Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Aït Melloul. Le sujet tient en deux mots : voici un plan détaillé de dissertation en arabe, avec les textes à citer.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.
المقدمة
- التمهيد : لا يكفي لقيام الجريمة العمدية أن يرتكب الشخص فعلا ماديا مجرما؛ بل يجب أن يكون قد أتاه عن علم وإرادة. وهذان العنصران يكونان القصد الجنائي، صورة الركن المعنوي في الجرائم العمدية.
- تحديد المفاهيم : العلم إحاطة الجاني بعناصر الجريمة كما يحددها القانون؛ والإرادة اتجاه النفس نحو إتيان الفعل وتحقيق النتيجة.
- الإطار القانوني : الفصل 133 من القانون الجنائي (الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا، إلا إذا نص القانون صراحة على عقاب الخطأ)، والفصل 132 (المسؤولية الجنائية للشخص سليم العقل القادر على التمييز).
- الإشكالية : ما مضمون العلم والإرادة في القصد الجنائي، وكيف يتعامل القانون مع حالات انتفائهما أو اضطرابهما؟
- التصميم : المبحث الأول : العلم. المبحث الثاني : الإرادة.
المبحث الأول : العلم
- موضوعه : العلم بالوقائع (طبيعة الفعل، موضوعه، صفة المجني عليه إذا كانت عنصرا، النتيجة المتوقعة)؛ أما العلم بالقانون فمفترض : "لا يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي" (الفصل 2 من ق.ج).
- الغلط في الوقائع : ينفي القصد إذا انصب على عنصر جوهري (من يأخذ مال الغير معتقدا أنه ماله)، ولا ينفيه إذا تعلق بالشخص أو الشيء دون أثر على التكييف.
- إثبات العلم : عبء الإثبات على النيابة العامة، ويستخلص من الظروف والقرائن.
المبحث الثاني : الإرادة
- إرادة الفعل والنتيجة : القصد المباشر (اتجاه الإرادة إلى النتيجة)، والقصد الاحتمالي (توقع النتيجة وقبول المخاطرة)، ومثاله الفصل 403 من ق.ج (الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل) الذي يبين الفرق بين إرادة الإيذاء وإرادة القتل.
- عيوب الإرادة : الإكراه والقوة القاهرة (الفصل 124 من ق.ج)، والخلل العقلي، وصغر السن : موانع للمسؤولية.
- الباعث والقصد الخاص : الباعث لا يدخل في القصد كقاعدة عامة، لكن بعض الجرائم تتطلب قصدا خاصا (نية التملك في السرقة، نية إزهاق الروح في القتل العمد).
- ربط بالأمن الرقمي : في جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 607-3 وما يليه) يشترط الدخول "عن طريق الاحتيال"، أي العلم بعدم الإذن وإرادة الدخول.
الخاتمة
العلم والإرادة عنصران متلازمان : لا إرادة معتبرة دون علم، ولا قصد جنائي دون إرادة. وهما معيار التمييز بين الجريمة العمدية والخطأ، وأساس تفريد العقوبة.