جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية والحرية والشرف والحياة الخاصة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحليل جرائم الضرب والجرح العمدي وتدرج العقوبة حسب النتيجة؛
- تحديد الظروف المشددة المرتبطة بصفة الضحية، خاصة في العنف ضد النساء والأطفال؛
- تحليل جرائم الاعتداء على الحرية: الاختطاف والاحتجاز والتعذيب؛
- التمييز بين القذف والسب، وتحديد نظام جرائم الصحافة؛
- تقديم جرائم المس بالحياة الخاصة وإفشاء السر المهني.
3.1 الضرب والجرح العمدي
الركن المادي: كل جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء (الدفع، الصفع، الحرق، إعطاء مادة ضارة غير قاتلة، العنف النفسي في بعض صوره حسب القانون 103.13)؛ وتتدرج العقوبة حسب النتيجة، التي تقاس غالبا بـمدة العجز عن الأشغال الشخصية المحددة في الشهادة الطبية.
الركن المعنوي: القصد الجنائي: إرادة المساس بالسلامة الجسدية، دون نية القتل.
تدرج العقوبات:
- عجز لا يتجاوز 20 يوما أو لا عجز (الفصل 400): الحبس من شهر إلى سنة وغرامة، أو إحدى العقوبتين؛ وترفع إلى ستة أشهر إلى سنتين في حالة سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح؛
- عجز يتجاوز 20 يوما (الفصل 401): الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة؛ وترفع إلى سنتين إلى خمس سنوات مع سبق الإصرار أو الترصد أو السلاح؛
- عاهة مستديمة (الفصل 402): فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو العمى أو العور أو أي عاهة دائمة أخرى: السجن من خمس إلى عشر سنوات (جناية)؛ وترفع إلى عشر إلى عشرين سنة مع الظروف المشددة؛
- الموت دون نية إحداثه (الفصل 403): السجن من عشر إلى عشرين سنة، كما رأينا في الفصل السابق.
ملاحظة: يتحول الفعل من جنحة إلى جناية بحسب جسامة النتيجة، رغم أن السلوك واحد؛ وهو ما يجعل الخبرة الطبية حاسمة في التكييف.
3.2 الظروف المشددة المرتبطة بصفة الضحية
العنف ضد الأصول والأزواج والنساء (الفصل 404 كما عدله القانون 103.13): تشدد العقوبات إذا ارتكب العنف ضد:
- امرأة بسبب جنسها، أو امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو امرأة في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية؛
- أحد الأصول أو الكافل؛
- الزوج أو الخاطب أو الطليق؛
- شخص له ولاية أو سلطة على الجاني أو مكلف برعايته؛
- أو إذا ارتكب بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين.
العنف ضد الأطفال (الفصول 408 إلى 411): يعاقب بعقوبات مشددة من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة، أو حرمه عمدا من التغذية أو العناية إلى حد يعرض صحته للضرر؛ وتشدد العقوبة أكثر إذا كان الجاني من أصول الطفل أو ممن له سلطة عليه أو مكلفا برعايته.
القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018): أدخل تعريفا للعنف ضد المرأة (كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي)، وأشكاله: الجسدي، الجنسي، النفسي، الاقتصادي؛ وأضاف تدابير حمائية (منع الجاني من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، الإيداع في مؤسسة للإيواء، الخضوع لعلاج نفسي)، وأحدث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المحاكم والمستشفيات والأمن.
3.3 جرائم الاعتداء على الحرية
الاختطاف والاحتجاز (الفصل 436 وما يليه): يعاقب بـالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. الظروف المشددة:
- إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز ثلاثين يوما أو أكثر: السجن من عشر إلى عشرين سنة؛
- إذا ارتكب باستعمال ناقلة أو زي أو شارة نظامية أو بانتحال صفة أو بأمر مزور من السلطة، أو مع التهديد بالقتل: تشدد العقوبة؛
- إذا تعرض الشخص المختطف لـتعذيب بدني: السجن المؤبد؛
- اختطاف القاصر (الفصول 471 وما يليها): عقوبات خاصة، ويشدد إذا كان الهدف الحصول على فدية.
الاعتقال التحكمي من طرف الموظفين (الفصل 225): يعاقب القاضي أو الموظف العمومي أو أحد رجال السلطة أو القوة العمومية الذي يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحرية الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر؛ وهو تطبيق للفصل 23 من الدستور: «لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون»، و«الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم».
التعذيب (الفصول 231-1 إلى 231-8، القانون 43.04 لسنة 2006): يعرف التعذيب بأنه كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو نفساني يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو اعتراف، أو لمعاقبته، أو لأي سبب يقوم على التمييز؛ ويعاقب عليه بـالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، وتشدد العقوبة حسب صفة الضحية والنتيجة. وقد صادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب (1993) وبروتوكولها الاختياري، وأحدثت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (2018).
التهديد (الفصول 425 إلى 429): يعاقب على التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وتشدد العقوبة إذا كان كتابيا أو مصحوبا بـأمر أو شرط (دفع مبلغ مثلا)؛ ويعاقب على التهديد الشفوي في حدود أخف.
3.4 القذف والسب
القذف (الفصل 442): هو «ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها»؛ فالعنصر المميز هو إسناد واقعة محددة (مثلا: «فلان سرق أموال الجمعية»)، ولو بصيغة الشك أو التلميح.
السب (الفصل 443): هو «كل تعبير شائن أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة» (مثلا: «فلان لص» دون واقعة محددة، أو الشتائم).
الشروط المشتركة: العلانية أو عدمها تؤثر في العقوبة؛ القصد الجنائي (العلم بأن العبارة تمس الشرف وإرادة نشرها)؛ وجود ضحية محدد أو قابل للتحديد.
العقوبات: يعاقب على القذف والسب بـالغرامة أساسا في مجموعة القانون الجنائي (الفصل 444)، مع تشديد إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها (الفصلان 444-1 و444-2، القانون 103.13).
جرائم الصحافة: إذا ارتكب القذف أو السب بواسطة الصحافة أو وسائل النشر (الإلكترونية، الورقية، السمعية البصرية)، يطبق قانون الصحافة والنشر (القانون 88.13 لسنة 2016)، الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر وعوضها بـالغرامات، مع إمكانية إثبات صحة الوقائع في بعض الحالات (المتعلقة بالشأن العام) وحق الرد والتصحيح. لكن يبقى النقاش قائما حول متابعة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.
3.5 المس بالحياة الخاصة وإفشاء السر المهني
المس بالحياة الخاصة (الفصول 447-1 إلى 447-3، القانون 103.13): يعاقب:
- كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بـالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها؛
- كل من قام عمدا بـتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته؛
- كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به؛
- وتشدد العقوبة في حالة العود أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو الأصول، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر. وتجد هذه النصوص تطبيقا متزايدا مع شبكات التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني.
إفشاء السر المهني (الفصل 446): يعاقب الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، والصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة (المحامون، الموثقون، الموظفون...)، إذا أفشى سرا أودع لديه، في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه التبليغ؛ ومن الاستثناءات: التبليغ عن الإجهاض أو عن إيذاء الأطفال أو العنف ضد الزوجة، والشهادة أمام القضاء في بعض الحالات.
جرائم المعطيات الشخصية: ينظمها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (2009)، تحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات (CNDP)؛ والجرائم المعلوماتية (الفصول 607-3 وما يليها، القانون 07.03): الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، عرقلة سيره، إتلاف المعطيات.
3.6 منهجية: تكييف اعتداء على شخص
- ما هي النتيجة؟ عجز أقل من 20 يوما، أكثر من 20 يوما، عاهة، وفاة ← الفصول 400 إلى 403.
- من هو الضحية؟ امرأة، حامل، زوج، أصل، طفل ← الفصول 404 و408 وما يليه.
- ما هي الوسيلة والظروف؟ سلاح، سبق إصرار، ترصد.
- هل مست الحرية أو الشرف أو الحياة الخاصة؟ احتجاز (436)، قذف (442) أو سب (443)، تصوير أو تسجيل (447-1).
- حدد النص الخاص إن وجد (قانون الصحافة، القانون 103.13، المعطيات الشخصية).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- نسيان أن مدة العجز هي معيار التدرج في الضرب والجرح.
- الخلط بين القذف (واقعة محددة) والسب (عبارة شائنة دون واقعة).
- تطبيق القانون الجنائي على جرائم النشر الصحفي بدل القانون 88.13 دون تمييز.
- إغفال الظروف المشددة التي أدخلها القانون 103.13.
- الخلط بين الاعتقال التحكمي (من موظف) والاحتجاز من طرف شخص عادي.
Exercice 1 — نازلة
- بعد خلاف، صفع أنور زوجته ليلى وضربها أمام أطفالهما، فمنحت شهادة طبية بعجز مدته 25 يوما.
- نشر رضا على صفحته في فيسبوك أن جاره «يتاجر في المخدرات ويبيعها لتلاميذ الثانوية»، دون أي دليل.
- صور إدريس خطيبته السابقة خفية في منزلها، ثم هددها بنشر الصور إن لم تعطه مالا. كيف كل حالة.
Voir le corrigé
1. أنور. ضرب وجرح عمدي نتج عنه عجز يتجاوز 20 يوما (401: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات)، مع ظروف مشددة أدخلها القانون 103.13 في الفصل 404: الضحية زوجته والعنف ارتكب بحضور الأبناء؛ فتشدد العقوبة. ويمكن للنيابة العامة والمحكمة اتخاذ تدابير حمائية (منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها). ويمكن لليلى أيضا طلب التطليق للضرر.
2. رضا. قذف (442)، لأنه أسند واقعة محددة (الاتجار في المخدرات وبيعها للتلاميذ) تمس شرف الجار واعتباره؛ مع العلانية عبر شبكة اجتماعية. ويطرح سؤال النص المطبق: إذا اعتبرت الصفحة الشخصية خارج نطاق الصحافة المهنية، طبق القانون الجنائي (444)؛ ويمكن أيضا إثارة الادعاءات الكاذبة بقصد التشهير (447-2). ولا يعفيه إلا إثبات صحة الوقائع في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
3. إدريس. المس بالحياة الخاصة (447-1): تثبيت صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، مع تشديد لأن الجاني خاطب سابق والضحية امرأة (447-3)؛ إضافة إلى التهديد المصحوب بـشرط (طلب المال) و/أو الابتزاز (الحصول على مال بالتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفصل 538)، وهي جرائم مستقلة تخضع لقواعد التعدد.
Exercice 2 — حدد الفصل
حدد الفصل المطبق: 1) ضرب نتج عنه عجز 10 أيام؛ 2) ضرب نتج عنه فقدان عين؛ 3) ضرب نتج عنه عجز 30 يوما باستعمال سكين؛ 4) حبس شخص في مستودع 40 يوما.
Voir le corrigé
- الفصل 400. 2) الفصل 402 (عاهة مستديمة: العور). 3) الفصل 401 مع ظرف السلاح (الحبس من سنتين إلى خمس سنوات). 4) الفصل 436 مع التشديد لتجاوز 30 يوما.
Exercice 3 — قذف أم سب؟
- «فلان رشى المفتش ليحصل على الرخصة»؛ 2) «فلان حمار وجبان»؛ 3) «يقال إن مديرة المدرسة تختلس أموال الجمعية»؛ 4) «أنت نصاب».
Voir le corrigé
- قذف (واقعة محددة). 2) سب. 3) قذف ولو بصيغة الإشاعة. 4) سب في الغالب، ما لم تقترن العبارة بواقعة محددة.
الخلاصة — السلامة والحرية والشرف
- الضرب والجرح العمدي: عجز حتى 20 يوما (400): الحبس من شهر إلى سنة؛ أكثر من 20 يوما (401): من سنة إلى 3 سنوات؛ عاهة مستديمة (402): السجن 5-10 سنوات؛ الموت (403): 10-20 سنة؛ التشديد بسبق الإصرار والترصد والسلاح؛ الشهادة الطبية حاسمة.
- صفة الضحية (404 كما عدله 103.13): المرأة بسبب جنسها، الحامل، المعاقة، الأصول، الكافل، الزوج، الخاطب، الطليق، بحضور الأبناء؛ الأطفال دون 15 سنة (408 إلى 411).
- القانون 103.13 (2018): تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله (جسدي، جنسي، نفسي، اقتصادي)، تدابير حمائية، خلايا التكفل.
- الاختطاف والاحتجاز (436): السجن 5-10 سنوات؛ 30 يوما فأكثر: 10-20 سنة؛ التعذيب: المؤبد؛ اختطاف القاصر (471)؛ الاعتقال التحكمي من الموظف (225) والفصل 23 من الدستور.
- التعذيب (231-1 إلى 231-8، القانون 43.04): ألم أو عذاب يرتكبه موظف عمدا: السجن 5-15 سنة؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (1993) والآلية الوطنية (2018)؛ التهديد (425 إلى 429).
- القذف (442): ادعاء واقعة محددة تمس الشرف؛ السب (443): تعبير شائن دون واقعة؛ الغرامة (444) والتشديد ضد المرأة (444-1 و444-2).
- جرائم الصحافة: القانون 88.13 (2016): لا عقوبات سالبة للحرية، الغرامات، إثبات الصحة، حق الرد.
- الحياة الخاصة (447-1 إلى 447-3): التقاط أو تسجيل أو بث الأقوال الخاصة، الصور في مكان خاص، التركيب والادعاءات الكاذبة؛ السر المهني (446)؛ المعطيات الشخصية (09.08) والجرائم المعلوماتية (607-3 وما يليه).