Chapitre 5 · Droit S2 · القانون الخاص

العمليات الواردة على الأصل التجاري: البيع والرهن والتسيير الحر

القانون التجاري الأساسي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • شرح شروط بيع الأصل التجاري وإجراءات شهره؛
  • بيان حماية البائع (الامتياز ودعوى الفسخ) وحماية الدائنين (التعرض)؛
  • شرح تقديم الأصل التجاري حصة في شركة؛
  • شرح رهن الأصل التجاري وآثاره؛
  • شرح عقد التسيير الحر وشروطه وآثاره على الغير.

5.1 لماذا ينظم القانون العمليات الواردة على الأصل التجاري؟

الأصل التجاري مال قيمته كبيرة، لكنه معنوي وغير مرئي: لا يمكن للدائنين أن يعرفوا بسهولة هل باعه التاجر أو رهنه أو أكراه. ولذلك تفرض مدونة التجارة (المواد 81 إلى 158) قواعد شكلية وإشهارا لحماية ثلاث فئات:

  • البائع الذي لم يقبض الثمن كاملا؛
  • المشتري الذي يجب أن يعرف حقيقة ما يشتريه؛
  • دائني البائع الذين يفقدون ضمانهم العام إذا خرج الأصل من ذمة مدينهم.

5.2 بيع الأصل التجاري

الشكل (المادة 81): يجب أن يكون بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي، ويودع الثمن لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

البيانات الإلزامية: يجب أن يتضمن العقد:

  • اسم البائع وتاريخ ونوع عقد التفويت الذي اكتسب به الأصل، وثمنه؛
  • الامتيازات والرهون المترتبة على الأصل؛
  • أصل ملكية الأصل التجاري؛
  • عقد الكراء عند الاقتضاء: تاريخه ومدته والسومة الكرائية الحالية واسم المكري وعنوانه؛
  • الثمن مع التمييز بين العناصر المعنوية والمعدات والبضائع. وإذا أغفل أحد هذه البيانات أو كان غير صحيح وتضرر المشتري، أمكنه طلب إبطال العقد أو تخفيض الثمن داخل أجل سنة من تاريخ العقد (المادة 82).

الإشهار (المواد 83 وما بعدها):

  • الإيداع: يودع نظير من العقد لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل الأصل في دائرتها، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، ويقيد مستخرج منه في السجل التجاري؛
  • النشر: ينشر مستخرج من العقد في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، مرتين بفاصل زمني.

حماية دائني البائع: التعرض (المادة 84): يحق لكل دائن للبائع، سواء كان دينه مستحقا أم لا، أن يتعرض على أداء الثمن خلال أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد النشر الثاني، بواسطة رسالة مضمونة أو بإيداع التعرض لدى كتابة الضبط. ويترتب على التعرض منع المشتري من أداء الثمن للبائع، فيبقى الثمن مودعا إلى أن يتم توزيعه بين الدائنين. وإذا أدى المشتري الثمن للبائع قبل انقضاء أجل التعرض، فإن هذا الأداء لا يحتج به على الدائنين المتعرضين، ويمكن إلزامه بالأداء مرة ثانية.

المزايدة بالسدس (المادتان 93 و94): يحق للدائن المقيد أو المتعرض، داخل أجل ثلاثين يوما من النشر الثاني، إذا رأى أن الثمن غير كاف، أن يطلب بيع الأصل بالمزاد العلني مع التزامه بزيادة السدس على الثمن الأصلي، حماية من البيوع الصورية أو بثمن بخس.

حماية البائع:

  • الامتياز: يتمتع البائع الذي لم يقبض كامل الثمن بـامتياز على الأصل المبيع، بشرط تقييده في السجل التجاري خلال أجل محدد؛ ولا يشمل الامتياز إلا العناصر المذكورة في العقد؛
  • دعوى الفسخ: يحق للبائع غير المؤدى له طلب فسخ البيع، ويجب تقييد هذه الدعوى أيضا، ولا تشمل إلا العناصر التي يشملها الامتياز.

مسؤولية البائع عن ديون خلفه: يبقى البائع مسؤولا بالتضامن عن ديون المشتري المتعلقة بالاستغلال ما دام لم يغير تقييده في السجل التجاري (المادة 60).

التزامات البائع: التسليم (تمكين المشتري من الزبناء والمعدات والوثائق)، الضمان: ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض الشخصي، أي الامتناع عن كل عمل يؤدي إلى تحويل الزبناء (فتح محل مماثل قريب)، ولو لم يوجد شرط عدم المنافسة.

التزامات المشتري: أداء الثمن وفق مسطرة الإيداع، واحترام عقود الشغل التي تنتقل إليه بقوة القانون (المادة 19 من مدونة الشغل)، ومتابعة عقد الكراء.

5.3 تقديم الأصل التجاري حصة في شركة (المادتان 104 و105)

يمكن للتاجر أن يقدم أصله التجاري حصة في شركة (تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لاستغلال المتجر العائلي مثلا). ويخضع التقديم للإشهار نفسه المطبق على البيع (الإيداع والنشر). ويحق لدائني مقدم الحصة أن يصرحوا بديونهم خلال أجل محدد بعد النشر، ويمكن لهم طلب بطلان الشركة أو التقديم إذا لم تحترم إجراءات حمايتهم، أو مطالبة الشركة بالتضامن مع المقدم بأداء الديون المصرح بها، حسب الأحكام المنصوص عليها.

5.4 رهن الأصل التجاري (المواد 106 إلى 110)

المفهوم: رهن الأصل التجاري هو ضمان يقدمه التاجر لدائنه (غالبا البنك) على أصله التجاري، دون نقل الحيازة: يستمر التاجر في استغلال أصله، ويحتفظ الدائن بحق الأفضلية وحق التتبع.

الشكل والتقييد: يجب أن يكون الرهن بعقد رسمي أو عرفي مسجل، وأن يقيد في السجل التجاري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ العقد، وإلا كان باطلا. وتحدد رتبة الدائنين المرتهنين بتاريخ التقييد.

نطاق الرهن: إذا لم يحدد العقد العناصر المرهونة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية؛ ولا يشمل المعدات وحقوق الملكية الصناعية إلا بنص صريح في العقد؛ ولا تشمل البضائع في الأصل، لأنها تباع باستمرار.

الآثار:

  • حق الأفضلية: يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الأصل قبل الدائنين العاديين، حسب رتبته؛
  • حق التتبع: إذا بيع الأصل التجاري، يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبعه في يد المشتري ويطالب بدينه؛
  • التزام الراهن: يجب على التاجر الراهن أن يحافظ على الأصل، وألا ينقل المحل دون إخبار الدائن، وإلا أمكن أن يصبح الدين حالا؛
  • التنفيذ: عند عدم الأداء، يمكن للدائن طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني بعد إنذار المدين، وفق المسطرة المنصوص عليها.

رهن الأدوات ومعدات التجهيز: يمكن أيضا رهن المعدات وحدها لفائدة البائع أو المقرض الذي مول شراءها، وفق قواعد خاصة.

5.5 التسيير الحر (المواد 152 إلى 158)

المفهوم: التسيير الحر (أو كراء الأصل التجاري) هو العقد الذي يمنح بمقتضاه مالك الأصل التجاري (المكري) كراءه كليا أو جزئيا إلى مسير يستغله لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، مقابل أجرة. ويختلف عن التسيير المأجور الذي يكون فيه المسير أجيرا يعمل لحساب المالك.

الإشهار (المادتان 153 و154): يجب نشر عقد التسيير الحر بمستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، ويقيد المسير في السجل التجاري بصفته تاجرا، ويطلب المكري تشطيب تقييده أو تعديله؛ ويجب على المسير أن يشير في وثائقه التجارية إلى رقم تقييده وصفته كمسير حر، تحت طائلة غرامة.

الآثار:

  • المسير الحر يعتبر تاجرا: يستغل الأصل لحسابه، ويتحمل الأرباح والخسائر، ويخضع لالتزامات التجار؛
  • المالك المكري لا يعتبر تاجرا بسبب الإكراء، لكنه يبقى ملزما ببعض الالتزامات؛
  • التضامن المؤقت (المادة 155): يكون مالك الأصل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المسير الحر عن الديون التي يبرمها المسير بمناسبة استغلال الأصل، إلى غاية نشر عقد التسيير الحر وخلال ستة أشهر بعد هذا النشر؛ حماية للدائنين الذين تعاملوا مع المحل دون أن يعلموا بتغيير المستغل؛
  • حلول الديون السابقة (المادة 152): يمكن للمحكمة أن تعلن عن حلول الديون المتعلقة باستغلال الأصل التجاري التي التزم بها المكري، إذا رأت أن التسيير الحر يعرض استيفاءها للخطر، بطلب يقدمه الدائنون داخل أجل ثلاثة أشهر من النشر؛
  • انتهاء العقد (المادة 157): بانتهاء التسيير الحر، تصبح الديون التي التزم بها المسير الحر بمناسبة الاستغلال حالة فورا؛
  • الجزاء (المادة 158): يكون باطلا عقد التسيير الحر الذي لا يحترم هذه القواعد، لكن لا يجوز للطرفين الاحتجاج بهذا البطلان على الغير.

ويناسب التسيير الحر التاجر الذي يتقاعد دون أن يرغب في البيع، أو الوارث الذي لا يريد الاستغلال، أو من يريد تجربة نشاط قبل شرائه.

5.6 منهجية: معالجة حالة تفويت أو تسيير الأصل التجاري

  1. حدد العملية: بيع، تقديم حصة، رهن، تسيير حر.
  2. تحقق من الشكل والبيانات: عقد مكتوب، البيانات الإلزامية في البيع (المادة 81).
  3. تحقق من الإشهار والآجال: الإيداع والتقييد والنشر (15 يوما)، أجل التعرض أو التصريح.
  4. حدد حقوق كل فئة: البائع (الامتياز ودعوى الفسخ)، المشتري (الضمان)، الدائنون (التعرض، المزايدة بالسدس، حق التتبع)، الأجراء.
  5. في التسيير الحر: الإشهار خلال 15 يوما، صفة التاجر للمسير، التضامن لستة أشهر بعد النشر، حلول الديون السابقة، البطلان غير المحتج به على الغير.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • أداء ثمن الأصل التجاري للبائع مباشرة قبل انقضاء أجل التعرض: لا يحتج بهذا الأداء على الدائنين.
  • القول إن رهن الأصل التجاري ينقل حيازته للدائن: الرهن بدون نقل الحيازة.
  • إدخال البضائع والمعدات في الرهن تلقائيا: يجب ذكر المعدات صراحة، والبضائع مستبعدة.
  • اعتبار المالك المكري معفى من أي مسؤولية في التسيير الحر: يتضامن مع المسير حتى ستة أشهر بعد النشر.
  • نسيان أن بطلان عقد التسيير الحر غير المنشور لا يحتج به على الغير (المادة 158).

Exercice 1 — بيع مخبزة «النور» بمكناس

باعت السيدة بنعلي مخبزتها «النور» للسيد القادري بثمن 600.000 درهم، دفع منها 400.000 درهم عند التوقيع، ويؤدي الباقي بعد سنة. لم يذكر في العقد بيان عقد الكراء واسم المكري. نشر البيع مرتين، وأدى المشتري 400.000 درهم مباشرة للبائعة في يوم التوقيع. وبعد النشر الثاني بعشرة أيام، تعرض المطحن «سايس»، دائن البائعة بـ 150.000 درهم.

وبعد ذلك، أكرى السيد القادري مخبزته للسيد الفاسي في إطار التسيير الحر، دون نشر العقد، فتراكمت على السيد الفاسي ديون لمورد الدقيق.

  1. ما أثر إغفال بيان عقد الكراء؟
  2. هل الأداء المباشر للبائعة صحيح؟ وما هي حقوق المطحن؟
  3. كيف تحمي البائعة حقها في الـ 200.000 درهم المتبقية؟
  4. ما مسؤولية السيد القادري عن ديون السيد الفاسي؟
Voir le corrigé

1. إغفال بيان الكراء. بيان عقد الكراء (تاريخه ومدته والسومة الكرائية واسم المكري) من البيانات الإلزامية (المادة 81)، لأن الحق في الكراء عنصر جوهري في المخبزة. إغفاله يخول المشتري، إذا تضرر منه (مثلا إذا تبين أن الكراء قريب الانتهاء أو أن السومة مرتفعة)، طلب إبطال البيع داخل أجل سنة من تاريخ العقد (المادة 82).

2. الأداء المباشر وحقوق المطحن. أدى المشتري جزءا من الثمن مباشرة للبائعة قبل انقضاء أجل التعرض (15 يوما بعد النشر الثاني). والمطحن تعرض داخل الأجل (بعد عشرة أيام). فالأداء لا يحتج به على المطحن المتعرض: يمكن للمطحن مطالبة المشتري بأداء مبلغ دينه (150.000 درهم) من الثمن، ولو أدى المشتري مرتين؛ ويبقى للمشتري الرجوع على البائعة. وكان الأصح إيداع الثمن لدى جهة مؤهلة إلى حين انقضاء أجل التعرض. ويمكن للمطحن أيضا، إذا اعتبر الثمن بخسا، طلب المزايدة بالسدس.

3. حماية البائعة. للبائعة امتياز على المخبزة لضمان باقي الثمن (200.000 درهم)، بشرط تقييده في السجل التجاري داخل الأجل القانوني. ولها أيضا دعوى الفسخ إذا لم يؤد المشتري الباقي، بشرط تقييدها. وفي حالة بيع المخبزة من جديد أو رهنها، يمكنها الاحتجاج بامتيازها على الدائنين اللاحقين في الرتبة.

4. التسيير الحر. المسير الحر، السيد الفاسي، تاجر يستغل المخبزة لحسابه، فهو المدين الأصلي بديون الدقيق. لكن المادة 155 تجعل مالك الأصل التجاري، السيد القادري، مسؤولا بالتضامن مع المسير عن ديون الاستغلال إلى غاية نشر عقد التسيير الحر وخلال ستة أشهر بعد النشر. وبما أن العقد لم ينشر، فإن هذا التضامن مستمر: يمكن لمورد الدقيق مطالبة السيد القادري بكامل الدين، مع حقه في الرجوع على السيد الفاسي. كما أن العقد غير المنشور باطل بين الطرفين (المادة 158)، لكن لا يمكن لهما الاحتجاج بهذا البطلان على المورد. والحل للسيد القادري هو نشر العقد فورا ليبدأ أجل الستة أشهر.

Exercice 2 — حساب الآجال

أبرم عقد بيع أصل تجاري في 2 مارس، ونشر للمرة الأولى في 10 مارس وللمرة الثانية في 20 مارس. حدد: آخر أجل لإيداع العقد بكتابة الضبط، وآخر أجل لتعرض الدائنين، وآخر أجل للمزايدة بالسدس، وآخر أجل لتقييد امتياز البائع.

Voir le corrigé

الإيداع: خلال 15 يوما من العقد، أي إلى 17 مارس. التعرض: خلال 15 يوما بعد النشر الثاني، أي إلى 4 أبريل. المزايدة بالسدس: خلال 30 يوما من النشر الثاني، أي إلى 19 أبريل. تقييد الامتياز: خلال 15 يوما من العقد، أي إلى 17 مارس.

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. يمكن للمشتري أداء الثمن مباشرة للبائع يوم التوقيع دون خطر. 2) رهن الأصل التجاري ينقل حيازته إلى البنك. 3) يشمل الرهن البضائع في الأصل. 4) يعتبر المسير الحر تاجرا. 5) يتضامن المالك مع المسير الحر عن ديون الاستغلال حتى ستة أشهر بعد النشر.
Voir le corrigé
  1. خطأ: لا يحتج بهذا الأداء على الدائنين المتعرضين (المادة 89). 2) خطأ: رهن بدون نقل الحيازة. 3) خطأ: البضائع مستبعدة. 4) صحيح. 5) صحيح (المادة 155).

الخلاصة — العمليات الواردة على الأصل التجاري

  • الهدف: حماية البائع والمشتري ودائني البائع لأن الأصل التجاري مال معنوي غير مرئي.
  • البيع (المادة 81): عقد رسمي أو عرفي، إيداع الثمن لدى جهة مؤهلة؛ بيانات إلزامية (أصل الملكية، الامتيازات والرهون، الكراء، الثمن موزعا)؛ الإبطال أو التخفيض داخل سنة (المادة 82).
  • الإشهار (المادة 83): إيداع العقد خلال 15 يوما، التقييد في السجل التجاري، نشران في الجريدة الرسمية وجريدة للإعلانات القانونية.
  • التعرض (المادة 84): خلال 15 يوما بعد النشر الثاني؛ يجمد الثمن؛ الأداء قبل الأجل لا يبرئ المشتري (المادة 89).
  • امتياز البائع المقيد خلال 15 يوما (المادتان 91 و92)، دعوى الفسخ المقيدة؛ المزايدة بالسدس خلال 30 يوما (المادتان 93 و94)؛ مسؤولية البائع عن ديون خلفه حتى تعديل تقييده (المادة 60).
  • التقديم في شركة (المادتان 104 و105): الإشهار نفسه، تصريح الدائنين، تضامن الشركة.
  • الرهن (المواد 106 إلى 110): بدون نقل الحيازة، التقييد خلال 15 يوما، يشمل افتراضيا الاسم والشعار والحق في الكراء والزبناء، لا البضائع؛ الأفضلية والتتبع والبيع بالمزاد.
  • التسيير الحر (المواد 152 إلى 158): المسير تاجر يستغل لحسابه؛ نشر خلال 15 يوما؛ تضامن المالك حتى النشر وستة أشهر بعده (المادة 155)؛ حلول الديون السابقة (المادة 152)؛ حلول ديون المسير عند الانتهاء (المادة 157)؛ البطلان غير المحتج به على الغير (المادة 158).
1يجب أن يتم بيع الأصل التجاري:
2يودع عقد البيع بكتابة الضبط خلال:
3يتعرض دائنو البائع على أداء الثمن خلال:
4المشتري الذي يؤدي الثمن للبائع قبل انقضاء أجل التعرض:
5المزايدة على ثمن الأصل التجاري تكون بزيادة:
6يتمتع البائع الذي لم يقبض الثمن بـ:
7رهن الأصل التجاري يتم:
8لا يشمل رهن الأصل التجاري:
9في التسيير الحر، يستغل المسير الأصل:
10يتضامن مالك الأصل مع المسير الحر عن ديون الاستغلال: