Chapitre 2 · Droit S4 · القانون الخاص

الشخصية المعنوية للشركة وتأسيسها وبطلانها

قانون الشركات

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد لحظة اكتساب الشركة للشخصية المعنوية؛
  • شرح مراحل تأسيس الشركة التجارية وإجراءات الشهر؛
  • تحديد مصير التصرفات المبرمة باسم الشركة في طور التأسيس؛
  • تحليل آثار الشخصية المعنوية: الذمة المالية، الاسم، المقر، الجنسية، الأهلية؛
  • شرح نظام بطلان الشركات وآثاره ونظرية الشركة الفعلية؛
  • التمييز بين الشركة الفعلية والشركة الناشئة واقعيا.

2.1 اكتساب الشخصية المعنوية

المبدأ: لا تتمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري (المادة 7 من القانون 17.95، والمادة 2 من القانون 5.96). فالتوقيع على النظام الأساسي لا يكفي، بل يلزم إجراء الشهر القانوني.

الاستثناء: شركة المحاصة لا تقيد في السجل التجاري ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تظهر للغير؛ وهي صورة عقد شركة دون شخص معنوي.

الشركة المدنية: يطرح بشأنها نقاش حول وقت اكتساب الشخصية، والرأي الغالب أنها تكتسبها بمجرد تكوينها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مع قيود في الاحتجاج بها تجاه الغير.

الغاية: حماية الغير الذي يجب أن يعلم بوجود الشخص المعنوي، بشكله، ورأسماله، ومسيريه، ومدى مسؤولية الشركاء.

2.2 مراحل التأسيس

1) تحرير النظام الأساسي: عقد مكتوب (رسمي أو عرفي) يتضمن البيانات الإلزامية: الشكل، الاسم، الغرض، المقر، المدة، رأس المال، الحصص وتوزيعها، هوية الشركاء والمسيرين؛ ويوقعه جميع الشركاء أو وكلاؤهم.

2) الشهادة السلبية: يحصل المؤسسون من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على شهادة سلبية تثبت أن التسمية المقترحة غير مستعملة.

3) إيداع رأس المال: تودع الأموال النقدية المحررة في حساب بنكي مجمد باسم الشركة في طور التأسيس، ويسلم البنك شهادة بذلك؛ ولا يفرج عنها إلا بعد القيد.

4) تقييم الحصص العينية: بواسطة مراقب الحصص (في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما تتجاوز قيمتها حدا معينا، وفي شركة المساهمة دائما)، مع مسؤولية الشركاء عن قيمتها.

5) التسجيل لدى إدارة الضرائب وأداء رسوم التسجيل، والحصول على التعريف الضريبي والمعرف الموحد للمقاولة.

6) القيد في السجل التجاري: بكتابة ضبط المحكمة التجارية (أو الابتدائية) التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي؛ ويمكن القيام بالإجراءات عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار والمنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات.

7) النشر: في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.

2.3 التصرفات المبرمة قبل القيد

المشكل: قبل القيد، لا وجود للشخص المعنوي، لكن المؤسسين يحتاجون إلى إبرام عقود (كراء المقر، شراء التجهيزات، فتح الحساب).

الحل (المادة 27 من القانون 17.95، والمادة 2 من القانون 5.96):

  • الأشخاص الذين تصرفوا باسم الشركة في طور التأسيس يكونون ملزمين بتلك التصرفات بصفة شخصية وتضامنية ودون تحديد؛
  • إلا إذا التزمت بها الشركة بعد قيدها بصفة قانونية، فتعتبر هذه الالتزامات كأنها تعاقدت بها منذ البداية؛
  • ويتم ذلك إما بإدراج التصرفات في قائمة ملحقة بالنظام الأساسي يوقعها الشركاء، أو بتوكيل مسبق لأحد الشركاء أو المسيرين، أو بقرار من الجمعية العامة بعد القيد.

الفرق مع الشركة الفعلية: هنا لا يتعلق الأمر ببطلان، بل بمرحلة مؤقتة سابقة على الشخصية.

2.4 آثار الشخصية المعنوية

الذمة المالية المستقلة: للشركة ذمة مالية خاصة بها، منفصلة عن ذمم الشركاء:

  • الحصص المقدمة تصبح ملكا للشركة لا للشركاء؛
  • دائنو الشركة يتقاضون حقوقهم من أموال الشركة؛ ولا يرجعون على الشركاء إلا في شركات الأشخاص حيث المسؤولية تضامنية؛
  • دائنو الشريك الشخصيون لا يحجزون على أموال الشركة، بل على حصته أو أرباحه؛
  • لا مقاصة بين دين على الشركة ودين للشريك.

الاسم: عنوان الشركة في شركات الأشخاص (يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين أو بعضهم مع «وشركاؤهم»)، والتسمية في شركات الأموال (تسمية مبتكرة)، مع ذكر الشكل ورأس المال في كل الوثائق.

المقر الاجتماعي: الموطن القانوني للشركة، يحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق؛ ويجب أن يكون حقيقيا (لا صوريا)؛ ويمكن التوطين لدى شركة متخصصة لمدة محددة.

الجنسية: تعتبر الشركة مغربية إذا كان مقرها الاجتماعي بالمغرب، بصرف النظر عن جنسية الشركاء؛ وهو المعيار الغالب، مع استعمال معيار الرقابة أحيانا لأغراض خاصة (الاستثمار، الأمن).

الأهلية: للشركة أهلية التعاقد والتقاضي والتملك؛ وتتحدد بمبدأ التخصص (الغرض الاجتماعي)؛ لكن في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، تلتزم الشركة تجاه الغير حتى بالتصرفات التي لا تدخل في غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان يعلم بتجاوز الغرض، حماية لـاستقرار المعاملات.

المسؤولية: تسأل الشركة مدنيا عن أخطاء ممثليها وتابعيها، وجنائيا وفق الفصل 127 من القانون الجنائي الذي يسمح بمعاقبة الشخص المعنوي بالغرامة والعقوبات الإضافية (الحل، المصادرة، الإغلاق).

2.5 بطلان الشركات

أسباب البطلان:

  • في الشركات التجارية، يقيد المشرع البطلان لحماية الأمن القانوني: لا يمكن أن ينتج البطلان إلا عن نص صريح في القانون، أو عن الأسباب العامة لبطلان العقود (انعدام الأهلية، عيوب الرضا، عدم مشروعية المحل أو السبب)؛
  • أسباب خاصة: عدم كتابة النظام الأساسي، عدم احترام عدد الشركاء الأدنى في بعض الأشكال، عدم احترام إجراءات الشهر في شركات الأشخاص؛
  • شرط الأسد قد يؤدي إلى البطلان.

التصحيح: يمكن تصحيح سبب البطلان قبل الحكم (إتمام الشهر، دخول شريك جديد، تحرير الحصص)؛ وللمحكمة أن تمنح أجلا للتصحيح؛ وتسقط دعوى البطلان إذا زال سببها.

التقادم: تتقادم دعوى بطلان الشركة أو العقود اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تحقق سبب البطلان، في الأشكال التي ينظمها القانون 17.95 و5.96.

الآثار: البطلان في الشركات لا يسري بأثر رجعي:

  • تعتبر الشركة كأنها وجدت في الفترة السابقة على الحكم (الشركة الفعلية)، وتصفى كما تصفى الشركة المنحلة؛
  • لا يحتج بالبطلان على الغير حسن النية؛
  • يمكن للدائنين مطالبة المسيرين والمؤسسين المسؤولين عن البطلان بالتعويض.

2.6 الشركة الفعلية والشركة الناشئة واقعيا

الشركة الفعلية: شركة أسست قانونيا ثم قضي ببطلانها؛ تعامل كشركة موجودة في الماضي حماية للغير والشركاء، ثم تصفى.

الشركة الناشئة واقعيا (créée de fait): وضعية أشخاص تصرفوا كشركاء (تقديم حصص، اقتسام أرباح وخسائر، نية المشاركة) دون أن يبرموا عقدا مكتوبا أو يقيدوا الشركة؛ وأمثلتها الخليلان أو الأقارب الذين يستغلون تجارة مشتركة؛ وتخضع لقواعد شركة المحاصة فيما بين الشركاء، ويمكن للغير إثبات وجودها بكل الوسائل لمطالبة الشركاء الذين ظهروا بمظهر الشريك بالتضامن.

2.7 منهجية: نازلة حول التأسيس أو البطلان

  1. حدد التاريخ الحاسم: هل قيدت الشركة؟ متى؟
  2. قبل القيد: من تصرف؟ هل التزمت الشركة لاحقا بالتصرف (قائمة ملحقة، توكيل، قرار جمعية)؟
  3. بعد القيد: هل التصرف داخل الغرض؟ هل الغير يعلم بالتجاوز؟
  4. هل يوجد سبب للبطلان؟ نص صريح أو سبب عام؟ هل يمكن التصحيح؟ هل تقادمت الدعوى (ثلاث سنوات)؟
  5. الآثار: شركة فعلية، تصفية، حماية الغير، مسؤولية المسيرين.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • القول إن الشركة تكتسب الشخصية بالتوقيع على النظام الأساسي: بالقيد في السجل التجاري.
  • القول إن شركة المحاصة شخص معنوي.
  • القول إن البطلان رجعي في الشركات: الأصل الشركة الفعلية وعدم الرجعية.
  • الخلط بين الشركة الفعلية (بطلان شركة أسست) والشركة الناشئة واقعيا (لا عقد مكتوب أصلا).
  • القول إن الشركة لا تلتزم أبدا بالتصرف الخارج عن غرضها: في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة تلتزم تجاه الغير حسن النية.

Exercice 1 — نازلة

وقع كريم ونادية وحسن يوم 1 مارس على النظام الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة «نور للتوزيع». يوم 10 مارس، اكترى كريم مقرا باسم «الشركة في طور التأسيس»، واشترى حاسوبا لحسابه الشخصي. قيدت الشركة في السجل التجاري يوم 5 أبريل، دون أن يتضمن النظام الأساسي أي قائمة ملحقة. يوم 20 أبريل، أبرم المسير عقدا لشراء عقار لا يدخل في غرض الشركة (التوزيع). ثم اكتشف حسن أن رضاه كان معيبا بتدليس من كريم حول قيمة الحصة العينية.

  1. من يلتزم بعقد كراء المقر؟ وكيف يمكن نقله إلى الشركة؟
  2. هل تلتزم الشركة بعقد شراء العقار؟
  3. هل يمكن لحسن طلب بطلان الشركة؟ وما آثار البطلان؟
Voir le corrigé

1. الكراء. قبل 5 أبريل، لم تكن للشركة شخصية معنوية؛ فيلتزم كريم بعقد الكراء شخصيا وبالتضامن مع كل من تصرف معه (المادة 2 من القانون 5.96). ويمكن نقل الالتزام إلى الشركة إذا التزمت به بعد قيدها بقرار من الشركاء (الجمعية العامة)، فيعتبر كأنها تعاقدت منذ البداية، ويبرأ كريم. أما الحاسوب المشترى لحسابه الشخصي فلا علاقة له بالشركة.

2. شراء العقار. التصرف خارج غرض الشركة؛ لكن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تلتزم الشركة تجاه الغير حتى بالتصرفات التي لا تدخل في غرضها، ما لم تثبت أن البائع كان يعلم بتجاوز الغرض، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإثبات هذا العلم. فتلتزم الشركة مبدئيا، ويسأل المسير تجاه الشركة عن مخالفة النظام الأساسي.

3. بطلان الشركة. التدليس عيب من عيوب الرضا، وهو من الأسباب العامة التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان الشركة؛ فيمكن لحسن رفع الدعوى داخل أجل ثلاث سنوات. ويمكن تفادي البطلان إذا صحح الوضع (شراء حصة حسن بسعر عادل، أو تصحيح تقييم الحصة العينية). وإن قضي بالبطلان، فلا يسري بأثر رجعي: تعتبر الشركة شركة فعلية خلال الفترة السابقة، وتصفى، ولا يحتج بالبطلان على الغير حسن النية؛ ويسأل كريم عن التعويض لحسن ولكل متضرر.

Exercice 2 — رتب مراحل التأسيس

القيد في السجل التجاري؛ الشهادة السلبية؛ النشر؛ تحرير النظام الأساسي؛ إيداع الأموال في حساب مجمد.

Voir le corrigé

الشهادة السلبية ← تحرير النظام الأساسي ← إيداع الأموال (مع تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء) ← القيد في السجل التجاري ← النشر. (يمكن الحصول على الشهادة السلبية قبل التحرير أو بالتوازي.)

Exercice 3 — من يدفع؟

  1. دائن شخصي لشريك يريد الحجز على شاحنة الشركة؛ 2) دائن للشركة يريد مقاصة دينه بدين للشريك عليه؛ 3) ممون باع للشركة في طور التأسيس دون أن تلتزم بالعقد لاحقا.
Voir le corrigé
  1. لا يجوز (ذمة مستقلة)، يحجز على حصة الشريك أو أرباحه؛ 2) لا مقاصة لاختلاف الذمم؛ 3) يطالب المؤسس الذي تعاقد معه شخصيا وبالتضامن.

الخلاصة — الشخصية المعنوية والتأسيس

  • الشخصية من تاريخ القيد في السجل التجاري (المادة 7 من 17.95، المادة 2 من 5.96)؛ المحاصة دونها.
  • التأسيس: النظام الأساسي المكتوب، الشهادة السلبية، الحساب المجمد، مراقب الحصص، التسجيل والتعريف، القيد، النشر.
  • قبل القيد (المادة 27 من 17.95): المتصرفون ملزمون شخصيا وبالتضامن، إلا إذا التزمت الشركة بعد القيد (قائمة ملحقة، توكيل، قرار جمعية) فتعتبر متعاقدة منذ البداية.
  • الآثار: ذمة مستقلة (لا حجز لدائني الشريك على أموال الشركة، لا مقاصة)، الاسم (عنوان/تسمية)، المقر الحقيقي، الجنسية حسب المقر، الأهلية والتخصص (ش.م وش.م.م تلتزم تجاه الغير حسن النية حتى خارج الغرض)، المسؤولية الجنائية (الفصل 127 ق.ج).
  • البطلان: نص صريح أو أسباب عامة (الأهلية، عيوب الرضا، المحل)؛ التصحيح؛ التقادم 3 سنوات؛ لا رجعية: الشركة الفعلية والتصفية، عدم الاحتجاج على الغير حسن النية، مسؤولية المسيرين.
  • الشركة الناشئة واقعيا: سلوك شركاء دون عقد؛ قواعد المحاصة؛ الإثبات بكل الوسائل.
1تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ:
2التصرفات المبرمة قبل القيد تلزم أصحابها:
3جنسية الشركة تتحدد أساسا بـ:
4تتقادم دعوى بطلان الشركة بمرور:
5آثار بطلان الشركة:
6معاقبة الشخص المعنوي جنائيا يسمح بها الفصل:
7تثبت عدم استعمال التسمية بـ:
8الشركة الناشئة واقعيا تخضع فيما بين الشركاء لقواعد:
9في ش.م.م تلتزم الشركة تجاه الغير بتصرف خارج غرضها ما لم:
10دائن شخصي للشريك: