Concours d'accès au Master en droit

Droit civil, des affaires et des opérations de crédit

FSJES Tanger2024Difficulté2/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Tanger, session 2024.

Matières : Obligations et contrats, Fonds de commerce, Droit commercial

Énoncé

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة — Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Sociales Tanger
ماستر القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية — السنة الجامعية 2024-2025
الامتحان الكتابي — المدة : ساعتين

أجب عن الأسئلة التالية :

  • هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الإرادة؟
  • ما هي العناصر اللازمة لوجود الأصل التجاري؟
  • ما هي الإرادة المعتبرة في قانون الالتزامات والعقود المغربي : الإرادة الباطنة أم الإرادة الظاهرة؟
  • ميز بين العقود الفورية والعقود الزمنية؟

(الأسئلة مكتوبة بخط اليد على ورقة الامتحان.)

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Tanger. Quatre questions de cours : pour chacune, la réponse attendue en une page environ, avec les articles du DOC et du Code de commerce à citer.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. أربعة أسئلة دروس : الجواب المنتظر عن كل سؤال في صفحة تقريبا، مع الفصول الواجب ذكرها.

السؤال الأول : هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الإرادة؟

  • المبدأ : السكوت موقف سلبي لا يدل في ذاته على شيء، فالقاعدة أنه لا ينسب لساكت قول. لا يعد السكوت إيجابا أبدا، لأن الإيجاب عرض يتطلب تعبيرا إيجابيا.
  • الاستثناءات (السكوت الملابس) : يمكن أن يعتبر السكوت قبولا إذا أحاطت به ظروف تجعل دلالته واضحة :
    • التعامل السابق : يعتبر الفصل 25 من ق.ل.ع السكوت عن الرد بمثابة قبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين، ويتم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في التنفيذ حين لا يتطلب الموجب ردا ولا يقتضيه العرف التجاري.
    • الإيجاب الذي يتمحض لمنفعة الموجب له (كعرض هبة)، والعرف التجاري الذي يجعل السكوت قبولا.
    • السكوت في مقام البيان : يعتبر الفصل 38 من ق.ل.ع سكوت الشخص بمثابة إقرار لتصرف أجراه غيره في حقوقه بحضوره أو مع علمه، إذا لم يعترض دون سبب مقبول.
  • الخلاصة : السكوت ليس تعبيرا عن الإرادة كأصل، لكنه يصير كذلك استثناء متى اقترن بظروف تقطع بدلالته، والقاضي هو من يقدر هذه الظروف.

السؤال الثاني : العناصر اللازمة لوجود الأصل التجاري

  • التعريف : الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية (المادة 79 من مدونة التجارة).
  • العنصران الإلزاميان (المادة 80) : يشتمل الأصل التجاري وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية. لا يوجد الأصل التجاري إلا بوجودهما، وينقضي بزوالهما : الزبناء هم الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل، والسمعة التجارية قدرة المحل على جذب الزبناء العابرين بفضل موقعه أو شهرته.
  • العناصر الأخرى (اختيارية بحسب النشاط) : العناصر المعنوية : الاسم التجاري، والشعار، والحق في الكراء، وبراءات الاختراع، والعلامات، والرسوم والنماذج، والرخص. العناصر المادية : المعدات والأدوات والبضائع.
  • ما لا يدخل فيه : العقارات، والديون والحقوق الشخصية للتاجر (إلا باتفاق)، والدفاتر التجارية.
  • الأهمية العملية : هذا التحديد يحسم متى يمكن بيع الأصل التجاري أو رهنه أو تقديمه حصة في شركة، ومتى تطبق قواعد الحماية الخاصة بها.

السؤال الثالث : الإرادة المعتبرة في ق.ل.ع : الباطنة أم الظاهرة؟

  • طرح الإشكال : الإرادة الباطنة هي النية الحقيقية للمتعاقد، والإرادة الظاهرة هي التعبير الخارجي عنها. النظرية الأولى (المدرسة الفرنسية التقليدية) تحمي حرية المتعاقد، والثانية (المدرسة الألمانية) تحمي استقرار المعاملات وثقة الطرف الآخر.
  • موقف المشرع المغربي : موقف وسط يميل إلى الإرادة الظاهرة
    • ترجيح الإرادة الظاهرة : الفصل 461 من ق.ل.ع : إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها. العقد يتم بتطابق التعبيرين، والتحفظ الذهني لا أثر له.
    • الاعتداد بالإرادة الباطنة : الفصل 462 : يجب تأويل العقد حين لا تكون ألفاظه صريحة، أو حين تتناقض، فيبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. ونظرية عيوب الرضا (الغلط والتدليس والإكراه والغبن، الفصول 39 وما بعدها) تسمح بإبطال عقد تطابقت فيه الإرادتان الظاهرتان لأن الإرادة الحقيقية معيبة. والصورية تجعل العقد المستتر هو النافذ بين الطرفين.
  • الخلاصة : المشرع المغربي ينطلق من الإرادة الظاهرة حماية للثقة، ويرجع إلى الإرادة الباطنة كلما كان التعبير غامضا أو كانت الإرادة معيبة.

السؤال الرابع : التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية

  • المعيار : في العقد الفوري لا يكون الزمن عنصرا جوهريا، فينفذ دفعة واحدة ولو تأخر التنفيذ إلى أجل (البيع، المقايضة). وفي العقد الزمني، أو المستمر، يكون الزمن هو مقياس الأداء نفسه، فيتحدد محل الالتزام بالمدة (الكراء، الشغل، التوريد الدوري، التأمين).
  • النتائج :
    • الفسخ والبطلان : فسخ العقد الفوري أثره رجعي فتعاد الحالة إلى ما كانت عليه؛ أما العقد الزمني فلا يمكن إعادة ما نفذ منه (الانتفاع بالعين المكتراة، العمل المؤدى)، فينتج الفسخ أثره للمستقبل فقط وتسمى فيه الإنهاء أو الإلغاء.
    • تغير الظروف : في العقد الزمني تطرح مسألة الظروف الطارئة ومراجعة الالتزام بحدة، لأن تنفيذه يمتد في الزمن، وإن كان ق.ل.ع لا يكرس هذه النظرية كقاعدة عامة (القوة الملزمة للعقد، الفصل 230)، فتبقى المراجعة رهينة بنص خاص أو بشرط تعاقدي.
    • الإنهاء الانفرادي : العقد الزمني غير محدد المدة يقبل الإنهاء بإرادة منفردة مع احترام أجل الإخطار (مثال : عقد الشغل غير محدد المدة).
    • التوقف عن التنفيذ : في العقد الزمني يمكن الاكتفاء بوقف التنفيذ مؤقتا (القوة القاهرة المؤقتة) دون إنهاء العقد.
  • الخلاصة : عنصر الزمن يغير طبيعة الالتزام وآثار انقضائه، ولذلك يفرد له التشريع والقضاء أحكاما خاصة.

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires