Chapitre 2 · Droit S4 · القانون العام

الدعوى المدنية: الشروط والأنواع والاختصاص

قانون المساطر

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

  • تعريف الدعوى وتمييزها عن الحق الموضوعي وعن الطلب؛
  • تحليل شروط قبول الدعوى وفق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية؛
  • تصنيف الدعاوى: الشخصية والعينية والمختلطة، المنقولة والعقارية، الحيازية والاستحقاقية؛
  • تحديد قواعد الاختصاص النوعي والقيمي؛
  • تطبيق قواعد الاختصاص المحلي واستثناءاتها؛
  • معالجة الدفوع المتعلقة بالاختصاص.

2.1 مفهوم الدعوى

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بها الشخص إلى القضاء لحماية حقه أو مركزه القانوني؛ وهي حق مستقل عن الحق الموضوعي الذي تحميه: فقد يملك الشخص حقا دون أن يرفع دعوى، وقد ترفع دعوى ثم يتبين أن صاحبها لا حق له فيرفض موضوعها رغم قبولها شكلا.

التمييز:

  • الدعوى (الحق في اللجوء إلى القضاء)؛
  • الطلب (العمل الإجرائي الذي يعرض به الادعاء على المحكمة)؛
  • الخصومة (مجموع الإجراءات من افتتاح الدعوى إلى الحكم).

أنواع الطلبات: الطلب الأصلي (افتتاح الخصومة)، الطلبات العارضة: الإضافية من المدعي، المقابلة من المدعى عليه (كطلب المقاصة أو التعويض عن الدعوى الكيدية)، التدخل من الغير، الإدخال بطلب من أحد الأطراف.

2.2 شروط قبول الدعوى

ينص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على أنه «لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه»؛ ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده؛ فإذا تم التصحيح، اعتبرت المسطرة صحيحة.

الصفة: أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به أو من يمثله قانونا (الولي، الوصي، الممثل القانوني للشركة، الوكيل)؛ وأن ترفع الدعوى على من تجب مخاصمته (الملزم بالحق). ومن صورها الخاصة: صفة النيابة العامة في بعض الدعاوى، صفة الجمعيات للدفاع عن المصالح الجماعية بنص.

الأهلية: أهلية التقاضي (أهلية الأداء): بلوغ سن الرشد (18 سنة) دون عارض من عوارض الأهلية؛ فالقاصر والمحجور يمثلهما نائبهما الشرعي؛ والشخص المعنوي يتقاضى بواسطة ممثله القانوني.

المصلحة: الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له؛ وشروطها:

  • قانونية: يحميها القانون (لا مصلحة في المطالبة بدين قمار غير مشروع)؛
  • شخصية ومباشرة: تخص المدعي نفسه؛
  • قائمة وحالة: موجودة وقت رفع الدعوى؛ مع قبول المصلحة المحتملة استثناء (الدعاوى الوقائية: دعوى قطع النزاع، دعوى الاستيثاق لحفظ الدليل).

الإذن بالتقاضي: في بعض الحالات (مثلا الوصي لبعض التصرفات، أو الإدارات في بعض الدعاوى).

الجزاء: عدم القبول، لا الرفض؛ ويمكن تصحيح المسطرة؛ والحكم بعدم القبول لا يمنع رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح الخلل.

2.3 أنواع الدعاوى

حسب طبيعة الحق:

  • الدعاوى الشخصية: تحمي حقا شخصيا (دينا) ضد المدين (المطالبة بالثمن، التعويض)؛
  • الدعاوى العينية: تحمي حقا عينيا (الملكية، الارتفاق، الرهن) ضد أي شخص يعتدي عليه؛
  • الدعاوى المختلطة: تجمع بين الحق الشخصي والعيني (دعوى المشتري لتسليم العقار المبيع وإتمام البيع).

حسب طبيعة المال: منقولة وعقارية؛ وتحدد هذه التفرقة الاختصاص المحلي والهيئة (الجماعية في العقارية العينية).

في العقار:

  • دعاوى الحيازة: تحمي الحيازة الهادئة (دعوى منع التعرض، دعوى استرداد الحيازة، دعوى وقف الأشغال)، دون البحث في أصل الحق؛ يشترط رفعها داخل سنة من التعرض، والحيازة مستمرة سنة على الأقل؛
  • دعاوى الاستحقاق (الملكية): تهدف إلى إثبات الملكية؛ ولا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملك.

حسب الغاية: دعاوى الإلزام (أداء، تسليم)، دعاوى التقرير (الاعتراف بوجود حق أو عدمه)، دعاوى إنشائية (الطلاق، فسخ العقد).

2.4 الاختصاص النوعي والقيمي

الاختصاص النوعي: توزيع القضايا بين المحاكم حسب طبيعتها:

  • المحكمة الابتدائية: صاحبة الولاية العامة (الفصل 18)، في المدني والعقاري والاجتماعي والأسري والجنحي؛
  • أقسام قضاء القرب: القضايا البسيطة (5 000 درهم)؛
  • المحاكم التجارية: المنازعات التجارية (القانون 53.95)؛
  • المحاكم الإدارية: المنازعات الإدارية (القانون 41.90). وقواعده من النظام العام في الغالب.

الاختصاص القيمي: توزيع القضايا حسب قيمتها: تحدد النصاب الذي تبت فيه المحكمة ابتدائيا وانتهائيا (دون استئناف) أو ابتدائيا فقط (قابلا للاستئناف)، ويحدد بين قضاء القرب والمحكمة الابتدائية، وبين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية (أكثر من 20 000 درهم).

تقدير قيمة الدعوى: بقيمة الطلب الأصلي (المبلغ المطلوب) دون الفوائد والمصاريف اللاحقة؛ وإذا كانت غير محددة القيمة (طلاق، إفراغ)، تبت فيها المحكمة ابتدائيا وتقبل الاستئناف.

2.5 الاختصاص المحلي

القاعدة العامة (الفصل 27): يكون الاختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه؛ وإذا لم يكن له موطن بالمغرب، فلمحكمة محل إقامته؛ وإذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي اختيار موطن أحدهم. والحكمة: المدعى عليه بريء الذمة حتى يثبت العكس، فلا يتجشم عناء التنقل.

الاستثناءات (الفصل 28)، ومنها:

  • الدعاوى العقارية: محكمة موقع العقار؛
  • دعاوى التعويض عن الضرر: محكمة مكان وقوع الفعل الضار أو موطن المدعى عليه، باختيار المدعي؛
  • دعاوى النفقة: محكمة موطن الدائن بها (المرأة، الطفل) حماية للطرف الضعيف؛
  • الدعاوى المتعلقة بالشركات: محكمة المقر الاجتماعي؛
  • التركات: محكمة مكان فتح التركة؛
  • العقود: يمكن اختيار محكمة مكان إبرام العقد أو تنفيذه في بعض الحالات؛
  • حماية المستهلك (القانون 31.08): محكمة موطن المستهلك.

الاتفاق على الاختصاص: يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي في المادة المدنية لأنها لمصلحة الأطراف، ما لم يمنعه نص (المستهلك).

2.6 الدفوع المتعلقة بالاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع (الفصل 16)، وإلا سقط؛ ولا يثيره القاضي تلقائيا في الأصل؛ وعلى المدفوع أن يبين المحكمة المختصة.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي: يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى، ويثيره القاضي تلقائيا لأنه من النظام العام، خصوصا بين المحاكم العادية والإدارية والتجارية، وفق النصوص الخاصة (المادة 12 من 41.90، المادة 8 من 53.95).

الإحالة: إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، تحيل الملف على المحكمة المختصة في بعض الحالات، أو تكتفي بالتصريح بعدم الاختصاص.

الدفوع الأخرى (للتمييز):

  • الدفوع الشكلية: تتعلق بالإجراءات (البطلان، عدم الاختصاص، الإحالة للارتباط)؛ تثار قبل الموضوع؛
  • الدفوع بعدم القبول: تتعلق بشروط الدعوى (الصفة، المصلحة، التقادم، سبق البت)؛ تثار في أي مرحلة؛
  • الدفوع الموضوعية: تتعلق بأصل الحق (الوفاء، المقاصة، البطلان الموضوعي).

2.7 منهجية: فحص قبول دعوى مدنية والمحكمة المختصة

  1. الصفة: هل المدعي صاحب الحق أو ممثله؟ هل المدعى عليه هو الملزم؟
  2. الأهلية: رشد، تمثيل القاصر أو الشخص المعنوي؟
  3. المصلحة: قانونية، شخصية مباشرة، قائمة؟
  4. نوع الدعوى: شخصية أم عينية؟ منقولة أم عقارية؟ حيازية أم استحقاقية؟
  5. الاختصاص النوعي: ابتدائية، قرب، تجارية، إدارية؟
  6. الاختصاص القيمي: النصاب، الاستئناف ممكن أم لا؟
  7. الاختصاص المحلي: موطن المدعى عليه أو استثناء الفصل 28؟
  8. الدفوع الممكنة وتوقيت إثارتها.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الحكم برفض الدعوى لانعدام الصفة: الجزاء عدم القبول.
  • نسيان أن القاضي ينذر بتصحيح المسطرة قبل الحكم بعدم القبول (الفصل 1).
  • إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي بعد الدفاع في الموضوع.
  • رفع دعوى عقارية أمام محكمة موطن المدعى عليه بدل موقع العقار.
  • الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملك.

Exercice 1 — نازلة

  1. أمين (17 سنة) رفع بنفسه دعوى للمطالبة بتعويض عن حادث.
  2. جمعية حماية المستهلك تطالب بتعويض شخصي لأحد أعضائها عن عيب في سيارته.
  3. سعاد المقيمة بالرباط تطالب زوجها المقيم بفاس بالنفقة.
  4. شركة مقرها بالدار البيضاء تطالب مالكا مقيما بطنجة بإفراغ عقار يوجد بمراكش.
  5. المدعى عليه في قضية مدنية بمحكمة غير مختصة محليا أجاب أولا في الموضوع، ثم دفع بعدم الاختصاص.

حلل كل وضعية.

Voir le corrigé

1. أمين. قاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي، فيجب أن يمثله نائبه الشرعي؛ ويثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، وينذر بتصحيح المسطرة (تدخل الولي) داخل أجل؛ فإن تم التصحيح، اعتبرت المسطرة صحيحة، وإلا قضي بعدم القبول.

2. الجمعية. للجمعية صفة الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين وفق شروط القانون 31.08؛ لكن المطالبة بتعويض شخصي لعضو معين تخص مصلحة فردية يرجع الحق فيها إلى العضو نفسه؛ فالدعوى غير مقبولة لانعدام الصفة، ما لم تكن الجمعية موكلة عنه وفق القانون.

3. النفقة. استثناء من قاعدة موطن المدعى عليه، تختص محكمة موطن الدائن بالنفقة (الرباط)، حماية للطرف الضعيف؛ ويمكن لسعاد أيضا رفعها بفاس إن شاءت؛ والقضية من اختصاص قسم قضاء الأسرة.

4. الإفراغ. الدعوى تتعلق بعقار، لكن الإفراغ دعوى شخصية ناشئة عن الكراء في الغالب؛ والاجتهاد يميل إلى اختصاص محكمة موقع العقار (مراكش) في دعاوى الكراء والإفراغ لارتباطها بالعقار، إلى جانب موطن المدعى عليه (طنجة)؛ ولا تختص الدار البيضاء (موطن المدعي) إلا باتفاق صحيح.

5. الدفع المتأخر. الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع (الفصل 16)؛ والجواب في الموضوع أولا يسقط الحق فيه؛ فيرفض الدفع، وتبقى المحكمة مختصة.

Exercice 2 — أي شرط ينقص؟

  1. شركة ترفع دعوى بواسطة موظف غير مفوض؛ 2) شخص يطالب بدين قمار؛ 3) ابن يطالب بدين لأبيه الحي؛ 4) قاصر يرفع دعوى بنفسه.
Voir le corrigé
  1. الصفة (التمثيل)؛ 2) المصلحة القانونية؛ 3) الصفة؛ 4) الأهلية.

Exercice 3 — المحكمة المختصة محليا

  1. دعوى استحقاق أرض بالقنيطرة ضد مدعى عليه بوجدة؛ 2) تعويض عن حادث وقع بأكادير والمدعى عليه بالرباط؛ 3) دعوى ضد شركة مقرها بطنجة.
Voir le corrigé
  1. القنيطرة (موقع العقار)؛ 2) أكادير أو الرباط باختيار المدعي؛ 3) طنجة (المقر الاجتماعي).

الخلاصة — الدعوى والاختصاص

  • الدعوى وسيلة لحماية الحق، مستقلة عن الحق؛ ≠ الطلب ≠ الخصومة؛ طلبات أصلية وعارضة (إضافية، مقابلة، تدخل، إدخال).
  • الفصل 1: الصفة (صاحب الحق أو ممثله، المدعى عليه الملزم)، الأهلية (18 سنة، التمثيل)، المصلحة (قانونية، شخصية مباشرة، قائمة؛ المحتملة استثناء)، الإذن؛ إثارة تلقائية وإنذار بالتصحيح؛ الجزاء عدم القبول.
  • الأنواع: شخصية/عينية/مختلطة، منقولة/عقارية، حيازية (منع التعرض، الاسترداد، وقف الأشغال؛ سنة) واستحقاقية (لا جمع)، إلزام/تقرير/إنشاء.
  • النوعي: الابتدائية (الولاية العامة، الفصل 18)، القرب، التجارية، الإدارية؛ نظام عام؛ القيمي: النصاب، الابتدائي والانتهائي، 20 000 درهم للتجاري، قيمة الطلب الأصلي.
  • المحلي: موطن المدعى عليه (27)؛ الاستثناءات (28): العقار، الضرر، النفقة (موطن الدائن)، الشركات، التركات، العقود، المستهلك (31.08)؛ الاتفاق ممكن.
  • الدفوع: عدم الاختصاص المحلي قبل كل دفع أو دفاع (16)؛ النوعي في كل المراحل وتلقائيا؛ الدفوع الشكلية وبعدم القبول والموضوعية.
1شروط التقاضي حسب الفصل 1 من ق.م.م:
2جزاء انعدام الصفة:
3القاعدة العامة في الاختصاص المحلي:
4دعاوى النفقة ترفع أمام محكمة:
5الدعاوى العقارية تختص بها محكمة:
6يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي:
7دعوى منع التعرض من دعاوى:
8صاحبة الولاية العامة في الدرجة الأولى:
9الطلب المقابل يقدمه:
10الدفع بالتقادم من الدفوع: