Sujet officiel du concours de la FSJP Settat (Hassan 1er), session 2017.
Matières : Droit pénal, Sciences criminelles, Procédure pénale, Obligations et contrats, Droit de la famille
جامعة الحسن الأول — كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
الاختبارات الكتابية
للالتحاق بماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي
السنة الجامعية 2017-2018 (الفوج الأول)
Sur le sujet, les propositions sont numérotées de 1 à 4 (chiffres cerclés) ; elles sont notées ici A à D dans le même ordre.
1 - يترتب عن العفو الخاص :
2 - يعدُّ سببا مسقطا للدعوى العمومية :
3 - تختص بحفظ المتابعة :
4 - يجسد نص الفصل 3 من القانون الجنائي : « لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون » :
5 - يترتب عن حالة الضرورة :
6 - يترتب عن الصلح قبل إقامة الدعوى العمومية :
7 - عند الدفاع الشرعي :
8 - الأسباب المؤدية إلى انقضاء العقوبة مع محو الحكم :
9 - القتل الخطأ الذي لم يترتب عنه وفاة يعتبر :
10 - قانون التشبع الإجرامي قال به :
11 - يشترط للأخذ بظرف الاقتران :
12 - تطبق بأثر فوري :
13 - مبدأ إقليمية النص الجنائي يعني سريانه على :
14 - قاعدة « عدم العقاب على العزم والتصميم على ارتكاب جريمة معينة » هي قاعدة :
15 - يتوقف عقاب الجريمة الشكلية :
16 - من عوارض المسؤولية الجنائية الشخصية :
17 - يرى مندلسون أن علم الضحية هو علم :
18 - من أهم الأبحاث لمنهج دراسة التوائم هناك الدراسة التي قام بها :
19 - الترصد ظرف :
20 - من شروط تحقق العود :
21 - التجريد من الحقوق الوطنية يعتبر عقوبة :
22 - تتنوع العقوبات إلى :
23 - أسباب الإفراغ :
24 - يتنوع الخطأ من حيث طبيعته في المسؤولية التقصيرية إلى خطأ :
25 - إذا سكت المشرع عن تنظيم واقعة ما، فيعتبر سكوته هذا إحالة منه على :
26 - لا يترتب على الخطأ أي مسؤولية في الحالات التالية :
27 - [début de la question coupé sur le scan] … اقتصار عمل أحد الجناة على القيام بأعمال غير داخلة في عناصر الجريمة :
28 - تقوم المحاولة في الجنايات :
29 - الرقم الأسود يفيد الفرق بين :
30 - تعتبر حيازة السلاح جريمة :
31 - الأغلبية المتطلبة لقيام عقد الإيجار صحيحا هي الأغلبية :
32 - الضرر المرتد هو الضرر الذي يصيب أكثر من شخص :
33 - يفيد تحديد موطن الشخص في تحديد :
34 - عندما يمتع القاضي المتهم بظروف التخفيف فإنه :
35 - الحكم القضائي القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية هو :
36 - حوالة الحق المتنازع فيه :
37 - يصح دون سن الرشد القانوني :
38 - للمدين حظه في الخطأ الذي يعوض عنه الدائن :
39 - تعتبر المتعة أثرا ماديا من آثار إنهاء العلاقة الزوجية، يحكم بها باعتبار :
40 - يشترط في الخطر المعتبر في حالة الضرورة أن يكون :
Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP de Settat. Le sujet ne précise pas si une seule proposition est juste par question : plusieurs questions en admettent deux ou plus, et elles sont signalées. Les lettres A à D correspondent aux propositions 1 à 4 du sujet.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.
1 - D — قبل صدور حكم نهائي، يحول العفو الخاص دون المتابعة أو يوقفها؛ وبعد الحكم يعفي من تنفيذ العقوبة كلا أو بعضا. ولا يمس حقوق الغير ولا الدعوى المدنية. الجواب المنتظر D، مع العلم أن أثره يختلف بحسب وقت صدوره.
2 - D — العفو الشامل من أسباب سقوط الدعوى العمومية (المادة 4 من ق.م.ج)، بخلاف موت المجني عليه الذي لا يسقطها.
3 - D — النيابة العامة تملك سلطة الملاءمة : إما أن تتابع أو تحفظ الشكاية بمقرر قابل دائما للإلغاء.
4 - D — الفصل 3 يكرس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
5 - D — حالة الضرورة سبب تبرير (الفصل 124 من ق.ج) : لا جريمة أصلا، فيعتبر الفعل مشروعا. ويترتب عن ذلك أيضا تبرئة الفاعل (C)، لكن الأساس هو زوال الصفة الجرمية.
6 - D — الصلح الذي تقترحه النيابة العامة ويصادق عليه رئيس المحكمة يوقف إقامة الدعوى العمومية (المادة 41 من ق.م.ج)، ويمكن إقامتها من جديد إن لم ينفذ الصلح أو ظهرت عناصر جديدة.
7 - D — الأصل أن المدافع يثبت توافر شروط الدفاع الشرعي، إلا في الحالتين اللتين يفترض فيهما القانون الضرورة الحالة للدفاع (الفصل 125 من ق.ج).
8 - B — العفو الشامل يمحو الإدانة نفسها. وإلغاء القانون المحكوم بمقتضاه (C) يوقف تنفيذ العقوبة، فهو أيضا جواب يمكن الدفاع عنه. أما التقادم والعفو الخاص فينهيان العقوبة دون محو الحكم.
9 - B — لا محاولة في الجرائم غير العمدية : الفعل يعاقب بوصفه جرحا أو إيذاء غير عمدي.
10 - B — قانون التشبع الجنائي لإنريكو فيري (المدرسة الوضعية الإيطالية).
11 - B و C — الفصل 392 من ق.ج يشدد عقوبة القتل العمد إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى : رابطة زمنية، وجريمة أخرى من نوع الجناية. السؤال يقبل جوابين.
12 - A و C — القوانين المسطرية (الشكلية) والتدابير الوقائية (الفصل 8 من ق.ج) تطبق فورا، بينما القوانين الموضوعية الأشد لا تطبق بأثر رجعي.
13 - A و B و C و D — مبدأ الإقليمية : يطبق القانون الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية (الفصل 10 من ق.ج)، ويمتد إلى السفن والطائرات المغربية (الفصل 11). إن كان المطلوب جواب واحد، فالأقرب هو أن المبدأ يقوم على الإقليم لا على الجنسية.
14 - D — القاعدة نسبية : المشرع يعاقب استثناء على بعض الأعمال التحضيرية والاتفاقات (المؤامرة، العصابة الإجرامية).
15 - D — الجريمة الشكلية تتم بمجرد إتيان السلوك دون اشتراط تحقق نتيجة؛ ويمكن قبول A أيضا لأن العقاب يتوقف على ارتكاب الفعل وحده.
16 - A و B — العته (الخلل العقلي) وصغر السن من موانع المسؤولية الشخصية؛ استعمال الحق سبب إباحة موضوعي، وانقضاء الدعوى لا علاقة له بالمسؤولية.
17 - A — اعتبر مندلسون علم الضحية علما مستقلا قائما بذاته، بخلاف من جعله فرعا من علم الإجرام.
18 - C — دراسة يوهانس لانج (1929) على التوائم الحقيقية والمجرمين.
19 - A — الترصد يتعلق بكيفية ارتكاب الجريمة (انتظار الضحية في مكان ما)، فهو ظرف عيني، بخلاف سبق الإصرار الذي هو ظرف شخصي.
20 - A — يشترط العود صدور حكم سابق بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به. À vérifier, notamment les conditions propres à chaque cas de récidive (art. 154 à 160 du Code pénal).
21 - B — التجريد من الحقوق الوطنية عقوبة جنائية أصلية (الفصل 16 من ق.ج)، ويمكن أن تكون عقوبة إضافية في حالات أخرى.
22 - A و B — العقوبات إما أصلية أو إضافية (الفصل 14 من ق.ج)؛ التشديد والتخفيف ظروف تؤثر في العقوبة وليست أنواعا لها.
23 - A — القانون 67.12 المنظم لكراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني يحدد أسباب الإفراغ.
24 - A و B — الخطأ الواجب الإثبات (الحقيقي) والخطأ المفترض؛ تحمل التبعة أساس للمسؤولية بدون خطأ.
25 - A — الجواب المنتظر هو الشريعة الإسلامية مصدرا احتياطيا (ومثاله المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي)، ثم العرف. À vérifier : le DOC ne contient pas de règle générale de renvoi.
26 - B و C و D — النصيحة والتوصية لا تلزم إلا في الحالات المنصوص عليها (الفصل 83 من ق.ل.ع)، ولا مسؤولية في الدفاع الشرعي (الفصل 95)، ولا على من فعل ما كان له الحق في فعله دون قصد الإضرار (الفصل 94).
27 - A — من يقتصر عمله على أعمال غير داخلة في عناصر الجريمة (المساعدة، التحريض، تقديم الوسائل) مشارك لا مساهم (الفصل 129 من ق.ج).
28 - B — تقوم المحاولة بالبدء في التنفيذ أو بأعمال لا لبس فيها تهدف إلى ارتكاب الجريمة، إذا لم يوقف أثرها إلا لظروف خارجة عن إرادة الفاعل (الفصل 114 من ق.ج).
29 - C — الرقم الأسود هو الجرائم المرتكبة التي لا تصل إلى علم السلطات : الفرق بين الإجرام الحقيقي والإجرام الظاهر.
30 - C — حيازة السلاح جريمة تتم بمجرد الحيازة دون نتيجة، فهي شكلية؛ وتصنفها كتب أخرى جريمة مستمرة (خيار غير مقترح).
31 - B — À vérifier : règle de majorité pour donner à bail un bien indivis (art. 971 du DOC et code des droits réels). La réponse attendue semble être la majorité absolue.
32 - B — الضرر المرتد يصيب الغير بالتبعية للضرر الأصلي الذي أصاب الضحية المباشرة (ذوو حقوق الهالك مثلا).
33 - C — الموطن أساس الاختصاص المحلي (الفصل 27 من ق.م.م)، ويفيد أيضا في تحديد مكان الوفاء (B).
34 - A — يجب أن يكون الحكم القاضي بظروف التخفيف معللا (الفصل 146 من ق.ج). À vérifier selon la rédaction en vigueur.
35 - B — À vérifier : le jugement d'exequatur ne tranche pas à nouveau le litige ; il constate la régularité de la décision et lui donne force exécutoire, d'où la qualification « كاشف » généralement retenue.
36 - A — حوالة الحق المتنازع فيه صحيحة، مع حق المدين في التخلص منها بأداء الثمن الحقيقي للحوالة ومصروفاتها (استرداد الحق المتنازع فيه).
37 - A — الزواج دون سن الأهلية ممكن بإذن القاضي (المادة 20 من مدونة الأسرة)، ويكتسب القاصر المتزوج الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في آثار عقد الزواج (المادة 22).
38 - B — توزيع المسؤولية : يتحمل الدائن جزءا من الضرر بقدر خطئه حين يشترك خطؤه مع خطأ المدين.
39 - A و B و D — المادة 84 من مدونة الأسرة : يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
40 - A — يشترط في الخطر أن يكون حالا وجسيما ومحققا، لا محتملا (الفصل 124 من ق.ج).