Sujet officiel du concours de la FSJES Meknès, session 2024.
Matières : Droit de la famille, Successions, Droit foncier, Introduction à l'étude du droit, Droit pénal, Procédure civile
الاختبار الكتابي الخاص بمباراة ولوج ماستر : "الأسرة والقانون"
الأحد 15 شتنبر 2024 — الموسم الجامعي : 2024-2025
المدة الزمنية : [illisible sur le scan]
أجب بحسب الاختيار عن كل الأسئلة التالية بتظليل الخانة المقابلة للإجابة الصحيحة بورقة الإجابة [fin de la ligne coupée sur le scan]
Question 1 - الزواج :
Question 2 - الشخص الأصم الأبكم الأعمى :
Question 3 - الزواج المختلط :
Question 4 - نفقة الزوجة على زوجها :
Question 5 - ترفع دعوى التطليق للشقاق :
Question 6 - يطبق على الأحوال الشخصية للفرنسي اليهودي اللاجئ بالمغرب :
Question 7 - الاتفاق على إسقاط الصداق :
Question 8 - يكون البت في دعاوى الطلاق من اختصاص :
Question 9 - التطليق الذي تقضي به المحكمة يكون :
Question 10 - رجل مغربي مقيم بفرنسا تزوج بمغربية مقيمة بالمغرب عن طريق الوكالة، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ العقد ظهر بها حمل، مع أن الزوج لم يثبت دخوله إلى المغرب خلال هذه الفترة :
Question 11 - مات شخص عن أم وجد وأخوين لأم، مخلفا تركة صافية تقدر ب 60 مليون :
Question 12 - الحدث الذي لم يبلغ سنه اثني عشر سنة كاملة يعتبر :
Question 13 - الإكراه المالي كجزاء قائم على الإجبار يقصد به :
Question 14 - يقصد بمبدأ شخصية القوانين :
Question 15 - تخضع المسؤولية المدنية للمحافظ على الأملاك العقارية :
Question 16 - التقييد الاحتياطي :
Question 17 - من عيوب الإرادة التي تعطي الحق في فسخ عقد الزواج :
Question 18 - في حالة التطليق لعدم الإنفاق :
Question 19 - المحكمة المختصة مكانيا في دعوى قسمة عقار موروث هي :
Question 20 - نصوص مدونة الأسرة :
Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Meknès. Les coches visibles sur le scan sont celles d'un candidat, souvent fausses (questions 6, 14 et 18 notamment) : ne pas s'y fier. À vérifier, notamment les questions 8, 10, 15 et 19, où la réponse dépend de la lecture retenue par le jury.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. العلامات الظاهرة على النسخة الممسوحة من وضع مترشح، وكثير منها خاطئ. النص الأساسي : القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
Question 1 : B — الأصل في الزواج عند المالكية أنه مندوب، وقد يصير واجبا في حق من خشي على نفسه الوقوع في المحظور، وتعرفه المادة 4 من مدونة الأسرة بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي. فهو ليس واجبا على الإطلاق (A)، ولا حقا منفصلا عن الشرع (C).
Question 2 : A — الإعاقة الجسدية لا تمنع الزواج. تسمح المادة 10 للعاجز عن النطق بالتعبير عن الإيجاب والقبول بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين. القيود الخاصة (إذن القاضي) تتعلق بالإعاقة الذهنية (المادة 23)، والحجر يخص فاقد الأهلية أو ناقصها، لا الأصم الأبكم الأعمى.
Question 3 : A — زواج المغربي بأجنبي يخضع لإجراءات خاصة : ملف إداري وبحث، وإذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، مع احترام المادة 39 (زواج المسلمة بغير المسلم مانع مؤقت). لم يعد يشترط إذن وزير العدل.
Question 4 : B — المادة 194 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. العقد وحده لا يكفي.
Question 5 : A — قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية هو المختص بجميع دعاوى الطلاق والتطليق، ومنها التطليق للشقاق (المواد 94 إلى 97). النيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأسرة لكنها لا تبت فيها.
Question 6 : A — المادة 2 : تسري أحكام المدونة على جميع المغاربة، وعلى اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951. أما قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية فلا تسري إلا على اليهود المغاربة. الفرنسي اللاجئ تطبق عليه إذن مدونة الأسرة، بصرف النظر عن ديانته.
Question 7 : B — المادة 28 : لا يجوز الاتفاق على إسقاط الصداق، والفقه المالكي، الذي تحيل عليه المادة 400، يجعل هذا الاتفاق سببا لفساد الزواج لصداقه : يفسخ قبل البناء، ويصحح بعده بصداق المثل (المادة 60). الفساد لا يمس العقد نفسه (A).
Question 8 : C — في قانون التنظيم القضائي، تبت المحاكم الابتدائية في قضايا الأسرة بهيئة جماعية، إلا ما استثناه النص، ومنه الطلاق الاتفاقي، الذي يبت فيه قاض منفرد. تحقق من صياغة النص الساري (القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي).
Question 9 : C — المادة 122 : كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق، فيكون رجعيا. لا بائن مطلقا ولا رجعي مطلقا.
Question 10 : A — يثبت النسب بالفراش إذا ولد الولد لستة أشهر على الأقل من تاريخ العقد وأمكن الاتصال (المادة 154). عدم دخول الزوج إلى المغرب يرجح انتفاء إمكان الاتصال، لكن النسب لا ينتفي تلقائيا : على الزوج أن يرفع دعوى نفي النسب ويثبت هذه الاستحالة أمام المحكمة، أو يلجأ إلى اللعان أو الخبرة القضائية (المادة 153). الجواب B يخلط بين انتفاء شرط الفراش ووجوب صدور حكم به.
Question 11 : A — الإخوة لأم يحجبهم الجد (أبو الأب) حجب حرمان. لكن وجود أخوين فأكثر، ولو كانا محجوبين، ينقص فرض الأم من الثلث إلى السدس عند الجمهور ومنهم المالكية. للأم السدس : 60 ÷ 6 = 10 ملايين، وللجد الباقي تعصيبا : 50 مليونا.
Question 12 : B — الفصل 138 من القانون الجنائي : الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. المسؤولية الناقصة تخص الحدث من 12 سنة إلى سن الرشد الجنائي (18 سنة).
Question 13 : A — الإكراه المالي هو الغرامة التهديدية (الفصل 448 من ق.م.م) : مبلغ يحكم به عن كل يوم تأخير على المدين الممتنع عن تنفيذ حكم بالقيام بعمل أو الامتناع عنه. الجزاء الواقع على شخص المدين (B) هو الإكراه البدني، والحجز على الأموال (C) هو التنفيذ الجبري.
Question 14 : C — مبدأ شخصية القوانين يجعل القانون يتبع الشخص لا الإقليم : يطبق قانون الدولة على مواطنيها ولو خارجها (A)، ولا يطبق على الأجانب المقيمين فيها الذين يبقون خاضعين لقانونهم الوطني (B). الوجهان معا يكونان المبدأ، وهو عكس مبدأ إقليمية القوانين.
Question 15 : C — مسؤولية المحافظ تحكمها قواعد خاصة في ظهير التحفيظ العقاري (الفصل 97 وما بعده : مسؤوليته الشخصية عن الإغفال والأخطاء في التضمين)، إلى جانب القواعد العامة لمسؤولية الموظف في ق.ل.ع (الفصل 80) ومسؤولية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. يصف الفقه هذا النظام بالمزدوج.
Question 16 : C — التقييد الاحتياطي يحفظ رتبة الحق ولا يمنع المالك من التصرف كقاعدة عامة، لأن التقييدات اللاحقة تبقى رهينة بمآل الحق المحفوظ. لكن التقييد الاحتياطي بناء على سند يمنع، خلال صلاحيته (عشرة أيام)، تقييد أي حق آخر يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف (الفصل 86 من ظهير التحفيظ). فهو يجمد العقار أحيانا فقط.
Question 17 : C — المادة 63 : عيبا الإرادة اللذان يخولان فسخ الزواج هما الإكراه والتدليس (بسبب وقائع وقع التدليس بشأنها أو كتمانها)، داخل أجل لا يتعدى شهرين. لا الغلط ولا الغبن.
Question 18 : B — المادة 167 : لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية أو في عدة من طلاق رجعي. والتطليق لعدم الإنفاق رجعي (المادة 122، انظر السؤال 9)، فلا أجرة حضانة خلال العدة، ولو طلبتها.
Question 19 : B — الفصل 28 من ق.م.م يجعل دعاوى الإرث من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة. قسمة عقار موروث بين الورثة، قبل القسمة النهائية للتركة، تدخل في هذا الإطار. أما إذا تعلق النزاع بعقار خرج من التركة إلى ملكية مشتركة عادية، فمحكمة موقع العقار هي المختصة (A) : التمييز هو المطلوب في هذا السؤال.
Question 20 : B — مرجعية المدونة الشريعة الإسلامية (المادة 400 تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد)، وهي فرع من القانون الخاص المغربي يتصل بقانون الالتزامات والعقود وبالمسطرة المدنية وبالقانون الدولي الخاص.
الأجوبة : 1-B · 2-A · 3-A · 4-B · 5-A · 6-A · 7-B · 8-C · 9-C · 10-A · 11-A · 12-B · 13-A · 14-C · 15-C · 16-C · 17-C · 18-B · 19-B · 20-B