الأهلية والنيابة الشرعية والوصية والميراث
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء ومراحل الأهلية؛
- تحديد حكم تصرفات عديم الأهلية وناقصها؛
- تحديد النائب الشرعي وترتيبه ورقابة القضاء؛
- شرح أحكام الوصية وحدودها؛
- تقديم أسس الميراث: الحقوق المتعلقة بالتركة، الأسباب، الموانع، الفروض والتعصيب، الوصية الواجبة.
7.1 الأهلية
نوعا الأهلية (المواد 206 إلى 208):
- أهلية الوجوب: صلاحية الشخص لـاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات؛ وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها؛ وتثبت حتى للجنين في بعض الحقوق (الإرث، الوصية) بشرط ولادته حيا؛
- أهلية الأداء: صلاحية الشخص لـممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته؛ ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مراحل أهلية الأداء:
- عديم الأهلية (المادة 217): الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز (أقل من 12 سنة شمسية كاملة حسب المادة 214)، والمجنون وفاقد العقل؛
- ناقص الأهلية (المادة 213): الصغير المميز الذي بلغ 12 سنة ولم يبلغ سن الرشد، والسفيه (المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه)، والمعتوه (المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تصرفاته)؛
- كامل الأهلية (المادة 209): سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة، ما لم يثبت سبب من أسباب نقصانها أو انعدامها.
الترشيد (المادة 218): إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده، كما يجوز ذلك لنائبه الشرعي؛ ويتم بعد ثبوت رشده (القدرة على حسن التصرف في المال)، فيكتسب أهلية كاملة في إدارة أمواله والتصرف فيها. كما يكتسب القاصر المتزوج بإذن (المادة 22) أهلية التقاضي في آثار عقد الزواج.
التحجير: يحجر على المجنون والسفيه والمعتوه بحكم قضائي، يرفع عند زوال سببه.
7.2 حكم التصرفات
تصرفات عديم الأهلية (المادة 224): باطلة ولا تنتج أي أثر.
تصرفات ناقص الأهلية (المادة 225):
- نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا (قبول هبة أو صدقة)؛
- باطلة إذا كانت مضرة به ضررا محضا (التبرع بماله)؛
- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر (البيع، الشراء، الكراء) على إجازة نائبه الشرعي، حسب المصلحة الراجحة للمحجور.
الإذن بالتسيير (المادة 226): يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار، بإذن من نائبه الشرعي أو بقرار من المحكمة بناء على طلب النائب الشرعي أو المحجور.
7.3 النيابة الشرعية
أنواع النائب الشرعي (المادة 230):
- الولي: وهو الأب والأم والقاضي؛
- الوصي: وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
- المقدم: وهو الذي يعينه القضاء.
الترتيب (المادة 231): صاحب النيابة الشرعية:
- الأب الراشد؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
- وصي الأب؛
- وصي الأم؛
- القاضي؛
- مقدم القاضي.
ولاية الأم (المادة 238): يشترط لولاية الأم على أولادها: أن تكون راشدة، وعدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية أو بغير ذلك. ويمكن للأم أن تقوم بـالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب (المادة 236).
الرقابة القضائية:
- لا يخضع الولي (الأب أو الأم) لـرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح له ملف النيابة الشرعية، إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (المادة 240)؛ وللقاضي أن ينزل عن هذا الحد إذا ثبتت مصلحة المحجور؛
- الوصي والمقدم يخضعان لرقابة القضاء، ويقدمان حسابا سنويا؛ ولا يجوز لهما القيام ببعض التصرفات المهمة (بيع العقار، الصلح، الاقتراض) إلا بإذن القاضي؛
- القاضي المكلف بشؤون القاصرين يسهر على مراقبة النيابة الشرعية.
7.4 الوصية
التعريف (المادة 277): «الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته».
الشروط:
- الموصي: يشترط أن يكون راشدا؛ ويمكن للمحجور الإيصاء في حدود ما تقرره المدونة؛
- الموصى له: يصح أن يكون موجودا أو منتظر الوجود (حمل)، شخصا طبيعيا أو معنويا؛
- الموصى به: يجب أن يكون قابلا للتمليك؛
- الصيغة: تنعقد بإيجاب من الموصي، بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة المفهومة عند العجز؛ ويشترط إثباتها بـإشهاد عدلي أو بوثيقة مكتوبة بخط الموصي وموقعة منه، وفي حالة الضرورة بأي وسيلة إثبات يقبلها القاضي.
الحدود:
- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة (المادة 280)، لأن الوارث يأخذ نصيبه بالميراث؛
- حد الثلث: تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد أداء الديون؛ وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة الراشدين؛
- الرجوع: للموصي أن يرجع في وصيته ما دام حيا.
7.5 الميراث: المبادئ
التعريف (المادة 321): «الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة».
الحقوق المتعلقة بالتركة (المادة 322): تخرج من التركة على الترتيب:
- الحقوق المتعلقة بعين التركة (مال مرهون مثلا)؛
- نفقات تجهيز الميت بالمعروف؛
- ديون الميت؛
- الوصية الصحيحة النافذة؛
- المواريث بحسب ترتيبها في المدونة.
أسباب الإرث (المادة 329): الزوجية والقرابة، وهي أسباب لا تكتسب بالتزام ولا بوصية.
شروط الإرث (المادة 330): تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما، وجود الوارث حيا وقت موت الموروث ولو حملا، والعلم بجهة الإرث.
موانع الإرث (المادتان 332 و333):
- لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (اللعان، البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب)؛
- القاتل عمدا لا يرث من المقتول، ولو أتى بشبهة أو عذر، إلا في حالة الدفاع الشرعي.
7.6 الميراث: الفروض والتعصيب والوصية الواجبة
الوارثون بالفرض: يأخذون حصة مقدرة في القرآن والسنة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وأصحاب الفروض هم أساسا: الزوج، الزوجة، الأب والجد، الأم والجدة، البنت وبنت الابن، الأخوات، الإخوة لأم.
أمثلة أساسية:
- الزوج: النصف عند عدم وجود فرع وارث (أولاد أو أولاد ابن)، والربع مع وجوده؛
- الزوجة (أو الزوجات بالتساوي): الربع عند عدم وجود فرع وارث، والثمن مع وجوده؛
- البنت الواحدة: النصف، والبنتان فأكثر: الثلثان، إذا لم يكن معهن ابن؛
- الأم: السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، والثلث في غير ذلك؛
- الأب: السدس مع وجود ابن، ويأخذ بالتعصيب في حالات أخرى.
التعصيب: يأخذ العاصب ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أو التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض؛ ومن العصبة: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق... وإذا اجتمع الأبناء والبنات، ورثوا بالتعصيب «للذكر مثل حظ الأنثيين»، أي يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت.
الحجب: قد يحجب وارث أقرب وارثا أبعد حجب حرمان (الابن يحجب الإخوة)، أو حجب نقصان (وجود الولد ينقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن).
الوصية الواجبة (المادة 369 وما يليها): من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بمقدار حصة أصلهم من إرث أبيهم أو أمهم لو بقي حيا، على ألا يتجاوز ذلك الثلث. وقد وسعت مدونة 2004 هذا الحق ليشمل أولاد البنت أيضا، بعد أن كان مقتصرا على أولاد الابن.
النقاش الحالي: يثير نظام الميراث نقاشا مجتمعيا حول التعصيب (حالة الأسر التي ليس لها إلا بنات، حيث يشارك الأعمام أو أبناؤهم في التركة)، وحول الهبة والوصية كوسائل لحماية الأسرة؛ وقد أكدت مقترحات ورش المراجعة المعلنة سنة 2024 الالتزام بـالثوابت الدينية في نصوص الميراث القطعية، مع فتح إمكانيات تتعلق بالهبات وبيت الزوجية.
7.7 منهجية: حل مسألة في الأهلية أو الميراث
في الأهلية: حدد السن والحالة العقلية ← نوع الأهلية (209، 213، 217) ← طبيعة التصرف (نافع، ضار، دائر) ← الحكم (224، 225) ← النائب الشرعي (231) والرقابة (240، 271).
في الميراث:
- صف التركة: الحقوق العينية، التجهيز، الديون، الوصية (322).
- حدد الورثة: الأسباب (329)، الشروط (330)، الموانع (332 و333).
- طبق الحجب.
- وزع الفروض، ثم الباقي بالتعصيب.
- تحقق من الوصية الواجبة للأحفاد.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء.
- اعتبار تصرفات ناقص الأهلية باطلة دائما: الدائرة بين النفع والضرر موقوفة.
- نسيان أن الأم نائب شرعي عند عدم وجود الأب (231).
- إخراج الوصية قبل الديون: الديون مقدمة (322).
- القول إن الوارث يمكن أن يستفيد من الوصية دون إجازة الورثة.
Exercice 1 — نازلة
توفي عبد الله وترك: زوجة، وبنتين، وأخا شقيقا، وحفيدا (ابن بنته هدى التي توفيت قبله بسنتين). وترك عقارا قيمته 1 200 000 درهم، ودينا عليه قدره 120 000 درهم، ووصية لجمعية خيرية بمبلغ 500 000 درهم. وكانت إحدى البنتين، سناء (17 سنة)، قد باعت قبل وفاة أبيها دراجتها النارية دون إذن أحد.
- ما مصير بيع سناء؟
- رتب الحقوق المتعلقة بالتركة. هل تنفذ الوصية كاملة؟
- هل يستحق الحفيد شيئا؟
- حدد الفروض الأساسية للزوجة والبنتين، ومن يأخذ الباقي.
Voir le corrigé
1. بيع سناء. سناء قاصر مميزة (17 سنة)، فهو ناقص الأهلية (المادة 213). والبيع تصرف دائر بين النفع والضرر، فيتوقف نفاذه على إجازة نائبه الشرعي (المادة 225)؛ وبعد وفاة الأب، تعود النيابة الشرعية إلى الأم الراشدة (المادة 231)، فتجيز البيع أو ترفضه حسب مصلحة سناء.
2. ترتيب الحقوق. تخرج مصاريف التجهيز، ثم الدين (120 000 درهم)، فيبقى 1 080 000 درهم تقريبا (المادة 322). ثم الوصية في حدود الثلث: ثلث 1 080 000 = 360 000 درهم؛ فالوصية (500 000 درهم) لا تنفذ إلا في حدود 360 000 درهم، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة الراشدين. علما أن الوصية الواجبة للحفيد تقدم على الوصية الاختيارية في حدود الثلث.
3. الحفيد. ابن البنت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب (من ذوي الأرحام)؛ لكن بما أن أمه هدى توفيت قبل أبيها، يستحق وصية واجبة في ثلث التركة بمقدار ما كانت ستأخذه أمه لو بقيت حية، على ألا يتجاوز الثلث (المادة 369 وما يليها)؛ وقد أصبح أولاد البنت مستحقين لها منذ 2004. وهي مقدمة على الوصية الاختيارية للجمعية. (أما ابن الابن فيرث مباشرة بالتعصيب، فلا وصية واجبة له.)
4. الفروض. الزوجة: الثمن لوجود فرع وارث (البنتان). البنتان: الثلثان لعدم وجود ابن معهما. الباقي يأخذه الأخ الشقيق بـالتعصيب، لأنه أقرب عاصب في غياب الابن والأب. (ويتعين في التطبيق إعادة الحساب بعد خصم الوصية الواجبة.)
Exercice 2 — حكم التصرف
- طفل عمره 10 سنوات باع هاتفه؛ 2) قاصر عمره 15 سنة قبل هبة من عمه؛ 3) قاصر عمره 16 سنة تبرع بدراجته لصديقه؛ 4) قاصر عمره 17 سنة اشترى حاسوبا.
Voir le corrigé
- باطل: عديم الأهلية (224). 2) نافذ: نافع نفعا محضا. 3) باطل: ضار ضررا محضا. 4) موقوف على إجازة النائب الشرعي: دائر بين النفع والضرر (225).
Exercice 3 — الفروض
حدد نصيب: 1) الزوجة مع وجود أولاد؛ 2) الزوج دون أولاد؛ 3) بنت وحيدة دون ابن؛ 4) ثلاث بنات دون ابن؛ 5) الأم مع وجود ولد.
Voir le corrigé
- الثمن. 2) النصف. 3) النصف. 4) الثلثان بالتساوي بينهن. 5) السدس.
الخلاصة — الأهلية والوصية والميراث
- الأهلية (206 إلى 208): وجوب (اكتساب الحقوق، ملازمة طول الحياة) وأداء (ممارسة الحقوق ونفاذ التصرفات).
- المراحل: عديم الأهلية (دون 12 سنة، المجنون، 217)؛ ناقصها (المميز من 12 إلى 18، السفيه، المعتوه، 213)؛ كاملها (18 سنة، 209)؛ الترشيد من 16 سنة (218)؛ التحجير بحكم.
- التصرفات: عديم الأهلية باطلة (224)؛ ناقص الأهلية: النافعة نافذة، الضارة باطلة، الدائرة موقوفة على إجازة النائب (225)؛ الإذن بالتسيير للاختبار (226).
- النيابة الشرعية (230 و231): الولي (الأب، الأم، القاضي)، الوصي، المقدم؛ الترتيب: الأب، الأم، وصي الأب، وصي الأم، القاضي، مقدمه؛ ولاية الأم عند غياب الأب (238)، والمصالح المستعجلة (236).
- الرقابة: الولي دون رقابة قبلية إلا إذا تجاوزت الأموال 200 ألف درهم (240)؛ الوصي والمقدم: حساب سنوي وإذن القاضي للتصرفات المهمة؛ القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
- الوصية (277): عقد يوجب حقا في ثلث المال يلزم بالموت؛ لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة (280)؛ ما زاد على الثلث موقوف على الإجازة؛ الإثبات بالإشهاد العدلي أو الخط والتوقيع؛ الرجوع.
- الميراث (321 وما يليها): الحقوق على الترتيب: الحقوق العينية، التجهيز، الديون، الوصية، المواريث؛ الأسباب: الزوجية والقرابة؛ الشروط؛ الموانع: اختلاف الدين، القتل العمد.
- الفروض (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس) والتعصيب («للذكر مثل حظ الأنثيين»)؛ الحجب؛ الوصية الواجبة لأولاد الابن وأولاد البنت المتوفى أصلهم قبل الموروث، في حدود الثلث، إذا لم يكونوا وارثين.