Chapitre 3 · Droit S3 · الجذع المشترك

موانع الزواج والتعدد والشروط وأنواع الزواج

قانون الأسرة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • التمييز بين الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة للزواج؛
  • شرح شروط التعدد ومسطرة الإذن به؛
  • تحديد قيمة الشروط الاتفاقية في عقد الزواج؛
  • التمييز بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل وآثار كل منها.

3.1 الموانع المؤبدة

تقسم المادة 35 موانع الزواج إلى مؤبدة ومؤقتة. والموانع المؤبدة هي التي تمنع الزواج بين شخصين بصفة دائمة، وهي ثلاثة: القرابة، المصاهرة، الرضاع.

القرابة (المادة 36): يحرم على الرجل أن يتزوج بـ:

  • أصوله (الأم، الجدة وإن علت)؛
  • فصوله (البنت، بنت الابن، بنت البنت وإن سفلت)؛
  • فصول أول أصوله (الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت وإن سفلن)؛
  • أول فصل من كل أصل وإن علا (العمة، الخالة، عمة الأب، خالة الأم...). ويحرم على المرأة بالمقابل من الرجال من هم في الدرجة نفسها.

المصاهرة (المادة 37): يحرم على الرجل:

  • أصول زوجته (أمها وجدتها) بمجرد العقد على البنت؛
  • فروع زوجته (بنتها من زوج آخر: الربيبة) بشرط البناء بالأم؛
  • زوجات أصوله (زوجة الأب، زوجة الجد) وإن علوا؛
  • زوجات فروعه (زوجة الابن، زوجة ابن الابن) وإن سفلوا، بمجرد العقد.

الرضاع (المادة 38): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة»؛ ويعتبر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. ولا يمنع الرضاع الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين (السنتين الأوليين) قبل الفطام.

3.2 الموانع المؤقتة

الموانع المؤقتة تمنع الزواج ما دام سببها قائما، فإذا زال جاز الزواج. وتعددها المادة 39:

  • الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، من نسب أو رضاع؛
  • الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا (أربع زوجات)؛
  • عدم المطلقة ثلاثا (المبتوتة) على مطلقها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛ ويلغي زواجها من الزوج الآخر أثر الطلقات الثلاث السابقة إذا عادت بعد ذلك إلى مطلقها الأول؛
  • زواج المسلمة بغير المسلم، وزواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية (يهودية أو مسيحية)؛ ولذلك يشترط في زواج المسلمة بأجنبي غير مسلم اعتناقه الإسلام وتقديم شهادة بذلك؛
  • وجود المرأة في علاقة زواج مع رجل آخر، أو في عدة أو استبراء.

ملاحظة: يعتبر مانع اختلاف الدين مانعا مؤقتا لأنه يزول بالإسلام.

3.3 التعدد

الإطار: أبقت مدونة الأسرة على التعدد، لكنها جعلته استثناء مقيدا بشروط صارمة وتحت رقابة القضاء، تجسيدا لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

حالات المنع (المادة 40):

  • إذا خيف عدم العدل بين الزوجات؛
  • إذا وجد شرط من الزوجة في عقد الزواج بعدم التزوج عليها.

الشروط الموضوعية (المادة 41): لا تأذن المحكمة بالتعدد:

  • إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي (مثال: عقم الزوجة الأولى أو مرضها المانع من المعاشرة، حسب ما يقدره القاضي)؛
  • إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

المسطرة (المواد 42 إلى 46):

  1. الطلب: يقدم الزوج طلب الإذن بالتعدد إلى المحكمة، مع بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة، مرفقا بـإقرار عن وضعيته المادية (المادة 42)؛
  2. استدعاء الزوجة الأولى (المادة 43): تستدعى للحضور؛ وإذا توصلت ولم تحضر، توجه إليها إنذارا بأنها إذا لم تحضر سيبت في الطلب في غيابها؛ وإذا كان عدم التوصل بسبب تقديم الزوج بسوء نية عنوانا غير صحيح أو تحريفه لاسم الزوجة، يتعرض للعقوبة الجنائية (الفصل 361 من القانون الجنائي) بطلب من الزوجة المتضررة؛
  3. المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين، ومحاولة التوفيق والإصلاح (المادة 44)؛
  4. المقرر: يمكن للمحكمة أن تأذن بالتعدد بـمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت مبرره وتوفرت شروطه، مع تقييده بشروط لفائدة الزوجة الأولى وأطفالها (المادة 44)؛
  5. إذا رفضت الزوجة الأولى وطلبت التطليق وثبت تعذر استمرار العلاقة، تحدد المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوقها وحقوق أولادها، يودعه الزوج داخل سبعة أيام، ثم تصدر حكما بالتطليق؛ ويعتبر عدم الإيداع تراجعا عن طلب التعدد؛ وإذا تمسك الزوج بطلبه ولم توافق الزوجة ولم تطلب التطليق، طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق (المادة 45)؛
  6. إشعار الزوجة الثانية (المادة 46): لا يتم العقد معها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، ورضاها بذلك، ويضمن ذلك في محضر رسمي.

الواقع: بفضل هذه القيود، أصبح التعدد يمثل نسبة ضعيفة جدا من عقود الزواج المبرمة سنويا؛ لكن بعض الأزواج يلجؤون إلى التحايل (الزواج غير الموثق ثم دعوى ثبوت الزوجية)، وهو ما يعالجه القضاء والنيابة العامة بالتشدد.

3.4 الشروط الاتفاقية في عقد الزواج

المبدأ (المادة 47): «الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون، فيعتبر باطلا والعقد صحيحا». فالشرط الباطل يسقط ويبقى الزواج صحيحا.

الشروط الصحيحة (المادة 48): هي التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها، وتكون ملزمة لمن التزم بها؛ ومن أمثلتها:

  • شرط الزوجة عدم التزوج عليها (المادة 40)؛
  • شرط استمرار الزوجة في العمل أو متابعة الدراسة؛
  • شرط السكن في مدينة معينة أو سكن مستقل؛
  • شرط التمليك (تملك الزوجة حق إيقاع الطلاق، المادة 89). وإذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف قائمة.

الشروط الباطلة: كل شرط يخالف مقاصد العقد أو النظام العام، مثل: شرط إسقاط الصداق (يمس شرطا من شروط العقد)، شرط عدم النفقة، شرط التوقيت (يحول العقد إلى زواج متعة)، شرط عدم الإنجاب بصفة مطلقة، أو شرط حرمان أحد الزوجين من حق الطلب القضائي.

جزاء الإخلال: إخلال الزوج بشرط في عقد الزواج يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق (المادة 99).

تدبير الأموال المكتسبة (المادة 49): يتعلق بالشروط المالية، وسندرسه في الفصل الرابع.

3.5 أنواع الزواج: الصحيح والفاسد والباطل

الزواج الصحيح (المادة 50): «الزواج الذي توفرت أركانه وشروط صحته، وانتفت موانعه، يعتبر صحيحا، وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب».

الزواج غير الصحيح (المادة 56): يكون إما باطلا أو فاسدا.

الزواج الباطل (المادة 57): يكون الزواج باطلا:

  • إذا اختل أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 (الإيجاب والقبول)؛
  • إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39؛
  • إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

أحكامه (المادة 58): تصرح المحكمة ببطلان الزواج تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر؛ وينتج الزواج الباطل بعد البناء: الصداق والاستبراء؛ كما ينتج عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

الزواج الفاسد (المادة 59): يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته، وهو نوعان:

  • ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده (المادة 60): الفاسد لصداقه، إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية؛ فيفسخ قبل البناء ولا صداق فيه، ويصحح بعد البناء بـصداق المثل؛
  • ما يفسخ قبل البناء وبعده (المادة 61): الفاسد لعقده، في الحالات الآتية:
    • إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
    • إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
    • إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. ويعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في هذه الحالات قبل صدور الحكم بالفسخ.

آثار الزواج الفاسد (المادة 64): يترتب عليه بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

الإكراه والتدليس (المادة 63): يمكن للمكره أو المدلس عليه طلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال شهرين من زوال الإكراه أو العلم بالتدليس، مع التعويض.

النوع السبب الأثر قبل البناء الأثر بعد البناء
صحيح أركان وشروط وانتفاء الموانع كل الآثار كل الآثار
باطل اختلال ركن، مانع، عدم التطابق لا أثر صداق، استبراء، ومع حسن النية: نسب وحرمة المصاهرة
فاسد لصداقه خلل في الصداق فسخ دون صداق تصحيح بصداق المثل
فاسد لعقده مرض مخوف، تحليل، غياب الولي الواجب فسخ فسخ، مع صداق واستبراء، ومع حسن النية: نسب

3.6 منهجية: تكييف زواج

  1. تحقق من الركن: إيجاب وقبول متطابقان (المادتان 10 و11).
  2. ابحث عن الموانع: مؤبدة (36 إلى 38) أو مؤقتة (39) ← بطلان (57).
  3. تحقق من الشروط: الصداق، الولي عند الوجوب، المرض المخوف، التحليل ← فساد (60 و61).
  4. حدد اللحظة: قبل البناء أو بعده.
  5. رتب الآثار: الصداق، الاستبراء، النسب، حرمة المصاهرة، مع مراعاة حسن النية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين الزواج الباطل (اختلال ركن أو مانع) والزواج الفاسد (اختلال شرط صحة).
  • القول إن الزواج الباطل لا ينتج أي أثر: ينتج بعد البناء الصداق والاستبراء، والنسب مع حسن النية.
  • اعتبار التعدد ممنوعا قانونا في المغرب: هو مقيد بإذن قضائي وشروط.
  • القول إن الشرط الباطل يبطل العقد: يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا (المادة 47).
  • نسيان أن تحريم الربيبة يتطلب البناء بالأم.

Exercice 1 — نازلة

  1. تزوج أحمد امرأة بعقد موثق، ثم اكتشف بعد البناء بستة أشهر أنها أخته من الرضاع، أرضعتهما المرأة نفسها في السنة الأولى من عمرهما. ما حكم الزواج وآثاره؟
  2. يرغب رشيد في الزواج بامرأة ثانية لأنه «يريد أسرة أكبر»، علما أن عقد زواجه الأول يتضمن شرط عدم التزوج على الزوجة. هل يمكنه الحصول على إذن؟
  3. اشترطت نادية في عقد الزواج الاستمرار في عملها كطبيبة، ثم طالبها زوجها بالاستقالة. ما قيمة هذا الشرط؟
Voir le corrigé

1. أحمد وأخته من الرضاع. الرضاع وقع داخل الحولين، فهو مانع مؤبد (المادة 38): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فالزواج باطل لوجود مانع (المادة 57)، وتصرح المحكمة ببطلانه تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر، ويجب التفريق فورا. الآثار (المادة 58): لأن البناء وقع، تستحق الزوجة الصداق وتلتزم بـالاستبراء؛ ولأن الزوجين كانا حسني النية (يجهلان الرضاع)، يلحق النسب بأحمد إن وجد حمل أو ولد، وتثبت حرمة المصاهرة.

2. رشيد والتعدد. يمنع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها (المادة 40). كما أن «الرغبة في أسرة أكبر» ليست مبررا موضوعيا استثنائيا (المادة 41). فلا يمكن للمحكمة أن تأذن له. وإذا تزوج رغم ذلك بطرق ملتوية، اعتبر ذلك إخلالا بشرط يبرر طلب الزوجة التطليق للضرر (المادة 99).

3. شرط نادية. شرط صحيح لأنه يحقق فائدة مشروعة للمشترطة ولا يخالف مقاصد العقد (المادتان 47 و48)، فهو ملزم للزوج. ولا يجوز له إجبارها على الاستقالة؛ وإذا أخل بالشرط وأضر بها، حق لها طلب التطليق (المادة 99). ولا يعفى منه إلا إذا أثبت أمام المحكمة ظروفا طارئة جعلت تنفيذه مرهقا (المادة 48).

Exercice 2 — مؤبد أم مؤقت؟

  1. زواج الرجل بأخت زوجته المطلقة بعد انقضاء العدة؛ 2) زواج الرجل بأم زوجته بعد طلاق البنت قبل البناء؛ 3) زواج المسلم بمسيحية؛ 4) زواج الرجل ببنت زوجته المتوفاة التي بنى بها.
Voir le corrigé
  1. جائز: المانع المؤقت (الجمع) زال بانقضاء العدة. 2) ممنوع: أم الزوجة تحرم بمجرد العقد (مانع مؤبد). 3) جائز: كتابية (المادة 39). 4) ممنوع مؤبدا: الربيبة بعد البناء بالأم.

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. التعدد ممنوع قانونا في المغرب. 2) الشرط الباطل في عقد الزواج يبطل العقد كله. 3) الزواج في المرض المخوف يصحح إذا شفي المريض. 4) الزواج الباطل لا ينتج أي أثر. 5) يجب إشعار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج.
Voir le corrigé
  1. خطأ: مقيد بإذن المحكمة. 2) خطأ: يبطل الشرط ويصح العقد (47). 3) صحيح (61). 4) خطأ: بعد البناء صداق واستبراء ونسب مع حسن النية (58). 5) صحيح (46).

الخلاصة — الموانع والتعدد وأنواع الزواج

  • الموانع المؤبدة (35 إلى 38): القرابة (الأصول، الفصول، فصول أول الأصول، أول فصل من كل أصل)؛ المصاهرة (أصول الزوجة بالعقد، فروعها بالبناء بالأم، زوجات الأصول والفروع)؛ الرضاع داخل الحولين.
  • الموانع المؤقتة (39): الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها؛ الزيادة على أربع؛ المبتوتة؛ المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير الكتابية؛ المرأة المتزوجة أو المعتدة أو المستبرئة.
  • منع التعدد (40): خوف عدم العدل، أو شرط الزوجة بعدم التزوج عليها؛ الشروط (41): مبرر موضوعي استثنائي وموارد كافية للأسرتين.
  • مسطرة التعدد (42 إلى 46): طلب معلل مع إقرار مادي، استدعاء الزوجة الأولى، غرفة المشورة والصلح، مقرر معلل غير قابل للطعن مع شروط، التطليق بإيداع المستحقات خلال 7 أيام أو الشقاق تلقائيا، إشعار الزوجة الثانية ورضاها.
  • الشروط الاتفاقية (47 و48): ملزمة إلا ما خالف مقاصد العقد أو القواعد الآمرة (يبطل الشرط ويصح العقد)؛ الإعفاء أو التعديل عند الإرهاق؛ الإخلال بالشرط ضرر يبرر التطليق (99).
  • الزواج الصحيح (50): كل الآثار؛ الباطل (57 و58): اختلال ركن، مانع، عدم التطابق؛ بعد البناء: صداق واستبراء، ومع حسن النية: نسب وحرمة المصاهرة.
  • الفاسد (59 إلى 64): لصداقه يفسخ قبل البناء ويصحح بعده بصداق المثل؛ لعقده يفسخ قبل البناء وبعده (المرض المخوف، التحليل، غياب الولي الواجب)؛ آثاره بعد البناء كالباطل.
  • المنهج: الركن ← الموانع (بطلان) ← شروط الصحة (فساد) ← قبل البناء أم بعده ← حسن النية.
1لا يحرم الرضاع إلا إذا حصل:
2تحرم بنت الزوجة (الربيبة) بشرط:
3زواج المسلم بغير المسلمة جائز إذا كانت:
4يمنع التعدد إذا:
5يجب على الزوج إيداع مستحقات الزوجة الأولى الطالبة للتطليق خلال:
6الشرط المخالف لمقاصد عقد الزواج:
7الزواج الذي يوجد فيه مانع من موانع الزواج:
8الزواج الفاسد لصداقه بعد البناء:
9الزواج بقصد تحليل المبتوتة:
10ينتج الزواج الباطل بعد البناء مع حسن النية: