Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Salé. Le sujet demande une dissertation rédigée en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل للموضوع مع النصوص الواجب الاستشهاد بها.
المقدمة
- التمهيد : يقاس تقدم دولة القانون بقدرة المواطن على مقاضاة الإدارة والحصول على حكم ينفذ. وقد عرف المغرب في هذا المجال تطورا تدريجيا، من رقابة محدودة إلى قضاء إداري متخصص.
- تحديد المفاهيم : القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بصفتها سلطة عامة، بدعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الشامل.
- الإشكالية : كيف تطور القضاء الإداري بالمغرب، وهل بلغ هذا التطور مداه؟
- التصميم : المبحث الأول : مراحل التطور حتى إحداث المحاكم الإدارية. المبحث الثاني : القضاء الإداري بعد 1993 : ترسيخ وحدود.
المبحث الأول : مراحل التطور حتى إحداث المحاكم الإدارية
المطلب الأول : قبل الاستقلال
- المرحلة السابقة على الحماية : تظلم الرعية إلى السلطان ومؤسسة ديوان المظالم، دون قضاء إداري بالمعنى الحديث.
- عهد الحماية : ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي يسند إلى المحاكم العادية دعاوى التعويض ضد الإدارة، ويمنعها من إلغاء القرارات الإدارية أو عرقلة تنفيذها؛ فلا دعوى إلغاء إلا بصورة محدودة.
المطلب الثاني : من الاستقلال إلى 1993
- إحداث المجلس الأعلى (ظهير 27 شتنبر 1957) : غرفة إدارية تختص بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ابتداء وانتهاء، وهو أول قضاء إلغاء حقيقي.
- قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 : تنظيم القضاء الشامل أمام المحاكم الابتدائية مع إمكانية الاستئناف أمام الغرفة الإدارية.
- الحدود : مركزية دعوى الإلغاء في الرباط، وبعدها عن المتقاضين، وعدم تخصص القضاة.
انتقال : هذه الحدود دفعت إلى إحداث قضاء إداري متخصص، أعلن عنه في خطاب ملكي سنة 1990 في سياق تعزيز حقوق الإنسان.
المبحث الثاني : القضاء الإداري بعد 1993 : ترسيخ وحدود
المطلب الأول : مرحلة الترسيخ
- المحاكم الإدارية (القانون 41.90، 1993) : قضاء قريب ومتخصص، يختص بدعوى الإلغاء وبالعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية ونزع الملكية والضرائب والانتخابات والمعاشات.
- محاكم الاستئناف الإدارية (القانون 80.03، 2006) : تحقيق التقاضي على درجتين، مع بقاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في القمة.
- دستور 2011 : دسترة حق الطعن في كل قرار إداري تنظيمي أو فردي (الفصل 118)، واستقلال السلطة القضائية، والتنظيم القضائي الجديد (القانون 38.15).
- دور الاجتهاد : مراقبة التعليل والتناسب، والمسؤولية بدون خطأ، وحماية الحقوق والحريات.
المطلب الثاني : الحدود والآفاق
- ازدواجية غير مكتملة : غياب مجلس دولة أو محكمة إدارية عليا مستقلة.
- إشكالية التنفيذ : امتناع الإدارة أحيانا عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
- التغطية الترابية : عدد محدود من المحاكم والأقسام المتخصصة.
- الآفاق : إحداث محكمة إدارية عليا، وآليات ملزمة للتنفيذ، ورقمنة المساطر، وتطوير الوسائل البديلة في المنازعات الإدارية (الوساطة المرفقية، التحكيم في العقود الإدارية)، وهو موضوع الماستر نفسه.
الخاتمة
انتقل القضاء الإداري المغربي من رقابة محدودة إلى قضاء متخصص على درجتين ومكرس دستوريا. يبقى تتويج هذا البناء بمحكمة إدارية عليا وضمان تنفيذ الأحكام أبرز رهانات المرحلة المقبلة.