Chapitre 5 · Droit S3 · الجذع المشترك

انحلال ميثاق الزوجية: الطلاق والتطليق والخلع والعدة

قانون الأسرة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد أسباب انحلال ميثاق الزوجية (المادة 71)؛
  • شرح مسطرة الطلاق تحت مراقبة القضاء ومستحقات الزوجة؛
  • تحليل مسطرة الشقاق وأسباب التطليق الأخرى؛
  • التمييز بين الطلاق الاتفاقي والخلع والتمليك؛
  • التمييز بين الطلاق الرجعي والبائن؛
  • تحديد أحكام العدة.

5.1 مبادئ عامة

أسباب الانحلال (المادة 71): «ينحل ميثاق الزوجية بـالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع».

الاستثناء (المادة 70): «لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال».

التمييز بين المصطلحات:

  • الطلاق: حل ميثاق الزوجية بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجين (اتفاق، خلع) أو بإرادة الزوجة المملكة، تحت مراقبة القضاء؛
  • التطليق: حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي بناء على طلب أحد الزوجين لسبب يحدده القانون (الشقاق، الضرر، عدم الإنفاق...)؛
  • الفسخ: إنهاء زواج فاسد أو مشوب بإكراه أو تدليس.

تعريف الطلاق (المادة 78): «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل حسب شروطه، تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة». فلم يعد الطلاق تصرفا انفراديا يمارسه الزوج أمام العدلين، بل أصبح مسطرة قضائية.

5.2 مسطرة الطلاق بإرادة الزوج

1. طلب الإذن (المادة 79): يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج، حسب الترتيب.

2. الاستدعاء والصلح (المواد 81 و82):

  • تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح؛ وإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلبه؛
  • تجرى المناقشات في غرفة المشورة، ويمكن للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين؛
  • في حالة وجود أطفال، تقوم المحكمة بـمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

3. إيداع المستحقات (المادة 83): إذا تعذر الإصلاح، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال؛ وإذا لم يودع المبلغ داخل الأجل، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق (المادة 86).

4. مستحقات الزوجة (المادة 84):

  • الصداق المؤخر إن وجد؛
  • نفقة العدة؛
  • المتعة: يراعى في تقديرها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه؛
  • السكن خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم، وإلا حددت المحكمة تكاليفه. وتضاف مستحقات الأطفال: النفقة، أجرة الحضانة، السكن (المادة 85).

5. الإذن والإشهاد (المادة 87): بمجرد الإيداع، تأذن المحكمة للزوج بتوثيق الطلاق لدى العدلين، ثم يخاطب عليه القاضي، وتصدر المحكمة مقررا معللا يحدد المستحقات (المادة 88).

قيود على إرادة الزوج:

  • لا يقبل طلب الإذن بالطلاق في حالة السكر الطافح والإكراه والغضب المطبق (المادة 90)؛
  • الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا (المادة 92)؛
  • الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع (المادة 93)؛
  • التمليك (المادة 89): إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمله عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة، طبقا للمسطرة نفسها، ولا يمكن للزوج عزلها من ممارسة هذا الحق.

5.3 التطليق للشقاق

التعريف (المادة 94): «إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين».

الخصائص:

  • مفتوح للزوجين معا: الزوجة كما الزوج؛
  • لا يتطلب إثبات ضرر معين: يكفي أن يثبت استحالة استمرار العلاقة الزوجية؛
  • محاولة الصلح إجبارية، بما فيها انتداب حكمين (المادتان 95 و96)؛
  • المسؤولية: في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الآخر (المادة 97)؛
  • الأجل: يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب (المادة 97).

الواقع: أصبح التطليق للشقاق الطريق الأكثر استعمالا لإنهاء الزواج، خاصة من طرف النساء، لأنه يعفي من إثبات الضرر الذي كان صعبا في ظل مدونة 1957. وقد وجه إليه نقد بسبب استعماله أحيانا للتحايل على مستحقات الطلاق.

5.4 أسباب التطليق الأخرى

للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية (المادة 98):

  1. إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج (يعتبر ضررا حسب المادة 99)؛
  2. الضرر (المادتان 99 و100): كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية؛ ويثبت بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة؛ ويمكن للمحكمة أن تحكم بـتعويض عن الضرر (المادة 101)؛
  3. عدم الإنفاق (المادتان 102 و103): إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة الحالة الواجبة، وكان له مال يمكن التنفيذ عليه، قررت المحكمة طريقة التنفيذ؛ وإن ثبت عسره حددت له أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق وإلا طلقت عليه؛
  4. الغيبة (المواد 104 إلى 106): إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة أن تطلب التطليق؛ ويشمل ذلك الحكم على الزوج بعقوبة سجنية تزيد عن ثلاث سنوات بعد مضي سنة على اعتقاله؛
  5. العيب (المواد 107 إلى 111): العيوب المؤثرة على استقرار الحياة الزوجية والمانعة من المعاشرة أو الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة؛ ويحق للزوجين معا طلب التطليق بسبب العيب، مع الاستعانة بـخبرة طبية؛
  6. الإيلاء والهجر (المادة 112): إذا حلف الزوج باليمين على ترك زوجته أو هجرها، يحدد له أجل أربعة أشهر، فإذا لم يفئ، طلقت عليه.

المسطرة (المادة 113): يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على هذه الأسباب بعد محاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة؛ وتفصل المحكمة فيها خلال أجل أقصاه ستة أشهر، ما عدا في حالة ظروف خاصة.

5.5 الطلاق الاتفاقي والخلع

الطلاق الاتفاقي (المادة 114): يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال؛ ويقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا بالاتفاق، وتحاول المحكمة الإصلاح، فإذا تعذر، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. وهو طلاق بائن.

الخلع (المواد 115 إلى 120): للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع، أي أن تفتدي الزوجة نفسها بمقابل تقدمه للزوج:

  • المقابل: كل ما صح الالتزام به شرعا، دون تعسف ولا مغالاة (المادة 118)؛
  • حماية الأطفال (المادة 119): لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة؛ وإذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم؛
  • الإكراه (المادة 117): للزوجة استرجاع ما خالعت به إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال؛
  • الخلاف حول المقابل (المادة 120): إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة، فإذا تعذر الصلح، حكمت بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة؛ وإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ولم يستجب الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

5.6 الطلاق الرجعي والبائن

  • الطلاق الرجعي: يسمح للزوج بمراجعة زوجته خلال العدة دون عقد جديد ولا صداق؛ «كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل البناء، والطلاق بالاتفاق، والخلع، والمملك» (المادة 123)؛ وتتم الرجعة بـإشهاد عدلين يخبر القاضي الزوجة به، وإذا رفضت الزوجة الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق (المادة 124)؛
  • الطلاق البائن: ينهي العلاقة فورا، ولا يمكن للزوجين العودة إلا بـعقد جديد؛ «كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق» (المادة 122)؛ والطلاق المكمل للثلاث يحرم المطلقة على مطلقها إلا بعد زواجها من غيره (المادة 39).

الطعن (المادة 128): المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية؛ ويبقى الطعن ممكنا في المستحقات.

5.7 العدة

التعريف: مدة تنتظرها المرأة بعد انحلال الزواج قبل أن يحق لها الزواج من جديد؛ وتهدف إلى التأكد من براءة الرحم وصيانة الأنساب، وإتاحة فرصة للمراجعة في الطلاق الرجعي، والحداد في حالة الوفاة.

الأحكام:

  • بداية العدة (المادة 129): من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة؛
  • لا عدة على المطلقة قبل البناء ما لم تكن متوفى عنها زوجها (المادة 130)؛
  • المتوفى عنها زوجها غير الحامل: أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة (المادة 132)؛
  • الحامل: تنتهي عدتها بـوضع حملها أو سقوطه (المادة 133)؛
  • غير الحامل المطلقة: ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو اليائس من المحيض (المادة 136)؛
  • حقوق المعتدة: السكن والنفقة في العدة من الطلاق الرجعي، وفي البائن إذا كانت حاملا (السكنى في جميع الأحوال حسب المادة 84).

5.8 منهجية: اختيار المسطرة الملائمة

  1. من يريد الإنهاء؟ الزوج، الزوجة، أو كلاهما.
  2. هل هناك سبب يثبت؟ ضرر، عدم إنفاق، غيبة، عيب، إيلاء ← المادة 98؛ وإلا ← الشقاق (94).
  3. هل هناك اتفاق؟ على المبدأ ← الطلاق الاتفاقي (114)؛ بمقابل ← الخلع (115).
  4. حدد المستحقات (84 و85) ونوع الطلاق (122 و123).
  5. حدد العدة (129 إلى 136).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين الطلاق (بإرادة الزوج أو الزوجين، تحت مراقبة القضاء) والتطليق (حكم قضائي لسبب قانوني).
  • القول إن الزوج يطلق أمام العدلين دون إذن المحكمة.
  • اعتبار الشقاق خاصا بالزوجة: هو مفتوح للزوجين.
  • القول إن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثا: يقع واحدا (92).
  • الخلط بين الطلاق الرجعي والبائن.

Exercice 1 — نازلة

تزوجت زينب من عمر سنة 2015، ولهما طفلان. منذ سنتين، يمارس عليها عمر عنفا لفظيا مستمرا، وتريد إنهاء الزواج دون أن تتمكن من إحضار شهود. وفي المقابل، أعلن عمر أمام العائلة: «أنت طالق بالثلاث» في لحظة غضب.

  1. ما أثر قول عمر؟
  2. ما هي المسطرة الأنسب لزينب؟ ولماذا؟
  3. لو اختارت الخلع، هل يمكن أن تتنازل عن نفقة الطفلين كمقابل؟
  4. ما مدة عدتها بعد التطليق، وهل يمكن لعمر مراجعتها؟
Voir le corrigé

1. قول عمر. لا أثر له قانونا: فالطلاق يمارس تحت مراقبة القضاء ويتطلب إذن المحكمة والإشهاد لدى عدلين (المادتان 78 و79)؛ كما أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدا (المادة 92)، ولا يقبل الطلاق في حالة الغضب المطبق (المادة 90).

2. المسطرة الأنسب. يمكن لزينب طلب التطليق للضرر (المادتان 98 و99)، لأن العنف اللفظي المستمر إساءة معنوية؛ لكن عليها إثبات الضرر بكل وسائل الإثبات (المادة 100)، وهو صعب دون شهود (قد تستعمل شواهد طبية، رسائل، تسجيلات، محاضر). لذلك تبقى مسطرة الشقاق (المادة 94) أنسب، لأنها لا تتطلب إثبات ضرر، ويفصل فيها خلال ستة أشهر، مع إمكانية مراعاة مسؤولية عمر عن الفراق في التعويض (المادة 97).

3. الخلع ونفقة الأطفال. لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة (المادة 119)؛ وفي جميع الأحوال، إذا أعسرت بنفقتهم وجبت على أبيهم. وإذا ثبت أن الخلع كان نتيجة إضرار عمر بها، يحق لها استرجاع ما خالعت به (المادة 117).

4. العدة والمراجعة. إذا كانت غير حامل وذات حيض: ثلاثة أطهار (المادة 136)، وإذا كانت حاملا: وضع الحمل (المادة 133). ولا يمكن لعمر مراجعتها، لأن كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن (المادة 122)، والشقاق والضرر ليسا من الاستثناءين (الإيلاء وعدم الإنفاق)؛ فلا عودة إلا بـعقد جديد وصداق جديد ورضاها.

Exercice 2 — أي مسطرة؟

  1. زوجة غاب زوجها منذ سنتين دون أخبار؛ 2) زوجان يريدان الانفصال بهدوء ومتفقان على كل شيء؛ 3) زوجة تريد الانفصال وتعرض التنازل عن صداقها المؤخر، والزوج يقبل؛ 4) زوج حلف ألا يقرب زوجته منذ خمسة أشهر.
Voir le corrigé
  1. التطليق للغيبة (104)، دون صلح. 2) الطلاق الاتفاقي (114). 3) الخلع (115). 4) التطليق للإيلاء بعد أجل أربعة أشهر (112)، وهو طلاق رجعي.

Exercice 3 — العدة

حدد عدة كل امرأة: 1) مطلقة قبل البناء؛ 2) أرملة غير حامل؛ 3) مطلقة حامل؛ 4) مطلقة في سن اليأس؛ 5) أرملة قبل البناء.

Voir le corrigé
  1. لا عدة (130). 2) أربعة أشهر وعشرة أيام (132). 3) وضع الحمل (133). 4) ثلاثة أشهر (136). 5) أربعة أشهر وعشرة أيام: العدة واجبة في الوفاة ولو قبل البناء.

الخلاصة — انحلال ميثاق الزوجية

  • الأسباب (71): الوفاة، الفسخ، الطلاق، التطليق، الخلع؛ الاستثناء وأخف الضررين (70)؛ الطلاق يمارسه الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء (78).
  • مسطرة الطلاق: طلب الإذن (79)، الاستدعاء والصلح في غرفة المشورة، محاولتان مع وجود أطفال بفارق 30 يوما (81 و82)، إيداع المستحقات خلال 30 يوما وإلا اعتبر متراجعا (83 و86)، الإذن والإشهاد (87).
  • المستحقات (84 و85): الصداق المؤخر، نفقة العدة، المتعة (مدة الزواج، الوضعية المالية، الأسباب، التعسف)، السكن؛ ومستحقات الأطفال.
  • القيود: لا طلاق في السكر الطافح والإكراه والغضب المطبق (90)؛ المقترن بعدد يقع واحدا (92)؛ المعلق لا يقع (93)؛ التمليك (89).
  • الشقاق (94 إلى 97): مفتوح للزوجين، دون إثبات ضرر، صلح وحكمان، المستحقات مع مراعاة المسؤولية، 6 أشهر؛ الطريق الأكثر استعمالا.
  • أسباب التطليق (98 إلى 113): الإخلال بشرط، الضرر (كل وسائل الإثبات، تعويض)، عدم الإنفاق (أجل 30 يوما للمعسر)، الغيبة أكثر من سنة (والسجن أكثر من 3 سنوات)، العيب (للزوجين)، الإيلاء والهجر (4 أشهر)؛ الصلح إلا في الغيبة، 6 أشهر.
  • الاتفاقي (114) والخلع (115 إلى 120): مقابل دون تعسف، لا خلع بحق الأطفال إذا كانت الأم معسرة، الاسترجاع عند الإكراه، المحكمة تقدر المقابل، أو الشقاق إذا رفض الزوج.
  • الرجعي والبائن: ما قضت به المحكمة بائن إلا الإيلاء وعدم الإنفاق (122)؛ ما أوقعه الزوج رجعي إلا المكمل للثلاث وقبل البناء والاتفاقي والخلع والمملك (123)؛ العدة: الوفاة 4 أشهر و10 أيام، الحامل الوضع، ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، لا عدة قبل البناء إلا في الوفاة.
1يمارس الطلاق حسب المادة 78:
2يودع الزوج مستحقات الطلاق داخل أجل أقصاه:
3الطلاق المقترن بعدد لفظا:
4يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز:
5يمكن للزوجة طلب التطليق للغيبة إذا تجاوزت:
6أجل الإيلاء والهجر:
7لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال إذا كانت الأم:
8كل طلاق قضت به المحكمة بائن إلا:
9عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل:
10التطليق للشقاق يمكن أن يطلبه: