Concours d'accès au Master en droit

ماستر قضاء الأسرة

Master Justice de la famille

Faculté de Charia de Fès2018Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la Faculté de Charia de Fès, session 2018.

Matières : Droit de la famille, Successions, Procédure civile

Énoncé

جامعة سيدي محمد بن عبد الله — كلية الشريعة

الامتحان الكتابي لولوج سلك ماستر قضاء الأسرة
برسم الموسم الجامعي 2019/2018

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

المحور الأول

تحدث عن دور الخبرة في حل المنازعات الأسرية.

المحور الثاني

1/ ميز بين الزواج الباطل والزواج الفاسد.

2/ حدد الاختصاص المكاني في دعاوى التطليق.

3/ حدد معايير وأسس تقدير النفقة.

4/ اذكر بإيجاز ضوابط وثيقة الزواج وفق مدونة الأسرة.

المحور الثالث

توفي رجل عن : أم، وجد لأب، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب. وكان الهالك قد أوصى في حياته بربع ماله لخالته، وبسدس ماله لأحد دور الأيتام، وبعد عرض الوصيتين على الورثة - وكلهم رشداء - امتنعوا من إجازة ما زاد على الثلث.

المطلوب بيان فقه المسألة وعملها مع الاستدلال لكل وارث.

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté de Charia de Fès. Le scan d'origine est très petit : l'axe 1 (« دور الخبرة ») et une partie de l'axe 3 (« لأحد دور الأيتام ») sont lus avec prudence, à vérifier. À vérifier aussi, la règle de compétence territoriale de la question 2 de l'axe 2. Calculs de l'axe 3 refaits : les parts s'additionnent exactement.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : الجواب مبني على مدونة الأسرة، وعند غياب النص يرجع إلى المذهب المالكي (المادة 400).

المحور الأول : دور الخبرة في حل المنازعات الأسرية

الخبرة إجراء تحقيق يلجأ إليه القاضي في مسألة فنية (الفصل 55 من ق.م.م). وتظهر أهميتها في : إثبات النسب أو نفيه بالخبرة الطبية (المادة 153 من مدونة الأسرة) ؛ وتقدير دخل الملزم بالنفقة ؛ والعيوب المرضية في التطليق (المادة 107 وما بعدها) ؛ والخبرة الحسابية في تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية (المادة 49). ويبقى القاضي غير ملزم برأي الخبير، ولكنه يعلل استبعاده.

المحور الثاني

1. الباطل والفاسد. الزواج الباطل هو ما اختل أحد أركانه أو وجد فيه مانع (المادة 57) : لا يصحح، ويترتب عليه بعد البناء الصداق والاستبراء، ولحوق النسب عند حسن النية (المادة 58). الفاسد هو ما اختل أحد شروط صحته (المادة 59) : فاسد لصداقه يصحح بعد البناء، وفاسد لعقده يفسخ قبل البناء وبعده (المادتان 60 و61).

2. الاختصاص المكاني في التطليق. يقدم طلب التطليق طبقا للقواعد العامة للاختصاص (الفصل 212 من ق.م.م)، أي أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته (الفصل 27 من ق.م.م). ويختلف ذلك عن الإذن بالإشهاد على الطلاق الذي تحدد المادة 79 من مدونة الأسرة محكمته : بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها، أو محل إبرام العقد.

3. معايير النفقة. يراعى التوسط، ودخل الملزم، وحال مستحق النفقة، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه (المادة 189). ويستعان عند الاقتضاء بالخبرة (المادة 190).

4. ضوابط وثيقة الزواج. يشهد عدلان على العقد في مجلس واحد (المادة 13)، بعد إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج (المادتان 65 و67)، وتتضمن الوثيقة بيانات المادة 67 : هوية الزوجين، والولي عند وجوده، والإذن، وصيغة الإيجاب والقبول، والصداق إذا سمي، ويوجه ملخصها إلى ضابط الحالة المدنية (المادة 68).

المحور الثالث : فقه المسألة وعملها

1. الوصيتان. الخالة ودار الأيتام غير وارثتين، فتصح الوصية لهما (المادتان 277 و280). المجموع 1/4 + 1/6 = 5/12، وهو أكثر من الثلث. وبعد رفض الإجازة يرد إلى الثلث ويقسم بنسبة الوصيتين 3 : 2.

  • نصيب الخالة : 1/3 × 3/5 = 1/5.
  • نصيب دار الأيتام : 1/3 × 2/5 = 2/15.
  • الباقي للورثة : 2/3 من التركة.

2. قسمة الورثة.

  • الأم : السدس فرضا، لوجود جمع من الإخوة ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾.
  • الجد مع الإخوة : يخير بين المقاسمة وثلث الباقي والسدس. الباقي بعد الأم 5/6. ورؤوس المقاسمة 6 (الجد 2، والأخ 2، والشقيقة 1، والأخت لأب 1)، فللجد 5/18 بالمقاسمة، وهو يساوي ثلث الباقي، وأكثر من السدس.
  • المعادة : تعد الشقيقة الإخوة للأب على الجد، ثم تأخذ فرضها النصف من التركة، فيبقى للأخ والأخت لأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

3. العمل. تصح المسألة من 54، وهي المعروفة بمختصرة زيد :

الوارث السهام من 54 نصيبه من الـ 405 سهما للتركة كلها
الأم 9 45
الجد 15 75
الأخت الشقيقة 27 135
الأخ لأب 2 10
الأخت لأب 1 5
مجموع الورثة 54 270
الخالة (وصية) — 81
دار الأيتام (وصية) — 54
المجموع 405

Une erreur dans ce corrigé ? Signale-la : la fiche est corrigée et la date de mise à jour s'affiche.

Tu viens de passer un concours ?Envoie-nous le sujet en photo ou en PDF : il est retranscrit et corrigé ici, pour les candidats de l'année suivante.Envoyer le sujet sur WhatsApp

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires