Chapitre 7 · Droit S2 · القانون الخاص

السند لأمر والشيك

القانون التجاري الأساسي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تعريف السند لأمر وتطبيق إحالته على أحكام الكمبيالة (المواد 232 إلى 238)؛
  • التحقق من صحة الشيك ودور مقابل الوفاء (المواد 239 إلى 245)؛
  • تطبيق آجال التقديم وقواعد التعرض والوفاء الجزئي؛
  • شرح جزاءات الشيك بدون رصيد: الأمر البنكي والجزاءات الجنائية بعد إصلاح القانون 71.24؛
  • مقارنة الأوراق التجارية الثلاث.

7.1 السند لأمر

التعريف: السند لأمر محرر يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المتعهد (أو المحرر) بأن يؤدي مبلغا معينا في تاريخ معين لشخص آخر يسمى المستفيد أو لأمره. وخلافا للكمبيالة التي هي أمر بالأداء موجه إلى الغير (ثلاثة أطراف)، فإن السند لأمر وعد بالأداء لا يضم في البداية إلا طرفين.

البيانات الإلزامية (المادة 232): يتضمن السند لأمر سبعة بيانات:

  1. شرط الأمر أو تسمية «سند لأمر» مدرجة في نص المحرر؛
  2. الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
  3. تاريخ الاستحقاق؛
  4. مكان الأداء؛
  5. اسم المستفيد أو من يجب الأداء لأمره؛
  6. تاريخ ومكان إنشاء السند؛
  7. توقيع المتعهد. ويتدارك القانون بعض النقص (المادة 233): السند الذي لا يتضمن تاريخ الاستحقاق يعتبر مستحقا عند الاطلاع؛ وإذا لم يعين مكان الأداء، فمكان الإنشاء يعتبر مكانا للأداء وموطنا للمتعهد.

الإحالة على أحكام الكمبيالة: تطبق على السند لأمر أغلب أحكام الكمبيالة فيما يتعلق بالتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع والاحتجاج والتقادم (المادة 234 وما بعدها)، مع تكييفات:

  • المتعهد يلتزم بالطريقة نفسها التي يلتزم بها قابل الكمبيالة (المادة 237): فهو المدين الأصلي، وتتقادم الدعوى ضده بثلاث سنوات من الاستحقاق؛
  • الضمان الاحتياطي الذي لا يحدد المضمون يعتبر مقدما لفائدة المتعهد (المادة 236)، لأنه لا يوجد ساحب؛
  • لا يوجد في السند لأمر قبول ولا مقابل وفاء، لأنه لا يوجد مسحوب عليه.

الطبيعة: السند لأمر يكون تجاريا إذا ترتب عن معاملة تجارية (المادة 9) أو إذا وقعه تاجر لحاجات تجارته (المادة 10)؛ وإلا بقي مدنيا. ويستعمل خاصة في ائتمان الموردين: يوقع الزبون سندا لأمر لفائدة مورده الذي يمكنه خصمه لدى بنكه.

7.2 الشيك: التعريف وشروط الإنشاء

التعريف: الشيك محرر يأمر بمقتضاه شخص يسمى الساحب مؤسسة بنكية يسميها المسحوب عليه بأن تؤدي بمجرد الاطلاع مبلغا معينا لشخص ثالث أو لحامله. والشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان: فهو مستحق عند الاطلاع (المادة 267)، ولا يمكن أن يتضمن فوائد (المادة 245). وينظمه في مدونة التجارة المواد 239 إلى 328.

البيانات الإلزامية (المادة 239): يتضمن الشيك ستة بيانات:

  1. تسمية «شيك» مدرجة في نص المحرر؛
  2. الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
  3. اسم المسحوب عليه، وهو مؤسسة بنكية أو هيئة معتمدة قانونا؛
  4. مكان الأداء؛
  5. تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛
  6. توقيع الساحب. وخلافا للكمبيالة، اسم المستفيد ليس إلزاميا: يمكن أن يكون الشيك لشخص مسمى مع شرط الأمر أو بدونه، أو لحامله (المادة 243). ولا يعتبر شيكا السند الذي لم يحرر على النماذج التي تسلمها المؤسسة البنكية لزبونها (المادة 240).

المسحوب عليه ومقابل الوفاء (المادة 241): لا يجوز إصدار شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون للساحب لديها مقابل وفاء موجود وقابل للتصرف فيه، يساوي على الأقل مبلغ الشيك، وقت إنشائه. فخلافا للكمبيالة، يجب أن يوجد مقابل الوفاء عند الإصدار، لا عند الاستحقاق.

عدم قابلية الشيك للقبول (المادة 242): لا يجوز قبول الشيك؛ لكن يجب على المسحوب عليه أن يشهد على الشيك (الشيك المعتمد) إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك وكان مقابل الوفاء موجودا: فيجمد مقابل الوفاء لفائدة الحامل إلى انتهاء أجل التقديم.

أنواع خاصة:

  • الشيك المسطر (المادتان 280 و281): يحمل خطين متوازيين على وجهه؛ لا يمكن وفاؤه إلا لزبون المسحوب عليه أو لمؤسسة بنكية (التسطير العام)، أو للمؤسسة المعينة بين الخطين (التسطير الخاص)؛ ويحد من مخاطر السرقة لأن المبلغ لا يصرف إلا في حساب؛
  • الشيك المؤدى في الحساب: لا يمكن صرفه نقدا.

7.3 تداول الشيك ووفاؤه

التداول: الشيك لأمر ينتقل بالتظهير وفق قواعد قريبة من قواعد الكمبيالة، والشيك لحامله ينتقل بمجرد التسليم. وجميع الملتزمين بمقتضى الشيك متضامنون تجاه الحامل (المادة 287). وتطبق قاعدة تطهير الدفوع لفائدة الحامل حسن النية.

آجال التقديم (المادة 268):

الشيك أجل التقديم
المصدر والمستحق الأداء بالمغرب 20 يوما
المصدر خارج المغرب والمستحق الأداء بالمغرب 60 يوما

ويبدأ الأجل من التاريخ المكتوب على الشيك بوصفه تاريخ إصدار. والشيك المقدم قبل هذا التاريخ يؤدى يوم تقديمه: فـالشيك المؤخر التاريخ لا يمنع الحامل من صرفه فورا. وبعد انقضاء الأجل، يجب على المسحوب عليه أن يؤدي إذا وجد مقابل الوفاء، لكن الحامل المهمل يفقد حقه في الرجوع على المظهرين.

التعرض (المادة 271): لا يقبل التعرض على وفاء الشيك إلا في حالات محددة: ضياع الشيك، سرقته، استعماله بتدليس، تزويره، أو فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الحامل. ولا يجوز للساحب التعرض بسبب نزاع تجاري مع المستفيد (عيب في البضاعة): وإذا فعل، يمكن للحامل أن يطلب من رئيس المحكمة رفع التعرض؛ ويعاقب التعرض غير المشروع.

الوفاء الجزئي (المادة 273): إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، يجب على المسحوب عليه أن يؤدي في حدود المقابل الموجود، ولا يمكن للحامل رفض الوفاء الجزئي.

الرجوع: يثبت الامتناع عن الأداء باحتجاج يحرر قبل انقضاء أجل التقديم (المادة 284)، ويشعر الحامل مظهره والساحب خلال ثمانية أيام عمل (المادة 285). ويطالب الحامل بالمبلغ والفوائد بالسعر القانوني ابتداء من التقديم والمصاريف (المادة 288).

التقادم (المادة 295):

  • دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين: ستة أشهر من انقضاء أجل التقديم؛
  • دعاوى الملتزمين فيما بينهم: ستة أشهر من يوم الوفاء أو رفع الدعوى؛
  • دعوى الحامل ضد المسحوب عليه: سنة من انقضاء أجل التقديم.

7.4 الشيك بدون رصيد

الجزاءات البنكية: إذا رفضت المؤسسة البنكية أداء شيك لعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته، يجب عليها أن توجه إلى صاحب الحساب أمرا (المادة 313):

  • بإرجاع نماذج الشيكات التي في حوزته؛
  • بالامتناع عن إصدار الشيكات خلال مدة عشر سنوات، باستثناء شيكات السحب أو الشيكات المعتمدة؛
  • وتصرح المؤسسة البنكية بالحادث لدى بنك المغرب. ويسترجع الساحب إمكانية إصدار الشيكات إذا أثبت تسوية المبلغ غير المؤدى (أو تكوين مقابل الوفاء) وأداء الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 314، بنسبة تتصاعد مع تكرار الأوامر.

الجزاءات الجنائية (المادة 316): يعاقب القانون على إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف، وسحب الرصيد بعد الإصدار، والتعرض غير المشروع، وقبول شيك مع العلم بانعدام الرصيد، وتزوير الشيك. وقد عدلت هذه المقتضيات بعمق بالقانون 71.24 (2025) الذي يهدف إلى تخفيف العقوبات وتشجيع التسوية:

  • قبل أي متابعة، تدعو النيابة العامة الساحب إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما، قابل للتجديد مرة واحدة؛
  • إذا أدى المبلغ غير المؤدى وغرامة بنسبة محددة (2 في المائة حسب القانون 71.24)، تسقط الدعوى العمومية؛ ويكون لتنازل المستفيد الصريح الأثر نفسه؛
  • ويبقى للحامل الحق في المطالبة المدنية بالمبلغ والفوائد والتعويض. (تفاصيل القانون 71.24 وتواريخ دخوله حيز التنفيذ يجب التحقق منها في النص المنشور.)

7.5 جدول مقارن للأوراق التجارية

المعيار الكمبيالة السند لأمر الشيك
طبيعة الالتزام أمر بالأداء (3 أطراف) وعد بالأداء (طرفان) أمر بالأداء لبنك
البيانات 8 (المادة 159) 7 (المادة 232) 6 (المادة 239)
المستفيد إلزامي إلزامي غير إلزامي (لحامله ممكن)
الاستحقاق في تاريخ معين أو قابل للتعيين في تاريخ معين عند الاطلاع
القبول ممكن لا يوجد ممنوع (الاعتماد ممكن)
مقابل الوفاء عند الاستحقاق لا يوجد عند الإصدار
الطابع التجاري دائما (المادة 9) إذا ترتب عن معاملة تجارية حسب المعاملة
التقادم ضد المدين الأصلي 3 سنوات ضد القابل 3 سنوات ضد المتعهد سنة ضد المسحوب عليه

7.6 منهجية: معالجة حالة شيك غير مؤدى

  1. تحقق من الصحة: البيانات الستة (المادة 239)، النموذج البنكي، المسحوب عليه مؤسسة بنكية.
  2. تحقق من التقديم داخل الأجل (20 أو 60 يوما، المادة 268).
  3. افحص التعرض: هل يدخل في الحالات المحددة (المادة 271)؟
  4. طبق الوفاء الجزئي عند عدم كفاية الرصيد (المادة 273)، وحرر الاحتجاج عن الباقي.
  5. رتب الجزاءات: الأمر البنكي (المادة 313)، الدعوى المدنية، الجزاءات الجنائية مع مسطرة التسوية (القانون 71.24)، والتقادم (المادة 295).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الخلط بين السند لأمر (وعد، طرفان) والكمبيالة (أمر، ثلاثة أطراف).
  • القول إن الشيك يمكن أن يكون أداة ائتمان: إنه أداة وفاء مستحقة عند الاطلاع.
  • اعتبار اسم المستفيد إلزاميا في الشيك: الشيك لحامله ممكن.
  • الخلط بين أجل التقديم (20 يوما بالمغرب) وأجل التقادم (6 أشهر من انقضاء أجل التقديم).
  • التعرض على الشيك بسبب نزاع حول البضاعة: التعرض محصور في حالات محددة.

Exercice 1 — شيك السيدة الإدريسي

اشترت السيدة الإدريسي أثاثا من متجر «الأناقة» بالرباط، وسلمت للمتجر يوم 2 أبريل 2026 شيكا بمبلغ 36.000 درهم مؤرخا في 2 أبريل، دون كتابة اسم المستفيد. وبعد التسليم، اكتشفت أن الأثاث به عيوب، فطلبت من بنكها التعرض على الشيك. قدم المتجر الشيك للبنك يوم 15 أبريل، ولم يكن في الحساب إلا 20.000 درهم.

  1. هل الشيك صحيح رغم عدم كتابة اسم المستفيد؟
  2. هل التعرض مشروع؟
  3. هل قدم الشيك داخل الأجل؟
  4. ماذا يجب على البنك فعله أمام عدم كفاية الرصيد؟
  5. ما هي الجزاءات التي تتعرض لها السيدة الإدريسي، وكيف يمكنها تفادي المتابعة الجنائية؟
Voir le corrigé

1. صحة الشيك. اسم المستفيد ليس من البيانات الإلزامية في الشيك (المادة 239): الشيك الذي لا يحمل اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله (المادة 243). فهو صحيح إذا تضمن البيانات الستة وحرر على النموذج البنكي.

2. التعرض. لا يقبل التعرض إلا في حالات الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي أو التزوير أو فتح مسطرة صعوبات المقاولة في حق الحامل (المادة 271). وعيوب الأثاث نزاع تجاري يتعلق بعقد البيع، لا يخول التعرض. فالتعرض غير مشروع: يمكن للمتجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفعه، وقد تتعرض السيدة الإدريسي لجزاءات. وعليها أن تحل نزاعها بدعوى ضمان العيوب الخفية ضد المتجر، لا بتجميد الشيك.

3. أجل التقديم. الشيك صادر ومستحق الأداء بالمغرب، فيجب تقديمه خلال 20 يوما من التاريخ المكتوب عليه (المادة 268)، أي إلى غاية 22 أبريل 2026. والتقديم يوم 15 أبريل داخل الأجل.

4. موقف البنك. مقابل الوفاء (20.000 درهم) أقل من مبلغ الشيك (36.000 درهم): يجب على البنك أن يعرض وفاء جزئيا بمبلغ 20.000 درهم، ولا يمكن للمتجر رفضه (المادة 273)؛ ويحرر المتجر احتجاجا عن الباقي (16.000 درهم) قبل انقضاء أجل التقديم (المادة 284)، ويشعر الساحبة خلال ثمانية أيام عمل (المادة 285). ويوجه البنك للسيدة الإدريسي أمرا بإرجاع نماذج الشيكات وبعدم إصدار الشيكات لمدة عشر سنوات (المادة 313)، ويصرح بالحادث لدى بنك المغرب؛ ويمكنها استرجاع هذه الإمكانية بتسوية المبلغ غير المؤدى وأداء الغرامة الجبائية (المادة 314).

5. الجزاءات الجنائية والتسوية. إصدار شيك برصيد غير كاف يشكل جنحة (المادة 316). لكن طبقا للإصلاح الذي أدخله القانون 71.24، يجب على النيابة العامة، قبل المتابعة، أن تدعو السيدة الإدريسي إلى التسوية داخل أجل ثلاثين يوما قابل للتجديد مرة واحدة: فإذا أدت 16.000 درهم والغرامة المقررة، تسقط الدعوى العمومية؛ ويكون لتنازل المتجر الصريح الأثر نفسه. ويبقى للمتجر في جميع الأحوال الحق في المطالبة المدنية بالمبلغ والفوائد. (يجب التحقق من التفاصيل الحالية للقانون 71.24.)

Exercice 2 — صحيح أم خطأ

  1. يمكن قبول الشيك من طرف البنك المسحوب عليه. 2) يجب أن يوجد مقابل الوفاء في الشيك عند الإصدار. 3) يمكن للحامل رفض الوفاء الجزئي للشيك. 4) يمكن التعرض على الشيك بسبب عيب في البضاعة. 5) المتعهد في السند لأمر يلتزم كقابل الكمبيالة.
Voir le corrigé
  1. خطأ: لا يجوز قبول الشيك، لكن يمكن اعتماده (المادة 242). 2) صحيح (المادة 241). 3) خطأ (المادة 273). 4) خطأ: التعرض محصور في حالات محددة (المادة 271). 5) صحيح (المادة 237).

Exercice 3 — الآجال

شيك صادر بالدار البيضاء في 5 ماي ومستحق الأداء بها. حدد آخر أجل للتقديم، وآخر أجل لتقادم دعوى الحامل ضد الساحب، وآخر أجل لتقادم دعواه ضد البنك المسحوب عليه.

Voir le corrigé

التقديم: 20 يوما من 5 ماي، أي إلى 25 ماي (المادة 268). التقادم ضد الساحب: 6 أشهر من انقضاء أجل التقديم، أي إلى 25 نونبر. ضد المسحوب عليه: سنة من انقضاء أجل التقديم، أي إلى 25 ماي من السنة الموالية (المادة 295).

الخلاصة — السند لأمر والشيك

  • السند لأمر: وعد من المتعهد بالأداء للمستفيد (طرفان)؛ 7 بيانات (المادة 232)؛ تصحيحات (المادة 233)؛ إحالة على أحكام الكمبيالة.
  • المتعهد يلتزم كقابل الكمبيالة (المادة 237)، تقادم 3 سنوات؛ الضمان الاحتياطي غير المحدد لفائدة المتعهد (المادة 236)؛ لا قبول ولا مقابل وفاء؛ تجاري إذا ترتب عن معاملة تجارية.
  • الشيك: أمر لبنك بالأداء عند الاطلاع (المادة 267)، أداة وفاء، بلا فوائد (المادة 245)؛ 6 بيانات (المادة 239)؛ المستفيد غير إلزامي، الشيك لحامله (المادة 243)؛ النموذج البنكي (المادة 240).
  • مقابل الوفاء موجود عند الإصدار (المادة 241)؛ لا قبول (المادة 242) لكن الاعتماد ممكن؛ الشيك المسطر (المادتان 280 و281).
  • التداول بالتظهير أو التسليم؛ التضامن (المادة 287)؛ أجل التقديم (المادة 268): 20 يوما بالمغرب، 60 يوما من الخارج؛ الشيك المؤخر التاريخ يصرف فورا.
  • التعرض (المادة 271) محصور: الضياع، السرقة، الاستعمال التدليسي، التزوير، صعوبات المقاولة للحامل؛ رفع التعرض بأمر رئيس المحكمة.
  • الوفاء الجزئي إلزامي (المادة 273)؛ الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم (المادة 284)، الإشعار خلال 8 أيام عمل (المادة 285).
  • التقادم (المادة 295): 6 أشهر ضد المظهرين والساحب، سنة ضد المسحوب عليه.
  • بدون رصيد: أمر بنكي بعدم إصدار الشيكات 10 سنوات وتصريح لبنك المغرب (المادة 313)، الغرامة الجبائية (المادة 314)؛ الجزاء الجنائي (المادة 316) مع التسوية أمام النيابة العامة داخل 30 يوما (القانون 71.24).
1السند لأمر هو:
2عدد البيانات الإلزامية في السند لأمر:
3الضمان الاحتياطي غير المحدد في السند لأمر يعتبر لفائدة:
4الشيك مستحق الأداء:
5عدد البيانات الإلزامية في الشيك:
6أجل تقديم شيك صادر ومستحق الأداء بالمغرب هو:
7يقبل التعرض على الشيك في حالة:
8إذا كان الرصيد غير كاف:
9يمنع صاحب الشيك بدون رصيد من إصدار الشيكات لمدة:
10أدخل القانون 71.24 في مادة الشيك بدون رصيد: