الجرائم الجنسية والجرائم الماسة بنظام الأسرة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحليل جريمتي الاغتصاب وهتك العرض وظروفهما المشددة؛
- تقديم جريمة التحرش الجنسي في صورها المختلفة؛
- تحديد جرائم الاتجار بالبشر؛
- تحليل جرائم الفساد والخيانة الزوجية وقيد الشكاية؛
- شرح جرائم الأسرة: الإهمال، الطرد، الإكراه على الزواج، عدم تقديم المحضون؛
- فهم النقاش الحالي حول إصلاح هذه النصوص.
4.1 الاغتصاب
النص (الفصل 486): «الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بـالسجن من خمس إلى عشر سنوات».
الأركان:
- الركن المادي: المواقعة (الاتصال الجنسي الطبيعي الكامل)؛
- انعدام الرضا: بالعنف، أو التهديد، أو المباغتة، أو استغلال حالة لا تسمح بالتعبير عن الإرادة (فقدان الوعي، النوم، التخدير، الإعاقة الذهنية)؛
- الركن المعنوي: العلم بانعدام رضا الضحية وإرادة الفعل.
الظروف المشددة:
- إذا كانت الضحية قاصرة دون 18 سنة، أو عاجزة، أو معاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو حاملا: السجن من عشر إلى عشرين سنة (الفصل 486)؛
- إذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو إذا استعان الفاعل بشخص أو عدة أشخاص (الفصل 487)؛
- إذا نتج عن الجريمة افتضاض الضحية (الفصل 488)، أو إذا أدت إلى الموت أو إلى عاهة.
تعديل 2014: ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 475 التي كانت تمنع متابعة مختطف القاصر إذا تزوجها، وذلك بعد قضية أمينة الفيلالي (2012) التي انتحرت بعد تزويجها بمغتصبها؛ وهو تعديل يعكس الانتقال إلى منطق حماية الضحية.
النقاش: يطالب الفقه والمجتمع المدني بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل كل إيلاج جنسي بدون رضا، أيا كان جنس الضحية، وبالتنصيص على الاغتصاب الزوجي؛ وهي من محاور مشروع مراجعة القانون الجنائي.
4.2 هتك العرض
التعريف (اجتهادي): هو كل فعل مخل بالحياء يقع عمدا على جسم شخص آخر، ويمس عورته، دون أن يصل إلى المواقعة؛ ويشمل الضحايا ذكورا وإناثا.
الصور والعقوبات:
- هتك عرض قاصر دون 18 سنة أو عاجز أو معاق بدون عنف (الفصل 484): الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، لأن رضا القاصر لا يعتد به؛
- هتك العرض بالعنف (الفصل 485): السجن من خمس إلى عشر سنوات؛ وإذا كان المجني عليه قاصرا أو عاجزا أو معاقا: السجن من عشر إلى عشرين سنة؛
- وتطبق الظروف المشددة نفسها المتعلقة بصفة الفاعل (الفصل 487).
التمييز عن الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483): هذا الأخير يقع علانية بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، دون مساس بجسم شخص آخر.
4.3 التحرش الجنسي
التحرش في إطار السلطة (الفصل 503-1): «يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى، مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية» (المشغل، الرئيس الإداري، الأستاذ).
التحرش في الفضاءات العمومية وغيرها (الفصل 503-1-1، القانون 103.13): يعاقب كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات الآتية:
- في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
- بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن، أو إذا ارتكب ضد قاصر (الفصل 503-1-2).
4.4 الاتجار بالبشر
الإطار: القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (2016)، الذي أدرج الفصول 448-1 إلى 448-14 في مجموعة القانون الجنائي، تطبيقا لـبروتوكول باليرمو (2000).
التعريف (الفصل 448-1): يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو استعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لغرض الاستغلال؛ ويشمل الاستغلال: الاستغلال الجنسي، السخرة أو العمل القسري، التسول، الاسترقاق، نزع الأعضاء، إجراء التجارب الطبية.
الأطفال: لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المذكورة إذا تعلق الأمر بـطفل دون 18 سنة.
العقوبات: السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة، مع ظروف مشددة عديدة (الضحية قاصر، الجاني موظف أو عصابة منظمة، تعريض الضحية لخطر الموت) قد تصل إلى السجن المؤبد؛ وحماية الضحايا (عدم مساءلتهم عن الأفعال التي أرغموا عليها، الإيواء، المساعدة القانونية).
4.5 الفساد والخيانة الزوجية
الفساد (الفصل 490): «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة».
الخيانة الزوجية (الفصلان 491 و492):
- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية؛
- لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها؛ غير أنه إذا كان أحد الزوجين بعيدا عن تراب المملكة، يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة؛
- تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، ويضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر في حقه إذا وقع التنازل بعد صيرورته نهائيا.
وسائل الإثبات (الفصل 493): تثبت الجريمتان بناء على محضر رسمي يحرره ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
النقاش: تثير هذه النصوص نقاشا مجتمعيا بين من يرى فيها حماية للنظام الأخلاقي والأسري، ومن يرى فيها مساسا بالحريات الفردية والحياة الخاصة (الفصل 24 من الدستور)، خاصة بالنسبة لجريمة الفساد.
4.6 الجرائم الماسة بنظام الأسرة
إهمال الأسرة (الفصول 479 إلى 482): يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة:
- الأب أو الأم إذا ترك بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين، وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة؛
- الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل؛
- من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد (الفصل 480)؛ وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
- تدابير خاصة: يمكن أن يضع أداء النفقة حدا للمتابعة أو لتنفيذ العقوبة.
الطرد من بيت الزوجية (الفصل 480-1، القانون 103.13): يعاقب على طرد الزوج أو الزوجة من بيت الزوجية، أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة؛ وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الإكراه على الزواج (الفصل 503-2-1، القانون 103.13): يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة كل من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد؛ وتضاعف العقوبة إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر؛ ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الضحية، والتنازل يضع حدا للمتابعة.
عدم تقديم المحضون (الفصلان 476 و477): يعاقب من كان مكلفا برعاية طفل وامتنع عن تقديمه إلى من له الحق في المطالبة به؛ وكذلك الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تسليم القاصر لمن صدر حكم بحضانته، أو اختطفه من الحاضن ولو بدون تحايل أو عنف.
تعريض الأطفال للخطر (الفصول 459 إلى 467): ترك طفل دون الخامسة عشرة أو عاجز في مكان خال أو غير خال، التخلي عنه، استغلال الأطفال في التسول (الفصل 327)، الاستغلال في أعمال خطرة.
4.7 منهجية: تكييف اعتداء جنسي أو أسري
- ما هو الفعل؟ مواقعة (اغتصاب، 486)، فعل مخل يمس الجسم (هتك عرض، 484 و485)، مضايقة (تحرش، 503-1).
- هل كان هناك رضا؟ وهل الضحية قاصر (لا يعتد برضاه)؟
- ابحث عن الظروف المشددة: سن الضحية، صفة الفاعل (487)، التعدد، الافتضاض، النتيجة.
- في جرائم الأسرة: الإهمال (479)، النفقة (480)، الطرد (480-1)، الإكراه على الزواج (503-2-1)؛ تحقق من قيد الشكاية وأثر التنازل.
- حدد العقوبة ونوع الجريمة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين الاغتصاب (مواقعة) وهتك العرض (فعل مخل دون مواقعة).
- اعتبار رضا القاصر معتبرا في هتك العرض أو الاغتصاب.
- نسيان قيد الشكاية في الخيانة الزوجية وأثر التنازل.
- الاعتقاد بأن زواج الجاني بالضحية القاصر يمنع المتابعة: ألغي ذلك سنة 2014.
- الخلط بين التحرش في إطار السلطة (503-1) والتحرش في الفضاء العام (503-1-1).
Exercice 1 — نازلة
- استغل المدير ع سلطته على موظفة شابة، فأصبح يرسل لها رسائل ذات طابع جنسي ويهددها بعدم تجديد عقدها إن لم تستجب له.
- استدرج م فتاة عمرها 16 سنة بوعد بالعمل في مدينة أخرى، ثم أجبرها على ممارسة الدعارة لفائدته.
- ترك س زوجته الحامل وأطفاله ثلاثة أشهر دون أي نفقة ودون موجب، رغم حكم نهائي بالنفقة. كيف كل حالة.
Voir le corrigé
1. المدير ع. تحرش جنسي في إطار السلطة (503-1): استعمال تهديدات (عدم تجديد العقد) مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض جنسية؛ إضافة إلى الرسائل ذات الطابع الجنسي (503-1-1) مع التشديد بسبب علاقة العمل (503-1-2). ويعد ذلك أيضا خطأ جسيما من طرف المشغل حسب مدونة الشغل (المادة 40) يخول للموظفة المغادرة واعتبارها فصلا تعسفيا.
2. م. اتجار بالبشر (448-1، القانون 27.14): استدراج ونقل بواسطة الخداع (وعد كاذب بالعمل) لغرض الاستغلال الجنسي؛ ولأن الضحية قاصر (16 سنة)، لا يشترط حتى إثبات الوسيلة، وتشدد العقوبة. ويمكن أن يقترن ذلك بجرائم أخرى (التحريض على الدعارة، هتك العرض أو الاغتصاب)، فتطبق قواعد التعدد (الوصف الأشد).
3. س. إهمال الأسرة (479): ترك بيت الأسرة أكثر من شهرين دون موجب قاهر والتملص من الواجبات، وترك الزوجة الحامل؛ والامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها نهائيا (480). وقد يضع أداء النفقة حدا للمتابعة؛ وتستطيع الزوجة اللجوء إلى صندوق التكافل العائلي إذا تعذر التنفيذ.
Exercice 2 — التكييف
- شخص لمس جسد طفل عمره 12 سنة بشكل مخل دون عنف؛ 2) شخص أجبر امرأة بالتهديد بسكين على مواقعتها؛ 3) شخص يلاحق امرأة في الشارع يوميا بعبارات جنسية؛ 4) شخص تعرى عمدا في حديقة عمومية.
Voir le corrigé
- هتك عرض قاصر دون عنف (484). 2) اغتصاب (486)، مع سلاح كظرف واقعي. 3) تحرش جنسي في الفضاء العام (503-1-1). 4) إخلال علني بالحياء (483).
Exercice 3 — صحيح أم خطأ
- يمكن للنيابة العامة متابعة الخيانة الزوجية تلقائيا في كل الحالات. 2) رضا القاصر ينفي هتك العرض. 3) لا يشترط إثبات وسيلة القسر في الاتجار بالأطفال. 4) زواج المغتصب بضحيته القاصر يوقف المتابعة. 5) الإكراه على الزواج جريمة منذ القانون 103.13.
Voir le corrigé
- خطأ: بشكوى الزوج، إلا إذا كان الزوج المشتكي بعيدا عن المملكة والخيانة ظاهرة. 2) خطأ. 3) صحيح. 4) خطأ: ألغي ذلك سنة 2014. 5) صحيح (503-2-1).
الخلاصة — الجرائم الجنسية والأسرية
- الاغتصاب (486): مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها: السجن 5-10 سنوات؛ قاصرة أو عاجزة أو معاقة أو حامل: 10-20 سنة؛ التشديد بصفة الفاعل والتعدد (487) والافتضاض (488)؛ إلغاء الفقرة 2 من الفصل 475 سنة 2014؛ نقاش توسيع التعريف.
- هتك العرض: فعل مخل يمس جسم الغير دون مواقعة، للجنسين؛ قاصر دون عنف (484): الحبس 2-5 سنوات؛ بالعنف (485): السجن 5-10 سنوات، و10-20 للقاصر؛ التمييز عن الإخلال العلني بالحياء (483).
- التحرش (503-1): أوامر أو تهديدات أو إكراه مستغلا السلطة لأغراض جنسية: الحبس 1-3 سنوات؛ الفضاءات العمومية والرسائل (503-1-1)؛ المضاعفة للزميل والقاصر (503-1-2).
- الاتجار بالبشر (448-1 وما يليه، القانون 27.14): تجنيد أو نقل أو إيواء بوسائل القسر أو الخداع أو استغلال الهشاشة لغرض الاستغلال؛ لا تشترط الوسيلة للطفل؛ السجن 5-10 سنوات وظروف حتى المؤبد؛ حماية الضحايا.
- الفساد (490): علاقة جنسية خارج الزواج: الحبس من شهر إلى سنة؛ الخيانة الزوجية (491 و492): الحبس سنة إلى سنتين، بشكوى الزوج، والتنازل يضع حدا للمتابعة والحكم؛ الإثبات (493): التلبس، الاعتراف المكتوب أو القضائي؛ نقاش الحريات الفردية.
- إهمال الأسرة (479 إلى 482): ترك البيت أكثر من شهرين، ترك الزوجة الحامل، عدم أداء النفقة المحكوم بها؛ الأداء قد يضع حدا للمتابعة.
- الطرد من بيت الزوجية (480-1) والإكراه على الزواج (503-2-1): مستجدات القانون 103.13، مع قيد الشكاية في الإكراه.
- عدم تقديم المحضون (476 و477) وتعريض الأطفال للخطر (459 إلى 467) واستغلالهم في التسول (327).