Concours d'accès au Master en droit

Droit de l'entreprise

FSJES SouissiRabat2024Difficulté3/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Souissi (Rabat), session 2024.

Matières : Droit des sociétés, Entreprises en difficulté

Énoncé

جامعة محمد الخامس بالرباط — Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales - Souissi

بسم الله الرحمن الرحيم

اختبار كتابي لولوج ماستر قانون المقاولة.
الموسم الجامعي 2024/2025
مدة الإنجاز : ساعتان

السؤال :

تحدث عن الاطار القانوني للشركات التجارية في الاحوال العادية و في حالة الصعوبات

يكون الجواب في شكل موضوع علمي وفق منهجية قانونية.

بالتوفيق.

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Souissi. Le sujet demande une dissertation juridique (« sujet scientifique ») rédigée en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل للموضوع مع النصوص الواجب الاستشهاد بها.

المقدمة

  • التمهيد : الشركة التجارية الإطار القانوني الطبيعي للمقاولة المنظمة، وعليها يقوم الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني. ولذلك لم يكتف المشرع بتنظيم ميلادها وحياتها، بل نظم أيضا مآلها حين تعترضها صعوبات تهدد استمراريتها.
  • تحديد المفاهيم : الشركة عقد يضع بمقتضاه شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم قصد اقتسام الربح (الفصل 982 من ق.ل.ع)، وتكون تجارية بشكلها أو بغرضها. وصعوبات المقاولة هي الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وصولا إلى التوقف عن الدفع.
  • الإطار القانوني : القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، كما وقع تغييرهما وتتميمهما؛ والكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، كما غيره القانون رقم 73.17 (2018).
  • الإشكالية : كيف يوفق المشرع المغربي بين حرية الشركاء في تنظيم الشركة في الأحوال العادية، وتدخل القضاء لحماية المقاولة ودائنيها عند الصعوبات؟
  • التصميم : المبحث الأول : الإطار القانوني للشركات التجارية في الأحوال العادية. المبحث الثاني : الإطار القانوني للشركات التجارية في حالة الصعوبات.

المبحث الأول : الشركات التجارية في الأحوال العادية

المطلب الأول : تأسيس الشركة

  • الأركان الموضوعية العامة والخاصة : الرضا والأهلية والمحل والسبب، ثم تعدد الشركاء (مع استثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد)، وتقديم الحصص، ونية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.
  • الأركان الشكلية : الكتابة (النظام الأساسي)، والإيداع، والنشر، والتقييد في السجل التجاري، الذي تكتسب به الشركة الشخصية الاعتبارية (المادة 7 من القانون 17.95 والمادة 2 من القانون 5.96). جزاء الإخلال : البطلان والمسؤولية التضامنية للمؤسسين.
  • التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال : الاعتبار الشخصي ومسؤولية الشركاء غير المحدودة والتضامنية في شركة التضامن، مقابل المسؤولية المحدودة وحرية تداول الأسهم في شركة المساهمة.

المطلب الثاني : تسيير الشركة ومراقبتها

  • أجهزة التسيير : المسير في شركات الأشخاص وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة في شركة المساهمة.
  • أجهزة التقرير : الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وحقوق الشركاء في الإعلام والتصويت والأرباح.
  • أجهزة المراقبة : مراقب الحسابات، إلزامي في شركة المساهمة، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها الحد القانوني.
  • المسؤولية : المسؤولية المدنية للمسيرين والمتصرفين عن الأخطاء في التسيير، والمسؤولية الجنائية (الجرائم المنصوص عليها في القانونين 17.95 و5.96، ومنها التعسف في استعمال أموال الشركة).

انتقال : هذا التنظيم يفترض شركة تسير سيرا عاديا، لكن الشركة قد تواجه صعوبات تجعل القواعد العادية غير كافية لحمايتها وحماية دائنيها.

المبحث الثاني : الشركات التجارية في حالة الصعوبات

المطلب الأول : الوقاية من الصعوبات

  • الوقاية الداخلية : إنذار مراقب الحسابات أو أي شريك لرئيس المقاولة بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال، ثم عرض الأمر على الجمعية العامة إن لم يتدارك الرئيس الوضع، ثم إخبار رئيس المحكمة التجارية.
  • الوقاية الخارجية : تدخل رئيس المحكمة التجارية : استدعاء رئيس المقاولة، وتعيين وكيل خاص، ومسطرة المصالحة التي تنتهي باتفاق مع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة.

المطلب الثاني : معالجة الصعوبات

  • مسطرة الإنقاذ : أحدثها القانون 73.17 لفائدة المقاولة التي تواجه صعوبات لا تستطيع تجاوزها دون أن تكون متوقفة عن الدفع، وتنتهي بمخطط للإنقاذ.
  • التسوية القضائية : تفتح عند التوقف عن الدفع إذا لم يكن وضع المقاولة مختلا بشكل لا رجعة فيه، وتنتهي بمخطط للاستمرارية أو بتفويت المقاولة.
  • التصفية القضائية : عند الاختلال الذي لا رجعة فيه : بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين بحسب مراتبهم.
  • العقوبات المطبقة على المسيرين : تحميلهم خصوم الشركة كلا أو بعضا عند الخطأ في التسيير، وسقوط الأهلية التجارية، والعقوبات الجنائية (التفالس).
  • أثر المساطر على الشركاء : في شركة التضامن تمتد آثار المسطرة إلى الشركاء المتضامنين، وفي شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة يبقى الشريك مسؤولا في حدود حصته.

الخاتمة

الإطار القانوني للشركات التجارية يقوم على منطقين : منطق تعاقدي يترك للشركاء تنظيم شركتهم في الأحوال العادية، ومنطق حمائي يقدم استمرارية المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الدائنين عند الصعوبات. وقد عزز القانون 73.17 هذا التوجه بمسطرة الإنقاذ وبإشراك الدائنين. يمكن الانفتاح على سؤال : هل تتلاءم هذه المساطر مع المقاولات الصغيرة جدا، التي يعجز أغلبها عن تحمل كلفة المساطر القضائية؟

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires