Chapitre 5 · Droit S2 · الجذع المشترك

المسؤولية الجنائية وموانعها

القانون الجنائي العام

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • شرح مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية (الفصل 132)؛
  • التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية؛
  • تطبيق أمر القانون والدفاع الشرعي وقرائنه (الفصلان 124 و125)؛
  • تطبيق موانع المسؤولية: الخلل العقلي، صغر السن، الإكراه؛
  • تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية (الفصل 127).

5.1 مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية

ينص الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي على أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها، وعن الجنايات أو الجنح التي يكون مساهما أو مشاركا فيها، وعن محاولات الجنايات وبعض محاولات الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون. ويترتب على ذلك:

  • شخصية المسؤولية: لا يسأل أحد جنائيا إلا عن فعله الشخصي؛ فلا يعاقب الأب على جريمة ابنه، وإن كان يسأل عنها مدنيا (الفصل 85 من ق.ل.ع)؛
  • شخصية العقوبة: لا تنفذ العقوبة إلا على المحكوم عليه؛ وتنقضي بوفاته (الفصل السابع)؛
  • أساس المسؤولية هو الإدراك (التمييز) وحرية الاختيار: فإذا انعدم أحدهما، انعدمت المسؤولية.

التمييز بين نوعين من الأسباب:

  • أسباب الإباحة (الأسباب المبررة): أسباب موضوعية تمحو الصفة الإجرامية عن الفعل نفسه، فيصبح الفعل مشروعا، ويستفيد منها كل من شارك فيه، ولا تترتب عليها مسؤولية مدنية في الأصل؛
  • موانع المسؤولية: أسباب شخصية تتعلق بالجاني (انعدام الإدراك أو الإرادة)، تبقى معها الجريمة قائمة، لكن لا يسأل عنها الشخص المعني وحده؛ ويمكن أن يسأل المساهمون والمشاركون الآخرون، وقد تبقى المسؤولية المدنية، وقد يخضع الشخص لتدابير وقائية.

5.2 أسباب الإباحة (الفصل 124)

ينص الفصل 124 على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

أولا: أمر القانون وإذن السلطة الشرعية (البند 1): إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية:

  • الشرطي الذي ينفذ أمرا بالقبض صادرا عن النيابة العامة لا يرتكب جريمة الاحتجاز التعسفي؛
  • الطبيب الذي يصرح بمرض معد للسلطات لا يرتكب جريمة إفشاء السر المهني؛
  • الأمر غير المشروع بشكل واضح لا يبرر الفعل: لا يمكن لموظف أن يتمسك بأمر رئيسه لتبرير التعذيب، المحظور في كل الظروف (الفصل 22 من الدستور، والفصل 231-1 من مجموعة القانون الجنائي)؛
  • ويلحق بأمر القانون إذن القانون: ممارسة الأطباء للعمليات الجراحية برضى المريض وفق الأصول، والألعاب الرياضية في حدود قواعدها، وحق التأديب في حدود ضيقة يحددها القانون.

ثانيا: الدفاع الشرعي (البند 3): إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

شروط الاعتداء:

  • اعتداء غير مشروع: لا دفاع شرعي ضد عمل مشروع (لا يحق مقاومة الشرطي الذي ينفذ أمرا قانونيا بالقبض)؛
  • اعتداء حال: أن يكون الاعتداء قائما أو وشيك الوقوع؛ فلا دفاع شرعي ضد اعتداء انتهى (الانتقام) أو اعتداء مستقبلي بعيد؛
  • على النفس أو المال: نفس الفاعل أو غيره، ماله أو مال غيره.

شروط الدفاع:

  • الضرورة: ألا تكون هناك وسيلة أخرى لدرء الاعتداء (الهرب الممكن دون خطر، طلب النجدة)؛
  • التناسب: أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء: لا يجوز قتل شخص لمنعه من سرقة فاكهة؛ ويقدر القاضي التناسب حسب الظروف (القوة البدنية، السلاح، الليل، الخوف). وتجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يمحو الجريمة، لكنه قد يشكل عذرا مخففا أو ظرفا مخففا.

قرائن الدفاع الشرعي (الفصل 125): تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:

  1. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما؛
  2. الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس أو عن الغير ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. وهذه القرائن تعفي المدافع من إثبات شروط الدفاع الشرعي؛ ويرى جانب من الفقه والقضاء أنها قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها (إذا ثبت أن المدافع كان يعرف أن المتسلق شخص غير خطير، كقريب له).

ثالثا: حالة الضرورة: هي الحالة التي يجد فيها شخص نفسه، لإنقاذ مصلحة أعلى مهددة بخطر حال، أمام ضرورة ارتكاب جريمة (كسر زجاج سيارة لإنقاذ طفل محبوس فيها في الحر الشديد، اقتحام منزل لإطفاء حريق). ولم ينظمها القانون الجنائي المغربي بنص عام صريح كسبب للإباحة، لكن الفقه والقضاء يقبلانها بشروط: خطر حال وجسيم، عدم وجود وسيلة أخرى، تناسب بين المصلحة المضحى بها والمصلحة المحمية، عدم تسبب الفاعل في الخطر عمدا. ويمكن ربطها كذلك بالإكراه المادي (البند 2 من الفصل 124).

5.3 الإكراه والقوة القاهرة

ينص البند 2 من الفصل 124 على أنه لا جريمة إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.

  • الإكراه المادي: قوة مادية خارجية تسلب الشخص حرية الحركة (شخص يدفع آخر فيسقط على طفل ويجرحه؛ فيضان يمنع الشاهد من الحضور إلى المحكمة)؛
  • الإكراه المعنوي: تهديد بخطر جسيم يفقد الشخص حرية الاختيار (تهديد شخص بقتل ابنه إن لم يشارك في سرقة)؛ ويقبله القضاء في حدود ضيقة، إذا كان التهديد جسيما وحالا ولا يمكن مقاومته؛
  • شروطه: أن يكون السبب خارجيا عن الفاعل، غير متوقع، لا يمكن دفعه، وألا يكون الفاعل قد تسبب فيه بخطئه.

5.4 موانع المسؤولية: الخلل العقلي

انعدام المسؤولية (الفصل 134): لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. ويشترط:

  • أن يكون الخلل معاصرا لارتكاب الجريمة (لا يكفي خلل لاحق، وإن كان يؤثر على المحاكمة والتنفيذ)؛
  • أن يكون تاما، يعدم الإدراك أو الإرادة. ويأمر القاضي، إذا ثبت ذلك بخبرة طبية، بإيداع الشخص في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية بصفة تدبير وقائي (الفصل 75 وما بعده).

المسؤولية الناقصة (الفصل 135): يكون مسؤولا مسؤولية ناقصة من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا؛ فيستفيد من تخفيف العقوبة، ويمكن أن يخضع لتدبير وقائي.

السكر والمخدرات (الفصل 137): السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعدم المسؤولية أو تنقصها؛ لأن الشخص هو الذي وضع نفسه في هذه الحالة. ويمكن أن يخضع المدمن لتدبير العلاج الوقائي.

5.5 صغر السن

سن الرشد الجنائي محدد في ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية). ويميز القانون بين:

  • الحدث الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة: غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه (الفصل 138)؛ لا يمكن الحكم عليه بأي عقوبة، وإنما تتخذ في حقه تدابير الحماية أو التهذيب؛
  • الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة: يتحمل مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه (الفصلان 139 و140)؛ ويستفيد من عذر صغر السن المخفف، ويفضل قاضي الأحداث تدابير الحماية والتهذيب، ولا يحكم بالعقوبات إلا استثناء وبصفة مخففة، ولا يحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتختص هيئات خاصة بالأحداث (قاضي الأحداث، غرفة الأحداث)، ويراعى المصلحة الفضلى للطفل طبقا لاتفاقية حقوق الطفل.

5.6 الغلط

الغلط في القانون: الأصل أنه لا يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي (الفصل 2)، فلا يعفي الغلط في القانون من المسؤولية. لكن يمكن للقاضي أن يراعي الظروف في تقدير العقوبة، خاصة عندما يكون الغلط ناتجا عن معلومة رسمية خاطئة.

الغلط في الواقع: إذا وقع الغلط على عنصر من عناصر الجريمة، فإنه ينفي القصد الجنائي: من أخذ مظلة غيره ظانا أنها مظلته لا يرتكب سرقة لانعدام نية تملك مال الغير؛ ومن تزوج امرأة يجهل أنها متزوجة لا يرتكب جريمة الخيانة الزوجية. أما الغلط في شخص الضحية أو في الهدف (الخطأ في التصويب) فلا ينفي القصد في القتل العمد.

5.7 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

يقبل القانون الجنائي المغربي مسؤولية الأشخاص المعنوية (الشركات، الجمعيات، التعاونيات) بصفة محدودة: ينص الفصل 127 على أنه لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية وبالعقوبات الإضافية الواردة في الفصل 36 (الأرقام 5 و6 و7: الحل، المصادرة، نشر الحكم...)، ويجوز أن يحكم عليها أيضا بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62 (إغلاق المؤسسة، المصادرة). وتسأل الشخصية المعنوية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو أجهزتها لحسابها، دون أن يمنع ذلك من متابعة الأشخاص الطبيعيين المسيرين الذين ارتكبوا الجريمة. وتنص قوانين خاصة على هذه المسؤولية (قانون غسل الأموال، قانون المنافسة، قانون البيئة، قانون الشغل).

5.8 منهجية: البحث عن مانع للمسؤولية

  1. سبب إباحة؟ أمر القانون والسلطة الشرعية، الدفاع الشرعي (شروطه وقرائنه في الفصل 125)، حالة الضرورة. إذا وجد، فلا جريمة بالنسبة للجميع.
  2. إكراه أو قوة قاهرة؟ (الفصل 124، البند 2).
  3. مانع من موانع المسؤولية؟ الخلل العقلي (الفصل 134)، الضعف العقلي (الفصل 135)، صغر السن (الفصول 138 إلى 140)؛ يستفيد منه الشخص المعني فقط.
  4. غلط؟ في الواقع ينفي القصد، في القانون لا يعفي في الأصل.
  5. النتائج: البراءة أو الإعفاء أو تخفيف العقوبة، التدابير الوقائية، المسؤولية المدنية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين سبب الإباحة (الفعل مشروع للجميع) ومانع المسؤولية (شخصي).
  • قبول الدفاع الشرعي ضد اعتداء انتهى: إنه انتقام.
  • نسيان شرط التناسب في الدفاع الشرعي.
  • قبول السكر الاختياري مانعا من المسؤولية: الفصل 137 يمنع ذلك.
  • القول إن الشخص المعنوي يعاقب بالحبس: لا يعاقب إلا بالعقوبات المالية والإضافية والتدابير العينية (الفصل 127).

Exercice 1 — ليلة مضطربة

  1. في الساعة الثانية صباحا، تسلق رجل جدار منزل عادل المسكون بفاس؛ فضربه عادل بعصا فأصابه بجروح.
  2. في اليوم الموالي، رأى عادل الرجل نفسه في السوق فضربه انتقاما.
  3. إيمان، 11 سنة، سرقت هاتفا من زميلتها في المدرسة.
  4. مراد، 25 سنة، شرب الخمر بإرادته ثم ارتكب سرقة بالعنف، ويدعي أنه لا يتذكر شيئا.
  5. سلمى، مصابة بمرض عقلي يعدم إدراكها حسب خبرة طبية، أضرمت النار في منزل جارتها.

حدد المسؤولية الجنائية لكل واحد.

Voir le corrigé

1. عادل والمتسلق. الوقائع تدخل في إحدى قرائن الدفاع الشرعي في الفصل 125: الجرح الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق جدار منزل مسكون. يفترض أن عادل كان في حالة دفاع شرعي، ولا يلزم بإثبات شروطه. فلا جريمة (الفصل 124، البند 3)، ولا مسؤولية مدنية في الأصل، ما لم يثبت أن الدفاع كان غير متناسب بشكل صارخ أو أن عادل كان يعرف أن الشخص غير خطير.

2. الضرب في السوق. الاعتداء انتهى منذ اليوم السابق: لا يوجد اعتداء حال، فالضرب انتقام لا دفاع شرعي. يسأل عادل عن جريمة الضرب والجرح العمدي، مع إمكان مراعاة الاستفزاز السابق كظرف مخفف عند تقدير العقوبة.

3. إيمان. عمرها أقل من 12 سنة: هي غير مسؤولة جنائيا لانعدام التمييز (الفصل 138). لا يمكن الحكم عليها بأي عقوبة، وإنما يمكن اتخاذ تدابير الحماية أو التهذيب. ويسأل والداها مدنيا عن الضرر (الفصل 85 من ق.ل.ع).

4. مراد. هو راشد، والسكر الاختياري لا يعدم المسؤولية ولا ينقصها (الفصل 137)، لأنه هو الذي وضع نفسه في هذه الحالة. فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن السرقة بالعنف. وادعاء عدم التذكر لا يغير شيئا. ويمكن الحكم عليه، إلى جانب العقوبة، بتدبير العلاج إذا كان مدمنا.

5. سلمى. أثبتت الخبرة الطبية أنها كانت وقت الفعل في حالة خلل عقلي يعدم الإدراك: فهي غير مسؤولة (الفصل 134)، ويجب الحكم بإعفائها. لكن خطورتها تبرر تدبيرا وقائيا: الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية (الفصل 75 وما بعده). وتبقى مسؤولية التعويض المدني قائمة حسب القواعد الخاصة بالمجنون ومن يتولى رقابته.

Exercice 2 — إباحة أم مانع مسؤولية؟

  1. شرطي يقبض على متهم تنفيذا لأمر قضائي؛ 2) مجنون يضرب ممرضا؛ 3) شخص يكسر زجاج سيارة لإنقاذ رضيع محبوس فيها تحت الشمس؛ 4) حدث عمره 10 سنوات يتلف سيارة؛ 5) شخص يرد اعتداء بسكين عليه بضرب المعتدي بعصا.
Voir le corrigé
  1. سبب إباحة: أمر القانون والسلطة الشرعية. 2) مانع مسؤولية: خلل عقلي (الفصل 134) إذا ثبت. 3) حالة ضرورة يقبلها الفقه والقضاء كسبب مبرر. 4) مانع مسؤولية: أقل من 12 سنة (الفصل 138). 5) سبب إباحة: دفاع شرعي متناسب.

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. يستفيد كل المشاركين من الدفاع الشرعي الذي يتمتع به الفاعل. 2) يعفي السكر الاختياري من المسؤولية. 3) الحدث البالغ 15 سنة غير مسؤول جنائيا. 4) يمكن الحكم على شركة بالحبس. 5) الغلط في الواقع قد ينفي القصد الجنائي.
Voir le corrigé
  1. صحيح: سبب الإباحة موضوعي يمحو الصفة الإجرامية. 2) خطأ (الفصل 137). 3) خطأ: مسؤوليته ناقصة. 4) خطأ (الفصل 127). 5) صحيح.

الخلاصة — المسؤولية الجنائية وموانعها

  • الفصل 132: الشخص سليم العقل القادر على التمييز مسؤول شخصيا؛ شخصية المسؤولية والعقوبة؛ أساسها الإدراك وحرية الاختيار.
  • أسباب الإباحة (موضوعية، الفعل مشروع للجميع، لا مسؤولية مدنية في الأصل) ≠ موانع المسؤولية (شخصية، الجريمة قائمة، تدابير وقائية ومسؤولية مدنية ممكنة).
  • الفصل 124: (1) أمر القانون وإذن السلطة الشرعية (الأمر غير المشروع بوضوح لا يبرر التعذيب)؛ (2) الإكراه المادي والقوة القاهرة؛ (3) الدفاع الشرعي.
  • الدفاع الشرعي: اعتداء غير مشروع وحال على النفس أو المال؛ دفاع ضروري ومتناسب؛ التجاوز يخفف فقط.
  • قرائن الدفاع الشرعي (الفصل 125): الدفع ليلا لتسلق أو كسر منزل مسكون؛ الدفاع ضد السرقة أو النهب بالقوة.
  • حالة الضرورة: يقبلها الفقه والقضاء بشروط (خطر حال وجسيم، لا وسيلة أخرى، تناسب).
  • الخلل العقلي: تام ومعاصر → إعفاء وإيداع (الفصل 134 والفصل 75 وما بعده)؛ ضعف → مسؤولية ناقصة (الفصل 135)؛ السكر الاختياري لا يعدم ولا ينقص المسؤولية (الفصل 137).
  • صغر السن: الرشد الجنائي 18 سنة (المادة 458 من ق.م.ج)؛ أقل من 12 سنة غير مسؤول (الفصل 138)؛ من 12 إلى 18 مسؤولية ناقصة، تدابير الحماية والتهذيب (الفصلان 139 و140).
  • الغلط: في القانون لا يعفي (الفصل 2)؛ في الواقع ينفي القصد.
  • الأشخاص المعنوية (الفصل 127): عقوبات مالية وإضافية (الفصل 36) وتدابير عينية (الفصل 62)، مع متابعة المسيرين.
1مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية منصوص عليه في الفصل:
2أسباب الإباحة:
3يشترط في الاعتداء المبرر للدفاع الشرعي أن يكون:
4قرائن الدفاع الشرعي منصوص عليها في الفصل:
5يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون:
6الخلل العقلي التام المعاصر للجريمة:
7السكر الاختياري:
8سن الرشد الجنائي في المغرب:
9الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة:
10لا يمكن أن يحكم على الشخص المعنوي إلا بـ: