Chapitre 6 · Droit S4 · القانون العام

التحقيق الإعدادي والمحاكمة الجنائية

قانون المساطر

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تحديد حالات التحقيق الإجباري والاختياري؛
  • شرح سلطات قاضي التحقيق وطرق إحالة القضية إليه؛
  • تحليل الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية وشروطهما؛
  • تقديم دور الغرفة الجنحية في مراقبة التحقيق؛
  • شرح سير الجلسة الجنائية ووسائل الإثبات ومبدأ الاقتناع الصميم؛
  • تحديد مضمون الحكم الجنائي وآثاره.

6.1 التحقيق الإعدادي: المجال

التعريف: مرحلة قضائية يتولاها قاضي التحقيق بين البحث التمهيدي والمحاكمة، يجمع فيها الأدلة لفائدة الاتهام والدفاع معا، ليقرر هل توجد أدلة كافية لإحالة المتهم على المحكمة.

الحالات (المادة 83 من ق.م.ج):

  • إجباري: في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛ وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛ وفي الجنح بنص خاص؛
  • اختياري: في الجنايات الأخرى، والجنح المرتكبة من طرف الأحداث، والجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.

قاضي التحقيق: يوجد بالمحاكم الابتدائية (الجنح) وبمحاكم الاستئناف (الجنايات)؛ يعين من بين قضاة الحكم.

الإحالة: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يحقق إلا بناء على:

  • ملتمس من النيابة العامة (ملتمس إجراء تحقيق)؛
  • أو شكاية مقرونة بادعاء مدني من المتضرر (مع أداء كفالة ما لم يعف منها). ولا يحق له أن يحقق تلقائيا في وقائع لم يحل عليه أمرها (مبدأ العينية)، لكنه غير مقيد بالأشخاص المذكورين في الملتمس.

6.2 سلطات قاضي التحقيق

إجراءات البحث:

  • استنطاق المتهم: عند الحضور الأول، يتحقق من هويته، ويشعره بالأفعال المنسوبة إليه، وبحقه في الاستعانة بمحام، وبحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح؛ ثم الاستنطاق التفصيلي بحضور الدفاع الذي يطلع على الملف قبل ذلك؛
  • الاستماع إلى الشهود والضحايا والمواجهة بينهم؛
  • الانتقال والمعاينة، والتفتيش والحجز؛
  • الخبرة (طبية، تقنية، محاسبية)؛
  • التقاط المكالمات في الجرائم المحددة قانونا (المادة 108 وما يليها)؛
  • الإنابة القضائية: تكليف قاض آخر أو ضابط للشرطة القضائية بإجراء معين.

الأوامر القسرية:

  • أمر بالحضور (استدعاء)؛
  • أمر بالإحضار (إحضار المتهم بالقوة العمومية)؛
  • أمر بالإيداع في السجن (الاعتقال الاحتياطي)؛
  • أمر بإلقاء القبض (إذا كان المتهم فارا أو مقيما بالخارج).

أوامر انتهاء التحقيق:

  • أمر بعدم المتابعة: إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة، أو لا توجد أدلة كافية، أو بقي الفاعل مجهولا؛ ويمكن إعادة التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة؛
  • أمر بالإحالة: على المحكمة الابتدائية (جنحة) أو غرفة الجنايات (جناية)، إذا توفرت أدلة كافية.

6.3 الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية

المبدأ (المادة 159): «الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان»؛ فالأصل الحرية وقرينة البراءة.

المراقبة القضائية (المادة 160 وما يليها): بديل للاعتقال يلزم المتهم بالتزامات: عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة، الحضور الدوري أمام جهة معينة، تسليم جواز السفر، عدم الاتصال ببعض الأشخاص، كفالة مالية، العلاج…؛ ويمكن إلغاؤها وتحويلها إلى اعتقال إذا خالفها.

الاعتقال الاحتياطي:

  • الشروط: جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس؛ ضرورة التدبير (خطر الفرار، طمس الأدلة، الضغط على الشهود، حماية المتهم، وضع حد للجريمة، الإخلال الخطير بالنظام العام)؛ أمر معلل؛
  • المدة: في الجنح: شهر واحد قابل للتمديد مرتين لنفس المدة؛ في الجنايات: شهران قابلان للتمديد خمس مرات لنفس المدة، بأوامر معللة؛ وإذا انتهت المدة دون تمديد، يطلق سراح المتهم بقوة القانون؛
  • الإفراج المؤقت: يمكن طلبه في أي وقت من المتهم أو دفاعه، أو يأمر به القاضي تلقائيا؛
  • الطعن: يمكن استئناف أوامر الاعتقال والإفراج أمام الغرفة الجنحية؛
  • التعويض: عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر إذا انتهت القضية بالبراءة أو بعدم المتابعة، في إطار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي (الفصل 122 من الدستور).

الإشكال: ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين في السجون المغربية، ودعوات ترشيد اللجوء إليه وتطوير البدائل.

6.4 الغرفة الجنحية

التأليف: غرفة بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، بحضور الوكيل العام للملك.

الاختصاصات:

  • درجة ثانية للتحقيق: تنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق (الاعتقال، الإفراج، عدم المتابعة، الإحالة، الخبرة…)؛
  • مراقبة صحة الإجراءات: يمكنها إبطال الإجراءات المعيبة (البطلان المتعلق بحقوق الدفاع، الاستنطاق دون إشعار بالحق في محام…)؛
  • تأديب ضباط الشرطة القضائية؛
  • البت في طلبات رد الاعتبار وتسليم المجرمين في بعض الحالات.

6.5 المحاكمة الجنائية: الجلسة

المحكمة المختصة: المحكمة الابتدائية (الجنح والمخالفات)، غرفة الجنايات الابتدائية ثم الاستئنافية بمحكمة الاستئناف (الجنايات)، قضاء الأحداث.

طرق الإحالة: الاستدعاء المباشر من النيابة العامة، التقديم في حالة اعتقال (التلبس)، أمر الإحالة من قاضي التحقيق، الاستدعاء المباشر من المتضرر في الجنح.

سير الجلسة:

  • العلنية مبدئيا، مع الجلسة السرية في حالات (الأحداث، الأخلاق)؛
  • الشفوية: المناقشة تجري شفويا أمام المحكمة، ولا تعتمد المحكمة إلا على الحجج التي نوقشت حضوريا أمامها؛
  • الحضورية: كل حجة تعرض على الأطراف؛
  • الترتيب: التحقق من الهوية، تلاوة صك الاتهام أو أمر الإحالة، استنطاق المتهم، الاستماع إلى الشهود والخبراء، ملتمسات المطالب بالحق المدني، ملتمسات النيابة العامة، مرافعة الدفاع، الكلمة الأخيرة للمتهم.

حقوق المتهم: محام إجباري في الجنايات (يعين له تلقائيا إذا لم يختر)، الترجمان، الصمت، الاطلاع على الملف.

6.6 الإثبات والحكم

حرية الإثبات (المادة 286): «يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم»؛ ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي.

وسائل الإثبات: الاعتراف (يخضع لتقدير القاضي، ويبطل إذا انتزع بالعنف أو الإكراه، المادة 293)، الشهادة، المحاضر (حجة في الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس، مجرد بيانات في الجنايات)، الخبرة، القرائن، الأدلة العلمية (البصمات، الحمض النووي)؛ ومشروعية الدليل: يستبعد الدليل المحصل عليه بوسيلة غير مشروعة.

الشك: يفسر لفائدة المتهم؛ فإذا لم تقتنع المحكمة يقينا، وجب الحكم بالبراءة.

الحكم: الإدانة (مع العقوبة الأصلية والإضافية، ظروف التخفيف أو التشديد، إيقاف التنفيذ، العقوبات البديلة)، أو البراءة، أو الإعفاء (لعذر معف)، أو عدم الاختصاص؛ مع البت في الدعوى المدنية التابعة (التعويض)؛ ويكون معللا.

حجية الحكم الجنائي: للحكم الجنائي النهائي حجية على القاضي المدني في ما فصل فيه ضرورة (وقوع الفعل، نسبته إلى المتهم، وصفه)، فلا يجوز للقاضي المدني مخالفته.

6.7 منهجية: نازلة في التحقيق والمحاكمة

  1. كيف الجريمة وحدد هل التحقيق إجباري أم اختياري.
  2. تحقق من الإحالة على قاضي التحقيق: ملتمس أم شكاية مع ادعاء مدني؟
  3. تحقق من حقوق المتهم في الاستنطاق: الإشعار بالمحامي والصمت.
  4. قيم الاعتقال الاحتياطي: الشروط، التعليل، المدة والتمديد، البدائل.
  5. الطعن: أمام الغرفة الجنحية.
  6. في المحاكمة: العلنية، الشفوية، الحضورية، مشروعية الأدلة، الاقتناع الصميم، الشك لفائدة المتهم.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • القول إن التحقيق إجباري في كل الجنايات.
  • السماح لقاضي التحقيق بالتحقيق تلقائيا دون ملتمس أو شكاية مع ادعاء مدني.
  • تجاوز مدد الاعتقال الاحتياطي أو تمديدها دون أمر معلل.
  • اعتبار محاضر الشرطة حجة قاطعة في الجنايات.
  • الحكم بالإدانة رغم الشك.

Exercice 1 — نازلة

اتهم سمير بارتكاب جناية قتل عمد يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام. التمست النيابة العامة إحالته مباشرة على غرفة الجنايات دون تحقيق. ثم أحيلت القضية على قاضي التحقيق، فاستنطق سمير تفصيليا دون إشعاره بحقه في المحامي، وأمر بإيداعه السجن لمدة شهرين، ومدد الاعتقال ست مرات. وفي الجلسة، استندت المحكمة إلى اعتراف سمير أمام الشرطة رغم أنه تراجع عنه مؤكدا أنه انتزع تحت الضغط، ولم تجد أدلة أخرى قوية.

  1. هل يجوز إحالة القضية دون تحقيق؟
  2. ما أثر عدم الإشعار بالحق في المحامي؟
  3. ما مدى قانونية مدة الاعتقال الاحتياطي؟
  4. هل يجوز الحكم بالإدانة اعتمادا على الاعتراف وحده؟
Voir le corrigé

1. التحقيق. الجناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فالتحقيق فيها إجباري (المادة 83)؛ فلا يجوز إحالتها مباشرة على غرفة الجنايات دون تحقيق؛ وعلى النيابة العامة تقديم ملتمس إجراء تحقيق.

2. الحق في المحامي. يجب على قاضي التحقيق، عند الحضور الأول، إشعار المتهم بحقه في اختيار محام؛ والاستنطاق التفصيلي دون احترام ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع يمكن أن يؤدي إلى بطلان الاستنطاق والإجراءات المترتبة عليه، تثيره الغرفة الجنحية بطلب أو تلقائيا.

3. الاعتقال الاحتياطي. في الجنايات: شهران قابلان للتمديد خمس مرات فقط (أي 12 شهرا على الأكثر)؛ والتمديد السادس غير قانوني، فيجب إطلاق سراح سمير بقوة القانون عند انتهاء المدة القصوى، مع استمرار التحقيق؛ ويمكن استئناف الأمر أمام الغرفة الجنحية.

4. الاعتراف. يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة (الاقتناع الصميم، المادة 286)، والمحاضر في الجنايات مجرد بيانات؛ وإذا ثبت أنه انتزع بالعنف أو الإكراه، فهو باطل (المادة 293)؛ ومع تراجع المتهم وغياب أدلة أخرى قوية، يبقى الشك قائما، ويفسر لفائدة المتهم؛ فيجب الحكم بالبراءة.

Exercice 2 — التحقيق إجباري أم اختياري؟

  1. جناية يعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة؛ 2) جناية قتل عمد مع سبق الإصرار؛ 3) جنحة ارتكبها حدث؛ 4) جناية ارتكبها حدث.
Voir le corrigé
  1. اختياري؛ 2) إجباري (الإعدام أو المؤبد)؛ 3) اختياري؛ 4) إجباري.

Exercice 3 — احسب الاعتقال الاحتياطي

ما المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي في الجنح؟ وفي الجنايات؟

Voir le corrigé

الجنح: شهر + تمديدان من شهر = 3 أشهر؛ الجنايات: شهران + خمسة تمديدات من شهرين = 12 شهرا؛ بأوامر معللة.

الخلاصة — التحقيق والمحاكمة

  • التحقيق (83): إجباري في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد أو 30 سنة، وجنايات الأحداث، والجنح بنص؛ اختياري في الجنايات الأخرى وجنح الأحداث والجنح ≥ 5 سنوات؛ قاضي التحقيق بالابتدائية (جنح) والاستئناف (جنايات).
  • الإحالة: ملتمس النيابة العامة أو شكاية مع ادعاء مدني (كفالة)؛ العينية (الوقائع) لا الأشخاص.
  • السلطات: الاستنطاق (الحضور الأول: الهوية، الأفعال، المحامي، الصمت؛ التفصيلي بحضور الدفاع)، الشهود والمواجهة، المعاينة والتفتيش، الخبرة، التقاط المكالمات (108)، الإنابة القضائية؛ الأوامر (الحضور، الإحضار، الإيداع، إلقاء القبض)؛ عدم المتابعة (إعادة التحقيق بأدلة جديدة) أو الإحالة.
  • 159: المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي استثنائيان؛ المراقبة (160: التزامات، كفالة)؛ الاعتقال: شروط، أمر معلل؛ جنح شهر + تمديدان، جنايات شهران + خمسة تمديدات؛ الإفراج بقوة القانون؛ الإفراج المؤقت؛ الطعن أمام الغرفة الجنحية؛ التعويض (122).
  • الغرفة الجنحية: ثلاثة مستشارين؛ درجة ثانية للتحقيق، إبطال الإجراءات، تأديب الضباط، رد الاعتبار.
  • المحاكمة: الابتدائية، غرفتا الجنايات، الأحداث؛ الإحالة (الاستدعاء، التقديم، أمر الإحالة)؛ العلنية، الشفوية، الحضورية؛ الترتيب والكلمة الأخيرة للمتهم؛ المحامي إجباري في الجنايات.
  • الإثبات (286: حرية الإثبات والاقتناع الصميم)؛ الاعتراف وبطلانه بالإكراه (293)؛ مشروعية الدليل؛ الشك لفائدة المتهم؛ الحكم (إدانة، براءة، إعفاء) والدعوى المدنية؛ حجية الجنائي على المدني.
1حالات التحقيق الإجباري والاختياري تحددها المادة:
2يحال التحقيق على قاضي التحقيق بناء على:
3الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية حسب المادة 159:
4مدة الاعتقال الاحتياطي الأصلية في الجنايات:
5تراقب أعمال قاضي التحقيق في الدرجة الثانية:
6يحكم القاضي الجنائي حسب:
7الاعتراف المنتزع بالعنف أو الإكراه:
8عند الشك:
9المحامي إجباري في:
10الأمر الذي يصدر إذا لم توجد أدلة كافية: