Chapitre 4 · Droit S4 · القانون العام

طرق الطعن والتنفيذ في المادة المدنية

قانون المساطر

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • التمييز بين طرق الطعن العادية وغير العادية؛
  • شرح التعرض والاستئناف: الآجال والآثار؛
  • تحديد حالات الطعن بالنقض وإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة؛
  • تقديم السندات التنفيذية والصيغة التنفيذية؛
  • شرح الحجوز: التحفظي والتنفيذي والحجز لدى الغير؛
  • تطبيق وسائل الإكراه: الغرامة التهديدية والإكراه البدني وحدوده.

4.1 طرق الطعن: نظرة عامة

طرق الطعن العادية: التعرض والاستئناف؛ تتاح لجميع الأطراف لأي سبب (واقعي أو قانوني)، وتعيد طرح النزاع من جديد، ولها في الأصل أثر موقف للتنفيذ.

طرق الطعن غير العادية: النقض، إعادة النظر، تعرض الغير الخارج عن الخصومة؛ لا تقبل إلا في حالات محددة حصرا، ولا توقف التنفيذ في الأصل.

القواعد العامة: لا يضار الطاعن بطعنه (لا يجوز أن تسوء حالته بسبب طعنه وحده)؛ يقبل الطعن ممن كان طرفا في الحكم وله مصلحة؛ ويجب احترام الآجال تحت طائلة عدم القبول.

4.2 التعرض

المجال: الأحكام الغيابية الصادرة في الدرجة الأولى أو الاستئنافية، إذا لم يبلغ المدعى عليه لشخصه ولم يحضر؛ ولا يقبل في الأحكام التي تعتبر حضورية بقوة القانون.

الأجل: عشرة أيام من تاريخ التبليغ (الفصل 130 من ق.م.م).

الآثار: يرفع أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، فتعيد النظر في القضية حضوريا؛ ويوقف التنفيذ ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل؛ ولا يقبل التعرض على التعرض.

4.3 الاستئناف

المجال: الأحكام الابتدائية (غير الانتهائية) الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، والأوامر الاستعجالية.

الأجل: ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ (الفصل 134)، مع آجال خاصة (خمسة عشر يوما في الأوامر الاستعجالية، آجال خاصة في بعض المواد).

الإجراءات: يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحال على محكمة الاستئناف.

الآثار:

  • الأثر الناشر: ينقل النزاع بكامله في حدود ما استؤنف، فتعيد المحكمة النظر واقعا وقانونا؛
  • الأثر الموقف: يوقف التنفيذ ما لم يكن هناك نفاذ معجل؛
  • منع الطلبات الجديدة، إلا ما يعتبر دفاعا عن الطلب الأصلي أو تابعا له (الفوائد، التعويض عن الضرر الحاصل بعد الحكم)؛
  • الاستئناف الفرعي (التبعي): يمكن للمستأنف عليه استئناف الحكم في مذكرته الجوابية ولو بعد فوات الأجل، ما دام الاستئناف الأصلي قائما.

التصدي: إذا ألغت محكمة الاستئناف حكما تمهيديا أو بعدم الاختصاص أو بعدم القبول، وكانت القضية جاهزة، يمكنها التصدي للموضوع.

4.4 النقض وإعادة النظر وتعرض الغير

النقض (الفصول 353 إلى 385): يرفع إلى محكمة النقض ضد الأحكام الانتهائية، داخل ثلاثين يوما من التبليغ، بمقال يوقعه محام مقبول أمامها؛ ولا يقبل إلا للأسباب الواردة في الفصل 359: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بطرف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل؛ ولا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري (الفصل 361).

إعادة النظر (الفصل 402): ترفع أمام المحكمة نفسها التي أصدرت حكما غير قابل للتعرض والاستئناف، في حالات حصرية، منها:

  • إذا بت القاضي في ما لم يطلب منه أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
  • إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
  • إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بزوريتها بعد صدوره؛
  • إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم؛
  • إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم أو بين أحكام انتهائية صادرة عن المحكمة نفسها بين الأطراف أنفسهم؛
  • إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة عن القاصرين أو الإدارات العمومية. والأجل في الغالب ثلاثون يوما من التبليغ أو من اكتشاف السبب.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة (الفصل 303): يحق لكل شخص لم يكن طرفا في الحكم ولا ممثلا فيه، أن يتعرض عليه إذا أضر بحقوقه؛ أمام المحكمة التي أصدرته؛ ولا يمس الحكم إلا بالنسبة للمتعرض في الأصل.

4.5 التنفيذ: السند والصيغة التنفيذية

السندات التنفيذية: الأحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل، الأوامر الاستعجالية والأوامر بالأداء، العقود الرسمية في بعض الحالات، الأحكام التحكيمية المذيلة بالصيغة التنفيذية، الأحكام الأجنبية بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من المحكمة المغربية.

الصيغة التنفيذية: عبارة توضع على نسخة الحكم تأمر الأعوان والسلطات بتنفيذه؛ وتسلم نسخة تنفيذية واحدة للمحكوم له.

المسطرة (الفصل 433 وما يليه): يقدم طلب التنفيذ إلى كتابة الضبط (مكتب التنفيذ) أو المفوض القضائي؛ يبلغ المحكوم عليه ويطالب بالتنفيذ الاختياري داخل عشرة أيام مبدئيا؛ فإن امتنع، يلجأ إلى التنفيذ الجبري (الحجز، الإفراغ، تسليم الشيء) بمساعدة القوة العمومية عند الحاجة.

صعوبات التنفيذ: يبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، إذا كانت جدية (وقائع لاحقة للحكم، غموض في المنطوق)، فيأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتا أو بمواصلته.

4.6 الحجوز

الحجز التحفظي (الفصل 452): وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها إضرارا بالدائن، دون نقل الملكية؛ يأمر به رئيس المحكمة بناء على دين يبدو ثابتا ولو لم يكن بسند تنفيذي؛ ويتحول إلى حجز تنفيذي بعد الحصول على السند.

الحجز التنفيذي: على المنقولات ثم العقارات (الأصل البدء بالمنقولات وإن لم تكف ينتقل إلى العقارات)، يليه البيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن.

الحجز لدى الغير (الفصل 488): حجز أموال المدين أو ديونه الموجودة لدى الغير (البنك، المشغل)، فيلتزم الغير المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته وعدم الوفاء للمدين؛ وتخضع الأجور لقواعد خاصة تحدد الجزء القابل للحجز حفاظا على الحد الأدنى للعيش.

الأموال غير القابلة للحجز: الفراش والملابس الضرورية، أدوات العمل الضرورية، المواد الغذائية لمدة معينة، الأموال العامة وأموال الدولة (المادة 9 من قانون المالية 2020 في التنفيذ ضد الدولة والجماعات)، النفقات، جزء من الأجور.

4.7 وسائل الإكراه

الغرامة التهديدية (الفصل 448): إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع، يمكن للرئيس أو المحكمة الحكم بغرامة عن كل يوم تأخير، ثم تصفيتها وتحويلها إلى تعويض.

الإكراه البدني: حبس المدين لإجباره على أداء دين؛ وقد قيده القانون والاجتهاد: لا يطبق على المدين المعسر الذي يثبت عسره (المادة 11 من العهد الدولي: «لا يجوز سجن إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»)، ولا على القاصرين والمسنين في بعض الحالات، ويطبق خصوصا في الغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات المحكوم بها في المادة الجنائية وفق قانون المسطرة الجنائية.

4.8 منهجية: اختيار طريق الطعن أو التنفيذ

  1. حدد طبيعة الحكم: غيابي أم حضوري؟ ابتدائي أم انتهائي؟ نهائي؟
  2. اختر الطعن: التعرض (غيابي، 10 أيام)، الاستئناف (ابتدائي، 30 يوما)، النقض (انتهائي، 30 يوما، أسباب الفصل 359)، إعادة النظر (حالات الفصل 402)، تعرض الغير (غير طرف).
  3. احسب الأجل من التبليغ الصحيح.
  4. حدد الأثر الموقف: نعم في العادية (ما لم يوجد نفاذ معجل)، لا في غير العادية (إلا الاستثناءات).
  5. للتنفيذ: السند، الصيغة، الطلب، الحجز الملائم، وسائل الإكراه، صعوبات التنفيذ.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الطعن بالتعرض في حكم حضوري.
  • تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
  • الخلط بين إعادة النظر (المحكمة نفسها، حالات حصرية) والنقض (محكمة النقض، أسباب قانونية).
  • تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر.
  • القول إن الحجز التحفظي ينقل الملكية أو يتطلب سندا تنفيذيا.

Exercice 1 — نازلة

حكمت المحكمة الابتدائية حضوريا على السيد رشيد بأداء 120 000 درهم لشركة «النور»، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل. بلغ الحكم يوم 5 مارس.

  1. يريد رشيد التعرض على الحكم يوم 12 مارس. هل يصح؟
  2. استأنف رشيد يوم 1 أبريل. هل يوقف الاستئناف التنفيذ؟
  3. خشيت الشركة أن يهرب رشيد أمواله، فطلبت حجز حسابه البنكي قبل صدور الحكم. ما الإجراء الملائم؟
  4. اكتشف رشيد بعد صدور القرار الاستئنافي النهائي أن الشركة أخفت وثيقة حاسمة تثبت أداءه للدين. ما الطعن؟
  5. جاره يدعي أن الحكم يمس حقا له على عقار حجز في التنفيذ. ما الطريق؟
Voir le corrigé

1. التعرض. غير مقبول، لأن التعرض لا يرد إلا على الأحكام الغيابية، والحكم حضوري.

2. الاستئناف. قدم يوم 1 أبريل، أي داخل ثلاثين يوما كاملة من التبليغ (5 مارس)، فهو مقبول شكلا؛ لكنه لا يوقف التنفيذ لأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل؛ ويمكن لرشيد طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك أسباب جدية.

3. الحجز. الحجز التحفظي (أو الحجز لدى الغير التحفظي على الحساب البنكي)، بأمر من رئيس المحكمة، بناء على دين يبدو ثابتا، ولو قبل الحصول على السند التنفيذي؛ ثم يتحول إلى حجز تنفيذي بعد الحكم.

4. الوثيقة المخفية. إعادة النظر (الفصل 402) أمام المحكمة نفسها التي أصدرت القرار، لأن من حالاتها اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم؛ داخل الأجل القانوني من تاريخ الاكتشاف.

5. الجار. تعرض الغير الخارج عن الخصومة (الفصل 303) إذا كان الحكم نفسه يمس حقه؛ أو دعوى الاستحقاق الفرعية في إطار صعوبات التنفيذ إذا ادعى ملكية المال المحجوز، فيطلب إيقاف البيع إلى حين البت.

Exercice 2 — أي طعن؟

  1. حكم غيابي ابتدائي؛ 2) قرار استئنافي خرق القانون؛ 3) حكم انتهائي بني على وثيقة ثبت زورها؛ 4) حكم يضر بشخص لم يكن طرفا.
Voir le corrigé
  1. التعرض (10 أيام)؛ 2) النقض؛ 3) إعادة النظر؛ 4) تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

Exercice 3 — أي حجز؟

  1. دائن بدون سند تنفيذي يخشى تهريب المنقولات؛ 2) دائن بحكم نهائي يريد استيفاء دينه من راتب المدين؛ 3) دائن بحكم نهائي يريد بيع سيارة المدين.
Voir le corrigé
  1. حجز تحفظي؛ 2) حجز لدى الغير (المشغل) في حدود الجزء القابل للحجز؛ 3) حجز تنفيذي ثم بيع بالمزاد.

الخلاصة — الطعون والتنفيذ المدني

  • عادية (التعرض، الاستئناف: لأي سبب، أثر موقف) وغير عادية (النقض، إعادة النظر، تعرض الغير: حالات حصرية)؛ لا يضار الطاعن بطعنه.
  • التعرض: الأحكام الغيابية، 10 أيام من التبليغ (130)، أمام المحكمة نفسها، موقف.
  • الاستئناف: الأحكام الابتدائية، 30 يوما (134)، 15 يوما في الاستعجالي؛ الأثر الناشر والموقف؛ لا طلبات جديدة؛ الاستئناف الفرعي؛ التصدي.
  • النقض (353 وما يليها): الانتهائية، 30 يوما، محام مقبول، أسباب 359، غير موقف إلا في 361.
  • إعادة النظر (402): المحكمة نفسها؛ البت في ما لم يطلب، التدليس، الزور، وثائق محتكرة، التناقض، عدم الدفاع عن القاصرين.
  • تعرض الغير الخارج عن الخصومة (303).
  • التنفيذ (433): السندات التنفيذية (الأحكام النهائية أو المعجلة، الأوامر، العقود الرسمية، التحكيم والأحكام الأجنبية المذيلة)، الصيغة التنفيذية، الطلب، المهلة، الجبر والقوة العمومية؛ صعوبات التنفيذ للرئيس.
  • الحجوز: التحفظي (452، أمر الرئيس، دين ثابت)، التنفيذي (المنقول ثم العقار، المزاد)، لدى الغير (488، التصريح، الأجور)؛ الأموال غير القابلة للحجز.
  • الإكراه: الغرامة التهديدية (448) والإكراه البدني (لا للمعسر، المادة 11 من العهد).
1أجل التعرض في المادة المدنية:
2يرفع التعرض أمام:
3الأثر الذي ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف:
4حالات إعادة النظر يحددها الفصل:
5تعرض الغير الخارج عن الخصومة ينظمه الفصل:
6الحجز التحفظي يأمر به:
7الحجز لدى الغير ينظمه الفصل:
8الغرامة التهديدية في ق.م.م:
9لا يجوز الإكراه البدني على:
10يبت في صعوبات التنفيذ: