شركة المساهمة: التسيير والجمعيات العامة والمراقبة، وشركة المساهمة المبسطة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- المقارنة بين نمطي الإدارة: مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة؛
- تحديد سلطات الرئيس والمدير العام وطرق عزل المتصرفين؛
- تطبيق قواعد النصاب والأغلبية في الجمعيات العامة العادية وغير العادية؛
- شرح دور مراقب الحسابات ونظام الاتفاقيات المنظمة؛
- تحديد مسؤولية المسيرين وطرق مساءلتهم؛
- تقديم شركة المساهمة المبسطة المحدثة بالقانون 19.20.
6.1 النمط الكلاسيكي: مجلس الإدارة
مجلس الإدارة: يتكون من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا (إلى خمسة عشر إذا كانت الشركة مدرجة في البورصة)، أشخاص ذاتيين أو معنويين (يعينون ممثلا دائما)، تعينهم الجمعية العامة العادية.
مدة الولاية: يحددها النظام الأساسي دون أن تتجاوز ست سنوات إذا عينتهم الجمعية العامة، وثلاث سنوات للمتصرفين الأوائل المعينين في النظام الأساسي.
العزل: يمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت دون حاجة إلى تبرير (العزل الحر ad nutum)، ولو لم تكن المسألة مدرجة في جدول الأعمال إذا ظهر سبب خطير أثناء الجلسة.
الاختصاصات: يحدد توجهات نشاط الشركة ويسهر على تنفيذها، يراقب التسيير، يحصر القوائم التركيبية السنوية، يدعو الجمعيات العامة، يأذن بالاتفاقيات المنظمة والكفالات والضمانات.
الحكامة: عزز القانون 19.20 (2021) الحكامة بالتشجيع على المتصرفين المستقلين في الشركات المدرجة، وتمثيلية النساء في المجالس (نسب تدريجية في الشركات المدرجة)، ولجان متخصصة (لجنة التدقيق).
6.2 الإدارة العامة
يمكن أن تتولى الإدارة العامة للشركة:
- إما رئيس مجلس الإدارة نفسه، فيحمل لقب الرئيس المدير العام؛
- وإما مدير عام مستقل عن الرئيس (الفصل بين وظيفتي الرقابة والإدارة)، يمكن أن يساعده مديرون عامون منتدبون.
سلطات المدير العام: يتمتع بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، في حدود غرض الشركة والسلطات التي يخولها القانون صراحة للجمعيات ولمجلس الإدارة؛ وتلتزم الشركة تجاه الغير حتى بالتصرفات الخارجة عن غرضها ما لم تثبت علم الغير؛ والقيود الداخلية لا يحتج بها على الغير.
العزل: يعزل الرئيس والمدير العام من طرف مجلس الإدارة في أي وقت؛ وقد يستحق المدير العام تعويضا إذا كان العزل دون سبب مشروع.
6.3 النمط الثنائي: مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة
يقوم على الفصل الواضح بين التسيير والرقابة:
- مجلس الإدارة الجماعية: من عضوين إلى خمسة (إلى سبعة في الشركات المدرجة)، أشخاص ذاتيون يعينهم مجلس الرقابة؛ يسير الشركة، ويمثلها رئيسه تجاه الغير؛
- مجلس الرقابة: من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا (إلى خمسة عشر في الشركات المدرجة)، تعينهم الجمعية العامة؛ يراقب بصفة دائمة تسيير مجلس الإدارة الجماعية، ويأذن ببعض العمليات المهمة؛ ولا يجوز لأعضائه أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية. وتفضله المجموعات والشركات المنفتحة على المستثمرين لوضوح المسؤوليات.
6.4 الجمعيات العامة
| الجمعية العامة العادية | الجمعية العامة غير العادية | |
|---|---|---|
| الاختصاص | المصادقة على الحسابات (داخل ستة أشهر من اختتام السنة)، تخصيص النتيجة، تعيين المتصرفين ومراقب الحسابات وعزلهم، الاتفاقيات المنظمة | تعديل النظام الأساسي: رأس المال، الغرض، التسمية، المقر، الاندماج، التحويل، الحل المسبق |
| النصاب | المساهمون الحاضرون أو الممثلون الحائزون ربع الأسهم ذات حق التصويت على الأقل في الدعوة الأولى؛ دون نصاب في الدعوة الثانية | النصف على الأقل في الدعوة الأولى، والربع في الدعوة الثانية |
| الأغلبية | أغلبية الأصوات المعبر عنها للمساهمين الحاضرين أو الممثلين | ثلثا أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين |
الإجماع: لا يجوز للجمعية غير العادية الزيادة في التزامات المساهمين دون موافقتهم الإجماعية.
الإعلام: حق المساهمين في الاطلاع قبل الجمعية على الوثائق (القوائم التركيبية، تقرير المجلس، تقرير مراقب الحسابات، مشاريع القرارات)، وطرح أسئلة كتابية؛ ويمكن للمساهمين الذين يمثلون نسبة معينة من رأس المال طلب إدراج مشاريع قرارات في جدول الأعمال.
الجمعيات الخاصة: تجمع أصحاب صنف معين من الأسهم للمصادقة على القرارات التي تمس حقوقهم الخاصة.
بطلان القرارات: يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا للقانون أو النظام الأساسي، أو التعسف في الأغلبية (قرار ضد المصلحة العامة للشركة لفائدة الأغلبية وحدها) أو التعسف في الأقلية (عرقلة قرار ضروري لأغراض شخصية).
6.5 المراقبة
مراقب الحسابات: إجباري في كل شركة مساهمة، مراقبان على الأقل في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب؛ يعين من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات مالية، من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة.
- مهمته: الإشهاد على صدقية وانتظام الحسابات، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة للمساهمين، وتقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة؛
- التنبيه: يطلق مسطرة التنبيه عند الوقوف على وقائع تهدد استمرارية الاستغلال (مدونة التجارة)؛
- الكشف: يكشف للنيابة العامة عن الأفعال الجرمية التي يطلع عليها؛
- الاستقلال: حالات التنافي مع المسيرين والقرابة؛ ولا يعزل إلا لخطأ أو مانع.
الاتفاقيات المنظمة: كل اتفاقية بين الشركة وأحد المتصرفين أو المديرين العامين أو مساهم يملك نسبة مهمة من حقوق التصويت، أو شركة يكون لهم فيها مصلحة، تخضع:
- لإذن مسبق من مجلس الإدارة (أو مجلس الرقابة)؛
- ولتقرير خاص من مراقب الحسابات؛
- ثم لمصادقة الجمعية العامة العادية (دون تصويت المعني). وتستثنى الاتفاقيات العادية المبرمة بشروط عادية؛ ويمنع على المتصرفين الأشخاص الذاتيين الاقتراض من الشركة أو جعلها تكفلهم.
6.6 مسؤولية المسيرين
المسؤولية المدنية: يسأل المتصرفون والمدير العام، فرديا أو بالتضامن، تجاه الشركة والغير عن مخالفة القانون أو النظام الأساسي أو أخطاء التسيير:
- الدعوى الفردية: يرفعها المساهم أو الغير لتعويض ضرر شخصي؛
- دعوى الشركة: لتعويض ضرر الشركة، يرفعها ممثلوها القانونيون، أو المساهمون فرديا أو جماعيا إذا تقاعس المسيرون؛ ولا يجوز لأي شرط أو قرار من الجمعية أن يسقطها مسبقا.
المسؤولية في المساطر الجماعية: يمكن للمحكمة تحميل المسيرين عجز الأصول كليا أو جزئيا إذا ثبت خطؤهم في التسيير (مدونة التجارة).
المسؤولية الجنائية: يعاقب القانون 17.95 على جرائم منها: توزيع أرباح صورية، نشر قوائم تركيبية غير صحيحة، إساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها (المادة 384)، عرقلة مهمة مراقب الحسابات.
6.7 شركة المساهمة المبسطة (القانون 19.20)
أحدث القانون 19.20 (2021) شركة المساهمة المبسطة، وهي شركة أسهم يترك تنظيمها إلى حد كبير لحرية النظام الأساسي:
- شريك واحد أو أكثر، مسؤولية محدودة بقدر الحصص؛
- رأس المال يحدده النظام الأساسي؛
- رئيس إجباري يمثل الشركة تجاه الغير؛ ويمكن للنظام الأساسي إحداث أجهزة أخرى (لجنة إدارة، مدير عام)؛
- يحدد النظام الأساسي قواعد اتخاذ القرارات الجماعية، لكن بعض القرارات تعود إجباريا لجماعة الشركاء (المصادقة على الحسابات، تخصيص النتيجة، تغيير رأس المال، الاندماج، الحل، تعيين مراقب الحسابات عند وجوبه)؛
- لا يمكنها اللجوء إلى الاكتتاب العام؛
- بنود خاصة ممكنة: عدم قابلية الأسهم للتفويت مؤقتا، الموافقة، إقصاء شريك، التفويت الإجباري عند تغيير المراقبة. وتناسب المقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة والفروع داخل المجموعات.
6.8 منهجية: نازلة في تسيير شركة مساهمة
- حدد نمط الإدارة: مجلس إدارة (مع رئيس مدير عام أو مدير عام) أم مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة؟
- حدد الجهاز المختص: من يعين، من يعزل، من يأذن، من يصادق؟
- في الجمعية: عادية أم غير عادية؟ النصاب حسب الدعوة؟ الأغلبية؟
- الاتفاقيات: منظمة (إذن، تقرير، مصادقة) أم عادية أم ممنوعة؟
- المسؤولية: مدنية (فردية أو دعوى الشركة)، جنائية (إساءة استعمال الأموال)، في المساطر الجماعية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين النصاب (الأسهم الحاضرة أو الممثلة) والأغلبية (الأصوات المؤيدة).
- تطبيق الأغلبية البسيطة على الجمعية غير العادية: المطلوب الثلثان.
- اشتراط النصاب في الدعوة الثانية للجمعية العادية: لا نصاب.
- اشتراط تبرير عزل المتصرف: العزل حر.
- اقتراح شركة مساهمة مبسطة لشركة تريد الاكتتاب العام.
Exercice 1 — نازلة
شركة «المغرب للصناعات» ش.م، رأسمالها 100 000 سهم ذات حق تصويت، يسيرها مجلس إدارة يرأسه السيد العلمي بصفته رئيسا مديرا عاما.
- انعقدت جمعية عادية في الدعوة الأولى بحضور مساهمين يملكون 20 000 سهم، فصادقت على الحسابات.
- انعقدت جمعية غير عادية في الدعوة الثانية بحضور 30 000 سهم، وصوت 18 000 لصالح نقل المقر.
- أبرم العلمي عقدا بين الشركة وشركة يملكها ابنه لتوريد المواد الأولية بأثمنة أعلى من السوق، دون إذن المجلس.
- قررت الجمعية العادية عزل أحد المتصرفين دون ذكر أي سبب.
حلل صحة كل عملية.
Voir le corrigé
1. الجمعية العادية. النصاب في الدعوة الأولى هو ربع الأسهم، أي 25 000 سهم؛ والحاضرون يملكون 20 000 فقط؛ فلا يتوفر النصاب، والقرار باطل؛ ويجب توجيه دعوة ثانية لا يشترط فيها أي نصاب.
2. الجمعية غير العادية. في الدعوة الثانية، النصاب هو الربع (25 000)، والحاضرون 30 000: النصاب متوفر. والأغلبية المطلوبة ثلثا أصوات الحاضرين: 2/3 × 30 000 = 20 000؛ والمؤيدون 18 000 فقط؛ فالقرار غير مصادق عليه.
3. العقد مع شركة الابن. اتفاقية بين الشركة وشركة للرئيس المدير العام مصلحة فيها (بصفة غير مباشرة عن طريق ابنه): اتفاقية منظمة تتطلب إذنا مسبقا من المجلس، وتقريرا خاصا من مراقب الحسابات، ومصادقة الجمعية؛ وغياب الإذن يجعلها قابلة للإبطال إذا ألحقت ضررا بالشركة، وهو قائم هنا (أثمنة أعلى من السوق)؛ ويسأل العلمي مدنيا عن الضرر، وقد يتابع جنائيا من أجل إساءة استعمال أموال الشركة (المادة 384 من القانون 17.95) إذا استعملها بسوء نية لمصلحة شخصية أو لفائدة شركة له فيها مصلحة.
4. عزل المتصرف. العزل حر (ad nutum) بقرار من الجمعية العامة العادية، دون حاجة إلى تبرير؛ فهو صحيح، ما لم يكن مقرونا بظروف مهينة أو تعسفية تبرر تعويضا.
Exercice 2 — نصاب وأغلبية
شركة مساهمة من 40 000 سهم. جمعية غير عادية في الدعوة الأولى حضرها 22 000 سهم، وصوت 15 000 لصالح الزيادة في رأس المال. هل القرار صحيح؟
Voir le corrigé
النصاب في الدعوة الأولى النصف = 20 000؛ الحاضرون 22 000 ⇒ متوفر. الأغلبية الثلثان من 22 000 = 14 667؛ المؤيدون 15 000 ⇒ القرار صحيح.
Exercice 3 — من يختص؟
- عزل المدير العام؛ 2) عزل متصرف؛ 3) تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية؛ 4) الإذن باتفاقية منظمة.
Voir le corrigé
- مجلس الإدارة؛ 2) الجمعية العامة العادية؛ 3) مجلس الرقابة؛ 4) مجلس الإدارة (أو مجلس الرقابة في النمط الثنائي).
الخلاصة — تسيير ش.م ومراقبتها
- مجلس الإدارة: 3 إلى 12 (15 للمدرجة)، ذاتيون أو معنويون، تعينهم الجمعية العادية؛ 6 سنوات كحد أقصى (3 للأوائل)؛ عزل حر؛ التوجهات، الرقابة، حصر الحسابات، الدعوة، الإذن؛ حكامة 19.20.
- الإدارة العامة: الرئيس المدير العام أو مدير عام مستقل (+ مديرون منتدبون)؛ أوسع السلطات في حدود الغرض وسلطات الجمعيات والمجلس؛ القيود الداخلية لا يحتج بها.
- النمط الثنائي: مجلس إدارة جماعية (2 إلى 5، 7 للمدرجة، ذاتيون، يعينهم مجلس الرقابة) ومجلس رقابة (3 إلى 12، 15 للمدرجة).
- الجمعيات: العادية (الحسابات داخل 6 أشهر؛ نصاب 1/4 ثم بدون؛ أغلبية الأصوات)؛ غير العادية (تعديل النظام؛ نصاب 1/2 ثم 1/4؛ الثلثان)؛ الإجماع لزيادة الالتزامات؛ الإعلام والأسئلة؛ التعسف في الأغلبية أو الأقلية.
- مراقب الحسابات: إجباري (اثنان عند الاكتتاب العام)، 3 سنوات مالية، الإشهاد، التنبيه، الكشف، الاستقلال.
- الاتفاقيات المنظمة: إذن المجلس + تقرير خاص + مصادقة الجمعية؛ العادية مستثناة؛ منع الاقتراض والكفالة.
- المسؤولية: فردية وتضامنية؛ الدعوى الفردية ودعوى الشركة؛ عجز الأصول؛ جنائية (أرباح صورية، قوائم غير صحيحة، إساءة استعمال أموال الشركة المادة 384، عرقلة المراقب).
- ش.م.م.ب (19.20، 2021): شريك واحد أو أكثر، رأس مال حر، رئيس إجباري، حرية النظام الأساسي مع قرارات إلزامية للشركاء، لا اكتتاب عام، بنود الإقصاء والموافقة وعدم القابلية للتفويت.