقالة والفصل لأسباب اقتصادية والتقادم
الاستقالة (المادة 34): يجب أن تكون مكتوبة ومصادقا على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة، مع احترام أجل الإخطار؛ وتحمي هذه الشكلية الأجير من الاستقالة المفروضة أو المزورة. وإذا أثبت الأجير أنه أجبر على الاستقالة، اعتبر ذلك فصلا تعسفيا.
الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية (المواد 66 إلى 71): يجب على المشغل الذي يشغل عشرة أجراء فأكثر، ويعتزم فصل الأجراء كليا أو جزئيا لهذه الأسباب، أن يبلغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين قبل شهر على الأقل، ويستشيرهم حول الإجراءات الكفيلة بالحد من الفصل؛ ثم يحصل على إذن من عامل العمالة أو الإقليم، الذي يبت داخل أجل أقصاه شهران بعد عرض الأمر على لجنة إقليمية؛ ويستحق الأجراء المفصولون التعويض عن الإخطار والتعويض عن الفصل، دون تعويض عن الضرر إذا احترمت المسطرة.
التقادم (المادة 65): يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق.
4.8 منهجية: معالجة نازلة في الفصل
- حدد نوع العقد والأقدمية والفئة.
- حدد السبب المعلن: خطأ جسيم (39)؟ استنفاد العقوبات (38)؟ سبب اقتصادي (66)؟ سبب ممنوع (36)؟
- تحقق من المسطرة: الاستماع (62)، التسليم (63)، الإخبار (64)، الإذن العاملي (67).
- كيف الفصل: مبرر أو تعسفي.
- احسب التعويضات: الإخطار، الفصل (53)، الضرر (41)، العطلة.
- تحقق من الأجل: 90 يوما (65).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- اعتبار كل خطأ مبررا للفصل: الخطأ غير الجسيم يوجب العقوبات المتدرجة.
- نسيان مسطرة الاستماع داخل ثمانية أيام.
- الخلط بين التعويض عن الفصل (حسب الأقدمية بالساعات) والتعويض عن الضرر (شهر ونصف عن كل سنة، سقف 36 شهرا).
- اعتبار الاستقالة الشفوية صحيحة: يجب أن تكون مكتوبة ومصادقا عليها.
- نسيان أجل تسعين يوما لرفع الدعوى.
Exercice 1 — حساب التعويضات
يونس مستخدم في شركة تجارية منذ 12 سنة، بعقد غير محدد المدة، أجره الشهري 8 000 درهم (أجر ساعي حوالي 41,88 درهما على أساس 191 ساعة). تغيب ثلاثة أيام دون مبرر خلال السنة، ففصله المشغل فورا برسالة مضمونة «لخطأ جسيم»، دون الاستماع إليه.
- هل الفصل مبرر؟
- احسب التعويضات المستحقة ليونس تقريبيا.
- ما هي الإجراءات المتاحة له وفي أي أجل؟
Voir le corrigé
1. تكييف الفصل. التغيب بدون مبرر لا يعتبر خطأ جسيما إلا إذا تجاوز أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال اثني عشر شهرا (المادة 39)؛ وغياب يونس ثلاثة أيام يعد خطأ غير جسيم يوجب العقوبات المتدرجة (المادة 37). كما أن المشغل لم يحترم مسطرة الاستماع (المادة 62). فالفصل تعسفي.
2. التعويضات.
- الإخطار: مستخدم بأقدمية أكثر من خمس سنوات: شهران، أي 16 000 درهم؛
- التعويض عن الفصل (المادة 53): 5 سنوات × 96 ساعة = 480 ساعة؛ 5 سنوات × 144 ساعة = 720 ساعة؛ سنتان × 192 ساعة = 384 ساعة؛ المجموع 1 584 ساعة × 41,88 ≈ 66 338 درهما؛
- التعويض عن الضرر (المادة 41): 1,5 شهر × 12 سنة = 18 شهرا (أقل من سقف 36)، أي 18 × 8 000 = 144 000 درهم؛
- إضافة إلى العطلة السنوية غير المستفاد منها والأجور المستحقة.
3. الإجراءات. يمكنه اللجوء إلى الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل للرجوع إلى العمل أو الحصول على تعويض متفق عليه يكون نهائيا (المادة 41)؛ وإذا فشل الصلح، يرفع دعوى أمام القضاء الاجتماعي داخل تسعين يوما من توصله بمقرر الفصل (المادة 65)، ويقع على المشغل عبء إثبات المبرر المقبول.
Exercice 2 — عقوبة أم فصل؟
- أجير تأخر عشرين دقيقة مرة واحدة؛ 2) أجير سرق معدات من المخزن؛ 3) أجير تغيب خمسة أيام دون مبرر خلال ستة أشهر؛ 4) أجير تلقى خلال السنة إنذارا وتوبيخين وتوبيخا ثالثا ثم ارتكب خطأ غير جسيم جديدا.
Voir le corrigé
- عقوبة بسيطة (إنذار). 2) خطأ جسيم يبرر الفصل بعد مسطرة الاستماع. 3) خطأ جسيم (أكثر من أربعة أيام). 4) يمكن فصله لاستنفاد العقوبات داخل السنة (38)، مع احترام المسطرة.
Exercice 3 — التعويض عن الضرر
احسب التعويض عن الضرر لأجير فصل تعسفيا، أجره الشهري 6 000 درهم، في الحالات: 1) أقدمية 4 سنوات؛ 2) أقدمية 20 سنة؛ 3) أقدمية 30 سنة.
Voir le corrigé
- 1,5 × 4 = 6 أشهر = 36 000 درهم. 2) 1,5 × 20 = 30 شهرا = 180 000 درهم. 3) 1,5 × 30 = 45 شهرا، لكن السقف 36 شهرا = 216 000 درهم.
الخلاصة — إنهاء عقد الشغل
- العقد محدد المدة: ينتهي بأجله، والإنهاء المبكر دون خطأ جسيم يوجب أجور المدة المتبقية (33)؛ غير محدد المدة: إنهاء بإرادة منفردة مع الإخطار (34)، الاستقالة، الفصل، الاتفاق، القوة القاهرة، الوفاة، التقاعد (60 سنة).
- العقوبات (37): الإنذار، التوبيخ، التوبيخ الثاني أو التوقيف ثمانية أيام، التوبيخ الثالث أو النقل؛ التدرج واستنفادها داخل السنة يبرر الفصل (38)؛ لا غرامات مالية.
- الخطأ الجسيم (39): جنحة ماسة بالشرف، إفشاء السر، السرقة، خيانة الأمانة، السكر العلني، المخدرات، الضرب، السب الفادح، رفض العمل، الغياب أكثر من 4 أيام أو 8 أنصاف يوم في 12 شهرا، الإضرار الجسيم، عدم احترام السلامة، العنف؛ أخطاء المشغل (40) تجعل المغادرة فصلا تعسفيا.
- المسطرة: الاستماع داخل 8 أيام بحضور مندوب أو ممثل نقابي ومحضر (62)؛ تسليم المقرر خلال 48 ساعة (63)؛ نسخة لمفتش الشغل (64)؛ عبء الإثبات على المشغل.
- المبررات المقبولة (35): الكفاءة، السلوك، ضرورة سير المقاولة؛ غير المقبولة (36): النقابة، الترشح، الشكوى، العرق، الجنس، الحالة الزوجية، العقيدة، الرأي، الأصل، الإعاقة.
- التعويضات: الإخطار (الأطر 1/2/3 أشهر، المستخدمون والعمال 8 أيام/شهر/شهران)؛ الفصل (53) بعد 6 أشهر: 96 ساعة (1-5)، 144 (6-10)، 192 (11-15)، 240 (أكثر من 15) عن كل سنة؛ الضرر (41): 1,5 شهر عن كل سنة، سقف 36 شهرا.
- الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل: اتفاق نهائي غير قابل للطعن (41)؛ الاستقالة مكتوبة ومصادق عليها (34).
- الفصل الاقتصادي (66 إلى 71): 10 أجراء فأكثر، إخبار واستشارة الممثلين، إذن العامل خلال شهرين بعد اللجنة الإقليمية؛ التقادم: 90 يوما لرفع دعوى الفصل (65).