الجرائم الماسة بالإدارة العمومية والثقة العامة: الرشوة والاختلاس والتزوير
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحديد مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي (الفصل 224)؛
- تحليل جريمة الرشوة بصورتيها: المرتشي والراشي، واستغلال النفوذ؛
- تحليل جرائم الاختلاس والغدر والمنفعة غير المشروعة؛
- تحليل جرائم التزوير المادي والمعنوي في المحررات الرسمية والعرفية؛
- فهم السياسة الجنائية لمكافحة الفساد بالمغرب.
7.1 مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي
التعريف (الفصل 224): «يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
النطاق الواسع: يتجاوز هذا التعريف مفهوم الموظف في القانون الإداري (المرسم في إطار): فهو يشمل المتعاقدين والأعوان المؤقتين، المنتخبين (أعضاء المجالس الجماعية والبرلمانيين في بعض الجرائم)، مستخدمي المؤسسات العمومية، الخبراء والمحكمين في بعض الحالات، والأشخاص الذين يسيرون مرفقا ذا نفع عام (التدبير المفوض). كما تعاقب المجموعة على رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.
الأهمية: صفة الموظف ركن مفترض في جرائم الرشوة (من جانب المرتشي) والاختلاس والغدر، وظرف مشدد في جرائم أخرى (التزوير، الاعتقال التحكمي).
7.2 الرشوة
رشوة الموظف (المرتشي) (الفصل 248): يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بـالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل:
- القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، سواء كان العمل مشروعا أو غير مشروع؛
- القيام بعمل لا يدخل في اختصاصه لكن وظيفته سهلته له؛
- إصدار قرار أو إبداء رأي لصالح شخص أو ضده، بصفته قاضيا أو محكما أو خبيرا. وإذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات (جناية) وغرامة أعلى.
الأركان:
- صفة الجاني: موظف عمومي بالمفهوم الواسع (224)، أو قاض، أو محكم، أو خبير، أو منتخب؛
- الفعل المادي: الطلب أو القبول أو التسلم؛ فالجريمة تقوم بمجرد الطلب، ولو رفض صاحب المصلحة الدفع (جريمة شكلية)؛
- المقابل: أي فائدة مادية أو معنوية (مال، هدية، خدمة، وظيفة لقريب، علاقة جنسية)؛
- الغرض: القيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، ولو كان العمل مشروعا في ذاته (تسليم رخصة مستحقة مقابل مبلغ)؛
- القصد: العلم بأن المقابل ثمن للعمل الوظيفي وإرادته.
رشوة المستخدمين في القطاع الخاص (الفصل 249): يعاقب كل عامل أو مستخدم أو وكيل بأجر، يطلب أو يقبل من الغير، دون علم مشغله ودون موافقته، عطايا أو وعودا أو هدايا من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه في إطار عمله.
الراشي (الفصل 251): يعاقب بـالعقوبات نفسها المقررة في الفصل 248، من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو على مزية أو فائدة؛ سواء أدى ذلك إلى نتيجة أم لا.
الإعفاء والحماية: يعفى من العقاب في حالات يحددها القانون الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن الرشوة، إذا كان قد قدمها نتيجة طلب أو إكراه من الموظف؛ كما يحمي القانون 37.10 (2011) الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في قضايا الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
المصادرة: تصادر الأشياء المسلمة على سبيل الرشوة لفائدة الخزينة.
7.3 استغلال النفوذ
النص (الفصل 250): يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، بقصد الحصول أو محاولة الحصول على وسام أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية، أو على صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق مع السلطة العمومية، مستغلا بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا؛ وتشدد العقوبة إذا كان الجاني موظفا عموميا.
التمييز عن الرشوة: في الرشوة، يتاجر الموظف بـوظيفته؛ أما في استغلال النفوذ، فيتاجر الجاني (موظفا كان أم لا) بـنفوذه المزعوم أو الحقيقي لدى سلطة أخرى (الوسيط الذي يعد بتدخل لدى مسؤول للحصول على رخصة).
7.4 الاختلاس والغدر والمنفعة غير المشروعة
الاختلاس وتبديد الأموال العمومية (الفصل 241): يعاقب بـالسجن من خمس إلى عشرين سنة وغرامة كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة، أو سندات تقوم مقامها، أو حججا أو عقودا أو منقولات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. وإذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تقل عن مائة ألف درهم، يعاقب الجاني بـالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة (جنحة).
الأركان: صفة الموظف؛ مال (عام أو خاص) في حيازته بسبب الوظيفة (أمين الصندوق، المحاسب العمومي، المسير)؛ فعل التبديد أو الاختلاس أو الاحتجاز أو الإخفاء؛ القصد. وهي بمثابة خيانة أمانة مشددة بسبب صفة الجاني ومصدر الحيازة.
الغدر (الفصل 243): يعد مرتكبا لـالغدر ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة (مثال: موظف يفرض رسوما غير قانونية أو يرفع مبلغ الضريبة لفائدته)؛ مع التخفيف إذا قلت القيمة عن مائة ألف درهم. ويعاقب كذلك على الإعفاء غير القانوني من الضرائب والرسوم.
المنفعة غير المشروعة (الفصل 245): يعاقب كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكاب الفعل (مثال: رئيس جماعة يمنح صفقة لشركة يملكها أحد أفراد أسرته أو هو شريك فيها)؛ وهو تجسيد لمنع تنازع المصالح.
الإثراء غير المشروع: ظل تجريم الإثراء غير المشروع (الزيادة الكبيرة في ذمة الموظف دون مبرر مشروع) محل نقاش، ولم يعتمد بعد في صيغة نهائية، رغم أنه توصية من الهيئة الوطنية للنزاهة ومن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (صادق عليها المغرب سنة 2007).
7.5 التزوير
التعريف (الفصل 351): «تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون».
الأركان:
- محرر: وثيقة مكتوبة لها قيمة إثباتية (رسمية أو عرفية أو تجارية أو إدارية)؛
- تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية:
- التزوير المادي: يترك أثرا ماديا في المحرر: وضع توقيع مزور، تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع (الحك، الإضافة، المحو)، اصطناع محرر كامل، انتحال شخصية الغير؛
- التزوير المعنوي (الفكري): يقع عند تحرير المحرر، بتضمينه وقائع كاذبة على أنها صحيحة، أو تحريف تصريحات الأطراف، دون أثر مادي (موثق يثبت حضور شخص لم يحضر، عدل يدون تاريخا غير صحيح)؛
- الضرر: حال أو محتمل، مادي أو معنوي، للأفراد أو للمصلحة العامة؛
- القصد الجنائي: العلم بتغيير الحقيقة وإرادة استعمال المحرر فيما زور من أجله.
التزوير في المحررات الرسمية:
- من طرف الموظف أو الموثق أو العدل أثناء قيامه بوظيفته (الفصلان 352 و353): السجن المؤبد، سواء كان التزوير ماديا أو معنويا؛
- من طرف أشخاص آخرين (الفصل 354): السجن من عشر إلى عشرين سنة.
التزوير في المحررات العرفية والتجارية والبنكية (الفصلان 357 و358): الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة (جنحة)؛ مع التشديد بالنسبة للمحررات التجارية والبنكية.
التزوير في بعض الوثائق الإدارية (الفصول 360 وما يليها): تزوير جوازات السفر، البطائق، الشهادات الطبية والإدارية، الرخص؛ بعقوبات جنحية في الغالب، مع التشديد إذا ارتكب من موظف.
استعمال المحرر المزور (الفصل 356 وغيره): جريمة مستقلة عن التزوير، يعاقب عليها بالعقوبة نفسها، ولو لم يكن المستعمل هو المزور، شرط العلم بالتزوير.
تزييف النقود (الفصل 334 وما يليه): تزييف أو تزوير العملة المتداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، أو ترويجها: السجن المؤبد أو عقوبات جنائية مشددة، لحماية الثقة في النقود والسيادة النقدية.
7.6 السياسة الجنائية لمكافحة الفساد
الأسس: الفصل 36 من الدستور (المعاقبة على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي؛ وزجر الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز)، والفصل 167 (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها).
الآليات:
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (القانون 46.19، 2021): صلاحيات التحري والبحث في حالات الفساد وإحالتها على النيابة العامة؛
- الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش)، المحدثة سنة 2011؛
- التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض المسؤولين والموظفين، تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات؛
- الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لدى رئاسة النيابة العامة (2018)؛
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025).
التحديات: صعوبة الإثبات (جرائم خفية بين طرفين لهما مصلحة في الكتمان)، بطء المساطر، وضعف استرجاع الأموال المنهوبة؛ واستمرار احتلال المغرب لمراتب متوسطة في مؤشر إدراك الفساد.
7.7 منهجية: تكييف واقعة فساد أو تزوير
- حدد صفة الجاني: موظف بالمفهوم الجنائي (224)؟ مستخدم خاص؟ شخص عادي؟
- حدد الفعل: طلب أو قبول مقابل ← رشوة (248) أو استغلال نفوذ (250)؛ تقديم مقابل ← الراشي (251)؛ تصرف في مال بحوزته بسبب الوظيفة ← اختلاس (241)؛ تحصيل غير المستحق ← غدر (243)؛ مصلحة في عقد يشرف عليه ← منفعة غير مشروعة (245).
- في التزوير: نوع المحرر (رسمي، عرفي)، نوع التزوير (مادي، معنوي)، صفة المزور، الاستعمال.
- حدد القيمة (عتبة مائة ألف درهم) والعقوبة والمحكمة (الأقسام المالية).
- عالج التعدد (تزوير لتسهيل اختلاس: الوصف الأشد).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- حصر الموظف العمومي في الموظف المرسم: المفهوم الجنائي أوسع (224).
- اشتراط تسلم المقابل لقيام الرشوة: يكفي الطلب.
- الخلط بين الرشوة (المتاجرة بالوظيفة) واستغلال النفوذ (المتاجرة بالنفوذ لدى الغير).
- الخلط بين التزوير المادي (أثر في المحرر) والمعنوي (وقائع كاذبة عند التحرير).
- نسيان أن استعمال المزور جريمة مستقلة.
Exercice 1 — نازلة
- طلب عون في جماعة من مواطن 500 درهم لتسريع تسليمه شهادة السكنى التي يستحقها، فرفض المواطن وبلغ النيابة العامة.
- اختلس أمين صندوق في مؤسسة عمومية 300 ألف درهم من المداخيل، وغير أرقام السجلات لإخفاء ذلك.
- أوهم وسيط مقاولا بأنه صديق لمدير المستشفى الجهوي، وتسلم منه 50 ألف درهم مقابل وعد بمنحه صفقة.
- حرر عدل عقد بيع أثبت فيه حضور البائع وتوقيعه، رغم أن البائع كان متوفى. كيف كل حالة.
Voir le corrigé
1. العون. رشوة (248): موظف بالمفهوم الجنائي (224)، طلب مقابلا للقيام بعمل من أعمال وظيفته، ولو كان العمل مشروعا ومستحقا؛ والجريمة تامة بمجرد الطلب رغم رفض المواطن (جريمة شكلية)؛ جنحة (القيمة أقل من مائة ألف درهم): الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. ويستفيد المواطن المبلغ من الحماية (القانون 37.10).
2. أمين الصندوق. اختلاس أموال عمومية (241): موظف اختلس أموالا موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وقيمتها تتجاوز مائة ألف درهم ← السجن من خمس إلى عشرين سنة (جناية) أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية؛ إضافة إلى التزوير في السجلات (محررات رسمية أو إدارية)؛ ويطبق الوصف الأشد أو قواعد التعدد حسب استقلال الأفعال.
3. الوسيط. استغلال النفوذ (250): قبول مقابل بقصد الحصول على صفقة من السلطة العمومية مستغلا نفوذا مفترضا (الصداقة المزعومة مع المدير)؛ ويمكن أيضا تكييف الفعل بـالنصب (540) إذا ثبت أن الصداقة كاذبة والهدف هو الاستيلاء على المال؛ والمقاول قد يتابع كـراش (251) لأنه قدم المقابل للحصول على مزية.
4. العدل. تزوير معنوي في محرر رسمي من طرف عدل أثناء قيامه بوظيفته (353): تضمين وقائع كاذبة (حضور البائع وتوقيعه) على أنها صحيحة ← السجن المؤبد؛ ويتابع كذلك كل من استعمل العقد المزور مع علمه بذلك (المشتري إن كان عالما).
Exercice 2 — رشوة أم استغلال نفوذ أم غدر؟
- موظف بالضرائب يفرض على تاجر مبلغا إضافيا غير مستحق ويحتفظ به؛ 2) شخص يتلقى مالا مقابل وعد بالتوسط لدى قاض صديق؛ 3) شرطي يطلب مبلغا لعدم تحرير محضر مخالفة؛ 4) رئيس جماعة يمنح صفقة لشركة يملكها ابنه.
Voir le corrigé
- غدر (243). 2) استغلال النفوذ (250). 3) رشوة (248). 4) المنفعة غير المشروعة (245).
Exercice 3 — مادي أم معنوي؟
- تقليد توقيع شخص على شيك؛ 2) موثق يثبت في العقد أن الثمن سلم بحضوره رغم أنه لم يسلم؛ 3) تغيير تاريخ ولادة في شهادة بالمحو والكتابة؛ 4) ضابط حالة مدنية يسجل ولادة لم تقع.
Voir le corrigé
- مادي (توقيع مزور). 2) معنوي (واقعة كاذبة عند التحرير). 3) مادي (تغيير بالمحو). 4) معنوي من طرف موظف أثناء الوظيفة.
الخلاصة — الرشوة والاختلاس والتزوير
- الموظف العمومي (224): كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدونه، تساهم في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام؛ مفهوم أوسع من القانون الإداري؛ ركن مفترض أو ظرف مشدد.
- الرشوة (248): طلب أو قبول أو تسلم فائدة للقيام بعمل وظيفي أو الامتناع عنه، ولو كان مشروعا: الحبس 2-5 سنوات؛ أكثر من 100 ألف درهم: السجن 5-10 سنوات؛ تقوم بمجرد الطلب؛ رشوة المستخدمين الخواص (249).
- الراشي (251): العقوبات نفسها، ولو لم تتحقق النتيجة؛ الإعفاء في حالات التبليغ؛ حماية المبلغين (القانون 37.10، 2011)؛ المصادرة.
- استغلال النفوذ (250): المتاجرة بنفوذ حقيقي أو مفترض للحصول على مزية من السلطة العمومية؛ يختلف عن الرشوة (المتاجرة بالوظيفة).
- الاختلاس (241): موظف يبدد أو يختلس أو يحتجز أو يخفي أموالا تحت يده بسبب الوظيفة: السجن 5-20 سنة، والحبس 2-5 سنوات إذا قلت القيمة عن 100 ألف درهم؛ الغدر (243): تحصيل غير المستحق؛ المنفعة غير المشروعة (245): تنازع المصالح؛ نقاش الإثراء غير المشروع واتفاقية الأمم المتحدة (2007).
- التزوير (351): تغيير الحقيقة بسوء نية في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر؛ مادي (توقيع، تغيير، اصطناع) ومعنوي (وقائع كاذبة عند التحرير).
- العقوبات: محرر رسمي من الموظف أو العدل أو الموثق أثناء الوظيفة: السجن المؤبد (352 و353)؛ من غيرهم: السجن 10-20 سنة (354)؛ العرفي والتجاري والبنكي: الحبس 1-5 سنوات (357 و358)؛ الوثائق الإدارية (360 وما يليه)؛ الاستعمال جريمة مستقلة؛ تزييف النقود (334).
- مكافحة الفساد: الفصلان 36 و167 من الدستور؛ الهيئة الوطنية للنزاهة (القانون 46.19)؛ الأقسام المالية (2011)؛ التصريح بالممتلكات؛ الرقم الأخضر (2018)؛ الاستراتيجية الوطنية 2015-2025؛ صعوبة الإثبات واسترجاع الأموال.