الأصل التجاري والكراء التجاري
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تعريف الأصل التجاري وتحديد طبيعته القانونية؛
- تعداد عناصره المعنوية والمادية (المادة 80)؛
- شرح وسائل حماية الأصل التجاري: دعوى المنافسة غير المشروعة وحماية الاسم التجاري والشعار؛
- شرح نظام الكراء التجاري في القانون 49.16: الحق في التجديد والتعويض عن الإفراغ؛
- تحليل وضعية أصل تجاري في حالة عملية.
4.1 تعريف الأصل التجاري وطبيعته
تنص المادة 79 من مدونة التجارة على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية. ويسمى أيضا «المحل التجاري» أو «المتجر» في بعض النصوص القديمة.
عنصر الزبناء: يشتمل الأصل التجاري وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية، وهما العنصران الأساسيان اللذان لا يقوم الأصل التجاري بدونهما (المادة 80). فالأصل التجاري هو قبل كل شيء قيمة اقتصادية ناتجة عن قدرة التاجر على جذب الزبائن والاحتفاظ بهم بفضل موقع المحل وجودة خدماته واسمه.
الطبيعة القانونية:
- هو مال منقول: حتى ولو استغل في عقار، فإن العقار نفسه لا يدخل في الأصل التجاري؛ فإذا كان التاجر مالكا للعقار، فإن العقار يبقى مالا مستقلا؛
- هو مال معنوي: لأن عنصره الأساسي (الزبناء) معنوي، ولو تضمن عناصر مادية؛
- هو مجموع من الأموال: يتكون من عناصر مختلفة مخصصة لغرض واحد، ويمكن التصرف فيه ككل (البيع، الرهن، التقديم في شركة، التسيير الحر)؛
- لكنه ليس ذمة مالية مستقلة: فالديون والحقوق الناشئة عن الاستغلال لا تدخل فيه في الأصل، وتبقى في ذمة التاجر.
الأهمية العملية: يمثل الأصل التجاري غالبا أهم ثروة للتاجر الصغير والمتوسط (مقهى، صيدلية، محل بقالة)، ولذلك نظم المشرع العمليات الواردة عليه بقواعد خاصة تحمي البائع والمشتري والدائنين (الفصل الخامس).
4.2 عناصر الأصل التجاري (المادة 80)
تنص المادة 80 على أن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية، ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله، كـ:
العناصر المعنوية:
- الزبناء والسمعة التجارية: الزبناء هم الأشخاص الذين يتعاملون بانتظام مع التاجر؛ والسمعة التجارية هي قدرة المحل على جذب الزبائن العابرين بفضل موقعه أو شهرته؛
- الاسم التجاري: الاسم الذي يمارس به التاجر تجارته، ويمكن أن يكون اسمه الشخصي أو اسما مبتكرا، ويحمى بالتقييد في السجل التجاري؛
- الشعار: العلامة أو التسمية التي تميز المحل نفسه (مقهى «النجمة»)؛
- الحق في الكراء: حق التاجر المكتري في البقاء في المحل وتجديد عقده، وهو غالبا من أهم عناصر الأصل لأنه يضمن استقرار الزبناء في المكان (4.4)؛
- حقوق الملكية الصناعية والتجارية: العلامات، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، المحمية بالقانون 17.97؛
- الرخص والإجازات الإدارية: إذا كانت قابلة للتفويت (بعض رخص النقل، رخصة بيع المشروبات) — والأصل أن الرخص المرتبطة بشخص التاجر (الصيدلي) لا تنتقل إلا وفق شروط خاصة؛
- العقود المرتبطة بالاستغلال: في حدود ما يسمح به القانون (عقود الشغل التي تنتقل إلى المشتري طبقا لمدونة الشغل، المادة 19).
العناصر المادية:
- المعدات والأدوات: الآلات والأثاث والتجهيزات المستعملة في الاستغلال؛
- البضائع: السلع المعدة للبيع والمواد الأولية.
العناصر المستبعدة: لا تدخل في الأصل التجاري:
- العقارات (المحل المملوك للتاجر)؛
- الديون والحقوق الناشئة عن الاستغلال قبل التفويت، إلا باتفاق؛
- الدفاتر التجارية، التي تبقى في ملكية التاجر رغم التزامه بتسليم بعضها للمشتري للاطلاع.
تغير العناصر: لا يشترط أن يتضمن كل أصل تجاري جميع هذه العناصر: فقد يكون الحق في الكراء أهم العناصر في متجر بموقع ممتاز، وقد تكون العلامة أهم العناصر في مصنع. ويبقى الزبناء العنصر الذي لا غنى عنه.
4.3 حماية الأصل التجاري
دعوى المنافسة غير المشروعة: يحمي القانون التاجر من الأفعال التي يقوم بها منافس بوسائل غير مشروعة للاستيلاء على زبنائه. وتقوم هذه الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية (الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع)، وعلى المقتضيات الخاصة في قانون الملكية الصناعية (القانون 17.97، المواد 184 وما بعدها). ومن صور المنافسة غير المشروعة:
- الخلط مع منتجات أو محل المنافس (تقليد الشعار أو الواجهة أو التغليف)؛
- التشويه: نشر ادعاءات كاذبة تمس سمعة المنافس أو منتجاته؛
- التطفل: الاستفادة دون مقابل من جهود الغير وشهرته؛
- إفشاء الأسرار التجارية أو تحريض الأجراء على ترك منافس للعمل لدى آخر بطرق غير مشروعة. ويحكم القاضي بـوقف الأعمال وبـالتعويض، ويمكن أن يأمر بنشر الحكم.
حماية العناصر الخاصة: يحمى الاسم التجاري بالتقييد في السجل التجاري، والعلامات وبراءات الاختراع بالتسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع دعوى التزييف التي تخول جزاءات مدنية وجنائية.
شرط عدم المنافسة: يتضمن عقد بيع الأصل التجاري غالبا شرطا يلتزم بمقتضاه البائع بعدم منافسة المشتري؛ ويجب أن يكون محدودا في الزمان أو المكان وفي النشاط، حتى لا يمس بحرية التجارة. وحتى في غياب الشرط، يلتزم البائع بضمان التعرض الشخصي، فلا يجوز له أن يفتح محلا مماثلا بجوار الأصل المبيع ويستعيد زبناءه.
4.4 الكراء التجاري (القانون 49.16)
يعتبر الحق في الكراء عنصرا جوهريا في كثير من الأصول التجارية. ولذلك يحمي المشرع التاجر المكتري حماية خاصة تسمى «الملكية التجارية». وقد حل القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (2016) محل ظهير 24 ماي 1955.
نطاق التطبيق: يطبق القانون على عقود كراء:
- العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع؛
- المحلات الملحقة بها إذا كان حرمان الأصل منها يضر باستغلاله؛
- الأراضي العارية التي شيدت عليها بنايات لاستغلال أصل تجاري بموافقة المالك؛
- بعض المحلات التي تستغلها مؤسسات التعليم والمصحات والتعاونيات، في حدود ما ينص عليه القانون.
الشروط: يشترط للاستفادة من الحق في التجديد أن يكون المكتري قد انتفع بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل، أو أن يكون قد دفع مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء (الحلاوة، أو «السرقفلية») وثبت ذلك كتابة؛ ويجب أن يبرم العقد كتابة وأن يكون ثابت التاريخ.
الحق في تجديد العقد: الحماية الأساسية هي حق المكتري في البقاء في المحل: فلا يمكن للمكري إنهاء العقد إلا وفق مسطرة خاصة:
- يجب على المكري الذي يريد وضع حد للعقد أن يوجه إلى المكتري إنذارا يتضمن السبب الذي يعتمده، ويمنحه أجلا (ثلاثة أشهر في الحالات العادية)؛
- إذا لم يكن السبب جديا ومشروعا، يحق للمكتري الحصول على تعويض عن الإفراغ يعادل ما لحقه من ضرر ناتج عن الإفراغ، ويشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى مصاريف الانتقال وما أنفقه المكتري من تحسينات، وما فقده من عناصر الأصل التجاري.
الحالات التي لا يستحق فيها التعويض (حالات الإفراغ دون تعويض أو مع تعويض محدود): من أهمها:
- عدم أداء الكراء بعد الإنذار؛
- التغيير في المحل أو في النشاط دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية؛
- الكراء من الباطن بخلاف العقد؛
- هلاك المحل أو كونه آيلا للسقوط؛
- فقدان الأصل التجاري لعنصر الزبناء بإغلاق المحل مدة طويلة.
حالات خاصة: يحق للمكري استرجاع المحل للسكن الشخصي أو لسكن أقاربه، أو لهدمه وإعادة بنائه، مع منح المكتري حقوقا خاصة (تعويض مؤقت، حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل الجديد).
مراجعة الكراء وتفويته: تخضع مراجعة السومة الكرائية للقانون 07.03 (كل ثلاث سنوات مع سقف للزيادة)، وينظم القانون 49.16 تفويت الحق في الكراء مع الأصل التجاري دون حاجة إلى موافقة المكري، مع حقه في الأفضلية في بعض الحالات.
الاختصاص: تختص المحاكم التجارية في الغالب بالنزاعات المتعلقة بالكراء التجاري إذا تعلق الأمر بأصل تجاري، مع مراعاة قواعد الاختصاص.
4.5 منهجية: تحليل أصل تجاري في حالة عملية
- تحقق من وجود الأصل التجاري: هل يوجد نشاط تجاري وزبناء؟
- عدد العناصر: المعنوية (الزبناء، الاسم، الشعار، الحق في الكراء، الملكية الصناعية) والمادية (المعدات، البضائع)، واستبعد العقار والديون.
- حدد وسائل الحماية: المنافسة غير المشروعة، التزييف، شرط عدم المنافسة.
- إذا كان المحل مكترى: طبق القانون 49.16، تحقق من الشروط (سنتان أو حلاوة، الكتابة)، من الإنذار والسبب، ومن التعويض عن الإفراغ.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- إدخال العقار في الأصل التجاري: الأصل التجاري مال منقول، والعقار مال مستقل.
- اعتبار الأصل التجاري ذمة مالية مستقلة تشمل ديون الاستغلال.
- نسيان أن الزبناء والسمعة التجارية عنصران إلزاميان (المادة 80).
- تطبيق ظهير 1955 على الكراء التجاري الحالي: حل محله القانون 49.16.
- القول إن المكري يستطيع إفراغ المكتري التاجر دون إنذار مسبب ودون تعويض.
Exercice 1 — مقهى «المنار» بطنجة
يستغل السيد الريفي منذ عشر سنوات مقهى «المنار» في محل مكترى بوسط طنجة، بعقد مكتوب. وتحمل واجهته شعار «المنار» وعلامة مسجلة لعصير خاص يعده. وجه إليه المالك إنذارا بالإفراغ بعلة رغبته في «استغلال المحل بنفسه» دون أي توضيح. وفي الوقت نفسه، فتح منافس مقهى مجاورا باسم «المنارة» وبواجهة مشابهة جدا.
- ما هي عناصر الأصل التجاري لمقهى «المنار»؟
- هل يمكن للمالك إفراغ السيد الريفي؟ وبأي شروط؟
- ما هي وسائل السيد الريفي ضد المنافس؟
Voir le corrigé
1. عناصر الأصل التجاري. يتضمن الأصل التجاري لمقهى «المنار» (المادة 80):
- العناصر المعنوية: الزبناء والسمعة التجارية (عنصران إلزاميان، ومرتبطان بالموقع في وسط المدينة وبالشهرة المكتسبة خلال عشر سنوات)، الشعار «المنار»، الحق في الكراء (عنصر جوهري هنا)، العلامة المسجلة للعصير (ملكية صناعية)، والرخص الإدارية القابلة للانتقال؛
- العناصر المادية: الأثاث والآلات والتجهيزات والبضائع. ولا يدخل فيه العقار المملوك للمكري.
2. الإفراغ. يخضع الكراء للقانون 49.16: فالسيد الريفي يستغل أصلا تجاريا منذ أكثر من سنتين بعقد مكتوب، فهو يستفيد من الحق في التجديد. ويجب على المالك توجيه إنذار يتضمن سببا جديا. ورغبة المالك في «استغلال المحل بنفسه» دون توضيح ليست من حالات الإفراغ دون تعويض (عدم الأداء، التغيير الضار، الهلاك...). فإذا أصر المالك على الإفراغ، فإنه يلزم بأداء تعويض كامل عن الإفراغ يعادل الضرر اللاحق بالسيد الريفي، ويشمل قيمة الأصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأخيرة، ومصاريف الانتقال والتحسينات. ويمكن للسيد الريفي منازعة الإنذار أمام المحكمة المختصة.
3. ضد المنافس. استعمال اسم «المنارة» وواجهة مشابهة جدا يخلق خلطا لدى الزبناء: إنها منافسة غير مشروعة (الفصل 77 من ق.ل.ع والقانون 17.97). يمكن للسيد الريفي رفع دعوى أمام المحكمة التجارية للمطالبة بـوقف استعمال الاسم والواجهة وبـالتعويض عن الضرر (تحويل الزبناء)، ونشر الحكم. وإذا كان المنافس قد قلد العلامة المسجلة للعصير، أمكن رفع دعوى التزييف المدنية والجنائية.
Exercice 2 — يدخل في الأصل التجاري أم لا؟
- العقار الذي تملكه صاحبة المخبزة وتستغل فيه مخبزتها؛ 2) فرن المخبزة؛ 3) اسم «مخبزة النور»؛ 4) دين على زبون لم يؤد ثمن طلبية سابقة؛ 5) الحق في كراء المحل لو كان مكترى.
Voir le corrigé
- لا: العقار مال مستقل. 2) نعم: عنصر مادي (معدات). 3) نعم: الاسم التجاري أو الشعار. 4) لا في الأصل: الديون تبقى للتاجر إلا باتفاق. 5) نعم: الحق في الكراء عنصر معنوي.
Exercice 3 — الإفراغ
يريد مالك محل إفراغ مكتريه التاجر منذ خمس سنوات بعلة عدم أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر. ما هي المسطرة؟ وهل يستحق المكتري تعويضا؟
Voir le corrigé
يجب على المالك توجيه إنذار للمكتري بأداء الكراء المتأخر داخل الأجل القانوني، مع بيان السبب. فإذا لم يؤد المكتري داخل الأجل، أمكن للمالك طلب الإفراغ دون تعويض، لأن عدم الأداء بعد الإنذار من حالات الإفراغ دون تعويض في القانون 49.16. أما إذا أدى المكتري داخل الأجل، فلا يمكن إفراغه على هذا الأساس.
الخلاصة — الأصل التجاري والكراء التجاري
- الأصل التجاري (المادة 79): مال منقول معنوي يشمل الأموال المنقولة المخصصة لنشاط تجاري؛ مجموع من الأموال لا ذمة مستقلة.
- العناصر الإلزامية (المادة 80): الزبناء والسمعة التجارية.
- عناصر معنوية: الاسم التجاري، الشعار، الحق في الكراء، الملكية الصناعية (القانون 17.97)، الرخص القابلة للتفويت، عقود الشغل (المادة 19 من مدونة الشغل).
- عناصر مادية: المعدات والأدوات والبضائع؛ مستبعد: العقار، الديون، الدفاتر.
- المنافسة غير المشروعة (الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع، المادة 184 من القانون 17.97): الخلط، التشويه، التطفل، إفشاء الأسرار؛ وقف الأعمال والتعويض؛ دعوى التزييف.
- شرط عدم المنافسة محدود زمانا أو مكانا ونشاطا؛ ضمان التعرض الشخصي للبائع.
- الكراء التجاري: القانون 49.16 (2016) محل ظهير 24 ماي 1955؛ شرط سنتين من الانتفاع أو دفع الحلاوة، عقد مكتوب.
- الحق في التجديد: إنذار مسبب؛ التعويض عن الإفراغ يشمل قيمة الأصل (التصريحات الضريبية) ومصاريف الانتقال والتحسينات؛ استثناءات (عدم الأداء، التغيير الضار، الكراء من الباطن، الهلاك).
- مراجعة الكراء (القانون 07.03) وتفويت الحق في الكراء مع الأصل.