Concours d'accès au Master en droit

ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون

Master Assistance sociale et droit

Faculté de Charia de Fès2026Difficulté3/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la Faculté de Charia de Fès, session 2026.

Matières : Droit de la famille, Obligations et contrats, Procédure civile, Organisation judiciaire, Droit constitutionnel, Sociologie du droit

Énoncé

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس — كلية الشريعة
المباراة الكتابية لولوج ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون بكلية الشريعة بفاس موسم 2027/2026

توجيهات عامة : يتعين على كافة المترشحات والمترشحين الحرص احترام التوجيهات التالية :

1. التأكد من المعلومات الخاصة ببطاقة الهوية.
2. وجوب استعمال أقلام جافة باللون الأزرق أو اللون الأسود فقط ويمنع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الأبيض.
3. وجوب تلوين خانة الجواب، ولا تسلم إلا نسخة واحدة من الأجوبة.
4. وجوب احترام التوقيت المخصص للامتحان (ساعة ونصف).

سلم التنقيط : الإجابة الصحيحة نقطة واحدة (+1)، الإجابة الخاطئة صفر نقطة (0)، عدم الإجابة صفر نقطة (0).

1- هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة :

  • a) خطأ
  • b) صحيح
  • c) مترادفان
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

2- الدليل الكلي عند الأصوليين :

  • a) العرف
  • b) اجتهاد الفقهاء
  • c) القرآن الكريم والسنة النبوية
  • d) بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

3- أول من صنف في علم التفسير :

  • a) جار الله الزمخشري
  • b) ابن جرير الطبري
  • c) ابن عطية الأندلسي
  • d) شهاب الدين الألوسي

4- القواعد الأصولية :

  • a) الأمور بمقاصدها
  • b) لا اجتهاد مع ورود النص
  • c) المشقة تجلب التيسير
  • d) الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

5- أي الكتب الحديثية التي اعتنى بها المغاربة في الصدارة :

  • a) صحيح البخاري
  • b) سنن ابن ماجة
  • c) صحيح مسلم
  • d) سنن الترمذي

6- كتب علم الأصول كثيرة منها :

  • a) المنخول
  • b) روح المعاني
  • c) المنار
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

7- من بين ما يشترط لقيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار :

  • a) أن يكون الشخص قد ارتكب خطأ و لو لم يترتب عنه أي ضرر
  • b) أن يكون الفعل قد سبب ضررا للغير، مع توافر العناصر القانونية للمسؤولية
  • c) أن يكون بين الطرفين عقد سابق
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

8- الالتزام الرئيسي للبائع في عقد البيع هو :

  • a) تسليم المبيع وضمان العيوب
  • b) نقل الملكية فقط
  • c) نقل الملكية وتسليم المبيع
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

9- الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية :

  • a) لا يمكن أن يكون محل تعويض مطلقا
  • b) يمكن أن يكون محل تعويض متى توافرت شروطه القانونية
  • c) لا يعوض إلا إذا نتج عن جريمة
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

10- إذا ارتكب شخص فعلا مشروعا في ذاته، لكنه سبب ضررا للغير فإن :

  • a) مجرد وقوع الضرر يكفي دائما للحكم بالتعويض
  • b) لا يكفي مجرد وقوع الضرر للحكم بالتعويض
  • c) لا يمكن أن توجد مسؤولية عن أي فعل مشروع
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

11- إذا كان سبب العقد غير مشروع :

  • a) يعتبر العقد قابلا للإبطال
  • b) يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا
  • c) يصح العقد إذا اتفق الأطراف عليه
  • d) جميع الأجوبة صحيحة

12- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعني أن :

  • a) الخطأ والضرر يجب أن يحدثا في اللحظة نفسها
  • b) الضرر لا يكون معتبرا إلا إذا كان ماديا
  • c) الضرر يجب أن يكون نتيجة للفعل المنسوب إلى المسؤول
  • d) كل الأجوبة خاطئة

13- لا محل للمسؤولية المدنية في حالة :

  • a) الدفاع الشرعي
  • b) الضرر في الجرائم
  • c) قصد الإضرار
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

14- إذا تبين أن الزوجين إخوة من الرضاعة :

  • a) يعتبر العقد صحيحا إذا لم يكن الطرفان يعلمان بذلك
  • b) يحق للطرفين الاستمرار في الزواج بشرط موافقة القاضي
  • c) يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

15- الموانع المؤقتة من الزواج :

  • a) الجمع بين أختين
  • b) الزواج من بنت الزوجة
  • c) وجود المرأة في عدة أو استبراء
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

16- يمكن التوكيل في الزواج وفق الشروط التالية :

  • a) وجود ظروف خاصة للموكل
  • b) تحرير الوكالة في ورقة رسمية فقط
  • c) تحرير الوكالة في ورقة رسمية أو عرفية
  • d) تأشير قاضي الأسرة المكلف بالزواج على الوكالة

17- تحدد المحكمة مقدار الصداق إذا لم يتراض الزوجان عليه في زواج التفويض :

  • a) قبل البناء
  • b) بعد البناء
  • c) قبل البناء وبعد
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

18- شروط التطليق للغيبة :

  • a) غياب الزوج عن الزوجة لمدة أربعة أشهر دون تقديم مبرر
  • b) غياب الزوج لمدة شهرين دون تقديم مبرر
  • c) غياب الزوج ستة أشهر دون تقديم مبرر
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

19- يفسخ الزواج الفاسد لعقده :

  • a) قبل البناء وبعده
  • b) قبل البناء فقط
  • c) بعد البناء فقط
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

20- يثبت النسب في الزواج :

  • a) بعد أربعة أشهر من الزواج
  • b) بعد خمسة أشهر من الزواج
  • c) بعد سنة من الزواج
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

21- الطلاق لا يقع :

  • a) إذا كان معلقا على فعل شيء
  • b) إذا كان معلقا على ترك شيء
  • c) بالحلف باليمين أو الحرام
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

22- تستخدم السيكولوجيا الفلسفية :

  • a) المنهج التجريبي
  • b) المنهج التأملي - العقلاني
  • c) المنهج التأملي - الاستبطاني
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

23- من أهم رواد مدرسة التحليل النفسي :

  • a) جون واطسون
  • b) فرويد
  • c) بياجي
  • d) سكينر

24- موضوع علم النفس المعرفي :

  • a) الوجدان
  • b) الذهن والسلوك
  • c) النفس
  • d) السلوك

25- يهتم علم النفس الأسري ب :

  • a) الدراسة السيكولوجية للعلاقات الأسرية
  • b) الدراسة السوسيولوجية للأسرة
  • c) بالصحة النفسية للأسرة
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

26- موضوع علم النفس المعاصر :

  • a) الوجدان
  • b) الذهن
  • c) النفس
  • d) السلوك

27- جورج هربرت ميد المؤسس ل :

  • a) النظرية النفسية - الاجتماعية
  • b) نظرية التفاعل الرمزي
  • c) نظرية معالجة المعلومات
  • d) نظرية التطور

28- تتميز الظاهرة الاجتماعية حسب دوركايم ب :

  • a) الخارجية
  • b) الديموقراطية
  • c) القهرية
  • d) الانتقائية

29- إميل دوركايم :

  • a) عالم اجتماع
  • b) عالم نفس
  • c) عالم رياضيات
  • d) فيلسوف

30- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب الذين يمكنهم تقديم ملتمس رقابة سحب الثقة من الحكومة :

  • a) خمس الأعضاء
  • b) نصف الأعضاء
  • c) ثلث الأعضاء
  • d) ربع الأعضاء

31- يمكن إحداث محاكم استثنائية :

  • a) نعم في حالة الطوارئ
  • b) لا يمكن إحداث محاكم استثنائية
  • c) نعم بمرسوم
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

32- من يتحمل التعويض عن الخطأ القضائي :

  • a) المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  • b) الدولة
  • c) القاضي المخطئ
  • d) كل الأجوبة خاطئة

33- تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى :

  • a) بطريقة إلكترونية
  • b) بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة
  • c) بتصريح شفوي أمام أحد موظفي كتابة الضبط
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

34- يرأس قسم القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية :

  • a) رئيس المحكمة الابتدائية التجارية
  • b) وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
  • c) رئيس المحكمة الابتدائية
  • d) كل الأجوبة خاطئة

35- يبلغ الاستدعاء :

  • a) بواسطة أحد المفوضين القضائيين
  • b) بواسطة المفوضين القضائيين فقط
  • c) يمكن أن تأمر المحكمة أحد موظفي كتابة الضبط بذلك
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

36- يتم إلغاء الأحكام الصادرة عن قضاء القرب :

  • a) إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه
  • b) إذا حكم بأقل مما طلب منه
  • c) إذا أغفل البت في أحد الطلبات
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

37- من أسباب النقض :

  • a) خرق الإجراءات الجوهرية والمسطرية
  • b) عدم الاختصاص
  • c) انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل
  • d) كل الأجوبة صحيحة

38- تثبت الصفة للشخص صاحب الحق المطالب :

  • a) بمجرد رفعه للدعوى
  • b) بإدلائه بالحجج المثبتة لحقه
  • c) بجواب المدعى عليه بالإقرار
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

39- يختص القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية في :

  • a) قضايا الطلاق الاتفاقي
  • b) القضايا الجنحية التي يتقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح
  • c) القضايا العينية والعقارية
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

40- الجمعية العامة للمحكمة :

  • a) يحضر رئيس كتابة الضبط بصفة تقريرية
  • b) يحضر رئيس كتابة الضبط بصفة استشارية
  • c) لا يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع الجمعية العامة
  • d) جميع الأجوبة خاطئة

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté de Charia de Fès. Barème : +1 par bonne réponse, 0 pour une erreur ou une absence de réponse : répondez à toutes les questions. Plusieurs questions n'ont pas de réponse unique telle qu'imprimée (15, 16, 21, 28, 33, 36 et 39) : le corrigé donne la réponse retenue et explique le problème. À vérifier, notamment les questions 4, 5, 22, 34 et 40.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. النصوص المعتمدة : دستور 2011، وظهير الالتزامات والعقود، ومدونة الأسرة (القانون رقم 70.03)، وقانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب.

أولا : العلوم الشرعية (الأسئلة 1 إلى 6)

السؤال 1 : A — القراءات السبع غير الأحرف السبعة : الأحرف وجوه نزل بها القرآن، والقراءات اختيارات القراء السبعة التي جمعها ابن مجاهد بعد ذلك بقرون.

السؤال 2 : C — الأدلة الكلية هي المصادر الإجمالية التي لا تتعلق بمسألة بعينها، وأصلها الكتاب والسنة. أما الآية أو الحديث في مسألة محددة فدليل جزئي.

السؤال 3 : B — الطبري (ت. 310 هـ) أقدم الأربعة، وتفسيره «جامع البيان» أول تفسير جامع وصلنا. الزمخشري وابن عطية والألوسي بعده.

السؤال 4 : D — «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» قاعدة تبحث في القياس فهي أصولية. «الأمور بمقاصدها» و«المشقة تجلب التيسير» قاعدتان فقهيتان كبريان. أما «لا اجتهاد مع ورود النص» فتذكر في الكتب الفقهية والأصولية معا، لذلك تبقى D أوضح الاختيارات.

السؤال 5 : A — ارتبطت عناية المغاربة بصحيح البخاري بسرده وختمه في المجالس العلمية والدروس الحديثية. يبقى الجواب محل نظر لأن المغاربة الأوائل قدموا صحيح مسلم، كما ذكر ابن خلدون.

السؤال 6 : A — «المنخول» للغزالي كتاب في أصول الفقه. «روح المعاني» تفسير للألوسي. و«المنار» إن قصد به تفسير محمد رشيد رضا فليس في الأصول.

ثانيا : الالتزامات والعقود (الأسئلة 7 إلى 13)

السؤال 7 : B — لا مسؤولية دون ضرر : يلزم خطأ وضرر وعلاقة سببية (الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع). ولا يشترط عقد سابق لأن المسؤولية هنا تقصيرية.

السؤال 8 : A — ينص الفصل 498 من ق.ل.ع على التزامين أساسيين للبائع : تسليم المبيع وضمانه، ويشمل الضمان الاستحقاق والعيوب.

السؤال 9 : B — يعوض الضرر المعنوي، كالمس بالسمعة أو الألم، متى ثبت وتوفرت شروطه، سواء نتج عن جريمة أم عن خطأ مدني.

السؤال 10 : B — الأصل أنه لا مسؤولية على من استعمل حقه دون قصد الإضرار (الفصل 94 من ق.ل.ع)، ما لم يبلغ الضرر حدا فاحشا يمكن تفاديه. فالضرر وحده لا يكفي.

السؤال 11 : B — الالتزام المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن (الفصل 62 من ق.ل.ع)، ولا يصححه اتفاق الأطراف لتعلقه بالنظام العام.

السؤال 12 : C — السببية أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل، ولا يشترط تزامنهما ولا أن يكون الضرر ماديا.

السؤال 13 : A — الدفاع الشرعي يرفع المسؤولية (الفصل 95 من ق.ل.ع). أما قصد الإضرار فيؤكدها.

ثالثا : مدونة الأسرة (الأسئلة 14 إلى 21)

السؤال 14 : C — الرضاع مانع مؤبد (المادتان 36 و38)، والزواج مع المانع المؤبد باطل (المادة 57)، ولا أثر لحسن النية إلا في لحوق النسب.

السؤال 15 : A و C صحيحان — تعد المادة 39 الجمع بين أختين ووجود المرأة في عدة أو استبراء من الموانع المؤقتة، ولا يوجد اختيار يجمع بينهما. أما بنت الزوجة فمانعها مؤبد إذا دخل بأمها. إذا فرض اختيار واحد فالأوضح C.

السؤال 16 : A و C و D صحيحة — تشترط المادة 17 ظروفا خاصة للموكل، ووكالة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، وتأشير القاضي. وحدها B خاطئة بسبب كلمة «فقط». والأجمع للشروط D.

السؤال 17 : B — في زواج التفويض تحدد المحكمة الصداق إذا لم يتراض الزوجان عليه بعد البناء (المادة 27). وقبل البناء لا إلزام.

السؤال 18 : D — يشترط للتطليق للغيبة غياب الزوج أكثر من سنة في مكان معلوم (المادة 104)، فلا يصح أي من الآجال المقترحة.

السؤال 19 : A — الفاسد لعقده يفسخ قبل البناء وبعده، بخلاف الفاسد لصداقه الذي يفسخ قبل البناء ويصحح بعده (المادتان 60 و61).

السؤال 20 : D — أقل مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد وأكثرها سنة من تاريخ الفراق (المادة 154)، فلا تنطبق الآجال المقترحة.

السؤال 21 : A و B و C صحيحة — لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه (المادة 93)، ولا الحلف باليمين أو الحرام (المادة 91). والصيغة لا تتضمن اختيار «جميع الأجوبة صحيحة»، فالراجح أن المقصود C.

رابعا : علم النفس وعلم الاجتماع (الأسئلة 22 إلى 29)

السؤال 22 : C — اعتمدت السيكولوجيا الفلسفية على التأمل الباطني أي الاستبطان قبل استقلال علم النفس التجريبي.

السؤال 23 : B — سيغموند فرويد مؤسس التحليل النفسي. واطسون وسكينر سلوكيان، وبياجي من رواد علم النفس النمائي.

السؤال 24 : B — يدرس علم النفس المعرفي العمليات الذهنية كالإدراك والذاكرة واللغة والسلوك المرتبط بها.

السؤال 25 : A — يهتم علم النفس الأسري بالعلاقات داخل الأسرة، أما الدراسة السوسيولوجية فمن اختصاص علم الاجتماع.

السؤال 26 : D — منذ المدرسة السلوكية صار السلوك القابل للملاحظة موضوع علم النفس المعاصر.

السؤال 27 : B — ينسب التفاعل الرمزي إلى ج. ه. ميد وقد صاغ تسميته تلميذه بلومر.

السؤال 28 : C — حدد دوركايم الظاهرة الاجتماعية بالخارجية والقهر معا، فالاختياران A و C صحيحان. والقهرية هي السمة الأشهر.

السؤال 29 : A — دوركايم مؤسس علم الاجتماع الفرنسي، وإن كان تكوينه الأول فلسفيا.

خامسا : الدستور والتنظيم القضائي والمسطرة (الأسئلة 30 إلى 40)

السؤال 30 : A — لا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه على الأقل خمس أعضاء مجلس النواب (الفصل 105 من الدستور).

السؤال 31 : B — «لا يمكن إحداث محاكم استثنائية» (الفصل 127 من الدستور).

السؤال 32 : B — لكل متضرر من خطأ قضائي الحق في تعويض تتحمله الدولة (الفصل 122 من الدستور).

السؤال 33 : B و C — يسمح الفصل 31 من ق.م.م بالمقال المكتوب وبالتصريح الشفوي الذي يحرره أحد أعوان كتابة الضبط. الأصل هو B.

السؤال 34 : D — الرؤساء المقترحون لا يترأسون القسم المتخصص : وكيل الملك جهة نيابة عامة، و«المحكمة الابتدائية التجارية» محكمة أخرى، ويرأس القسم قاض منها.

السؤال 35 : A — يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين، كما يمكن بواسطة أعوان كتابة الضبط أو بالبريد المضمون أو بالطريق الإداري (الفصل 37 من ق.م.م)، فكلمة «فقط» تجعل B خاطئة.

السؤال 36 : A و C — من حالات طلب إلغاء أحكام قضاء القرب البت فيما لم يطلب وإغفال البت في أحد الطلبات (القانون رقم 42.10)، أما الحكم بأقل مما طلب فليس منها.

السؤال 37 : D — هذه كلها من أسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 359 من ق.م.م.

السؤال 38 : B — لا تكفي الدعوى لإثبات الصفة، ويجب إثباتها بالحجج، وللقاضي إثارة انعدامها تلقائيا (الفصل 1 من ق.م.م).

السؤال 39 : B — هي العبارة الحرفية الواردة في القانون، مع أن قضايا الأسرة والقضايا العقارية العينية تنظر كذلك بهيئة جماعية، فالصيغة غير دقيقة.

السؤال 40 : B — رئيس كتابة الضبط يحضر بصفة استشارية ولا يصوت (القانون رقم 38.15).

Une erreur dans ce corrigé ? Signale-la : la fiche est corrigée et la date de mise à jour s'affiche.

Tu viens de passer un concours ?Envoie-nous le sujet en photo ou en PDF : il est retranscrit et corrigé ici, pour les candidats de l'année suivante.Envoyer le sujet sur WhatsApp

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires