الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحديد خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومكانتها في النسيج الاقتصادي؛
- شرح قواعد تأسيسها: عدد الشركاء، رأس المال، التحرير، الحصص العينية؛
- تحليل وضعية المسير: التعيين والسلطات والعزل والمسؤولية؛
- تطبيق قواعد تفويت الحصص وانتقالها؛
- حساب الأغلبيات المطلوبة في القرارات الجماعية؛
- تقديم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد.
4.1 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (القانون 5.96) هي الشكل الأكثر استعمالا من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، لأنها تجمع بين بساطة شركات الأشخاص والمسؤولية المحدودة لشركات الأموال:
- من شريك واحد إلى خمسين شريكا؛ وإذا تجاوز عددهم خمسين، وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل الأجل القانوني وإلا انحلت، ما لم ينخفض العدد خلال هذا الأجل؛
- مسؤولية محدودة بقدر الحصص؛ ولا يكتسب الشريك صفة التاجر؛
- رأس المال يحدده النظام الأساسي بحرية منذ إلغاء الحد الأدنى (100 000 درهم) بالقانون 24.10 (2011)، ويقسم إلى حصص متساوية غير قابلة للتداول في شكل سندات قابلة للتداول؛
- تجارية بالشكل أيا كان غرضها؛
- ممنوعة من بعض الأنشطة (البنوك، التأمين، الادخار، الأنشطة التي يحتكرها القانون لأشكال أخرى)، ومن اللجوء إلى الاكتتاب العام؛
- التسمية مسبوقة أو متبوعة بعبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة» أو الأحرف «ش.م.م» وبيان رأس المال.
4.2 التأسيس
الحصص النقدية: يجب أن تحرر ربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب، ويحرر الباقي بطلب من المسير داخل أجل خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري؛ وتودع الأموال في حساب بنكي مجمد لا يفرج عنه إلا بعد القيد.
الحصص العينية: تحرر كاملة عند التأسيس؛ وإذا تجاوزت قيمة حصة عينية 100 000 درهم، وجب تقييمها بواسطة مراقب للحصص يعين بالإجماع أو من طرف رئيس المحكمة؛ ويسأل الشركاء بالتضامن تجاه الغير، خلال الأجل القانوني، عن القيمة المسندة إلى الحصص العينية.
النظام الأساسي: يبين توزيع الحصص بين الشركاء وتحريرها، ويوقعه جميع الشركاء؛ ثم القيد في السجل التجاري والنشر.
4.3 المسير
التعيين: يسير الشركة شخص ذاتي أو أكثر (لا شخص معنوي)، شركاء أو غير شركاء، يعينون في النظام الأساسي أو بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس المال؛ لمدة يحددها النظام الأساسي أو القرار، وإلا فطول مدة الشركة؛ وقد يكون بأجر أو دونه.
السلطات:
- في علاقته بالغير: يتمتع بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة؛ وتلتزم الشركة حتى بالتصرفات التي لا تدخل في غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان يعلم بتجاوز الغرض؛ والقيود النظامية على سلطاته لا يحتج بها على الغير؛
- في علاقته بالشركاء: يحدد النظام الأساسي سلطاته، وإلا فله القيام بكل أعمال التسيير التي تقتضيها مصلحة الشركة.
العزل: بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الحصص؛ والعزل دون سبب مشروع قد يخول تعويضا؛ ويمكن أيضا عزله قضائيا لسبب مشروع بطلب من أي شريك.
المسؤولية: يسأل المسير، فرديا أو بالتضامن، تجاه الشركة والغير عن مخالفة القانون، ومخالفة النظام الأساسي، وأخطاء التسيير؛ ويمكن للشركاء رفع دعوى الشركة ضده؛ وفي حالة التصفية القضائية مع عجز في الأصول، قد تحمله المحكمة جزءا من الديون إذا ثبت خطؤه في التسيير.
الاتفاقيات المنظمة: الاتفاقيات بين الشركة ومسيرها أو أحد شركائها تعرض على مصادقة الشركاء بناء على تقرير؛ ويمنع على المسيرين والشركاء الأشخاص الذاتيين الاقتراض من الشركة أو الحصول على حساب جار مدين أو جعلها تكفلهم، تحت طائلة البطلان.
4.4 الحصص: التفويت والانتقال
بين الشركاء: التفويت حر ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
إلى الغير: لا تفوت الحصص إلى غير الشركاء إلا بموافقة أغلبية الشركاء (عددا) الذين يمثلون ثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وتبلغ الشركة وكل شريك بمشروع التفويت. وإذا رفض الشركاء، يجب عليهم شراء الحصص أو العمل على شرائها، أو قيام الشركة بشرائها وتخفيض رأسمالها، داخل الأجل القانوني، بثمن يحدد بالتراضي أو بخبرة؛ وإلا جاز للشريك إتمام التفويت المقترح. وهذه الآلية تحمي الاعتبار الشخصي دون أن تجعل الشريك سجين حصصه.
الانتقال بالوفاة: تنتقل الحصص إلى الورثة بحرية، ما لم يتضمن النظام الأساسي شرط الموافقة.
الشكل: يتم التفويت بمحرر مكتوب، ويحتج به على الشركة بالتبليغ أو بالقبول، وعلى الغير بالإيداع في السجل التجاري.
4.5 القرارات الجماعية
| القرار | الأغلبية المطلوبة |
|---|---|
| عادية (المصادقة على الحسابات، تعيين المسير وعزله، تخصيص النتيجة) | الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس المال؛ وإلا، عند الاستشارة الثانية، أغلبية الأصوات المعبر عنها وفق شروط القانون |
| غير عادية (تعديل النظام الأساسي: نقل المقر، تغيير الغرض، الزيادة في رأس المال أو تخفيضه) | الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل |
| الزيادة في التزامات الشركاء، تغيير جنسية الشركة | الإجماع |
طريقة اتخاذ القرارات: في جمعية أو، إذا نص النظام الأساسي، باستشارة مكتوبة؛ إلا المصادقة على الحسابات التي تتطلب جمعية سنوية تنعقد داخل ستة أشهر من اختتام السنة المالية؛ ولكل شريك عدد من الأصوات يساوي عدد حصصه.
الإعلام: يعد المسير سنويا القوائم التركيبية وتقرير التسيير، ويطلع عليهما الشركاء قبل الجمعية.
مراقب الحسابات: إجباري إذا تجاوز رقم المعاملات دون احتساب الرسوم 50 مليون درهم؛ وفي ما دون ذلك، يمكن للشركاء الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل طلب تعيينه قضائيا.
4.6 الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد
التأسيس: يمكن أن تؤسس من طرف شخص واحد، أو تصبح كذلك باجتماع جميع الحصص بين يديه.
النظام: يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء: يصادق على الحسابات، ويتخذ القرارات، وتقيد في سجل خاص؛ ويمكن أن يكون مسيرا.
الأهمية: تسمح للمقاول بفصل ذمته الشخصية عن ذمة مقاولته، فلا يسأل عن ديونها إلا بقدر حصته؛ لكن البنوك تطلب عمليا كفالات شخصية، والخلط بين الذمتين يعرض الشريك للمسؤولية الشخصية في المساطر الجماعية.
مقارنة مع المقاول الذاتي: نظام المقاول الذاتي (القانون 114.13) نظام جبائي واجتماعي مبسط لشخص ذاتي دون شخصية معنوية مستقلة، في حين أن الشركة ذات الشريك الوحيد شخص معنوي مستقل.
4.7 منهجية: نازلة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- تحقق من التأسيس: عدد الشركاء (1 إلى 50)، التحرير (الربع والخمس سنوات)، الحصص العينية (مراقب الحصص فوق 100 000 درهم).
- حدد القرار المطلوب: عادي، غير عادي، إجماعي.
- احسب الأغلبية: أكثر من النصف، ثلاثة أرباع، أو الإجماع؛ وفي التفويت: أغلبية الشركاء عددا + ثلاثة أرباع الحصص.
- وضعية المسير: سلطاته تجاه الغير، العزل (أكثر من النصف)، المسؤولية، الاتفاقيات الممنوعة.
- استنتج صحة القرار أو التصرف وآثاره.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- القول إن رأس المال الأدنى 100 000 درهم: ألغي بالقانون 24.10.
- تعيين شخص معنوي مسيرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- الخلط بين أغلبية التفويت (عددا + ثلاثة أرباع الحصص) وأغلبية تعديل النظام الأساسي (ثلاثة أرباع رأس المال).
- الاحتجاج على الغير بقيود نظامية على سلطات المسير.
- نسيان منع الاقتراض من الشركة على المسيرين والشركاء الأشخاص الذاتيين.
Exercice 1 — نازلة
شركة «أطلس ديكور» ش.م.م، رأسمالها 1 000 حصة، يملكها: إدريس (400 حصة، مسير نظامي)، هند (300)، مراد (200)، سارة (100).
- يريد مراد تفويت حصصه إلى صديقه أنور. وافقت هند وسارة، ورفض إدريس.
- عقد اجتماع لعزل إدريس من التسيير، فصوتت هند ومراد وسارة لصالح العزل.
- اقترح إدريس نقل المقر إلى مدينة أخرى، فصوت معه مراد فقط.
- اقترض إدريس من الشركة 200 000 درهم لشراء سيارة شخصية.
حلل صحة كل عملية.
Voir le corrigé
1. التفويت إلى الغير. يتطلب موافقة أغلبية الشركاء عددا تمثل ثلاثة أرباع الحصص على الأقل. عدد الشركاء 4، ووافق 3 منهم (هند وسارة ومراد صاحب المشروع)، فتتوفر أغلبية العدد؛ لكن الحصص الموافقة: هند (300) + سارة (100) + مراد (200) = 600 أي 60%، دون 75%. فـلا تتوفر الأغلبية، ويعتبر رفضا؛ وعلى الشركاء شراء الحصص أو العمل على شرائها، أو شراء الشركة لها، داخل الأجل القانوني، وإلا جاز لمراد إتمام التفويت إلى أنور.
2. عزل إدريس. يتطلب العزل قرار الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الحصص؛ هند + مراد + سارة = 600 حصة (60%)؛ فالعزل صحيح؛ وإذا كان دون سبب مشروع، يمكن لإدريس المطالبة بالتعويض.
3. نقل المقر. تعديل للنظام الأساسي يتطلب ثلاثة أرباع رأس المال؛ إدريس (400) + مراد (200) = 600 (60%)؛ فالقرار غير صحيح لعدم بلوغ 75%.
4. القرض. يمنع على المسير والشركاء الأشخاص الذاتيين الاقتراض من الشركة؛ فالعقد باطل، ويجب على إدريس إرجاع المبلغ، ويسأل عن الضرر؛ وقد يشكل الفعل إساءة استعمال أموال الشركة المعاقب عليها جنائيا إذا توفرت عناصرها (الفصل السابع).
Exercice 2 — احسب الأغلبية
ش.م.م من 800 حصة: أ (300)، ب (250)، ج (150)، د (100). هل يصح: 1) تعديل الغرض بأصوات أ وب وج؟ 2) تعيين مسير بأصوات ب وج؟ 3) زيادة التزامات الشركاء بأصوات أ وب وج؟
Voir le corrigé
- أ+ب+ج = 700/800 = 87.5% ≥ 75% ⇒ صحيح؛ 2) ب+ج = 400/800 = 50%، والمطلوب أكثر من النصف ⇒ غير صحيح في الاستشارة الأولى؛ 3) يلزم الإجماع ⇒ غير صحيح دون د.
Exercice 3 — صح أم خطأ؟
- يمكن لشركة مساهمة أن تكون مسيرة لش.م.م؛ 2) الحصة العينية بقيمة 80 000 درهم تحتاج إلى مراقب الحصص إجباريا؛ 3) يمكن للشريك الوحيد أن يكون مسيرا.
Voir le corrigé
- خطأ (المسير شخص ذاتي)؛ 2) خطأ (الحد 100 000 درهم)؛ 3) صحيح.
الخلاصة — ش.م.م
- 1 إلى 50 شريكا (التحويل أو الحل إذا تجاوز)؛ مسؤولية بقدر الحصص؛ رأس المال حر (24.10)؛ حصص متساوية غير قابلة للتداول كسندات؛ تجارية بالشكل؛ ممنوعة من البنوك والتأمين والاكتتاب العام.
- التحرير: النقدية الربع على الأقل والباقي في 5 سنوات من القيد؛ العينية كاملة؛ مراقب الحصص إذا تجاوزت حصة 100 000 درهم؛ مسؤولية الشركاء عن القيمة.
- المسير: شخص ذاتي أو أكثر، شريك أو غير شريك؛ يعين بأكثر من نصف رأس المال؛ أوسع السلطات تجاه الغير (حتى خارج الغرض إلا عند علم الغير)؛ القيود لا يحتج بها؛ العزل بأكثر من النصف أو قضائيا؛ المسؤولية (القانون، النظام، أخطاء التسيير، عجز الأصول).
- الاتفاقيات: مصادقة الشركاء على تقرير؛ منع الاقتراض والحساب المدين والكفالة.
- التفويت: حر بين الشركاء؛ للغير: أغلبية الشركاء عددا + 3/4 الحصص؛ عند الرفض شراء الحصص وإلا جاز التفويت؛ الوفاة: انتقال حر ما لم يوجد شرط موافقة.
- القرارات: عادية (> النصف، ثم أغلبية الأصوات المعبر عنها)؛ غير عادية (3/4)؛ زيادة الالتزامات وتغيير الجنسية (الإجماع)؛ جمعية سنوية داخل 6 أشهر؛ مراقب الحسابات فوق 50 مليون درهم.
- الشريك الوحيد: يمارس سلطات الجمعية؛ فصل الذمة؛ ≠ المقاول الذاتي (114.13).