Chapitre 6 · Droit S3 · القانون الخاص

جرائم الأموال (2): النصب وخيانة الأمانة والإخفاء والجرائم الاقتصادية

القانون الجنائي الخاص

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحليل جريمة النصب ووسائل الاحتيال؛
  • تحليل جريمة خيانة الأمانة وتمييزها عن السرقة والنصب؛
  • شرح جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة؛
  • تقديم جرائم الشيك؛
  • تقديم جريمة غسل الأموال وجرائم الشركات والتفالس.

6.1 النصب

النص (الفصل 540): «يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بـالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر».

الركن المادي:

  1. وسائل الاحتيال: لا يكفي الكذب المجرد في الغالب، بل يجب أن يدعم بـمظاهر خارجية أو أفعال تعززه وتجعل الضحية يصدقه (انتحال صفة طبيب أو موظف أو محام، تقديم وثائق مزورة، إنشاء شركة وهمية، تدخل شخص ثالث يؤكد الكذب، استعمال موقع إلكتروني مزيف)؛ كما يدخل في الاحتيال إخفاء وقائع صحيحة يجب الإفصاح عنها، والاستغلال الماكر لخطأ الغير؛
  2. الغلط: وقوع الضحية في غلط بسبب الاحتيال؛
  3. التسليم أو الفعل الضار: يقوم الضحية، تحت تأثير الغلط، بـتسليم مال أو التزام أو القيام بعمل يمس مصالحه المالية؛ فالتسليم هنا إرادي لكنه معيب؛
  4. العلاقة السببية بين الاحتيال والغلط والتسليم.

الركن المعنوي: القصد الجنائي (العلم بالاحتيال وإرادته) ونية الحصول على منفعة مالية غير مشروعة.

التشديد: ترفع العقوبة إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص، أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

الواقع: يعرف النصب تطورا مع الوسائل الرقمية: التصيد الاحتيالي (رسائل بنكية مزيفة)، العروض الوهمية للعمل أو الهجرة، التسويق الهرمي، النصب العاطفي عبر الإنترنت؛ ويقترن غالبا بجرائم معلوماتية أو تزوير.

6.2 خيانة الأمانة

النص (الفصل 547): «من اختلس أو بدد بـسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء، كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بـالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة»؛ مع عقوبة أخف إذا كان الضرر قليل القيمة.

الأركان:

  1. التسليم السابق للمال إلى الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة: الوديعة، الوكالة، العارية، الكراء، الرهن الحيازي، عقد الشغل (المال المسلم للأجير لاستعماله في العمل)، النقل؛ والحيازة الناقصة: يحوز الجاني الشيء لحساب المالك لا لحسابه الخاص؛
  2. فعل الاختلاس أو التبديد: تغيير نية الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، بالتصرف في الشيء تصرف المالك (بيعه، رهنه، استهلاكه، رفض رده دون مبرر، استعماله في غرض غير الغرض المتفق عليه)؛
  3. الضرر للمالك أو الحائز ولو كان محتملا؛
  4. سوء النية: العلم بأن المال مملوك للغير، وإرادة التصرف فيه إضرارا به.

التشديد (الفصل 549 وما يليه): تشدد العقوبة إذا ارتكبت خيانة الأمانة من طرف عدل أو موثق أو محام أو وكيل أو حارس قضائي أو أجير إضرارا بمشغله، أو ناقل، أو مسير شركة، أو من طرف من يستعين بالجمهور لجمع الأموال.

التمييز:

المعيار السرقة خيانة الأمانة النصب
تسليم المال لا تسليم (اختلاس) تسليم طوعي بعقد أمانة تسليم طوعي معيب بالاحتيال
لحظة القصد عند الأخذ بعد التسليم (تغيير النية) قبل التسليم (الاحتيال سابق)
الوسيلة الأخذ دون رضا التبديد أو الاختلاس الاحتيال
النص الفصل 505 الفصل 547 الفصل 540

6.3 إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

النص (الفصل 571): «من أخفى عمدا أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، كلها أو بعضها، يعاقب بـالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة»؛ وإذا كانت الأشياء متحصلة من جناية، يعاقب المخفي بعقوبة تلك الجناية إذا علم بظروفها.

الأركان:

  • جريمة أصلية سابقة (سرقة، نصب، خيانة أمانة، اختلاس...)، ولو لم يتابع مرتكبها أو كان مجهولا؛
  • فعل الإخفاء: كل حيازة أو احتفاظ أو نقل أو شراء أو تلقي للشيء، أو الانتفاع بعائده؛
  • العلم بمصدره الإجرامي وقت الإخفاء أو بعده؛ ويستخلص من القرائن (ثمن زهيد، غياب الفاتورة، ظروف التسليم المريبة).

الطبيعة: جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وجريمة مستمرة طالما استمرت الحيازة.

6.4 جرائم الشيك

الإطار: نظمت مدونة التجارة (القانون 15.95) الشيك وجرائمه (المادة 316 وما يليها)، لحماية الثقة في هذه الوسيلة للأداء.

الصور الأساسية:

  • إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف، أو سحب الرصيد كلا أو بعضا بعد الإصدار، أو الأمر بعدم الأداء خارج الحالات القانونية (الضياع، السرقة، التفالس)؛
  • تزييف أو تزوير الشيك، واستعمال شيك مزيف أو مزور مع العلم بذلك؛
  • قبول أو تظهير شيك بدون رصيد عن علم؛
  • إصدار شيك رغم المنع من إصدار الشيكات.

الجزاءات: الحبس والغرامة (تحتسب نسبة من مبلغ الشيك)، والمنع البنكي من إصدار الشيكات؛ وتتجه الإصلاحات الحديثة إلى تشجيع التسوية، بحيث يمكن أن يضع أداء مبلغ الشيك والمصاريف حدا للمتابعة أو للعقوبة وفق الشروط القانونية؛ لذلك يجب الرجوع إلى آخر صيغة للنص.

6.5 غسل الأموال والجرائم الاقتصادية

غسل الأموال (الفصول 574-1 إلى 574-7، القانون 43.05 لسنة 2007 المعدل): يعد غسلا للأموال، إذا ارتكب عمدا:

  • اقتناء أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، لفائدة الفاعل أو الغير، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أصلية؛
  • مساعدة أي شخص متورط في جريمة على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله؛
  • تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو العائدات؛
  • تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو تحويل العائدات.

وتشمل الجرائم الأصلية لائحة واسعة: الاتجار في المخدرات والبشر والأسلحة، الرشوة والاختلاس، الإرهاب، التهرب الضريبي، النصب، التزوير...؛ وتعاقب الأشخاص الذاتيون بالحبس والغرامة، والأشخاص الاعتباريون بالغرامة وعقوبات إضافية. وتتولى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقي التصريحات بالاشتباه من البنوك والمهنيين المعنيين وتحليلها؛ وقد خرج المغرب سنة 2023 من «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (GAFI) بعد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية.

جرائم الشركات:

  • إساءة استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها (المادة 384 من القانون 17.95، والمادة 107 من القانون 5.96): استعمال المسيرين لأموال الشركة عن سوء نية لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى لهم فيها مصلحة؛
  • توزيع أرباح صورية، نشر بيانات مالية غير صحيحة.

التفالس (مدونة التجارة، الكتاب الخامس): يعاقب مسيرو المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية الذين اختلسوا أو أخفوا أصولها، أو زادوا خصومها تدليسا، أو مسكوا محاسبة وهمية، أو قاموا بعمليات بقصد تأخير فتح المسطرة.

6.6 منهجية: تكييف واقعة مالية

  1. كيف وصل المال إلى الجاني؟ دون تسليم ← سرقة؛ بعقد أمانة ← خيانة أمانة؛ بالاحتيال ← نصب.
  2. هل يتعلق الأمر بمال متحصل من جريمة؟ ← إخفاء (571) أو غسل أموال (574-1).
  3. هل توجد وسيلة خاصة؟ شيك ← مدونة التجارة؛ شركة ← قوانين الشركات؛ صعوبات المقاولة ← التفالس.
  4. حلل الأركان والقصد والظروف المشددة (صفة الجاني، اللجوء إلى الجمهور).
  5. عالج التعدد (تزوير + نصب، نصب + غسل الأموال).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • اعتبار الكذب المجرد كافيا للنصب دون وسائل احتيالية تعززه.
  • الخلط بين خيانة الأمانة (تسليم بعقد أمانة) والسرقة (لا تسليم).
  • نسيان أن الإخفاء جريمة مستقلة لا تشترط إدانة الفاعل الأصلي.
  • الخلط بين الإخفاء (حيازة الشيء) وغسل الأموال (إخفاء المصدر غير المشروع).
  • إغفال النصوص الخاصة (مدونة التجارة، قوانين الشركات).

Exercice 1 — نازلة

  1. قدم فؤاد نفسه كمسؤول في وزارة، مستعملا بطاقة مهنية مزورة، ووعد عدة أشخاص بتوظيفهم مقابل 30 ألف درهم لكل واحد، فسلموه المبالغ.
  2. تسلم منير، المسير في وكالة لكراء السيارات، سيارة من زبون ليصلحها، فباعها لشخص آخر.
  3. اشترى طارق هاتفا جديدا بربع ثمنه من شاب في الشارع دون فاتورة، رغم أنه لاحظ أن الهاتف يحمل اسم صاحبه.
  4. أودع رجل أعمال أموالا متحصلة من الاتجار في المخدرات في حسابات شركات وهمية، ثم اشترى بها عقارات. كيف كل حالة.
Voir le corrigé

1. فؤاد. نصب (540): احتيال مدعم بمظاهر خارجية (انتحال صفة مسؤول، بطاقة مزورة)، أوقع الضحايا في غلط، فـسلموا المبالغ إراديا، بقصد الحصول على منفعة مالية؛ إضافة إلى انتحال صفة وتزوير البطاقة واستعمالها، وتطبق قواعد التعدد.

2. منير. خيانة أمانة (547): تسليم سابق للسيارة بناء على عقد (الإصلاح، أي عقد مقاولة أو وديعة) على أن يردها، ثم تبديدها ببيعها بسوء نية، فتحولت حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة؛ مع إمكانية التشديد حسب صفته المهنية.

3. طارق. إخفاء أشياء متحصلة من جريمة (571): حيازة هاتف متحصل من جريمة (سرقة على الأرجح)، مع العلم المستخلص من القرائن (الثمن الزهيد، غياب الفاتورة، اسم صاحبه)؛ ولا يشترط إدانة السارق.

4. رجل الأعمال. غسل الأموال (574-1): تحويل واستعمال عائدات جريمة أصلية (الاتجار في المخدرات) عبر شركات وهمية واقتناء عقارات بهدف إخفاء مصدرها؛ وتصادر الأموال والعقارات، وقد تتابع الشركات كأشخاص اعتبارية، ويجب على البنوك والموثقين التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

Exercice 2 — سرقة أم نصب أم خيانة أمانة؟

  1. أعار شخص سيارته لصديقه، فباعها الصديق؛ 2) انتحل شخص صفة ساعي بريد فسلمته عجوز طردا ثمينا؛ 3) أخذ شخص حقيبة من سيارة مفتوحة؛ 4) سلم مستثمرون أموالا لشركة وهمية وعدتهم بأرباح خيالية بوثائق مزورة.
Voir le corrigé
  1. خيانة أمانة (عارية ثم تبديد). 2) نصب (انتحال صفة أدى إلى تسليم). 3) سرقة. 4) نصب، مع التزوير، وتشدد العقوبة إذا تعلق الأمر باللجوء إلى الجمهور.

Exercice 3 — صحيح أم خطأ

  1. يشترط في الإخفاء إدانة السارق مسبقا. 2) الكذب المجرد يكفي دائما لقيام النصب. 3) غسل الأموال يتطلب جريمة أصلية. 4) خيانة الأمانة تفترض تسليما سابقا للمال. 5) الإخفاء جريمة مستمرة.
Voir le corrigé
  1. خطأ. 2) خطأ: يلزم احتيال مدعم بمظاهر أو أفعال في الغالب. 3) صحيح. 4) صحيح. 5) صحيح.

الخلاصة — النصب وخيانة الأمانة والجرائم الاقتصادية

  • النصب (540): احتيال (تأكيدات خادعة، إخفاء وقائع، استغلال ماكر لخطأ) يوقع في غلط ويدفع إلى تسليم أو فعل ضار بالمصالح المالية بقصد منفعة مالية: الحبس 1-5 سنوات؛ الكذب المجرد لا يكفي غالبا؛ الضعف لمن يستعين بالجمهور في إصدار الأوراق المالية.
  • خيانة الأمانة (547): تسليم سابق بعقد أمانة (وديعة، وكالة، عارية، كراء، رهن، شغل، نقل) ثم اختلاس أو تبديد بسوء نية إضرارا بالمالك: الحبس 6 أشهر-3 سنوات؛ تغيير نية الحيازة؛ التشديد لصفات مهنية (549 وما يليه).
  • التمييز: السرقة (لا تسليم)، خيانة الأمانة (تسليم بعقد، القصد بعد التسليم)، النصب (تسليم معيب، الاحتيال قبل التسليم).
  • الإخفاء (571): حيازة أو نقل أو شراء أو انتفاع بأشياء متحصلة من جناية أو جنحة مع العلم: الحبس 1-5 سنوات؛ جريمة مستقلة ومستمرة؛ لا تشترط إدانة الفاعل الأصلي.
  • الشيك (مدونة التجارة، المادة 316 وما يليها): بدون رصيد أو برصيد ناقص، سحب الرصيد، الأمر بعدم الأداء، التزييف، القبول عن علم، الإصدار رغم المنع؛ الحبس والغرامة والمنع البنكي؛ اتجاه نحو التسوية.
  • غسل الأموال (574-1 إلى 574-7، القانون 43.05 المعدل): اقتناء أو تحويل أو استعمال عائدات جريمة أصلية بهدف إخفاء المصدر؛ لائحة واسعة للجرائم الأصلية؛ مسؤولية الأشخاص الاعتباريين؛ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ الخروج من اللائحة الرمادية (2023).
  • جرائم الشركات: إساءة استعمال أموال الشركة (المادة 384 من 17.95، المادة 107 من 5.96)، الأرباح الصورية، البيانات المالية غير الصحيحة.
  • التفالس (مدونة التجارة، الكتاب الخامس): اختلاس الأصول أو إخفاؤها، زيادة الخصوم تدليسا، المحاسبة الوهمية.
1يعرف النصب الفصل:
2عقوبة النصب:
3يعرف خيانة الأمانة الفصل:
4في خيانة الأمانة، يسبق التسليم:
5في النصب، يكون التسليم:
6إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة يعاقب عليه الفصل:
7تنظم جرائم الشيك أساسا في:
8القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال:
9تتلقى التصريحات بالاشتباه في غسل الأموال:
10إساءة استعمال أموال شركة المساهمة منصوص عليها في: