Master Assistance sociale et droit
Sujet officiel du concours de la Faculté de Charia de Fès, session 2026.
Matières : Droit de la famille, Obligations et contrats, Procédure civile, Organisation judiciaire, Droit constitutionnel, Sociologie du droit
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس — كلية الشريعة
المباراة الكتابية لولوج ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون بكلية الشريعة بفاس موسم 2027/2026
توجيهات عامة : يتعين على كافة المترشحات والمترشحين الحرص احترام التوجيهات التالية :
1. التأكد من المعلومات الخاصة ببطاقة الهوية.
2. وجوب استعمال أقلام جافة باللون الأزرق أو اللون الأسود فقط ويمنع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الأبيض.
3. وجوب تلوين خانة الجواب، ولا تسلم إلا نسخة واحدة من الأجوبة.
4. وجوب احترام التوقيت المخصص للامتحان (ساعة ونصف).
سلم التنقيط : الإجابة الصحيحة نقطة واحدة (+1)، الإجابة الخاطئة صفر نقطة (0)، عدم الإجابة صفر نقطة (0).
1- هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة :
2- الدليل الكلي عند الأصوليين :
3- أول من صنف في علم التفسير :
4- القواعد الأصولية :
5- أي الكتب الحديثية التي اعتنى بها المغاربة في الصدارة :
6- كتب علم الأصول كثيرة منها :
7- من بين ما يشترط لقيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار :
8- الالتزام الرئيسي للبائع في عقد البيع هو :
9- الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية :
10- إذا ارتكب شخص فعلا مشروعا في ذاته، لكنه سبب ضررا للغير فإن :
11- إذا كان سبب العقد غير مشروع :
12- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعني أن :
13- لا محل للمسؤولية المدنية في حالة :
14- إذا تبين أن الزوجين إخوة من الرضاعة :
15- الموانع المؤقتة من الزواج :
16- يمكن التوكيل في الزواج وفق الشروط التالية :
17- تحدد المحكمة مقدار الصداق إذا لم يتراض الزوجان عليه في زواج التفويض :
18- شروط التطليق للغيبة :
19- يفسخ الزواج الفاسد لعقده :
20- يثبت النسب في الزواج :
21- الطلاق لا يقع :
22- تستخدم السيكولوجيا الفلسفية :
23- من أهم رواد مدرسة التحليل النفسي :
24- موضوع علم النفس المعرفي :
25- يهتم علم النفس الأسري ب :
26- موضوع علم النفس المعاصر :
27- جورج هربرت ميد المؤسس ل :
28- تتميز الظاهرة الاجتماعية حسب دوركايم ب :
29- إميل دوركايم :
30- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب الذين يمكنهم تقديم ملتمس رقابة سحب الثقة من الحكومة :
31- يمكن إحداث محاكم استثنائية :
32- من يتحمل التعويض عن الخطأ القضائي :
33- تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى :
34- يرأس قسم القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية :
35- يبلغ الاستدعاء :
36- يتم إلغاء الأحكام الصادرة عن قضاء القرب :
37- من أسباب النقض :
38- تثبت الصفة للشخص صاحب الحق المطالب :
39- يختص القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية في :
40- الجمعية العامة للمحكمة :
Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté de Charia de Fès. Barème : +1 par bonne réponse, 0 pour une erreur ou une absence de réponse : répondez à toutes les questions. Plusieurs questions n'ont pas de réponse unique telle qu'imprimée (15, 16, 21, 28, 33, 36 et 39) : le corrigé donne la réponse retenue et explique le problème. À vérifier, notamment les questions 4, 5, 22, 34 et 40.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. النصوص المعتمدة : دستور 2011، وظهير الالتزامات والعقود، ومدونة الأسرة (القانون رقم 70.03)، وقانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب.
السؤال 1 : A — القراءات السبع غير الأحرف السبعة : الأحرف وجوه نزل بها القرآن، والقراءات اختيارات القراء السبعة التي جمعها ابن مجاهد بعد ذلك بقرون.
السؤال 2 : C — الأدلة الكلية هي المصادر الإجمالية التي لا تتعلق بمسألة بعينها، وأصلها الكتاب والسنة. أما الآية أو الحديث في مسألة محددة فدليل جزئي.
السؤال 3 : B — الطبري (ت. 310 هـ) أقدم الأربعة، وتفسيره «جامع البيان» أول تفسير جامع وصلنا. الزمخشري وابن عطية والألوسي بعده.
السؤال 4 : D — «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» قاعدة تبحث في القياس فهي أصولية. «الأمور بمقاصدها» و«المشقة تجلب التيسير» قاعدتان فقهيتان كبريان. أما «لا اجتهاد مع ورود النص» فتذكر في الكتب الفقهية والأصولية معا، لذلك تبقى D أوضح الاختيارات.
السؤال 5 : A — ارتبطت عناية المغاربة بصحيح البخاري بسرده وختمه في المجالس العلمية والدروس الحديثية. يبقى الجواب محل نظر لأن المغاربة الأوائل قدموا صحيح مسلم، كما ذكر ابن خلدون.
السؤال 6 : A — «المنخول» للغزالي كتاب في أصول الفقه. «روح المعاني» تفسير للألوسي. و«المنار» إن قصد به تفسير محمد رشيد رضا فليس في الأصول.
السؤال 7 : B — لا مسؤولية دون ضرر : يلزم خطأ وضرر وعلاقة سببية (الفصلان 77 و78 من ق.ل.ع). ولا يشترط عقد سابق لأن المسؤولية هنا تقصيرية.
السؤال 8 : A — ينص الفصل 498 من ق.ل.ع على التزامين أساسيين للبائع : تسليم المبيع وضمانه، ويشمل الضمان الاستحقاق والعيوب.
السؤال 9 : B — يعوض الضرر المعنوي، كالمس بالسمعة أو الألم، متى ثبت وتوفرت شروطه، سواء نتج عن جريمة أم عن خطأ مدني.
السؤال 10 : B — الأصل أنه لا مسؤولية على من استعمل حقه دون قصد الإضرار (الفصل 94 من ق.ل.ع)، ما لم يبلغ الضرر حدا فاحشا يمكن تفاديه. فالضرر وحده لا يكفي.
السؤال 11 : B — الالتزام المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن (الفصل 62 من ق.ل.ع)، ولا يصححه اتفاق الأطراف لتعلقه بالنظام العام.
السؤال 12 : C — السببية أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل، ولا يشترط تزامنهما ولا أن يكون الضرر ماديا.
السؤال 13 : A — الدفاع الشرعي يرفع المسؤولية (الفصل 95 من ق.ل.ع). أما قصد الإضرار فيؤكدها.
السؤال 14 : C — الرضاع مانع مؤبد (المادتان 36 و38)، والزواج مع المانع المؤبد باطل (المادة 57)، ولا أثر لحسن النية إلا في لحوق النسب.
السؤال 15 : A و C صحيحان — تعد المادة 39 الجمع بين أختين ووجود المرأة في عدة أو استبراء من الموانع المؤقتة، ولا يوجد اختيار يجمع بينهما. أما بنت الزوجة فمانعها مؤبد إذا دخل بأمها. إذا فرض اختيار واحد فالأوضح C.
السؤال 16 : A و C و D صحيحة — تشترط المادة 17 ظروفا خاصة للموكل، ووكالة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، وتأشير القاضي. وحدها B خاطئة بسبب كلمة «فقط». والأجمع للشروط D.
السؤال 17 : B — في زواج التفويض تحدد المحكمة الصداق إذا لم يتراض الزوجان عليه بعد البناء (المادة 27). وقبل البناء لا إلزام.
السؤال 18 : D — يشترط للتطليق للغيبة غياب الزوج أكثر من سنة في مكان معلوم (المادة 104)، فلا يصح أي من الآجال المقترحة.
السؤال 19 : A — الفاسد لعقده يفسخ قبل البناء وبعده، بخلاف الفاسد لصداقه الذي يفسخ قبل البناء ويصحح بعده (المادتان 60 و61).
السؤال 20 : D — أقل مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد وأكثرها سنة من تاريخ الفراق (المادة 154)، فلا تنطبق الآجال المقترحة.
السؤال 21 : A و B و C صحيحة — لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه (المادة 93)، ولا الحلف باليمين أو الحرام (المادة 91). والصيغة لا تتضمن اختيار «جميع الأجوبة صحيحة»، فالراجح أن المقصود C.
السؤال 22 : C — اعتمدت السيكولوجيا الفلسفية على التأمل الباطني أي الاستبطان قبل استقلال علم النفس التجريبي.
السؤال 23 : B — سيغموند فرويد مؤسس التحليل النفسي. واطسون وسكينر سلوكيان، وبياجي من رواد علم النفس النمائي.
السؤال 24 : B — يدرس علم النفس المعرفي العمليات الذهنية كالإدراك والذاكرة واللغة والسلوك المرتبط بها.
السؤال 25 : A — يهتم علم النفس الأسري بالعلاقات داخل الأسرة، أما الدراسة السوسيولوجية فمن اختصاص علم الاجتماع.
السؤال 26 : D — منذ المدرسة السلوكية صار السلوك القابل للملاحظة موضوع علم النفس المعاصر.
السؤال 27 : B — ينسب التفاعل الرمزي إلى ج. ه. ميد وقد صاغ تسميته تلميذه بلومر.
السؤال 28 : C — حدد دوركايم الظاهرة الاجتماعية بالخارجية والقهر معا، فالاختياران A و C صحيحان. والقهرية هي السمة الأشهر.
السؤال 29 : A — دوركايم مؤسس علم الاجتماع الفرنسي، وإن كان تكوينه الأول فلسفيا.
السؤال 30 : A — لا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه على الأقل خمس أعضاء مجلس النواب (الفصل 105 من الدستور).
السؤال 31 : B — «لا يمكن إحداث محاكم استثنائية» (الفصل 127 من الدستور).
السؤال 32 : B — لكل متضرر من خطأ قضائي الحق في تعويض تتحمله الدولة (الفصل 122 من الدستور).
السؤال 33 : B و C — يسمح الفصل 31 من ق.م.م بالمقال المكتوب وبالتصريح الشفوي الذي يحرره أحد أعوان كتابة الضبط. الأصل هو B.
السؤال 34 : D — الرؤساء المقترحون لا يترأسون القسم المتخصص : وكيل الملك جهة نيابة عامة، و«المحكمة الابتدائية التجارية» محكمة أخرى، ويرأس القسم قاض منها.
السؤال 35 : A — يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين، كما يمكن بواسطة أعوان كتابة الضبط أو بالبريد المضمون أو بالطريق الإداري (الفصل 37 من ق.م.م)، فكلمة «فقط» تجعل B خاطئة.
السؤال 36 : A و C — من حالات طلب إلغاء أحكام قضاء القرب البت فيما لم يطلب وإغفال البت في أحد الطلبات (القانون رقم 42.10)، أما الحكم بأقل مما طلب فليس منها.
السؤال 37 : D — هذه كلها من أسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 359 من ق.م.م.
السؤال 38 : B — لا تكفي الدعوى لإثبات الصفة، ويجب إثباتها بالحجج، وللقاضي إثارة انعدامها تلقائيا (الفصل 1 من ق.م.م).
السؤال 39 : B — هي العبارة الحرفية الواردة في القانون، مع أن قضايا الأسرة والقضايا العقارية العينية تنظر كذلك بهيئة جماعية، فالصيغة غير دقيقة.
السؤال 40 : B — رئيس كتابة الضبط يحضر بصفة استشارية ولا يصوت (القانون رقم 38.15).
Une erreur dans ce corrigé ? Signale-la : la fiche est corrigée et la date de mise à jour s'affiche.