Chapitre 3 · Droit S2 · القانون الخاص

التاجر: الصفة والأهلية والالتزامات

القانون التجاري الأساسي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد شروط اكتساب صفة التاجر؛
  • شرح قواعد الأهلية التجارية للقاصر والأجنبي والمرأة المتزوجة؛
  • التمييز بين حالات التنافي والمنع والسقوط؛
  • شرح الالتزامات المهنية للتاجر: التقييد في السجل التجاري، مسك المحاسبة، الحساب البنكي؛
  • تقديم نظام المقاول الذاتي (القانون 114.13).

3.1 شروط اكتساب صفة التاجر

يستخلص من المواد 6 إلى 10 من مدونة التجارة أن الشخص يكتسب صفة التاجر إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

ممارسة نشاط تجاري: أن يمارس نشاطا من الأنشطة المذكورة في المادتين 6 و7 أو نشاطا مماثلا لها (المادة 8)؛ أما الأعمال التجارية بالتبعية فلا تجعل الشخص تاجرا لأنها تفترض صفة التاجر مسبقا.

الاعتياد أو الاحتراف: أن تكون الممارسة اعتيادية (تكرار منتظم) أو احترافية (اتخاذ النشاط مهنة رئيسية يعتمد عليها في كسب العيش). فمن يبيع سيارته المستعملة مرة لا يصبح تاجرا.

الاستقلال: أن يمارس النشاط لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، متحملا مخاطره. فالأجير ومدير الشركة والوكيل التجاري الذي يعمل باسم موكله لا يكتسبون صفة التاجر بسبب تلك الأعمال، لأنهم لا يعملون لحسابهم.

الأهلية التجارية (3.2).

قرينة التقييد في السجل التجاري: تنص المادة 58 على أن الشخص المقيد في السجل التجاري يفترض أنه اكتسب صفة التاجر، ما لم يثبت العكس، أي أن التقييد قرينة بسيطة وليس شرطا لاكتساب الصفة: فمن يمارس التجارة فعلا دون تقييد يعتبر تاجرا، ويخضع لالتزامات التجار وللجزاءات، لكنه لا يستطيع الاحتجاج بصفته على الغير حسن النية.

التاجر الظاهر: قد يعتبر القضاء شخصا تاجرا لأنه تظاهر بذلك أمام الغير، حماية للمتعاملين معه حسن النية.

الشخص المعنوي التاجر: تكتسب الشركات التجارية صفة التاجر بحسب الشكل أو بحسب الغرض، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري قد تخضع لقواعد التجارة في أنشطتها.

3.2 الأهلية التجارية

المبدأ: تنص المادة 12 من مدونة التجارة على أن الأهلية لممارسة التجارة تخضع لأحكام مدونة الأسرة، أي أن سن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

القاصر: لا يجوز للقاصر غير المأذون أن يمارس التجارة. لكن مدونة التجارة ومدونة الأسرة تسمحان، بشروط:

  • الترشيد: يمكن للقاصر الذي بلغ ست عشرة سنة أن يُرشد، فيكتسب أهلية ممارسة التجارة؛
  • الإذن بالتجارة: يجوز للقاصر المميز، بإذن من نائبه الشرعي ومراقبة القاضي المكلف بشؤون القاصرين، أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها، ويعتبر في هذه الحدود كامل الأهلية، ويجب تقييد الإذن في السجل التجاري (المادة 13 وما بعدها)؛
  • استمرار تجارة موروثة: إذا ورث القاصر أصلا تجاريا، يمكن لنائبه الشرعي أن يستمر في استغلاله لحسابه بإذن من المحكمة، أو يكريه في إطار التسيير الحر.

المرأة المتزوجة: تنص المادة 17 على أنه يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وكل اتفاق مخالف يعد لاغيا. وهذا تطبيق لمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين في مدونة الأسرة (المادة 49).

الأجنبي: تنص المادة 15 على أن الأجنبي يعتبر كامل الأهلية لممارسة التجارة ببلوغه عشرين سنة، ولو كان قانون بلده يحدد سنا أعلى، ويخضع في الباقي لأحكام القانون المغربي؛ ويخضع الأجنبي لبعض القيود في الأنشطة المنظمة (الملكية الفلاحية، بعض المهن). ويجب التحقق من الصيغة الحالية لهذه المادة بعد خفض سن الرشد إلى 18 سنة في مدونة الأسرة.

المحجور عليه: لا يجوز للمجنون والسفيه والمعتوه المحجور عليهم ممارسة التجارة.

3.3 حالات التنافي والمنع والسقوط

التنافي: بعض المهن لا تتلاءم مع ممارسة التجارة، حفاظا على كرامتها واستقلالها، كمهن القاضي والموظف العمومي والمحامي والموثق والعدل والخبير المحاسب. فإذا مارس أحدهم التجارة، تعرض لعقوبات تأديبية، لكنه يكتسب صفة التاجر وتلزمه ديونه التجارية، ولا يستطيع التمسك بالتنافي للتخلص منها.

المنع: يمنع القانون بعض الأشخاص من ممارسة التجارة بسبب إدانتهم بجرائم معينة (السرقة، خيانة الأمانة، النصب، الرشوة، إصدار شيك بدون رصيد في بعض الحالات)، أو بسبب سقوط الأهلية التجارية المحكوم بها في إطار صعوبات المقاولة.

السقوط التجاري: في إطار مساطر صعوبات المقاولة (الكتاب الخامس)، يمكن للمحكمة أن تحكم على مسيري المقاولة الذين ارتكبوا أفعالا خطيرة (التسيير التعسفي، إخفاء الأصول، المحاسبة الوهمية) بـسقوط الأهلية التجارية، فيمنع عليهم الإدارة أو التسيير أو المراقبة لأي مقاولة تجارية لمدة يحددها الحكم.

3.4 التزامات التاجر

التقييد في السجل التجاري (المواد 27 إلى 77):

  • السجل التجاري يتكون من سجلات محلية تمسك لدى كتابة الضبط بالمحاكم التجارية (أو المحاكم الابتدائية) وسجل مركزي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)؛
  • الأشخاص الملزمون: كل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا، مغربيا أو أجنبيا، يمارس نشاطا تجاريا بالمغرب، وكذلك فروع ووكالات المقاولات الأجنبية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري؛
  • الأجل: يجب طلب التقييد خلال الثلاثة أشهر الموالية لافتتاح المحل التجاري أو اقتناء الأصل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وخلال الثلاثة أشهر الموالية لتأسيس الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين (المادة 75)؛ ويجب طلب التقييدات المعدلة (تغيير العنوان، المسير، النشاط) خلال الشهر الموالي للتغيير؛
  • الآثار: قرينة صفة التاجر (المادة 58)؛ اكتساب الشركات الشخصية المعنوية بالتقييد؛ الاحتجاج على الغير بالوقائع المقيدة، وعدم إمكان الاحتجاج بالوقائع غير المقيدة على الغير حسن النية؛
  • الجزاءات: غرامات على عدم التقييد أو التقييد غير الصحيح، مع إمكان الأمر بالتقييد؛
  • الرقمنة: أصبح التقييد ممكنا عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات وفق القانون 88.17 (2019) الذي نظم الإحداث الإلكتروني للمقاولات.

مسك المحاسبة:

  • يجب على كل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمسك محاسبة وفق القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وأن يعد القوائم التركيبية السنوية (الميزانية، حساب العائدات والتكاليف...)؛
  • يجب أن يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمراسلات لمدة عشر سنوات؛
  • القيمة الإثباتية: يمكن قبول المحاسبة الممسوكة بانتظام وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم (المادة 19)، أما ضد غير التاجر فتعتبر مجرد قرينة.

الحساب البنكي: يجب على كل تاجر أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية لحاجات تجارته (المادة 18)، وأن يؤدي بواسطته بعض المعاملات وفق ما تفرضه النصوص الضريبية.

الالتزامات الأخرى: الالتزام الضريبي (الضريبة المهنية، الضريبة على الدخل أو على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة)، التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك والأسعار، والانخراط في غرف التجارة والصناعة والخدمات.

3.5 المقاول الذاتي (القانون 114.13)

أحدث القانون 114.13 (2015) نظام المقاول الذاتي لإدماج الأنشطة غير المهيكلة وتشجيع المبادرة الحرة:

  • المستفيدون: كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، في حدود رقم معاملات سنوي لا يتجاوز سقفا يحدده القانون (500.000 درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200.000 درهم لتقديم الخدمات، حسب الصيغة الأولى للقانون، مع إمكانية تغيير هذه الأسقف بقوانين المالية: يجب التحقق من الأرقام الحالية)؛
  • التسجيل: في السجل الوطني للمقاول الذاتي عن طريق بريد المغرب أو المنصة الإلكترونية، بدل السجل التجاري؛ ويعفى من التقييد في السجل التجاري؛
  • الامتيازات: نظام ضريبي مبسط (نسبة جزافية ضعيفة على رقم المعاملات)، إعفاء من مسك محاسبة كاملة (يكتفي بسجل للمداخيل والمصاريف)، الاستفادة من التغطية الصحية، عدم قابلية حجز محل سكناه الرئيسي من أجل ديونه المهنية في حدود معينة؛
  • الحدود: تستثنى بعض الأنشطة (المهن الحرة المنظمة)، ويسقط النظام عند تجاوز السقف لمدة معينة.

3.6 منهجية: إثبات صفة التاجر أو نفيها

  1. حدد النشاط: هل يدخل في المواد 6 و7 و8؟
  2. تحقق من الاعتياد أو الاحتراف: التكرار، المداخيل، الوسائل المسخرة.
  3. تحقق من الاستقلال: هل يعمل الشخص لحسابه أم لحساب غيره؟
  4. تحقق من الأهلية: السن، الإذن، الترشيد، الحجر، الجنسية.
  5. استعمل القرائن: التقييد في السجل التجاري (المادة 58)، المحاسبة، التصريحات الضريبية، التاجر الظاهر.
  6. حدد النتائج: الالتزامات، الجزاءات، وتطبيق مساطر صعوبات المقاولة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • اعتبار التقييد في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر: إنه قرينة بسيطة (المادة 58).
  • القول إن المرأة المتزوجة تحتاج إلى إذن زوجها لممارسة التجارة: لا تحتاج إلى ذلك (المادة 17).
  • القول إن من يمارس التجارة رغم التنافي لا يعتبر تاجرا: يعتبر تاجرا ويلزم بديونه.
  • الخلط بين الإذن للقاصر بالتجارة وترشيده.
  • نسيان أن المقاول الذاتي يسجل في سجل خاص ويعفى من السجل التجاري.

Exercice 1 — شبكة عائلة برادة بفاس

  1. يوسف، 17 سنة، يدير متجرا لبيع الهواتف بإذن كتابي من والده، دون تقييد هذا الإذن.
  2. أخته ليلى، متزوجة، فتحت محلا لبيع الملابس دون إخبار زوجها، ولم تقيد نفسها في السجل التجاري.
  3. والدهما، السيد برادة، موثق، يشتري بانتظام شققا ويعيد بيعها.
  4. عمهما، أجير في شركة، يبيع أحيانا منتجات تجميل عبر الإنترنت، برقم معاملات قدره 60.000 درهم سنويا.

حدد صفة كل منهم والتزاماته.

Voir le corrigé

1. يوسف. يوسف قاصر (17 سنة). ويمكن للقاصر المميز أن يمارس التجارة بإذن من نائبه الشرعي، ويعتبر في حدود الإذن كامل الأهلية، لكن يجب تقييد الإذن في السجل التجاري. وفي غياب التقييد، لا يحتج بالإذن على الغير، وتبقى تصرفات يوسف قابلة للإبطال لمصلحته. والحل: تقييد الإذن، أو طلب ترشيده إذا ثبت رشده (منذ 16 سنة).

2. ليلى. يحق للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة دون إذن زوجها (المادة 17). فبيع الملابس بصفة احترافية يجعلها تاجرة (المادة 6). وعدم تقييدها في السجل التجاري لا ينفي صفتها، لأن التقييد قرينة وليس شرطا؛ لكنها ملزمة بطلب التقييد خلال ثلاثة أشهر من افتتاح المحل، وإلا تعرضت للغرامات، ولا تستطيع الاحتجاج بصفتها على الغير حسن النية.

3. السيد برادة. مهنة الموثق تتنافى مع ممارسة التجارة (القانون 32.09). لكنه يشتري العقارات بنية بيعها بصفة اعتيادية، وهو نشاط تجاري أصلي (المادة 6). فيعتبر تاجرا، ويلزم بديونه التجارية ويمكن أن تطبق عليه مساطر صعوبات المقاولة، دون أن يستطيع التمسك بالتنافي؛ كما يتعرض لعقوبات تأديبية من الهيئة المهنية.

4. العم. يبيع منتجات بصفة متكررة عبر الإنترنت، لكنه أجير ويمارس البيع كنشاط ثانوي. يطرح السؤال: هل الممارسة اعتيادية؟ إذا كانت منتظمة، فإنه يمارس نشاطا تجاريا. ويمكنه، في حدود سقف رقم المعاملات، اختيار نظام المقاول الذاتي (القانون 114.13) والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، مما يبسط وضعيته الضريبية والمحاسبية ويعفيه من السجل التجاري. ويجب التحقق من شروط الجمع بين الأجر ونظام المقاول الذاتي وفق النصوص الضريبية الحالية.

Exercice 2 — صحيح أم خطأ

  1. لا يعتبر تاجرا من لم يقيد في السجل التجاري. 2) يحتاج القاصر المأذون له بالتجارة إلى تقييد الإذن في السجل التجاري. 3) المحامي الذي يمارس التجارة لا يلزم بديونه التجارية. 4) يجب على التاجر الاحتفاظ بوثائقه المحاسبية عشر سنوات. 5) يسجل المقاول الذاتي في السجل التجاري.
Voir le corrigé
  1. خطأ: التقييد قرينة بسيطة. 2) صحيح. 3) خطأ: يكتسب الصفة ويلزم بديونه، مع العقوبات التأديبية. 4) صحيح. 5) خطأ: يسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

Exercice 3 — حالة عملية

افتتح السيد العلوي مطعما في 1 مارس ولم يطلب تقييده في السجل التجاري إلا في 15 شتنبر. وخلال هذه الفترة، باع جزءا من أثاثه لمورد ادعى أنه لا يعلم بصفته. ما هي النتائج؟

Voir le corrigé

كان على السيد العلوي طلب التقييد خلال ثلاثة أشهر من افتتاح المحل، أي قبل 1 يونيو (المادة 75)؛ فهو معرض لغرامة. لكنه اكتسب صفة التاجر بممارسة النشاط منذ 1 مارس، لأن التقييد ليس شرطا للصفة. ولا يستطيع الاحتجاج بالوقائع غير المقيدة على الغير حسن النية، في حين يمكن للغير الاحتجاج عليه بصفته الفعلية إذا كان ذلك في مصلحته.

الخلاصة — التاجر

  • شروط الصفة: نشاط تجاري (المواد 6 إلى 8)، اعتياد أو احتراف، استقلال (لحسابه الخاص)، أهلية.
  • التقييد في السجل التجاري قرينة بسيطة على الصفة (المادة 58)، لا شرط لها؛ التاجر الظاهر.
  • الأهلية (المادة 12): مدونة الأسرة، 18 سنة؛ القاصر: الترشيد من 16 سنة، أو الإذن بالتجارة مع تقييده (المادة 13 وما بعدها)؛ استمرار تجارة موروثة.
  • المرأة المتزوجة تمارس التجارة دون إذن زوجها (المادة 17)؛ الأجنبي (المادة 15، يجب التحقق من صيغتها الحالية)؛ المحجور عليه ممنوع.
  • التنافي (القاضي، الموظف، المحامي، الموثق، العدل): عقوبات تأديبية لكن تثبت الصفة والديون؛ المنع بسبب الإدانة؛ سقوط الأهلية التجارية في صعوبات المقاولة.
  • السجل التجاري (المواد 27 إلى 77): سجلات محلية وسجل مركزي (OMPIC)؛ التقييد خلال 3 أشهر (المادة 75)، التعديلات خلال شهر؛ الشخصية المعنوية للشركات؛ الاحتجاج على الغير؛ الإحداث الإلكتروني (القانون 88.17).
  • المحاسبة (القانون 9.88): قوائم تركيبية، حفظ الوثائق 10 سنوات، وسيلة إثبات بين التجار (المادة 19)؛ الحساب البنكي (المادة 18).
  • المقاول الذاتي (القانون 114.13): شخص طبيعي، سقف لرقم المعاملات، سجل وطني خاص، ضريبة جزافية، محاسبة مبسطة، حماية السكن الرئيسي.
1يفترض في الشخص المقيد في السجل التجاري أنه تاجر طبقا للمادة:
2سن الأهلية التجارية للمغربي هو:
3يمكن ترشيد القاصر ابتداء من:
4تمارس المرأة المتزوجة التجارة:
5من يمارس التجارة رغم حالة التنافي:
6يمسك السجل التجاري المركزي:
7أجل طلب التقييد في السجل التجاري للشخص الطبيعي هو:
8القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار هو:
9يجب على التاجر الاحتفاظ بوثائقه المحاسبية لمدة:
10أحدث نظام المقاول الذاتي بالقانون: