Concours d'accès au Master en droit

Immobilier et Urbanisme

FSJES Ain ChockCasablanca2026Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Ain Chock (Casablanca), session 2026.

Matières : Droit foncier, Immatriculation foncière, Droits réels, Procédure civile

Énoncé

جامعة الحسن الثاني — كلية الحقوق عين الشق
امتحان الولوج لسلك ماستر العقار والتعمير برسم الموسم الجامعي 2026 - 2027
مدة الإنجاز : ساعة ونصف

1) العقار بطبيعته وفق مدونة الحقوق العينية هو

  • a) كل شيء لا يمكن نقله أبدا
  • b) كل منقول يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمته
  • c) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته
  • d) الحقوق العينية العقارية كحق الانتفاع

2) يكون التحفيظ العقاري إجباريا في الحالات التالية

  • a) تحفيظ جميع الأراضي الفلاحية بالمغرب
  • b) التحفيظ الناتج عن مسطرة ضم الأراضي الفلاحية
  • c) تحفيظ العقارات المملوكة على الشياع
  • d) في جميع حالات طلبات الشفعة

3) يجوز للدائن العادي (غير المرتهن) تقديم مطلب لتحفيظ عقار مدينه

  • a) بمجرد حلول أجل الدين وعدم الأداء
  • b) لا يجوز له ذلك مطلقا، لأن الحق مقصور على الدائن المرتهن
  • c) متى حصل على حكم قضائي يقضي بحجز العقار لفائدته قصد بيعه
  • d) بموافقة المدين مالك العقار فقط

4) إذا تم تفويت العقار في إطار مسطرة "الخلاصة الإصلاحية" (الفصل 83) وتم نشر الخلاصة بعد الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، فإن أجل التعرض الجديد هو :

  • a) شهران ويشمل جميع الحقوق الواردة في مطلب التحفيظ الأصلي
  • b) شهران وينصب فقط على الحق الذي تمت مباشرة المسطرة في شأنه
  • c) سنة كاملة من تاريخ الإيداع
  • d) لا يفتح أي أجل للتعرض

5) يترتب عن "الإيداع" المنصوص عليه في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري

  • a) اكتساب المودع صفة "طالب التحفيظ"
  • b) الإشهار الواسع النطاق في الجريدة الرسمية
  • c) الحفاظ على رتبة الحق عند تأسيس الرسم العقاري دون اكتساب صفة طالب التحفيظ
  • d) تمكين المودع من التعرض على مطلب التحفيظ

6) إذا تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك، فإن المحافظ العقاري :

  • a) يستعين بالقوة العمومية وجوبا
  • b) يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا
  • c) يحيل الملف فورا على المحكمة الابتدائية
  • d) يوقف المسطرة إلى حين صدور حكم قضائي

7) تختص المحكمة الابتدائية المحال عليها ملف التحفيظ حصرا ب

  • a) البت في صحة مطلب التحفيظ وقبوله أو رفضه
  • b) مراقبة شكليات التعرض كأجل التقديم وأداء الرسوم
  • c) البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض، ونوعه ومحتواه ومداه
  • d) إجبار الأطراف على إجراء الصلح

8) يعتبر قرار المحافظ العقاري برفض التعرض المقدم خارج الأجل

  • a) قرارا قضائيا قابلا للاستئناف
  • b) قرارا إداريا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية
  • c) قرارا محصنا وغير قابل لأي طعن
  • d) ملزما للمحكمة الابتدائية بالبت في الشكليات أولا

9) لا يسري الأثر التطهيري للرسم العقاري على

  • a) الحقوق الشخصية الملقاة على عاتق مالك العقار المحفظ (كالوعد بالبيع)
  • b) حقوق الإرث السابقة على التحفيظ
  • c) حقوق الأغيار حسني النية فقط
  • d) الحقوق العينية السابقة التي لم يقع الإعلان عنها

10) الدعوى الوحيدة التي يمكن لمن تضرر من قرار التحفيظ (بسبب الأثر التطهيري) رفعها في إطار ظهير التحفيظ العقاري هي :

  • a) دعوى استحقاق عينية لإبطال الرسم العقاري
  • b) دعوى التعويض الشخصية في حالة إثبات التدليس فقط
  • c) دعوى القسمة
  • d) دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ

11) أجل تقييد الحقوق العينية العقارية بالرسم العقاري طبقا للفصل 65 مكرر هو

  • a) شهر واحد
  • b) ثلاثة أشهر
  • c) ستة أشهر
  • d) ليس هناك أجل محدد

12) يترتب عن عدم احترام أجل التقييد (3 أشهر) المنصوص عليه في الفصل 65 مكرر

  • a) سقوط الحق في التقييد
  • b) بطلان التصرف القانوني
  • c) أداء غرامة تصاعدية للمحافظة العقارية دون سقوط الحق
  • d) التشطيب التلقائي على الحق

13) مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية هي

  • a) 10 أيام
  • b) شهرا واحدا
  • c) 3 أشهر قابلة للتمديد
  • d) سنة كاملة

14) للتقييدات المضمنة بالسجل العقاري بالنسبة للغير حسن النية

  • a) حجية نسبية قابلة لإثبات العكس في جميع الحالات
  • b) قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن التمسك بإبطالها، إلا في حالة التزوير أو التدليس داخل أجل 4 سنوات
  • c) حجية مؤقتة إلى حين انتهاء التقادم
  • d) لا حجية لها إذا كان السند الأصلي باطلا

15) في دعوى الاستحقاق المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، إذا اختلفت حجج الطرفين، وتساوت في القوة، فإن القاعدة الفقهية وقضاء محكمة النقض يرجحان

  • a) البينة الحديثة التاريخ
  • b) البينة التي يشهد شهودها بالسماع
  • c) البينة الأقدم تاريخا والمقترنة بالحيازة الفعلية
  • d) الحكم بالقسمة بين الطرفين

16) يتعين على المحافظ في حالة صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي "بصحة التعرض الكلي" :

  • a) تحفيظ العقار تلقائيا باسم المتعرض
  • b) إلغاء مطلب التحفيظ فورا
  • c) إنذار المتعرض قصد استئناف مسطرة التحفيظ باسمه داخل أجل 3 أشهر
  • d) استدعاء الطرفين للصلح

17) يعتبر "التشطيب" في السجلات العقارية :

  • a) تقييدا سلبيا غايته إثبات انقضاء أو إبطال حق مقيد
  • b) إلغاء للرسم العقاري من أساسه
  • c) إجراء يخص فقط العقارات في طور التحفيظ
  • d) قرارا لا يخضع لرقابة المحافظ العقاري

18) إذا توفي أحد أطراف نزاع التحفيظ أثناء سريان الدعوى أمام محكمة التحفيظ، فإن الموقف الراجح لمحكمة النقض هو

  • a) إرجاع الملف فورا إلى المحافظ لتصحيح المسطرة
  • b) إلغاء مطلب التحفيظ
  • c) استمرار المحكمة في نظر الدعوى وتطبيق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م بإنذار الورثة لتصحيح المسطرة
  • d) حفظ الملف مؤقتا لعشر سنوات

19) التدخل الإرادي أو الإدخال في دعوى التحفيظ من قبل شخص لم يسجل تعرضه (كالمودع) :

  • a) مقبول دائما إذا كانت له مصلحة
  • b) غير مسموح به للمطالبة بحقوق أصلية، ومسموح به فقط لمساندة أحد الأطراف
  • c) ملزم للمحكمة بقبوله وتعديل أطراف النزاع
  • d) يمنح المتدخل صفة طالب التحفيظ

20) تقدم "أحمد" بمطلب لتحفيظ قطعة أرضية. أثناء سريان المسطرة وبعد انتهاء التحديد، قام ببيع نصف العقار مشاعا لـ "خالد" بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء. اختار "خالد" عدم سلوك أي مسطرة إشهارية (لا خلاصة إصلاحية ولا إيداع). انتهت الآجال واتخذ المحافظ قرارا بتأسيس الرسم العقاري باسم "أحمد" على كامل العقار. بعد شهرين من تأسيس الرسم، توفي "أحمد" وانتقلت الملكية لورثته الذين قاموا بتقييد إراثتهم بالرسم العقاري. علم "خالد" بالأمر فرفع دعوى عينية في مواجهة الورثة يطالب فيها باستحقاق نصف العقار والتشطيب على حقهم جزئيا بناء على عقد شرائه السابق للتحفيظ. ما هو المآل القانوني لعقد شراء "خالد" المبرم أثناء مسطرة التحفيظ؟

  • a) باطل بطلانا مطلقا لعدم إشهاره
  • b) تم تطهيره بموجب قرار التحفيظ ولا أثر له العيني
  • c) نافذ في مواجهة الورثة لأنهم خلف عام
  • d) يعطيه الحق في طلب التشطيب على الورثة

21) لو أن "أحمد" قبل وفاته كان قد باع العقار المحفظ بأكمله لـ "سعيد"، هل يمكن لـ "خالد" مواجهة "سعيد" بعقد شرائه؟

  • a) نعم، لأن عقد خالد أسبق تاريخا
  • b) لا، لأن سعيد يستفيد من الأثر التطهيري والقوة الثبوتية المطلقة للرسم العقاري كونه غيرا حسن النية
  • c) نعم، بطلب تقييد احتياطي
  • d) لا، بسبب تقادم الحق

22) في حالة استحالة استرجاع "خالد" للعقار، ما هي الدعوى المتاحة له ضد تركة "أحمد"؟

  • a) دعوى القسمة
  • b) دعوى الإلغاء ضد قرار المحافظ
  • c) دعوى شخصية للتعويض عن التدليس ودعوى استرداد الثمن استنادا للإثراء بلا سبب
  • d) دعوى الطرد للتعسف

23) لو اختار "خالد" إشهار حقه أثناء المسطرة عبر الفصل 83، ما هو الأثر المباشر لذلك؟

  • a) يكتسب صفة المتدخل في الدعوى
  • b) يكتسب صفة "طالب التحفيظ" في حدود حصته المشاعة (النصف)
  • c) يتحول مطلب التحفيظ إلى تحفيظ إجباري
  • d) تلغى جميع التعرضات السابقة

24) يدعي عمر الملكية في نزاع حول عقار غير محفظ معروض أمام المحكمة الابتدائية، بناء على رسم استمرار (ملكية) مؤرخ في سنة 2010. المدعى عليه (حسن) يحوز العقار حيازة مادية هادئة ومستمرة، وأدلى برسم شراء مؤرخ في سنة 2005، منجز استنادا إلى ملكية سلفه المكتوبة سنة 1995. على من يقع عبء الإثبات في هذه الدعوى؟

  • a) على الحائز (حسن) ليثبت شرعية حيازته
  • b) على المدعي (عمر) الخارج عن الحيازة الذي يطالب بتغيير الوضع الظاهر
  • c) على المحافظ العقاري
  • d) يقتسم الطرفان عبء الإثبات بالتساوي

25) كيف ستطبق المحكمة قواعد "الترجيح بين الحجج" وفقا لتوجهات محكمة النقض لحسم هذا النزاع؟

  • a) ترجح حجة المدعي (عمر) لأن رسم الاستمرار أقوى من رسم الشراء
  • b) تحكم بقسمة العقار مناصفة
  • c) ترجح حجة المدعى عليه (حسن) لاقتران واعتضاد حجته (الأقدم تاريخا) بالحيازة الفعلية
  • d) ترفض الدعويين معا

26) لو افترضنا أن حجة المدعي (عمر) كانت "عقد صدقة" غير مقترن بحوز فعلي، وحجة المدعى عليه (حسن) هي الحيازة المادية، فإن القرار السليم للمحكمة سيكون :

  • a) الحكم لصالح عمر لأن الصدقة تبرع نافذ
  • b) رفض طلب عمر لعدم توفر شرط "الحوز" الذي هو ركن لصحة الصدقة شرعا وقانونا
  • c) الحكم بالتعويض لصالح عمر
  • d) إجبار حسن على إخلاء العقار مؤقتا

27) أدرج المحافظ العقاري مطلب تحفيظ باسم "فاطمة". تم تحديد موعد "التحديد" واستدعاء المجاورين. لم يحضر جارها "يوسف" لعملية التحديد رغم توصله بالاستدعاء بشكل سليم. تم إنجاز التحديد وتصميم العقار، ونشر إعلان انتهاء التحديد. بعد مرور 3 أشهر من النشر، اكتشف "يوسف" أن التحديد اقتطع جزءا من أرضه، فتوجه للمحافظ لإيداع تعرض. ما هو التكييف القانوني للتعرض الذي يريد "يوسف" تقديمه؟

  • a) تعرض عادي مقبول شكلا
  • b) تعرض استثنائي لوروده خارج الأجل العادي (شهران)
  • c) دعوى استرداد حيازة
  • d) تقييد احتياطي

28) لقبول تعرض "يوسف" يشترط القانون 14.07 توفر الشروط التالية مجتمعة، باستثناء شرط واحد، ما هو؟

  • a) ألا يكون الملف قد أحيل على المحكمة الابتدائية
  • b) أن يدلي للمحافظ بالوثائق التي تثبت الأسباب الجدية التي منعته من التعرض في الأجل
  • c) أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
  • d) أن يحصل على إذن مسبق من رئيس المحكمة الابتدائية

29) لنفترض أن المحافظ قبل تعرض يوسف، وأحال الملف على المحكمة. أثبتت الخبرة المنجزة من طرف القاضي المقرر تداخل العقارين وصدق ادعاء يوسف. المحكمة ستصدر حكما بـ :

  • a) تعديل مطلب التحفيظ مباشرة
  • b) صحة التعرض الجزئي ليوسف وإحالة الأطراف للمحافظ
  • c) بطلان مسطرة التحفيظ برمتها
  • d) إجبار فاطمة على شراء الجزء المتنازع عليه

30) أبرم عبد الرحيم الامجد عقد بيع عقار محفظ عبارة عن أرض بها بناية بمقتضى محرر ثابت التاريخ في 2011/03/12 لفائدة السيدة زبيدة دالي، غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن من تقييد العقد في الرسم العقاري بسبب إغفال تضمين العقد تعيين المبيع وتحديد المرجع العقاري، وعليه فيتعين عليها من أجل تقرير الحماية لحقها :

  • a) الطعن في قرار المحافظ
  • b) اجراء تقييد احتياطي
  • c) تعرض للمطالبة بكافة الملك
  • d) دعوى مسؤولية الموثق

31) يترتب عن اغفال اجراء التقييد الاحتياطي في دعوى إتمام إجراءات البيع في العقار غير المحفظ مايلي

  • a) عدم قبول الدعوى
  • b) رفض الطلب
  • c) عدم صحة التعرض
  • d) فقدان رتبة التقييد

32) يترتب عن إغفال إجراء التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة مايلي

  • a) عدم قبول الدعوى
  • b) رفض الطلب
  • c) بطلان القسمة
  • d) فقدان التقييد للرتبة

33) تعتبر بمثابة طلبات عارضة

  • a) الطلب الأصلي
  • b) الطلب الإضافي
  • c) الطلب الاحتياطي
  • d) الطلب المقابل

34) يمكن للمحكمة بقرار معلل إعادة القضية إلى القاضي المقرر

  • a) بناء على طلب معلل لأحد الأطراف
  • b) إذا طرأت واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار
  • c) باتفاق أطراف الدعوى
  • d) إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف

35) يمكن الطعن بإعادة النظر في

  • a) الحكم الابتدائي
  • b) الحكم التمهيدي
  • c) القرار الاستئنافي
  • d) القرار الصادر عن محكمة النقض

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Ain Chock (Faculté de droit, Université Hassan II). Le sujet ne précise pas si une question peut avoir plusieurs bonnes réponses : quand deux propositions sont juridiquement exactes, les deux sont indiquées. À vérifier, notamment les questions 6, 16, 31, 32, 34 et 35, où la réponse dépend de la lecture exacte du texte ou de la jurisprudence.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. النصوص المعتمدة: ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وقانون المسطرة المدنية.

أولا : العقار وأنواعه ومسطرة التحفيظ (الأسئلة 1 إلى 9)

السؤال 1 : C — هذا هو تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية حرفيا. الجواب B تعريف العقار بالتخصيص (المادة 7)، والجواب D حقوق عينية عقارية تأخذ حكم العقار بالنظر إلى محلها، وليست عقارا بطبيعته. أما A فتعريف ناقص يغفل معيار الثبات والاستقرار.

السؤال 2 : B — الأصل أن التحفيظ اختياري، ولا يكون إجباريا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ومن أبرزها التحفيظ الناتج عن مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، إضافة إلى مناطق التحفيظ الإجباري. لا يوجد نص يجعل تحفيظ كل الأراضي الفلاحية أو كل عقار مشاع أو كل حالة شفعة إجباريا.

السؤال 3 : C — يخول الفصل 10 من ظهير التحفيظ الدائن الذي لم يستوف دينه، بعد صدور قرار قضائي لفائدته بحجز عقار مدينه قصد بيعه، أن يقدم مطلب التحفيظ. فحلول الأجل وحده لا يكفي (A)، وموافقة المدين ليست شرطا (D)، والحق غير مقصور على الدائن المرتهن (B).

السؤال 4 : B — حين تنشر الخلاصة الإصلاحية (الفصل 83) بعد الإعلان عن انتهاء التحديد، يفتح أجل جديد للتعرض مدته شهران، لكنه لا يقبل إلا التعرضات المنصبة على الحق الذي بوشرت المسطرة في شأنه. إعادة فتح التعرض على كل الحقوق (A) تمس استقرار المسطرة.

السؤال 5 : C — الإيداع المنصوص عليه في الفصل 84 يخص صاحب حق نشأ على عقار في طور التحفيظ ولا يريد متابعة المسطرة باسمه : يقيد الإيداع بسجل التعرضات، ويضمن الحق في الرسم العقاري عند تأسيسه بالرتبة التي عينت له. لا يمنح صفة طالب التحفيظ (تلك نتيجة الفصل 83، انظر السؤال 23) ولا يتطلب نشرا بالجريدة الرسمية.

السؤال 6 : B — ينص الفصل 23 من ظهير التحفيظ، كما وقع تغييره بالقانون 14.07، على اعتبار المطلب لاغيا في حالات منها تعذر إنجاز التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك. لا يلجأ المحافظ إلى القوة العمومية، ولا يحيل الملف على المحكمة في هذه المرحلة (الإحالة تتم بعد انتهاء أجل التعرضات).

السؤال 7 : C — الفصل 37 : تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، ثم تحيل الأطراف على المحافظ. أما قبول المطلب أو رفضه (A) فمن اختصاص المحافظ وحده بعد الحكم، وقبول التعرض شكلا (B) مرحلة سابقة تتم أمام المحافظ.

السؤال 8 : C — يمكن للمحافظ أن يقبل التعرض خارج الأجل بصفة استثنائية (الفصل 29)، والنص صريح : قراره برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي. لا هو حكم يستأنف، ولا قرار إداري يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.

السؤال 9 : A — يطهر قرار التحفيظ العقار من جميع الحقوق العينية والتحملات السابقة غير المضمنة (الفصلان 1 و62)، ومنها حقوق الإرث السابقة (B) والحقوق العينية غير المعلن عنها (D). أما الالتزامات الشخصية التي يتحملها المالك، كالوعد بالبيع، فتبقى في ذمته، ويمكن مطالبته بتنفيذها أو بالتعويض : التطهير يمس العقار لا الذمة.

ثانيا : آثار التحفيظ والتقييد (الأسئلة 10 إلى 18)

السؤال 10 : B — الفصل 64 : لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. دعوى الاستحقاق العينية (A) مستبعدة بقوة الأثر التطهيري.

السؤال 11 : B — يوجب الفصل 65 مكرر إيداع العقود والأحكام الخاضعة للتقييد بالمحافظة العقارية داخل أجل ثلاثة أشهر.

السؤال 12 : C — جزاء عدم احترام أجل الثلاثة أشهر مالي : أداء غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تتزايد بحسب مدة التأخير. لا يسقط الحق في التقييد ولا يبطل التصرف، فهذا الأجل لا علاقة له بصحة العقد.

السؤال 13 : C — يميز الفصل 86 بين ثلاثة أنواع من التقييد الاحتياطي : بناء على سند (صلاحيته عشرة أيام، وهو الجواب A المضلل)، وبناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية (ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، مع إمكان التمديد في الحالات التي يحددها النص)، وبناء على مقال دعوى في الموضوع.

السؤال 14 : B — المادة 2 من مدونة الحقوق العينية : ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب لا يواجه به الغير المقيد عن حسن نية، إلا إذا تضرر صاحب الحق بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة رفع الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله.

السؤال 15 : C — المادة 3 من مدونة الحقوق العينية تحيل، عند تعارض البينات وتعذر الجمع بينها، على قواعد الترجيح، ومنها تقديم البينة الأقدم تاريخا. واعتضاد الحجة بالحيازة الفعلية يقويها في قضاء محكمة النقض. أما شهادة السماع (B) فلا ترجح على بينة القطع.

السؤال 16 : C — بعد صدور حكم نهائي بصحة التعرض كليا، لا يحفظ المحافظ العقار تلقائيا باسم المتعرض (A)، بل ينذره لمتابعة المسطرة في اسمه وأداء ما يلزم داخل الأجل القانوني (ثلاثة أشهر)، وإلا ألغي المطلب (الفصل 37 مكرر).

السؤال 17 : A — التشطيب (الفصل 91 وما بعده) يضمن بالرسم العقاري انقضاء الحق المقيد أو انعدامه أو بطلانه بمقتضى عقد أو حكم، فهو تقييد سلبي يخضع لمراقبة المحافظ كسائر التقييدات. ولا يلغي الرسم العقاري الذي يبقى قائما.

السؤال 18 : C — قانون المسطرة المدنية يطبق أمام محكمة التحفيظ في كل ما لم ينظمه ظهير التحفيظ. وفاة أحد الأطراف لا تنهي النزاع ولا تلغي المطلب : توجه المحكمة إلى ذوي الصفة (الورثة) إنذارا بتصحيح المسطرة طبقا للفصل الأول من ق.م.م، ثم تواصل النظر في الدعوى.

ثالثا : الحالات التطبيقية (الأسئلة 19 إلى 30)

السؤال 19 : B — أطراف دعوى التحفيظ محددون بطالب التحفيظ والمتعرضين الذين قبل تعرضهم. تقضي محكمة النقض بعدم قبول التدخل الإرادي أو الإدخال للمطالبة بحق أصلي من شخص لم يتعرض في الأجل، ولا تقبل إلا التدخل الانضمامي لمساندة أحد الطرفين.

السؤال 20 : B — لم يشهر خالد حقه بأي وسيلة (لا خلاصة إصلاحية ولا إيداع)، فأسس الرسم العقاري باسم أحمد على كامل العقار، وطهره من حق خالد العيني (الفصلان 1 و62). عقد البيع ليس باطلا (A)، لكنه فقد أثره العيني على العقار، فلا يمكن به المطالبة بالاستحقاق ولا بالتشطيب (D) (الفصل 64). يبقى لخالد حق شخصي في مواجهة البائع وتركته (انظر السؤال 22).

السؤال 21 : B — سعيد غير مقيد عن حسن نية، يستفيد من الأثر التطهيري ومن القوة الثبوتية للتقييد (المادة 2 من مدونة الحقوق العينية). أسبقية تاريخ عقد خالد (A) لا قيمة لها في نظام السجل العيني، فالعبرة بالتقييد.

السؤال 22 : C — لا تبقى لخالد إلا الدعوى الشخصية : التعويض عن التدليس في مواجهة مرتكبه وتركته (الفصل 64)، واسترداد الثمن الذي دفعه بلا مقابل على أساس الإثراء بلا سبب. دعوى الإلغاء ضد قرار المحافظ (B) غير مفتوحة ضد قرار التحفيظ.

السؤال 23 : B — الفصل 83 : المفوت إليه أثناء المسطرة يمكنه طلب متابعتها في اسمه، فيصبح طالبا للتحفيظ في حدود الحق الذي اكتسبه (النصف المشاع هنا)، وينشر ذلك بخلاصة إصلاحية.

السؤال 24 : B — البينة على المدعي. الحائز حيازة هادئة ومستمرة في وضع ظاهر يحميه القانون، ولا يطالب ببيان سبب ملكه ما لم يدل المدعي الخارج عن الحيازة بحجة قوية تزحزح هذا الوضع.

السؤال 25 : C — حجة حسن أقدم تاريخا (شراء 2005 مبني على ملكية سلفه منذ 1995) وتعتضد بالحيازة الفعلية، بينما رسم الاستمرار لعمر مؤرخ سنة 2010 ولا تعضده حيازة. تطبق المحكمة قاعدة تقديم البينة الأقدم تاريخا (المادة 3 من مدونة الحقوق العينية) فترجح حجة حسن.

السؤال 26 : B — الصدقة تخضع لأحكام الهبة في مدونة الحقوق العينية، والحوز شرط فيها : إذا لم يقع الحوز الفعلي (ولا يغني عنه التقييد بالرسم العقاري لأن العقار غير محفظ)، بطل التبرع. ترفض المحكمة طلب عمر.

السؤال 27 : B — أجل التعرض العادي شهران من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية (الفصل 24). بعد ثلاثة أشهر، لا يبقى ليوسف إلا التعرض الاستثنائي خارج الأجل (الفصل 29). دعوى استرداد الحيازة (C) لا تحمي حقه في مواجهة مسطرة التحفيظ.

السؤال 28 : D — شروط الفصل 29 : ألا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية، وأن يدلي المتعرض بالوثائق التي تبين الأسباب التي منعته من التعرض في الأجل وبالحجج المؤيدة لتعرضه، وأن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. لا يشترط أي إذن من رئيس المحكمة : القرار للمحافظ وحده.

السؤال 29 : B — المحكمة تبت في وجود الحق ومداه (الفصل 37)، فتقضي بصحة التعرض الجزئي في حدود الجزء المتداخل، وتحيل الأطراف على المحافظ الذي يحفظ العقار على هذا الأساس. ليس لها أن تعدل المطلب بنفسها (A) ولا أن تبطل المسطرة كلها (C).

السؤال 30 : B — رفض المحافظ تقييد عقد لا يعين المبيع ولا يذكر مراجع الرسم العقاري رفض مبرر، فالطعن فيه (A) لا يجدي. تحمي المشترية رتبة حقها بتقييد احتياطي (الفصل 85 وما بعده)، بناء على مقال دعوى ترمي إلى إتمام البيع أو تصحيح بيانات العقد، إلى أن يصدر الحكم فيقيد نهائيا بالرتبة المحفوظة. لا أساس لمسؤولية الموثق (D)، فالعقد محرر ثابت التاريخ لا عقد توثيقي.

رابعا : التقييد الاحتياطي والمسطرة المدنية (الأسئلة 31 إلى 35)

السؤال 31 : D، مع تحفظ — التقييد الاحتياطي لا يتصور إلا في العقار المحفظ (الفصل 85)، فعبارة «غير المحفظ» في السؤال تبدو خطأ في صياغة السؤال. إذا كان المقصود العقار المحفظ، فإن إغفال التقييد الاحتياطي لا يمنع قبول دعوى إتمام إجراءات البيع، لكن المشتري يفقد حماية رتبته : كل حق يقيد للغير قبل تقييد الحكم يواجهه.

السؤال 32 : A — توجب المادة 316 من مدونة الحقوق العينية تقييد دعوى قسمة العقار المحفظ تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري، ويرتب العمل القضائي على إغفال هذا الإجراء عدم قبول الدعوى.

السؤال 33 : B و D — الطلبات العارضة هي التي تقدم أثناء سير الدعوى بعد الطلب الأصلي : الطلب الإضافي من المدعي، والطلب المقابل من المدعى عليه، ويضاف إليهما طلب التدخل. الطلب الأصلي (A) هو الذي يفتتح الخصومة، والطلب الاحتياطي (C) طريقة لصياغة الطلبات لا صنف منها. إذا لم يقبل السؤال إلا جوابا واحدا، فالطلب المقابل هو المثال الأوضح.

السؤال 34 : B و D — بعد صدور الأمر بالتخلي في المسطرة الكتابية، لا تقبل أي مذكرة، لكن يمكن للمحكمة بقرار معلل إرجاع القضية إلى القاضي (أو المستشار) المقرر إذا طرأت واقعة جديدة من شأنها التأثير على الحكم، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الأطراف. طلب أحد الأطراف أو اتفاقهم (A وC) لا يكفيان.

السؤال 35 : C — الفصل 402 من ق.م.م : يطعن بإعادة النظر في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، وأوضح مثال عليها القرار الاستئنافي. الحكم الابتدائي القابل للاستئناف (A) والحكم التمهيدي (B) غير معنيين. أما قرارات محكمة النقض (D) فلا يطعن فيها بإعادة النظر إلا في حالات استثنائية محصورة ينص عليها الفصل 379.

الأجوبة : 1-C · 2-B · 3-C · 4-B · 5-C · 6-B · 7-C · 8-C · 9-A · 10-B · 11-B · 12-C · 13-C · 14-B · 15-C · 16-C · 17-A · 18-C · 19-B · 20-B · 21-B · 22-C · 23-B · 24-B · 25-C · 26-B · 27-B · 28-D · 29-B · 30-B · 31-D · 32-A · 33-B و D · 34-B و D · 35-C

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires