Chapitre 6 · Droit S3 · الجذع المشترك

آثار الولادة: البنوة والنسب والحضانة ونفقة الأقارب

قانون الأسرة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • التمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية وآثار كل منهما؛
  • تحديد أسباب لحوق النسب ووسائل إثباته ونفيه؛
  • شرح أحكام الحضانة: مستحقيها وشروطها وسقوطها؛
  • تحديد أحكام نفقة الأولاد والأقارب؛
  • التمييز بين التبني (الممنوع) والكفالة.

6.1 البنوة

التعريف (المادة 142): «تتحقق البنوة بـتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية».

البنوة بالنسبة للأم (المواد 143 و146 و147):

  • البنوة بالنسبة للأم شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب؛
  • تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية: فالأم ترتبط بولدها في جميع الأحوال (النفقة، الإرث، المحرمية)؛
  • تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق واقعة الولادة، أو إقرار الأم، أو صدور حكم قضائي بها.

البنوة بالنسبة للأب (المادتان 144 و148):

  • تكون شرعية في الحالات التي يتحقق فيها سبب من أسباب النسب؛
  • «لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية» (المادة 148): فالولد المولود خارج إطار الزواج لا ينسب إلى أبيه البيولوجي ولا يرثه ولا يستحق نفقته.

النقاش: أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا، خاصة بعد اجتهاد محكمة النقض (2020) الذي رفض ترتيب آثار البنوة على الخبرة الجينية في علاقة خارج الزواج، بعد أن حكمت محكمة ابتدائية بتعويض للطفلة؛ ويطرح سؤال المصلحة الفضلى للطفل (الفصل 32 من الدستور، اتفاقية حقوق الطفل) ومسؤولية الأب البيولوجي، وهو من محاور النقاش في ورش المراجعة.

6.2 النسب: الأسباب والإثبات والنفي

التعريف (المادة 150): «النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف». و«يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي» (المادة 151): فالمشرع يتشوف إلى إثبات النسب حماية للطفل.

أسباب لحوق النسب (المادة 152): الفراش، الإقرار، الشبهة.

1. الفراش (المادتان 153 و154): هو الزواج، ويثبت بما تثبت به الزوجية. ويثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

  • إذا ولد لستة أشهر على الأقل من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا؛
  • إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق (أقصى مدة الحمل). ويعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: إدلاء الزوج المعني بـدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

2. الإقرار (المواد 160 إلى 162): يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:

  • أن يكون الأب المقر عاقلا؛
  • ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
  • ألا يكذب المقر عقل أو عادة (فارق السن مثلا)؛
  • أن يوافق المستلحق إذا كان راشدا حين الاستلحاق.

3. الشبهة (المادة 155): إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل، وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل؛ ويثبت بجميع الوسائل المقررة شرعا. ومن تطبيقاتها: الحمل أثناء الخطبة (المادة 156) والزواج الفاسد أو الباطل مع حسن النية.

وسائل الإثبات (المادة 158): «يثبت النسب بـالفراش أو بـإقرار الأب، أو بـشهادة عدلين، أو بـبينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية». وتعد الخبرة الجينية (ADN) من أبرز مستجدات المدونة.

نفي النسب (المادتان 151 و153): لا ينتفي النسب إلا بحكم قضائي، بناء على اللعان أو الخبرة المفيدة للقطع.

6.3 التبني والكفالة

منع التبني (المادة 149): «يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية». أما تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد فلا يثبت به النسب، وتجري عليه أحكام الوصية.

الكفالة: يمكن التكفل بـالأطفال المهملين طبقا لـالقانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين (2002): الكفالة هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، دون أن يترتب عنها حق في النسب ولا في الإرث. وتتم بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد بحث حول الأسرة الكافلة؛ ويمكن للكافل أن ينقل جزءا من أمواله للمكفول عن طريق الهبة أو الوصية.

6.4 الحضانة

التعريف (المادة 163): «الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بـتربيته ومصالحه». وعلى الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي.

أثناء الزواج (المادة 164): الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة.

مدة الحضانة (المادة 166): تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) للذكر والأنثى على حد سواء؛ وبعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه؛ وفي حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي.

ترتيب المستحقين (المادة 171): تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم؛ فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. فالمعيار الحاسم هو مصلحة المحضون (المادة 186).

شروط الحاضن (المادة 173):

  1. الرشد القانوني لغير الأب والأم؛
  2. الاستقامة والأمانة؛
  3. القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
  4. عدم زواج طالبة الحضانة، إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 174 و175.

زواج الحاضنة الأم (المادة 175): لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:

  • إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
  • إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
  • إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
  • إذا كانت هي نائبا شرعيا للمحضون. ويرى الكثيرون في هذا الحكم تمييزا بين الأم (التي قد تفقد الحضانة بالزواج) والأب (الذي لا يفقدها)، وهو من محاور النقاش الحالي.

تكاليف الحضانة (المادتان 167 و168): أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة؛ وتكاليف السكنى مستقلة في تقديرها: يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه؛ و«لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون».

السفر والزيارة (المواد 179 إلى 186): يمكن للمحكمة أن تضمن في قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي؛ ولغير الحاضن من الأبوين حق زيارة المحضون واستزارته، يتفق عليه الأبوان أو تحدده المحكمة في قرار إسناد الحضانة، مع مراعاة ظروف الطرفين ومصلحة المحضون.

الحضانة والولاية: يجب التمييز بين الحضانة (الرعاية اليومية، غالبا للأم) والنيابة الشرعية أو الولاية على النفس والمال، التي تكون للأب أولا (المادة 231)، ثم للأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقده للأهلية. فالأم الحاضنة المطلقة قد تحتاج إلى موافقة الأب في بعض الإجراءات الإدارية (جواز السفر، تغيير المدرسة)، وهو إشكال عملي يطرحه ورش المراجعة.

6.5 نفقة الأولاد والأقارب

نفقة الأولاد (المواد 198 إلى 202):

  • تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته؛
  • لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها؛
  • يستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب؛
  • إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب (المادة 199)؛
  • كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة (المادة 202).

نفقة الأقارب (المواد 187 و197 و203):

  • «نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون» (المادة 187)؛
  • النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما (المادة 197)؛ فلا نفقة بين الإخوة أو الأعمام قانونا، وإن كان التضامن الأسري قائما عرفا؛
  • توزع نفقة الآباء على الأولاد عند تعددهم بحسب يسرهم لا بحسب إرثهم (المادة 203).

6.6 منهجية: معالجة نازلة في النسب أو الحضانة

  1. حدد العلاقة: زواج صحيح، فاسد، باطل، شبهة، خطبة، علاقة خارج الزواج.
  2. النسب: سبب اللحوق (152)، المدد (154)، وسائل الإثبات (158)، النفي (153).
  3. الحضانة: الترتيب (171)، الشروط (173)، الزواج (175)، اختيار المحضون (166)، مصلحة المحضون.
  4. النفقة والسكن: 168 و198 و199.
  5. استنتج مع التمييز بين الحضانة والنيابة الشرعية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين البنوة (واقعة بيولوجية) والنسب (رابطة شرعية بالأب).
  • القول إن الخبرة الجينية تثبت النسب في كل الحالات: تثبته في إطار أسباب اللحوق (الفراش، الشبهة).
  • الخلط بين التبني (باطل) والكفالة (مشروعة دون نسب ولا إرث).
  • القول إن زواج الأم يسقط الحضانة دائما: هناك استثناءات (المادة 175).
  • الخلط بين الحضانة والولاية على المحضون.

Exercice 1 — نازلة

تطلقت مريم من سعيد، وأسندت إليها حضانة ابنهما آدم (6 سنوات) وابنتهما ياسمين (16 سنة). وبعد سنة، تزوجت مريم من رجل أجنبي عن الأسرة. فطلب سعيد إسقاط حضانتها عن الطفلين. كما ادعى سعيد أن آدم ليس ابنه، لأنه ولد بعد سبعة أشهر من الزواج.

  1. هل يسقط زواج مريم حضانتها لآدم؟ ولياسمين؟
  2. هل يمكن لسعيد نفي نسب آدم؟
  3. من يتحمل سكن الطفلين ونفقتهما؟
Voir le corrigé

1. الحضانة. آدم (6 سنوات): زواج الأم لا يسقط حضانتها لأن المحضون لم يتجاوز سبع سنوات (المادة 175)؛ وتبقى المحكمة مراعية مصلحته. ياسمين (16 سنة): أتمت الخامسة عشرة، فيحق لها أن تختار من يحضنها من أبيها أو أمها (المادة 166)؛ فإذا اختارت أمها، بقيت الحضانة لها ما دام ذلك لا يتعارض مع مصلحتها؛ وإلا قد يسقط زواج الأم الحضانة لأن الاستثناءات الأخرى لا تتوفر (الزوج أجنبي).

2. نفي النسب. آدم ولد بعد سبعة أشهر من العقد، أي بعد أقل مدة الحمل (ستة أشهر) مع إمكان الاتصال؛ فنسبه ثابت بـالفراش (المادة 154)، وهو حجة قاطعة. ولا يمكن لسعيد الطعن فيه إلا عن طريق اللعان أو خبرة تفيد القطع، بشرط الإدلاء بـدلائل قوية وصدور أمر قضائي بالخبرة (المادة 153)؛ ولا ينتفي النسب إلا بحكم قضائي (المادة 151). ومجرد الشك في المدة غير كاف.

3. السكن والنفقة. على الأب أن يهيئ للطفلين محلا لسكناهما أو يؤدي ما تقدره المحكمة للكراء (المادة 168)، والنفقة حتى سن الرشد أو 25 سنة للمتابع دراسته، ولا تسقط نفقة ياسمين إلا بالكسب أو الزواج (المادة 198)، إضافة إلى أجرة الحضانة (المادة 167). وإذا أعسر الأب وكانت الأم موسرة، تحملت ما عجز عنه (المادة 199).

Exercice 2 — النسب

  1. طفل ولد بعد خمسة أشهر من عقد الزواج؛ 2) طفل ولد بعد عشرة أشهر من الطلاق؛ 3) طفل ولد بعد ثمانية أشهر من العقد، والزوج كان يقيم بالخارج طوال الفترة دون أي لقاء؛ 4) رجل يقر ببنوة شاب راشد مجهول النسب يصغره بعشر سنوات فقط.
Voir le corrigé
  1. لا يثبت بالفراش (أقل من ستة أشهر)، إلا بوسيلة أخرى كالإقرار أو الشبهة. 2) يثبت (داخل السنة). 3) لا يثبت لعدم إمكان الاتصال (154)، مع إمكانية النفي القضائي. 4) لا يصح الإقرار لأن العادة تكذبه (فارق السن)، فضلا عن ضرورة موافقة الراشد.

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. التبني ينتج آثار البنوة إذا وثق أمام العدلين. 2) تستمر الحضانة للبنت إلى زواجها. 3) الأم هي النائب الشرعي الأول عن أولادها. 4) يمكن للمحضون البالغ 15 سنة اختيار حاضنه. 5) لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية قبل تنفيذ حكم السكنى.
Voir le corrigé
  1. خطأ: التبني باطل (149). 2) خطأ: إلى سن الرشد للجنسين (166). 3) خطأ: الأب الراشد أولا (231). 4) صحيح (166). 5) صحيح (168).

الخلاصة — البنوة والنسب والحضانة

  • البنوة (142): شرعية وغير شرعية؛ للأم تستوي آثارها في الحالتين (146)؛ للأب لا يترتب على غير الشرعية أي أثر (148)؛ اجتهاد محكمة النقض (2020) والنقاش حول المصلحة الفضلى للطفل.
  • النسب (150 و151): لحمة شرعية، يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي؛ الأسباب (152): الفراش، الإقرار، الشبهة.
  • الفراش (153 و154): ولادة لستة أشهر من العقد مع إمكان الاتصال، أو خلال سنة من الفراق؛ حجة قاطعة لا يطعن فيها إلا الزوج باللعان أو بخبرة قاطعة بدلائل قوية وأمر قضائي.
  • الإقرار (160): أب عاقل، ولد مجهول النسب، لا يكذبه عقل أو عادة، موافقة المستلحق الراشد؛ الشبهة (155 و156)؛ الإثبات (158): الفراش، الإقرار، عدلان، بينة السماع، الخبرة القضائية.
  • التبني باطل (149)؛ الكفالة (القانون 15.01): رعاية الطفل المهمل دون نسب ولا إرث، بأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
  • الحضانة (163 إلى 166): حفظ الولد وتربيته؛ واجب الأبوين أثناء الزواج؛ إلى 18 سنة للجنسين؛ الاختيار بعد 15 سنة؛ الترتيب (171): الأم، الأب، أم الأم، ثم الأقارب الأكثر أهلية؛ مصلحة المحضون (186).
  • شروط الحاضن (173)؛ زواج الأم لا يسقط الحضانة إذا كان المحضون دون 7 سنوات أو يتضرر، أو به علة، أو كان الزوج قريبا محرما أو نائبا شرعيا (175)؛ السكن على الأب ولا إفراغ قبل التنفيذ (168)؛ منع السفر والزيارة؛ التمييز بين الحضانة والنيابة الشرعية (231).
  • النفقة (198 إلى 203): الأولاد إلى الرشد أو 25 سنة للمتمدرس، البنت حتى الكسب أو الزواج، المعاق دائما؛ الأم الموسرة عند عجز الأب (199)؛ التوقف شهرا = إهمال الأسرة (202)؛ الأقارب: الأصول والفروع فقط، حسب اليسر (197 و203).
1أسباب لحوق النسب:
2أقل مدة الحمل في مدونة الأسرة:
3أقصى مدة الحمل بعد الفراق:
4التبني في مدونة الأسرة:
5القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين:
6تخول الحضانة أولا لـ:
7يحق للمحضون اختيار حاضنه بعد بلوغه:
8لا يسقط زواج الأم حضانتها إذا كان المحضون لم يتجاوز:
9تستمر نفقة الأب على الولد المتابع لدراسته إلى:
10النائب الشرعي الأول على القاصر: